الموجز:
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن . عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه - كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها . جواز إثبات تنازل المؤجر ضمنا عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة . والقرائن . علة ذلك .
القاعدة:
مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع شرط أن يكون التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بترخيص سابق من المالك وأن يكون هذا الترخيص كتابة ، مما مؤداه أنه لا يجوز عند المنازعة فى صدور هذا الترخيص من عدمه إثباته بغير الوسيلة التى حددها المشرع وهى الكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، إلا أنه لما كانت الكتابة التى شرطها المشرع فى الاذن ليست ركنا شكليا فيه بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فإنه يمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الإثبات اعتبارا بأن الادارة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل .
( المادتان 24 ق 49 لسنة 1977 و 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 863 لسنة 46 ق - جلسة 1986/6/25 - ص 746 - السنة 37)
ترخيص المؤجر للمستأجر بالتأجير من الباطن . عدم جواز إثباته عند المنازعة فيه - كأصل - بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها . جواز إثبات تنازل المؤجر ضمنا عن الشرط المانع من التأجير من الباطن بالبينة . والقرائن . علة ذلك .
القاعدة:
مفاد نص المادة 23 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع شرط أن يكون التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بترخيص سابق من المالك وأن يكون هذا الترخيص كتابة ، مما مؤداه أنه لا يجوز عند المنازعة فى صدور هذا الترخيص من عدمه إثباته بغير الوسيلة التى حددها المشرع وهى الكتابة أو ما يقوم مقامها من يمين أو إقرار ، إلا أنه لما كانت الكتابة التى شرطها المشرع فى الاذن ليست ركنا شكليا فيه بل هى مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فإنه يمكن الاستعاضة عنها بالبينة أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء ، فيجوز إثبات التنازل الضمنى بكافة طرق الإثبات اعتبارا بأن الادارة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع الوسائل .
( المادتان 24 ق 49 لسنة 1977 و 18 ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 863 لسنة 46 ق - جلسة 1986/6/25 - ص 746 - السنة 37)