روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة Empty عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت نوفمبر 20, 2010 4:04 am

    عقد تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة
    طبقا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية
    أنة في يوم..................
    وفيما بين الموقعين أدناه :
    1- الاسم- المهنة – الجنسية – تاريخ الميلاد – إثبات الشخصية – محل الإقامة (أو مركز الإدارة )
    إذا كان الشريك معنويا .
    1-....................
    2-....................(1)
    وقد اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة وفقا لأحكام القوانين النافذة وأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولأئحتة التنفيذية وأحكام هذا العقد ويقر الموقعون أنهم راعو القواعد المقررة في القوانين المذكورة في تأسيس هذه الشركة .
    الباب الأول
    اسم الشركة – غرضها – مدتها - مركزها العام
    مادة (1) : عنوان الشركة أو اسمها------------(شركة ذات مسئولية محدودة)(2)
    مادة (2) : غرض الشركة هو ------------ (3) .
    مادة (3) : مدة الشركة (4)------------- تبدأ في تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز إطالة المدة بالشروط المبينة في هذا العقد وبموافقة اللجنة المنصوص علية في المادة (18) من القانون 159 لسنة 1981 . مادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسى ومواطنها القانوني بمدينة -------- بجمهورية مصر العربية .
    ويجوز لمديري الشركة أن يقرروا نقل المركز الرئيسى إلى أية جهة أخرى في نفس المدينة كما يجوز لهم أن يقرروا إنشاء فروع أو وكالات للشركة في مصر أو في الخارج .
    وإذا نقل المركز الرئيسى ألي مدينة أخرى فيلزم أن يكون ذلك بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركاء .



    -------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) لا يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يزيد عددهم على خمسين .
    (2) للشركة أن تتخذ أسما خاصاً , ويجوز أن يكون اسمها مستمدا من غرضها , ويجوز إن يتضمن أسم شريك إو أكثر (بيان الزامى ) .
    (3) لا يجوز أن تتولى الشركة أعمال البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير بوجة عام (بيان الزامى ) .
    (4) بيان الزامى .


    الباب الثاني
    رأس المال – الحصص
    مادة (5) : حدد رأس مال الشركة (1) بمبلغ -------- موزع إلى -------- حصة قيمة كل منها ------- حصة نقدية قيمتها --------- و--------- حصة عينية قيمتها --------- وهذه الحصص موزعة بين الشركاء على الوجة الاتى (2) : أسم صاحب الحصة وجنسية --------- عدد الحصص العينية --------- عدد الحصص النقدية --------- القيمة --------- نسبة المشاركة --------- المجموعة --------- .
    ويقرر الشركاء أن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها --------- وفيما يلى بيان الحصص العينية المقدمة من الشركاء (3) :
    1-قدم السيد / ----------------- ما ياتى :
    2-قدم السيد / ----------------- ما ياتى :
    وتؤول ملكية هذه الحصص للشركة من تاريخ التوقيع على العقد كما تنتقل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها إلى الشركة كما أتفقد المؤسسون على أن تقدر الحصة العينية المقدمة من السيد / ------------- بمبلغ / -----------------
    مادة (6) : تخول الحصص حقوقا متساويا في الحصول على الأرباح وفى اقتسام موجودات الشركة عند التصفية ولا يلتزم الشركاء إلا في حدود قيمة حصصهم .
    والحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة تتبعها في ايدى كل من تؤؤل إلية ملكيتها ويترتب حتما على ملكية الحصة قبول أحكام هذا العقد وقررات الجمعية العامة.
    مادة (7) : يجوز زيادة رأس المال دفعة واحدة أو أكثر سواء بإصدار حصص جديدة أو بتحويل رأس المال الاحتياطي الحر إلى حصص وذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية وطبقا للأحكام المنصوص عليها في كل من القانون ولائحته التنفيذية .
    وفى حالة إصدار حصص نقدية جديدة يكون للشركاء حق أفضلية الاكتتاب فيها بنسبة عدد ما يمكن كل منهم من حصص .
    ويستعمل هذا الحق وفقا للأوضاع وبالشروط التي يعينها المديرون بموافقة مجلس المراقبة ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك .



    -------------------------------------------------------------------------------------------
    (1) لا يقل عن خمسين ألف جنية مصري ومقسمة إلى حصص متساوية لا تقل كل منها عن مائة جنية مصري ( بيان الزامى ) .
    لا (2) يزيد عددهم عن خمسين شريكاً ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته ( بيان الزامى ) .
    (3) يجب بيان نوع كل حصة عينية وقيمتها والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لها ومقدار حصة
    الشريك في رأس المال مقابل ما قبضة حصة عينية .

    مادة (Cool : للجمعية العامة غير العادية ن تقرر تخفيض رأس المال لأي سبب وعلى أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المحدد باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 ويكون التخفيض بالكيفية التي تراها الجمعية سواء عن طريق إنقاص عدد الحصص أو استرداد وتخفيض بعضها أو تخفيض القيمة الاسمية على أن لاتقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة جنية .
    مادة (9) : الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء أو بينهم وبين الغير ويجب أن يثبت هذا الانتقال أو التصرف بالسجل المعد لذلك .
    ويجب على من يعتزم بيع حصته للغير أن يقوم بأخطار إدارة الشركة بذلك الخطاب موصى عليه يتضمن اسم ولقب المتنازل إليه ومهنته ومحل أقامته وعدد الحصص المتنازل عنها , وتقوم الإدارة بدورها بأخطار الشركاء في خلال الثلاثة أيام التالية , وللشركاء خلال شهر من الإخطار الأول استرداد الحصة بالشروط نفسها والإ سقط هذا الحق , وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .
    مادة (10) : يعد في مركز الشركة سجل للشركاء يتضمن ما ياتى :-
    1- أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال أقامتهم .
    2- عدد الحصص التي يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه .
    3- حالات التنازل عن الحصص وانتقال ملكيتها مع بيان تاريخ وتوقيع المتنازل إليه في حالة التصرف بين الأحياء وتوقيع المدير ومن آلت إلية الحصة في حالة الانتقال بطريق الميراث . ولا يكون للتنازل أو الانتقال اثر بالنسبة إلى الشركة أو إلى الغير ألا من تاريخ قيده في هذا السجل .
    ويجوز لكل شريك ولكل ذي مصلحة مكن غير الشركاء الإطلاع على هذا السجل في أوقات العمل اليومية للشركة .
    وترسل في شهر يناير من كل سنة قائمة تشتمل على البيانات الواردة فى هذا السجل ومن كل تغيير يطرأ عليها إلى الإدارة العامة للشركات .

    الباب الثالث
    إدارة الشركة
    مادة (11) :يتولى إدارة الشركة السيد /--------- (1) المقيم في --------- باعتباره المدير الوحيد . وتنتهي وظيفته في --------- أو يباشر الإدارة لمدة غير محدودة .
    أو يتولى إدارة الشركة مديرون تعينهم الجمعية العامة من بين الشركاء أو من غيرهم واستثناء مما تقدم عين الشركاء هيئة الإدارة الأولى من :
    1- السيد /------------- المقيم في --------------
    2- السيد /------------- المقيم في -------------- الخ .
    3- وتنتهي وظيفة المديرون في -----------( أو يباشرون وظيفتهم لمدة غير محدودة).
    (1) بيانات إلزامية .

    مادة (12) :يمثل المدير أو المديرون الشركة في علاقاتها مع الغير ولهم" منفردين أو مجتمعين ........." في هذا الصدد أوسع السلطات للتعامل باسمها وأجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل وكلاء ومستخدمي الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المستندات الأذنية التجارية وإبرام جميع العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة بالنقد أو بالأجل , ولهم شراء جميع المواد والمهمات والبضائع والمنقولات والفتراض بطريق الاعتمادات ....... الخ .
    أمل القروض غير المفتوح بها اعتمادات بالبنوك والمشتريات والمبادلات وبيع المحلات التجارية والعقارات والرهون وكذلك الاشتراك في الموسسات الأخرى فلا يجوز أجراؤها إلا بعد موافقة الجمعية العامة بأغلبية الشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ( أو بناء على قرار اجماعى من الشركاء ) (1) . ولا يمكن التصرف ملزما للشركة إلا إذا وقعه المدير أو غيره من العاملين مشفوعا بالصفة التي يتعامل بها .
    مادة (13) :المدير قابل للعزل في أي وقت بقرار مسبب يصدر بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال ( أو بقرار اجماعى من الشركاء ) وله أن يستقيل في نهاية السنة المالية على أن يقدم الاستقبال إلى رئيس مجلس الرقابة أو باقي المديرين أو الجمعية العامة قبل ذلك بشهر على الأقل .
    مادة (14) :في حالة انتهاء وظيفة أحد المديرين يجب على المديرين الباقين خلال شهر أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في الأمر وتعيين مدير جديد .
    مادة (15) : للمديرين في علاقتهم مع بعضهم وكتدبير ذي صفة داخلية أن يولفوا مجلس إدارة يتولى بنفسه تعيين رئيسه وسكرتيره .
    ويجتمع مجلس الإدارة بناء على طلب الرئيس أو عضوين آخرين من أعضائه كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك . ويعقد الاجتماع في مركز الشرطة أو في أي مكان آخر يعنيه خطاب الدعوة .
    ولا يكون انعقاد صحيحا إلا بحضور نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل . وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات المديرين الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتثبت القرارات المذكورة في محاضر تدون في سجل خاص مرموقة صفحاته يوقع عليها المديرون الذين اشتركوا في إصدار هذه القرارات . ويصدق رئيس المجلس على صور أو مستخرجات هذه في إصدار هذه القرارات . ويصدق رئيس المجلس على صور أو مستخرجات هذه المحاضر .
    ويتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المعروضة عليه والتي تتعلق بإدارة شئون الشركة.
    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) الاختصاصات المشار إليه على سبيل التمثيل ويجوز إسناد بعضها الجمعية العامة.

    ويجب على المجلس أن يبت بصفة خاصة في كل عملية أو تعاقد يترتب عليه تعهد من الشركة أو مصروف تزيد قيمته على --------
    ويجب على المديرون أن يقوموا بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وأن يتبعوا تعليماته وإرشاداته و إلا عزلوا من وظيفتهم والزموا بتعويضات للشركة .
    مادة (16) :للديرين الحق في مبلغ سنوي اجمالى قدره ------------ جنية بصفة مكافأة تدفع كل ( شهر أو ثلاثة أشهر مثلا ) وتقيد بحساب المصروفات العامة وذلك علاوة على حقهم في استرداد مصروفات التمثيل وبدل السفر والانتقال . ولهم أيضا حق الحصول على حصة الأرباح على الوجه المبين في المادة 38 من هذا العقد .
    ويتم توزيع هذه المبالغ بين المديرين طبقاً لما يتفق علية فيما بينهم .
    مادة (17) : يجب أن تحمل الإعلانات وتسنح العقود وجميع الأوراق والمطبوعات الأخرى التي تصدر من الشركة وأن تسبقها أو تلحقها عبارة " شركة ذات مسئولية محدودة " مكتوبة بأحرف واضحة ومقروءة مع بيان مركز الشركة وبيان رأس المال إذا لم يكن اقل من قيمته الثابتة في آخر الميزانية .
    مادة (18) : تكون تبليغات الشركة المشار إليها في هذا العقد سواء كانت بين الشركاء أو بينهم وبين الشركة على هيئة خطابات موصى عليها .
    الباب الرابع
    مجلس المراقبة
    مادة (19) : يكون للشركة مجلس رقابة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل أو من .......... عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العامة من بين الشركاء وتقدر أتعابهم.
    واستثناء مما تقدم عين المؤسسون أول مجلس رقابة من ........ عضوا هم :
    1- السيد /------------- المقيم في --------------
    2- السيد /------------- المقيم في -------------- الخ .
    مادة (20) : مدة العضوية لمجلس الرقابة هي ....... سنوات " ثلاثة مثلا "(1) غير أن مجلس الرقابة المعين في المادة السابقة يبقى قائما بأعماله مدة ........ سنة .
    وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء "مثلا" في كل سنة عند انعقاد الجمعية , ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد أعضاء بعد ذلك بحسب الأقدمية في التعيين , فإذا كان عدد أعضاء المجلس غير قابل للقسمة على ثلاثة أندمج العدد الباقي فيمن يتناولهم آخر تجديد ويجوز دائما إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم .
    مادة (21) : يشترط أن يكون عضو مجلس الرقابة مالكا لعدد من حصص الشركة قدرة ............ حصة على الأقل تخصص لضمان الأخطاء التي قد يرتكبها خلال عضويته وتكون هذه الحصص غير قابلة للتداول خلال المدة المذكورة (2) .
    مادة (22) : لمجلس الرقابة أن يعيين أعضاء في مراكز الأعضاء التي تخلو خلال السنة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب أخر
    ويجب أجراء ذلك خلال الشهر التالي للخلو إذا نقص عدد الأعضاء عن ثلاثة
    (1) يلغى هذا الباب إذا لم يزد الشركاء على عشرة وتلغى كذلك إشارة تعلق بمجلس الرقابة.
    (2) حكم هذه المادة اختياري .

    ويباشر الأعضاء المعينون على هذا الوجة العمل في الحال إلى أن ينعقد أول اجتماع للجمعية العامة فأما أن تقر تعيينهم أو أن تعين آخرين بدلا منهم .
    ويكمل العضو الذي يعين بدلا من آخر المدة المتبقية من مدة سلفه .
    مادة (23) : يعين مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا وأميناً للسر وعند غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم بأعمال الرئيس موقتا .
    ويعقد مجلس الرقابة اجتماعاته في مركز الشركة أو في اى مكان أخر يحدده خطاب الدعوة كلما دعت مصلحتها إلى انعقادة بناء على دعوة الرئيس أو عضوين من أعضائه مثلا ويجوز دعوته إلى انعقاد غيرعادى بناء على طلب إدارة الشركة.
    ويكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً .
    وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون في سجل خاص مرقومة صفحاته ووقع عليها الرئيس وأمين السر ويصدق رئيس المجلس على صور أو مستخرجات هذه المحاضر .
    مادة (24) : يقوم مجلس الرقابة بتمثيل الشركاء في علاقاتهم مع إدارة الشركة . وعلية فحص الدفاتر والحسابات والخزينة ومحفظة الأوراق المالية وقيم الشركة .
    ويقدم كل سنة إلى الجمعية العامة تقريراً بنتيجة أعماله يبين فيه المخالفات والأخطاء التي قد يجدها في قوائم الجرد كما يبين الأسباب التي قد تحول دون أجراء توزيع حصص الأرباح التي قد تقترحها إدارة الشركة .
    مادة (25) : لأعضاء مجلس الرقابة الحق في أن يتقاضوا مبلغ ......... جنية بصفة "بدل حضور أو مكافأة " يجرى توزيعة بينهم حسب ما يتراءى لهم .


    الباب الخامس
    الجمعية العامة
    مادة (26) : تمثل الجمعية العامة جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها إلا في .........(المدينة التى يقع بها مركز الشركة) .
    مادة (27) :لكل شريك حق حضور الجمعية العامة مهما كان عدد الحصص التى يمتلكها سواء كان ذلك بطريق الاصالة أو بطريق إنابة شريك آخر لتمثيله من حصص دون تحديد .
    مادة (28) : يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الرقابة أو المدير بحسب الأحوال أو من ينوب عنهما وعند غيابه يرأسها أحد زملائه يختاره المجلس ويعين الرئيس أميناً للسر ومراجعاً لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العامة تعيينهما .
    مادة (29) : توجه الدعوة لحضور الجمعيات العامة بموجب خطابات موصى عليها ترسل لكل شريك قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل .
    ويجب أن تشمل خطابات الدعوة على بيان جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه
    ----------------------------------------------------------------------------
    مادة (30) : لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في خطاب الدعوة وتكون القرارات التى تصدرها الجمعية طبقا لعقد الشركة ملزمة لجميع الشركاء بما فيهم الغائبين والمخالفين في الراى وعديمي الأهلية .
    مادة (31) : تنعقد الجمعية العامة كل سنة بناء على دعوة من إدارة الشركة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة .
    وتجمع على الأخص لسماع تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مجلس الرقابة والتصديق عند اللزوم على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء وتعيين المديرين أو أعضاء مجلس الرقابة وتحيد مكافآتهم وغير ذلك من المسائل التي لا تدخل في اختصاص الجمعية غير العادية .
    ولا تكون قرارات الجمعية العامة العادية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الأصوات التي تمثل ربع رأس المال على الأقل (1) .
    وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات على الأقل (2) وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وفي حالة عدم توفر النصاب لصحة الاجتماع الأول تعين عقد الجمعية العامة ثانية خلال الثلاثين يوما التالية .
    ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحصص الممثلة فية .
    ويجوز أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم تكامل النصاب (3) .
    مادة (32) : للجمعية العامة غير العادية أن تعدل عقد الشركة عدا ما تعلق منها بزيادة التزامات الشركاء ما لم تكن موافقتهم أجماعية.
    ولا تكون قرارات الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزة لثلاثة أرباع رأس المال (على الأقل) .
    على أنة إذا كان القرار يتعلق بعزل أحد المديرين فأن الأغلبية تحسب بعد استبعاد الحصص التى يمثلها المدير المقترح عزلة وإذا كان القرار يتعلق بالمساس بحقوق فئة من أصحاب الحصص فأنة يشترط في هذه الحالة حضور الأغلبية العددية لأصحاب تلك الحصص الذين يمثلون ثلاثة أرباع قيمتها .
    مادة (32) : يجوز للمديرين دعوة الجمعية العامة لانعقاد غير عادى كلما دعت ضرورة إلى ذلك ويجوز لمجلس الرقابة أن يتولى توجية الدعوة إذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى علية وانقضت ثمانية أيام دون أن يقوم المديرين بتوجية الدعوة .
    ويجوز أن تدعى الجمعية العامة بناء على طلب شريك أو أكثر يمثل أكثر من 5%

    (1,2) يمكن زيادة نصاب الحضور والتصويت .
    (3) حكم هذه الفقرة اختيارى .

    من رأس المال إذا طلب ذلك من المديرين بخطاب موصى علية وانقضت ثمانية أيام دون أن يقوم المديرين بتوجية الدعوة .
    ويوضع جدول الأعمال بمعرفة " الجهة التى وجهت الدعوة للانعقاد " المديرون أو مجلس الرقابة أو الشركاء حسب الأحوال .
    مادة (34) : لكل شريك أثناء انعقاد الجمعية العامة حق مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال ويكون المديرين ملزمون بالاجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر .
    فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم الى الجمعية العامة ويكون قرارها واجب التنفيذ .
    مادة (35) : تدون مداولات الجمعية العامة وقراراتها في محاضر تقيد في سجل خاص مرقومة صفحاته ويوقع عليها رئيس الجمعية وأمين السر وفارز الأصوات ومراقب الحسابات ويصدق رئيس الجمعية على صور أو مستخرجات هذه المحاضر .
    الباب السادس
    سنة الشركة – الجرد – الحساب الختامي
    المال الاحتياطي – توزيع الارباح – مراقبة الحسابات
    مادة (36) : السنة المالية للشركة أثنى عشر شهراً ميلادية تبدأ من أول ......... وتنتهي في أخر ........ على أن السنة الأولى تشمل المدة التى لاتنقضى من تاريخ تأسيس الشركة النهائى حتى ............
    وتنعقد أول جمعية عامة عقب هذه السنة .
    مادة (37) : على مديرى الشركة أن يعدوا عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال " 6أشهر على الأكثر " من تاريخ انتهاء ميزانية الشركة وقائمة الجرد وحساب الارباح والخسائر تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية ومركزها المالى في ختام السنة ذاتها .
    وتودع الميزانية بعد انقضاء 15 يوماً من تاريخ اعدادها مكتب السجل التجارى ولكل ذى شأن أن يطلب الاطلاع عليها لدية .
    ويجوز لكل شريك خلال 15 يوما التى تسبق انعقاد الجمعية أن يطلع بنفسة أو بواسطة وكيل يختارة من بين الشركاء أو من غيرهم على هذه الأوراق وكذلك على تقرير مجلس الرقابة .
    مادة (38) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات التكاليف الاخرى كما ياتى :
    1- يبدأ باقتطاع مبلغ (5%) على الأقل " من الارباح لتكوين احتياطى ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى قدراً يوازى (.........على الاقل ) من رأس المال ومتى قل الاحتياطى عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع " .
    2- يقتطع بعد ذلك المبلغ الازم لتوزيع حصة أولى من الارباح قدرها (5%) من راس المال على الأقل على الشركاء عن قيمة حصصهم على أنه إذا لم تسمع أرباح الشركة في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة . يخصص بعد ما تقدم (10%) من الارباح المتبقية (على الاكثر ) لمكأفاة المديرين .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:01 pm