صيغة دعوى من شريك بإلغاء وبطلان
شركة لعدم استيفائها الشكل القانوني
إنه في يوم …………………
بناء على طلب السيد/ …………………
المقيم/ ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………… المحامي.
أنا ………………… المحضر بمحكمه …………………
المقيم/ ………………… مخاطباً مع:
واعتله بالآتي
بتاريخ / / تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليه برأس مال قدره ………………… دفع مناصفة بينهما واتفقا على أن تكون مدة الشركة ………………… ونشاطها ………………… وعنوانها ......................
واتفقا على أن يتولى المعلن إليه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يتطلبها شهر الشركة وكذلك النشر عنها وقيد ملخصها بقلم كتاب المحكمة وحيث إنه قد مضت أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على مشارطه الشركة دون أن يقوم المعلن إليه الثاني بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للنشر والشهر أعمالاً لنص المادة 51 من القانون التجاري وطبقاً للمادة 507 من القانون المدني مما يحق معه للطالب أن يطلب الحكم بإعتبار عقد الشركة باطلاً ولاغياً كأن لم يكن.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامه المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………………… الإبتدائية الدائرة ………………… التجارية الكائن مقرها بجهة .................. بجلستها التي ستنعقد في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم ………………… الموافق ………………… الموضحة بصدد الصحيفة لاغياً وإعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ولأجل العلم .......
شركات الواقع:
1) إذا كانت الشركة باطلة بسبب عدم شهر عقدها ولقد أبدت المادة 53 من القانون التجاري الوجود الفعلي للشركة بقولها «إذا حكم بالبطلان يتبع في تسويه حقوق الشركاء وفي الأعمال التي حصلت قبل نص المشاركة التي حكم ببطلانها» والواقع أن نظرية الشركة الفعلية تكونت بمناسبة بطلان الشركة بسبب عدم تسهرها.
2) إذا قضى بالبطلان بسبب عدم كتابه العقد (المادة 507 مدني).
3) إذ كان البطلان مؤسساً على نقض أهلية أحد الشركاء أو عيب لحق رضاه كغلط أو تدليس أو إكراه.
ب) لا محل للإعتراف بالوجود الفعلي للشركة إذا:
1) إذا كان البطلان مؤسساً على عدم مشرعية الغرض من تأليف الشركة.
2) إذا كان البطلان مؤسساً على عدم توافر الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة كما انعدمت نية الاشتراك لأن عدم توافرها ينف فكرة الشركة ذاتها.
ج) النتائج المترتبة على اعتبار الشركة قائمة في الفقرة بين تكوينها والحكم ببطلانها:
1) تبقى تعهدات الشركة وحقوقها وتعهدات الشركاء وحقوقهم قائمة في هذه الفترة صحيحة منتجة لأثارها.
2) تخضع الشركة الفعلية ويخضع الشركاء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
3) إذا كان البطلان مؤسساً على نقد أهلية أحد الشركاء أو عيب لحق رضاه كغلط أو تدليس أو إكراه.
شركة لعدم استيفائها الشكل القانوني
إنه في يوم …………………
بناء على طلب السيد/ …………………
المقيم/ ………………… ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ………………… المحامي.
أنا ………………… المحضر بمحكمه …………………
المقيم/ ………………… مخاطباً مع:
واعتله بالآتي
بتاريخ / / تكونت شركة تضامن بين الطالب والمعلن إليه برأس مال قدره ………………… دفع مناصفة بينهما واتفقا على أن تكون مدة الشركة ………………… ونشاطها ………………… وعنوانها ......................
واتفقا على أن يتولى المعلن إليه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يتطلبها شهر الشركة وكذلك النشر عنها وقيد ملخصها بقلم كتاب المحكمة وحيث إنه قد مضت أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ وضع الإمضاء على مشارطه الشركة دون أن يقوم المعلن إليه الثاني بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للنشر والشهر أعمالاً لنص المادة 51 من القانون التجاري وطبقاً للمادة 507 من القانون المدني مما يحق معه للطالب أن يطلب الحكم بإعتبار عقد الشركة باطلاً ولاغياً كأن لم يكن.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث أقامه المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………………… الإبتدائية الدائرة ………………… التجارية الكائن مقرها بجهة .................. بجلستها التي ستنعقد في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم ………………… الموافق ………………… الموضحة بصدد الصحيفة لاغياً وإعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من أثار.
ولأجل العلم .......
شركات الواقع:
1) إذا كانت الشركة باطلة بسبب عدم شهر عقدها ولقد أبدت المادة 53 من القانون التجاري الوجود الفعلي للشركة بقولها «إذا حكم بالبطلان يتبع في تسويه حقوق الشركاء وفي الأعمال التي حصلت قبل نص المشاركة التي حكم ببطلانها» والواقع أن نظرية الشركة الفعلية تكونت بمناسبة بطلان الشركة بسبب عدم تسهرها.
2) إذا قضى بالبطلان بسبب عدم كتابه العقد (المادة 507 مدني).
3) إذ كان البطلان مؤسساً على نقض أهلية أحد الشركاء أو عيب لحق رضاه كغلط أو تدليس أو إكراه.
ب) لا محل للإعتراف بالوجود الفعلي للشركة إذا:
1) إذا كان البطلان مؤسساً على عدم مشرعية الغرض من تأليف الشركة.
2) إذا كان البطلان مؤسساً على عدم توافر الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة كما انعدمت نية الاشتراك لأن عدم توافرها ينف فكرة الشركة ذاتها.
ج) النتائج المترتبة على اعتبار الشركة قائمة في الفقرة بين تكوينها والحكم ببطلانها:
1) تبقى تعهدات الشركة وحقوقها وتعهدات الشركاء وحقوقهم قائمة في هذه الفترة صحيحة منتجة لأثارها.
2) تخضع الشركة الفعلية ويخضع الشركاء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
3) إذا كان البطلان مؤسساً على نقد أهلية أحد الشركاء أو عيب لحق رضاه كغلط أو تدليس أو إكراه.