فى أول أزمات تطبيق تعديلات قانون الرسوم القضائية الجديد، تقدم المحامون بشكوى إلى نقيب المحامين يطالبونه بالتدخل لوقف قرار رسمى من أمين عام مجلس الدولة بشأن تحصيل رسوم ممن يريد الاطلاع على أجندة القضايا.
وأكدت مذكرة تقدم بها عدد من المحامين أن الأمين العام لمجلس الدولة خالف القانون وأصدر قرارا فى نهاية شهر يونيو الماضى يطالب كل محام أو صاحب دعوى قضائية أن بدفع رسما ثابتا للكشف عما تم فى الدعوى سواء من الجدول أو الأجندة، وأكد المحامون أن الرسم يتم تسديده وقت إقامة الدعوى وهذا يشمل تأدية أى خدمة طالما الدعوى متداولة، وهذا يخالف قانون الرسوم المعدل مؤخرا ويخالف قانون المحاماة، كما أن أجندة الجلسات وسجل القضايا ومستندات الدعوى ملك الخصوم ومن حقهم الاطلاع على ما يطرأ على الدعوى، واتهم المحامون فى مذكرتهم بتعمد مجلس الدولة بتعطيل سير العدالة.
وأوضح محمود مغازى المحص فى مذكرة لنقيب المحامين نيابة عن المحامين العاملين بالقضايا الإدارية أن طبيعة عمل مجلس الدولة تختلف عن القضاء المدنى والجنائى، وعلى هذا فان الرسوم المقدمة مبدئيا تتضمن جميع مشتملات الرسوم والمطالبات، وطبقا لنظام مجلس الدولة الذى لا يتم قيد الدعوى مباشرة برقم أو تحديد موعد جلسة إلا بعد فترة لأنها تذهب لمفوضين ثم يصدر تقرير مفوضين وبعدها جلسة قضائية، ثم تعديلات طلبات أو غيره، ومعنى هذا أنه فى كل مرة يتم فيها تقديم طلب لمدير الدائرة وتوقيعها من أمين سر ثم الخزينة ثم العودة للمجلس، ومعنى هذا أنه فى حال أن يكون للمحامى الواحد أكثر من قضية فسيخصص يوم كامل لدفع الرسوم التى أصبح المحامون يقفون طابورا أمام الخزينة لدفع مقابل الإطلاع فقط.
وحذر المحامون من أن هذا القرار يؤدى إلى تعطيل عمل المحامين وبالتالى سيضطرهم إلى إما التوقف عن العمل فى القضايا التى تخص مجلس الدولة بسبب الإجراءات الجديدة أو أن يوكلوا مهمة الإطلاع على القضايا لأصحاب الشأن من المواطنين مقيمى القضايا مما يتسبب فى مشاكل ستظهر فى الفترة القادمة.
واعتبر المحامون أن قرارات أمين عام مجلس الدولة مخالفة للقانون والدستور وخاصة المادة 31 من قانون الرسوم القضائية المعدلة بالمادة الأولى من الرسوم القضائية للقانون رقم 126 لسنة 2009، وتبين أنه ليس من بين هذه التعديلات الإطلاع على أجندة الجلسات أو على الأوراق والمستندات التى يقدمها الخصم فى الدعوى أو الطعن إلا إذا طلب صاحب الشأن أو وكيله صورا منها، كما أن أجندة الجلسات وجدول قيد القضايا ليست من السجلات التى ينطبق عليها فرض رسوم.
موقع اليوم السابع