القاعدة:
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها فى نظر الجمهور .
( المواد 211 ، 212 ، ، 214 ، 213عقوبات ، 206 إجراءات )
( المادة 11 من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
( المادة 211 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س 49 - ص 1486 )
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لإثبات جريمة التزوير واستعمال المحرر المزور يجب على المحاكم الجنائية انتهاجها .
القاعدة:
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها .
( المادة 211 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة1998/12/17- س 49- ص 1486 )
رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفا عموميا ًمكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته . الورقة الرسمية . ماهيتها ؟ لمحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه أو ماتلقاه من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة . إختلاف صفة المحرر عن حجيته فى الإثبات. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان الأول والثانى على خلاف الحقيقة إستنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين الرابع والخامس فى أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة التزوير حسبما هى معرفة به فى القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود ـ على النحو سالف العرض ـ أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث بصفته المختص بإشهار العقد إعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب إستنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما يقوم به من إجراءات إنتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة الرسمية بأنها هلى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعهاً الصفة الرسمية سواء ما أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن نقل التكليف رقم ........ لسنة 1979 الذى اقترف تزويره المتهمان الأول والثانى تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى القانون .
( المادة 211 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س 49 ص 1486)
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه . أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85 فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى . لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1- أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم .... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة 1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات . رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين يناير 25, 2010 3:38 pm عدل 1 مرات