روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض  Empty بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 26, 2010 2:07 pm

    الأصل أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وان تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه والمفترض أيضا أن الصحفي مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله لغير القانون .


    ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته
    و للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.


    ومن الهام جدا الا تفرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لكن علينا أيضا أن نذكر انه من واجبات الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .
    وعلى الصحفي أن يلتزم بميثاق الشرف الصحفي وللنقابة ان تراجع الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .

    وأيضا لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.


    أما الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة وكيفية الحماية من الوقوع فيها
    يستلزم أولا أن نحدد متى يشكل ما يكتبه الصحفي جريمة وما هي تلك الجرائم وما هي القوانين التي تحكمها ويهمنا في المقام الأول قانون العقوبات المصري ما مدى المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم وأيضا المسئولية المدنية لرئيس التحرير و رئيس مجلس إدارة الصحيفة و الإجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ..
    ثم نننتهى اخيرآ بأسباب الإباحة في بعض الجرائم الصحفية وكيفية حماية الصحفي من الوقوع فى هذه الجرائم

    أولا:- الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة

    تعددت نصوص مواد قانون العقوبات التي تجرم بعض الأفعال التي تتم عن طريق النشر أو الصحافة منها على سبيل المثال:-
    و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات في الخارج ، وجريمة الترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية .

    وأيضا حيازة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجا إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، و إذاعة إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أوإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. و جريمة إذاعة أسرار الدفاع
    وأيضا حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها والتي تناولتها المادة 102 مكررا أ وأيضا تحريف الكتب الدينية وتقليد احتفال ديني بقصد السخرية والتحريض على القتل أو النهب أو الحرق والإخلال بأمن الحكومة التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير الدستور ،و جريمة تحريض الجند و جريمة تحريض طائفة على بغض طائفةو جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وحيازة مطبوعات منافية للآداب العامة، ومدى تحقق هنا مسئولية رئيس التحرير والناشر والطابع والعارض والموزع والقانون هنا يعتبر رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.، و جريمة حيازة صور تسيء إلى سمعه البلاد ،وجريمة إهانة رئيس الجمهورية ، و العيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ،

    و العيب فى حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في مصر ، وإهانة مجلس الشعب أو الشورى أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح الحكومية و سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة ، والتأثير فى سير العدالة بنشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده

    وكذلك نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بسؤ قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس ، و نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره ، و نشر المرافعات السرية وماتم بالجلسات العلنية بسؤ قصد ،ونشر المناقشات السرية لمجلس الشعب ، ونشر تحقيق جنائي سرى محظور والتحقيقات في دعاوى التطليق أو التفريق أو الزنا

    وهذه الجرائم هي الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى قوانين أخرى تشمل جرائم أخرى فنجد قيودا على حرية الصحافة قررها قانون تنظيم الصحافة فالمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ]

    بالإضافة إلى تلك المواد الواردة في نصوص مواد قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة أيضا جاء نص المادة 126 من قانون الطفل رقم 12/1996 والتي تتعلق بمحاكمة الإحداث والتي قررت عدم جواز حضور المحاكمة ألاقارب الحدث والشهود والمحامين والمراقبين الاجتماعيين ، إلى جانب من تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص لكن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأى والتعبيروحرية الصحافة ومنها على سبيل المثال

    قانون المطبوعات رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود الواردة بقانون العقوبات

    وخاصة فيما يتعلق بأحكام العلانية طرقها ووسائلها
    فالمادة 171 من قانون العقوبات هي التي حددت على سبيل المثال لا الحصر طرق ووسائل العلانية والتي هي ركن من الأركان الهامة في الجرائم التعبيرية

    فمن المسلم به انه لا عقاب على الأفكار آيا كان مضمونها ومهما كانت تلك الأفكار مخالفه للقانون أو للعرف إنما العقاب يأتي بسبب إعلان الرأى عندما تخرج هذه الأفكار المختلفة والمخالفة للقانون أو العقائد الى الناس بصورة علانية أو باى طريقة من طرق العلانية والتي وردت على سبيل المثال في تلك المادة ( 171)

    فأن تلك المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر فيجوز ان يضاف إلي ما جاء بها طرق أخرى مستحدثة مثل الانترنت والموبايل وغيرها من طرق حديثة
    العلانية بالكتابة


    جرائم الرأى ترتكب في اغلب الأحوال بالكتابة وتتوافر وسائل العلانية بالكتابة إذا ما توافرت شروط ثلاثة هي
    الشرط الأول: التوزيع والشرط الثاني العرض والشرط الثالث البيع أو العرض للبيع لتوزيع فلا يتحقق ركن العلانية إلا بالتوزيع وهو النشر لكن توزيع وتسلم صور من المكتوب أو المطبوع إلى أشخاص معينين وذلك بقصد الإذاعة والنشر لا تعتبر العلانية متوافرة أذا تم توزيع الكتابة على شخص واحد ذلك لان العلانية تتطلب التوزيع اى الذيوع والانتشار سواء بتسليم نسخة واحدة الى عدة أفراد بالتتابع أو بتسليم عده نسخ الى عدة أفراد بلا تمييز لعرض لا تتوافر العلانية بالعرض إذا وجدعلى.تابة أو الرسم المعاقب عليهما داخل مظروف ولو كان هذا المظروف في الطريق العام

    عدم حصر طرق العلانية

    نصت المادة 171 من قانون العقوبات على ....

    ويجوز أن تتحقق العلانية بغير الطرق المتقدمة حتى تتوافر العلانية لا بد من توافر عنصرين معا :

    الأول : أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات

    بالإضافة إلى العلانية ومدى توافرها فى الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الصحفي

    القصد الجنائي في الجرائم الصحفية لابد لتوافر القصد الجنائي فى الجرائم الصحافية من توافر عنصرين

    الأول: علم الصحفي بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه

    الثاني: انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور
    واتجاه إرادة الصحفي إلى الإذاعة والنشر على جمهور الناس معناه أن تتجه إرادته إلى إذاعة تلك العبارات على جمهور الناس دون تمييز وان يتعمد ذلك إثبات القصد وبيانه من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر يقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جرائم النشر على عاتق النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني – وللمتهم إثبات العكس

    الثاني : أن يتوافر القصد في إحداث العلانية
    فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته
    أسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي

    السبب الأول: الطعن في أعمال الموظف العام

    عله ذلك أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة

    متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة

    مع الاعتقاد بصحة الطعن

    وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة

    وكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن( الصحفي أو غيره ) من العقاب

    والمقصود بالطعن

    هو إبداء الراى في أعمال الموظف وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة

    وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة

    فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض  Empty رد: بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 26, 2010 2:09 pm

    شروط إباحة الطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه

    ومن خلال ما ورد بنص المادة 302 / 2 من قانون العقوبات لا بد من توافر شروط ثلاثة حتى يستفيد المتهم من الإباحة المقررة له

    الشرط الأول:

    أن يكون المجني عليه موظفا عامااو من في حكمه

    الشرط الثاني:

    أن يكون الطعن أو النقد متعلقا بأعمال الوظيفة أو الخدمة العامة

    الشرط الثالث:

    أن يتوافر لدى الطاعن( الصحفي ) حسن النية وان يكون هدفه من الطعن تحقيق المصلحة العامة لا مجرد التشهير أو التجريح

    الدفع بالإعفاء من العقاب لتوافر حسن النية

    للمتهم أن يتمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بتوافر حسن النية في ما قرره من عبارات نقد وان يدلل على ذلك بكافة الطرق

    ومن عناصر حسن النية أن يعتقد الطاعن بصحة الواقعة و أن يكون قد قدر الأمور التي نسبها الى الموظف العام وان يكون هذا التقدير كافيا بالإضافة إلى أن يكون انتقاده للمصلحة العامة لا لمجرد التشهير

    وأيضا لا بد من أن يثبت الصحفي صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العام أو من في حكمة

    وسبب أخر من أسباب الإباحة للصحفي أن يتمسك به وهو

    حق الصحفي في نشر الإجراءات القضائية

    حرية الصحفي جزء من حرية الشخص العادي ولا يمكن أن يتجاوزها إلا بتشريع خاص وحق نشر الإجراءات القضائية نص عليه الدستور فقد نصت المادة 169 من الدستور على حق نشر الإجراءات القضائية إذ نصت على أن

    [جلسات المحاكم علنية إلا أذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ]

    وعلانية الجلسات تعطى الفرصة للجمهور من متابعه ما يدور في قاعة المحكمة مما يخلق رقابة شعبية على أعمال السلطة القضائية تحقيقا للعدل

    وفى كل الأحوال يجب النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلا وفقا لنص المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على

    [ ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلاً.]

    ويكون من حق الصحفي و الجمهور أن يدخل إلى قاعة الجلسة ليسمع المرافعات أو النطق بالأحكام وبهذا الحق يكون للرأي العام مراقبة أداء القضاء لوظيفته ، وهو ما يؤدى إلى ازدياد الثقة في تطبيقه للقانون

    وللصحفي حق نشر المرافعات والحكم، فإذا كانت الجلسة سرية فأن له أن تنشر الحكم دون المرافعات وليس للصحفي أن ينشر ما تم بالجلسات التي انعقدت سرية


    وقد نصت المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية على انه
    [يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها]

    فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ في شأنها من ضبط وحبس وتفتيش واتهام وإحالة إلى المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته ، ويجوز مسألته جنائيا إذا تضمن النشر قذف وسب وأهانه

    و نشر ما يجرى في المحاكمة هو امتداد وتكمله لعلانيتها على أن يكون النشر قاصرا على إجراءات المحاكمة وهى مرافعات الخصوم وأقوالهم أو مرافعات النيابة العامة والدفاع وكذلك أقوال الشهود والخبراء

    لكن لا تمتد الإباحة إلى ما غير ذلك فلا يجوز للصحفي أن ينشر التحقيقات الابتدائية وكذلك لا بد أن يكون النشر مقصورا فقط على ما جرى من وقائع أثناء المحاكمة دون التعليق عليها

    وان يكون النشر معاصرا لتاريخ المحاكمة حتى يتمكن اعتبارها امتدادا للعلانية طبقا لظروف القضية وملابساتها

    ونشر أخبار المحاكمات العلانية ليس من حق الصحفي فقط وإنما أيضا من حق المواطن العادي غير الصحفي أن يتناول ما يتم في الجلسات العلنية سواء كان هذا التناول بطريق التعليق عما حدث بتلك الجلسات العلنية كتابة أو قولا سواء كان ذلك التعليق في جريدة أو مجلة أو كتاب أو عن طريق الانترنت أو اى طريقة أخرى مما ذكر في المادة 171 من قانون العقوبات

    فأي طريقة يحدث بها النشر أو الإعلان للجمهور بما تم في الجلسات العلنية

    توافر الأمانة وحسن النية

    على أن يتم النشر بأمانة وحسن نية سواء كان الذي قام بالنشر الصحفي الذي من حقه أن ينشر الإجراءات القضائية أو غيره من الجمهور

    ونخلص مما تقدم أن الحق في نشر ما يجرى من محاكمات علانية ضمانه ضرورية لإرضاء شعور الجماعة بعدالة المحاكمة فالسماح للجمهور بحضور المحاكمة يجعل منه رقيبا على سلامه إجراءاتها ويدعم الثقة في عدالة القضاء

    .ولهذا أصبح من الأصول المقررة في كافه التشريعات وجوب إجراء المحاكمات في جلسة علنية

    ويتفرع عن مبدأ علانية المحاكمة الاعتراف للفرد بالحق في نشر ما يجرى في المحاكمات دون أن تلحق الناشر مسئوليه عما قد يتضمنه هذا النشر من أمور يعد نشرها في ذاته جريمة يعاقب عليها القانون وذلك باعتبار أن نشر ما يجرى في المحاكمة ما هو في الواقع إلا امتدادا وتكمله لعلانية المحاكمة

    بالإضافة إلى سبب من أسباب الإباحة في عمل الصحفي وهو حق النقد
    حق النقد
    النقد المباح

    والنقد المباح هو إبداء الراى في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ،

    وحق النقد يستند أساسا على نص دستوري هام ارسي هذا النص قاعدة من قواعد الحريات وهى حرية الكلمة والتعبير والقول

    وهو نص المادة 47 من الدستور والتي تقضى بأن ،

    [حرية الراى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني]

    فالنقد حق للأفراد يستعمله من يشاء بدون مسئولية مادام قد عمل في الحدود التي رسمها القانون

    والنقد هو تعليق على تصرف وقع فعلا أو حكم على واقعة مسلمه

    فالنقد المباح ليس إلا إبداء الراى في أمر أو عمل دون المساس بشخص أو صاحب هذا العمل أو الأمر بغية التشهير به أو الحط من كرامته

    إلا أن المشرع أباح الإسناد العلني لما يعد قذفا، وذلك في أحوال بذاتها هي تلك التي يقتضيها الطعن في أعمال الموظفين العموميين أو المكلفين بالخدمة العامة أو ذوى الصفة النيابية العامة باعتبار أن هذه الأعمال من الشئون العامة التي لا يجوز أن يكون الاهتمام بالاستقامة في أدائها والالتزام بضوابطها ومتطلباتها وفقا للقانون مقصورا على فئة من المواطنين دون أخرى ، بما مؤداه أن يكون انتقاد جوانبها السلبية وتعرية نواحي التقصير فيها وبيان أوجه مخالفة القانون في مجال ممارستها، حقا لكل مواطن وفاء بالمصلحة العامة التي يقتضيها النهوض بالمرافق العامة وأداء المسئولية العامة على الوجه الأكمل ،

    فإذا كان انتقاد القائم من هؤلاء بالعمل العام منطويا على إسناد واقعة أو وقائع بذاتها علانية إليه من شأنها- لو صحت- عقابه أو احتقاره، وكان هذا الإسناد بحسن نية، واقعا في مجال الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة ملتزما إطارها ، اعتبر ذلك قذفا مباحا قانونا عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات

    وهى في كل حال لاتعدو أن تكون تطبيقا لقاعدة عامة في مجال استعمال الحق، إذ يعتبر هذا الاستعمال دوما سببا للإباحة كلما كان الغرض منه تحقيق المصلحة الاجتماعية التي شرع الحق من أجلها.

    علة إباحة النقد

    في النقد البناء مصلحة للمجتمع إذ أن الناقد عندما يتعرض لواقعة معينة معلقا عليها ومفندا جوانبها بالرأي فيها وتجريحها أن كان هناك مجالا لهذا بالحق حتى يستطيع الجمهور أن يتفهم حقيقة الواقعة وصحتها ومثالبها وكشف ما قد يعتريها من إنحراف أو فساد وهنا تتحقق مصلحة المجتمع التي هي فوق مصلحة الفرد الذي قد يصيبه الضرر من جراء هذا النقد

    وقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أنه

    [ لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ]

    فالتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تحدد دائرة العدوان المعاقب عليه، ودائرة النقد الذي لا جريمة فيه، فالقانون يحمى شرف الشخص واعتباره

    وإذا تناول الناقد عملا علميا أو فنيا أو أدبيا، فقدر قيمته وكشف عن عيوبه وقارن بينه وبين غيره من الأعمال، وفضل بعضها عليه، دون أن يتعرض لشخصية صاحبه فلا يقوم بذلك القذف، ولو كشف الناقد عن هذه الشخصية

    النقد السياسي

    ويثار تساؤل حول من يتولون عمل التحليلات السياسية وانتقاد الحكام أو المسئولين أو وزير ما في شئون تتعلق بعمله ، ولكن هذا النقد أو التعليق شابه عبارات قد يراها البعض شائنة من باب انه وزير ضعيف أو انه وزيرا للأغنياء فقط ورجال الأعمال ، أو انه يتعجل بيع الشركات الناجحة أو انه مسئول عن أرواح الضحايا أو أن وزارته فاسدة أو يجب أقالته

    ونحن نرى انه أذا كان النقد الذي لحق بالمسئول متعلقا بأعمال وزارته ولم يلحق بشخصه إلا بالقدر الذي يمس عمله وكان الغرض من النقد حتى ولو كان لاذعا أو به شطط أو حتى عبارات شائنة طالما أن الغرض منه إبراز وتوضيح هذه التصرفات للجمهور وبشكل يستطيع أن يفهمها ويدرك أبعادها وحقيقتها فلإعقاب

    ويترك الأمر لسلطة المحكمة التقديرية من ظروف وملابسات الدعوى

    لإباحة النقد لا بد من توافر شروط أربعه وهى

    أن يكون النقد مستندا على واقعة ثابتة ومعلومة

    أن تكون الواقعة مما يهم الجمهور

    أن يكون النقد متعلقا بالواقعة وحدودها

    توافر حسن النية

    -أما اعن الشرط الأول:

    أن يكون النقد مستندا على واقعة ثابتة ومعلومة

    و إذا كان الناقد يعتقد صحة الواقعة التي ذكرها أو يعتقد صواب الراى الذي أبداه وكان هذا الاعتقاد مستندا الى التحري الواجب على من كان في مثل ظروفه ، فأنه يستفيد من الإباحة

    فحق النقد هو حق مطلق طالما تعلق هذا النقد بواقعة معلومة لدى الجمهور وسواء تعلقت تلك الواقعة بأعمال الموظف العام أو من في حكمه أو بغيره

    لان الوقائع طالما كانت مشهورة ومعلومة لدى الجمهور وتعلقت بمصلحة هامة تهم الناس يصح للناقد أن يتناولها بالتجريح

    وخطأ الناقد في رأيه لا يخرجه من دائرة الإباحة ، ولقاضى الموضوع أن ينظر الى اعتقاد الناقد في صحة نقده وتناوله للموضوع مثار النقد

    الشرط الثاني:

    أن تكون الواقعة مهمة بالنسبة للجمهور
    لا بد أن تكون الواقعة محل النقد من الوقائع التي تهم الجمهور اى يتصل النقد بشأن عام من أعمال تهم الجمهور وبالتالي يخرج من دائرة الإباحة الحياة الخاصة للأفراد إلا بقدر ما هو متصل بالشأن العام

    النقد في مجال السياسة
    النقد المباح في مجالات السياسة هو نقد إعمال وتصرفات وأقوال وأداء وآراء الشخصيات التي تعمل بالسياسة سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو نواب مجلس الشعب أو الشورى منتخبا أو معينا أو أعضاء في الأحزاب السياسية

    الشرط الثالث
    أن يكون النقد مستند الى الواقعة ملتزما حدودها

    يجب أن يكون الناقد مستندا الى واقعة معينة في نقده يتناولها بالتجريح والتفنيد وإبداء الرأي فيها ونقدها وان يبدى وجهه نظره فيها سواء كان معها أو ضدها لكن لا يخرج عن الواقعة الى شخص المجني عليه أو تجريحه أو النيل منه أو التشهير به

    فإذا كان الناقد لم يكن قاصدا التشهير أو التجريح وإنما يقصد المصلحة العامة اعتبرت الواقعة من قبيل النقد المباح

    الشرط الرابع:

    توافر حسن النية

    فيشترط لأباحه النقد أن يتم النقد بحسن نية ، اى أن يعتقد الطاعن بصحة الواقعة التي يسندها الى المجني عليه وان يكون هدفه من النقد تحقيق المصلحة العامة لا مجرد التشهير أو التجريح

    الدفع بالإعفاء من العقاب لتوافر حسن النية

    أن للصحفي أن يتمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بتوافر حسن النية في ما قرره من عبارات نقد وان يدلل على ذلك بكافة الطرق وهذا الدفع دفع جوهري لما يترتب عليه إذا دلل عليه المتهم وأثبته أن يعفى من العقاب ، وان يدلل على أن النقد كان يستهدف المصلحة العامة

    عناصر حسن النية

    عنصري حسن النية عنصرين

    أولا: أن يكون الناقد مستهدفا المصلحة العامة

    ثانيا: إعتقاد الناقد صحة الرأى الذي يبديه لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها رأيه

    وإذا توافرت عناصر حسن النية كان النقد مباحا سواء كان رأى الناقد صائبا أو خاطئا طالما انه قد عبر عنه بعد التروي والتعقل

    ويفترض دائما حسن نية الناقد ويكون على سلطة الاتهام أن تثبت أن النقد لم يكن حسن النية ولها أن تستمد هذا الدليل من قسوة عبارات النقد وعدم تناسبها مع الواقعة موضوع التعليق أومن تصرف قام به الناقد قبل النشر مقاله وفى كافة الجرائم الأخرى لا بد من توافر العلانية ن وتوافر القصد الجنائي لدى الصحفي

    لكن علينا أن نوضح حقوق وواجبات الصحفيين وفقا لقانون تنظيم الصحافة رقم 96/96
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض  Empty رد: بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 26, 2010 2:12 pm

    مواد قانونية هامة للصحفيين -(الصحافة حقوق وواجبات ) للأستاذ حمدي الاسيوطي المحامي بالنقض
    وثائق هامة للصحفى
    حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
    وفقا للدستور وقوانين الصحافة والعقوبات والعمل

    أولا :- قانون الصحافة رقم 96/1996 والمعدل بقانون رقم 147 لسنة 2006
    الباب الأول

    حرية الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين
    فصل تمهيدي
    مادة 1 –
    الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة في خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء، و ذلك كله في إطار المقومات الأساسية للمجتمع وإحكام الدستور والقانون.

    مادة 2 –
    يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون المطبوعات التي تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكالات الأنباء.
    الفصل الأول
    حرية الصحافة

    مادة 3-
    تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام في الاهتداء الى الحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين .

    مادة 4 –
    فرض الرقابة على الصحف محظور.
    ومع ذلك يجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي .

    مادة 5 –
    يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الادارى
    الفصل الثاني
    حقوق الصحفيين

    مادة 6 –
    الصحفيون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون .

    مادة 7 –
    لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأنه ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته ، وذلك كله فى حدود القانون .

    مادة 8 –
    للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
    وتنشأ بقرار من الجهة المختصة إدارة أو مكتب للاتصال الصحفي فى كل وزارة أو مصلحة أو هيئة عامة لتسهيل الحصول على ما ذكر بالفقرة السابقة .

    مادة 9 –
    يحظر فرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف فى الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة ، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومي والدفاع عن الوطن ومصالحة العليا .

    مادة 10 –
    مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين للصحفي تلقى الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومان وإحصاءات وأخبار ، وذلك مالم تكن هذه المعلومات أو الإحصاءات أو الأخبار سرية بطبيعتها اوطبقا للقانون .

    مادة 11 –
    للصحفي في سبيل تأدية عمله الصحفي الحق فى حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة .

    مادة 12 –
    كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لإهانة الموظف العمومي أو التعدي عليه فى المواد1333 ، 136 ن 137/1 من قانون العقوبات بحسب الأحوال .

    مادة 13 –
    إذا طرأ تغيير جذري على سياسة التي يعمل بهاالصحفي أو تغيرت الظروف التي تعاقد فى ظلها جاز للصحفي أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة بإرادته المنفردة بشرط أن يخطر الصحيفة بعزمه على فسخ العقد قبل إمتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل دون الإخلال بحق الصحفي فى التعويض .

    مادة 14-
    تخضع العلاقة بين الصحفي والصحيفة لعقد العمل الصحفي الذي يحدد مدة التعاقد ونوع عمل الصحفي ومكانه والمرتب وملحقاته والمزايا التكميلية بما لايتعارض مع القواعد الآمرة فى قانون عقد العمل الفردي أو مع عقد العمل الصحفي الجماعي فى حالة وجوده .

    مادة 15 –
    لمجلس نقابة الصحفيين عقد إنفاقات عمل جماعية مع أصحاب الصحف ووكالات لانباء والصحف العربية والأجنبية تتضمن شروطا أفضل للصحفي .

    مادة 16 –
    تلتزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفي فى القوانين وعقدا لعمل الصحفي المبرم معها .

    مادة 17 –
    لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فإذا استنفدت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل فى شأن فصل العامل .
    الفصل الثالث
    واجبات الصحفيين

    مادة 18 –
    يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .

    مادة 19 –
    يلتزم الصحفي التزاما كاملا بميثاق الشرف الصحفي ويؤاخذ الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .

    مادة 20 –
    يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التحبير أو الاحتقار لاى من طوائف المجتمع .

    مادة 21-
    لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

    مادة 22 –
    يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الآف جنيه ولا تزيد على عشرة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    مادة 23 –
    يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة بنشر قررات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك كله أذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة .

    مادة 24 –
    يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء على طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها .

    ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلى مساحة المقال أو الخبر المنشور فإن جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح حتى تستوفى هذا المقابل .

    مادة 25 –
    على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعنية بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به ما قد يكون متوافرا لديه من مستندات.

    مادة 26 –
    يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:

    1. إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضى ثلاثين يوما على النشر.

    2. إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه.

    وفى جميع الأحوال يجب الإمتناع عن نشر التصحيح إذا أنطوى على جريمة أو على ما يخالف النظام العام والآداب .

    مادة 27-
    إذا لم يتم التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة ( 24 ) من هذا القانون جاز لذي الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح.

    مادة 28 –
    إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا القانون يعاقب الممتنع بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز أربعة الآف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعويض المدني أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فلا عن نشره بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا . ولا يتم هذا النشر إلا أذا أصبح الحكم نهائيا.

    مادة 29 –
    تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر المسئول عن جريمة الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهما.

    مادة 30 –
    يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الاجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة.

    ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتتجاوز ألفى جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلى التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها ،على ا، يؤول هذا المبلغ إلى صندوق معاشات نقابة الصحفيين .

    كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقى اى إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة .

    مادة 31 –
    يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم الوالإعلانية.ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها .ويجب افصل بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والإعلانية.

    مادة 32 –
    لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على اى مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا يجوز ولايجوز أن يوقع بأسمة مادة إعلانية .

    مادة 33 –
    تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية .ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية .

    وعلى الصحف أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها ا، تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور أعاد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الاعى للصحافة في جميع الأحوال .

    الفصل الخامس
    المسؤولية الجنائية في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف

    مادة 40 –
    إذا حركت الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنح بسبب الجرائم التي تقع بواسطة الصحف جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا.

    مادة 41 –
    لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 179 ) من قانون العقوبات.

    مادة 42 –
    لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التي يحوزها الصحفي دليل إتهام ضده في أي تحقيق جنائي ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق أو محلا لجريمة .

    ومع مراعاة أحكام المواد ( 55 ) و ( 97 ) و ( 199 ) من قانون الإجراءات الجنائية يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التي ذكرت في الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور إنتهاء الغرض الذي ضبطت من أجله .

    مادة 43 –
    لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

    ويجب على النيابة العامة أن تخطر النقابة قبل إتخاذ إجراءات التحقيق مع الصحفي بوقت كاف .

    وللنقيب أن يحضر التحقيق هو أو من ينيبه من أعضاء المجلس ولمجلس النقابة أن يطلب صورا من التحقيق بغير رسوم.

    مادة 44 –
    لا يعاقب على الطعن بطريق النشر فى أعمال الموظف العام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة إذا كان النشر بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وبشرط أن يثبت كل فعل أسنده إليهم .

    ثانيا:قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
    ( قانون الصحافة والنشر الجديد )

    بأسم الشعب

    رئيس لجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

    (المادة الأولى)
    تلغى نصوص المواد 98 (أ) مكررا الفقرة الرابعة، 124 (أ) الفقرة الثالثة، 178 مكررا، 178مكررا ( ثانيا ) الفقرة الأخيرة، 195، 199، 200 من قانون العقوبات.

    ( المادة الثانية )
    تلغى عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 ، 185 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات ، وترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم إلى مثليها .

    ( المادة الثالثة )

    يستبدل بنصوص المواد 176 ، 178 ، 178 مكررا ( ثانيا ) فقرة أولى ، 181 ، 302 فقرة ثانية ، من قانون العقوبات ، النصوص الآتية :-

    مادة ( 176 ):-
    يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام

    مادة 178 (2)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام .

    مادة ( 178 ) مكررا ثانيا ( فقرةاولى ) : -
    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لاتزيد على ثلاثين الف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد

    مادة (181 ):-
    يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية.

    مادة ( 302 ) فقرة ثانية : -
    ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة أذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل اسند إلى المجني عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق ا, مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال

    (المادة الرابعة )
    تستبدل كلمة ( حرض ) بكلمة ( أغرى ) وكلمة ( التحريض ) بكلمة ( الإغراء ) أينما وردتا في المادة 171 من قانون العقوبات

    (المادة الخامسة)
    تحذف كل العبارات الآتية من مواد قانون العقوبات المبينة قرينها :

    عبارة ( أو مغرضة )الواردة في المادة 80 (د )

    عبارة ( أو تحبيذ ا) الواردة في الفقرة الثالة من المادة 86مكررا

    عبارة ( أو التحبير ) وعبارة ( أو السلام الاجتماعي ) الواردتين في المادة 98 ( و )

    عبارةاو مغرضة أو بث دعايات مثيرة الواردة في المادة 102

    عبارة أو جنايات مخلة بأمن الحكومة الواردة في المادة 172

    عبارة أو على كراهته أو الازدراء به الواردة في البند أولا من المادة 174 وعبارتي تحبيذ واو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة الواردتين في البند ثانيا من المادة ذاتها

    عبارة أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القوانين الواردة في المادة 177

    عبارة في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون الواردة في الفقرة الأولى من المادة 189.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض  Empty رد: بحث قانوني في "جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي " للاستاذ حمدي الاسيوطي -محام بالنقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 26, 2010 2:14 pm

    المادة السادسة

    تضاف إلى قانون العقوبات مادتان جديدتان برقمي 200مكررا، 200مكررا ( أ9 نصهما الآتي:-

    مادة 200 مكررا:-
    يعاقب على إصدار الصحف المخالفة للأحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من أعداد

    مادة 200 مكررا ( أ):-
    يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه ، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الإعتبارى من الصحف أو غيرها من طرق النشر ، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول .

    وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامة في الإشراف على النشر مسئولية شخصية ، يعاقب على اى من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقلعن خمسةالاف جنيه ولا تجاوز عشرة الآف جنية ، وذلك إذا ثبت أن النشر نتيجة إخلاله بواجب الإشراف .

    المادة السابعة
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ن ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره ن ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ن، وينفذ كقانون من قوانينها.

    صدر برئاسة الجمهورية في 20 جمادى الآخر سنة 1427 ه الموافق 15يوليه سنة 2006 م

    ميثاق الشرف الصحفي
    نحن الصحفيين المصريين أسرة مهنية واحدة، تستمد كرامتها من ارتباطها بضمير الشعب ، وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة ، وتمسكها بالقيم الوطنية والأخلاقية للمجتمع المصري .

    وتأكيدا لدور الصحافة المصرية الرائد على امتداد تاريخنا الحديث ، في الدفاع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته ، والذود عن حقوقه ومصالحه وأهدافه العليا ،والإسهام في حماية مكتسبات الشعب وحرياته العامة ، وفى مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير والنشر .

    وإيمانا منا بأن تعزيز هذه الحريات وصيانتها، ضمانة لا غنى عنها لدفع المسار الديمقراطي

    الذي يتأكد به سلامة البناء الوطنى ، وتتحقق من خلاله كافة أشكال التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا .

    واتساقا مع مبادئ الدستور ونصوصه التي كفلت للصحافة والصحفيين أداء رسالتهم بحرية وفى استقلال، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع.

    وارتباطا بالأهداف والحقوق والالتزامات لرسالة الصحافة، التي تضمنتها المواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

    واعترافا بحق القارئ، في صحافة موضوعية، تعكس بأمانة وصدق نبض الواقع، وحركة الأحداث، وتعدد الآراء، وتصون حق كل مواطن في التعقيب على ما ينشره الصحفي وعدم استغلاله في التشهير أو الابتزاز أو الافتراء أو الإساءة الشخصية.

    وإدراكا منا ، لواجبات الزمالة ، وما تحتمه من علاقات مهنية نزيهة ، تحفظ لكل صاحب حق حقه دون ضغط أو إكراه أو تمييز أو تجريح بين أفراد الأسرة الواحدة رؤساء كانوا أو مرؤوسين ..

    نعلن
    التزامنا بهذا الميثاق، ونتعهد باحترامه وتطبيقه نصا وروحا، في كل ما يتصل بعلاقتنا بالآخرين وفيما بيننا.

    أولا: مبادئ عامة
    1- حرية الصحافة من حرية الوطن، والتزام الصحفيين بالدفاع عن حرية الصحافة، واستقلالها عن كل مصادر الوصاية والرقابة والتوجيه والاحتواء، واجب وطني ومهني مقدس.

    2- الحرية أساس المسئولية، والصحافة الحرة هي الجديرة وحدها، بحمل مسئولية الكلمة، وعبء توجيه الرأي العام على أسس حقيقية.

    3- حق المواطن في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته ، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات ، وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها ، وإسقاط أى قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها .

    4- الصحافة رسالة حوار ومشاركة ،وعلى الصحفيين واجب المحافظة على أصول الحوار وآدابه ، ومراعاة حق القارئ في التعقيب والرد والتصحيح ، وحق عامة المواطنين في حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم الإنسانية .

    5- للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة ، وحقوق الإنسان والمرأة ، والأسرة والطفولة والأقليات ، والملكية الفكرية للغير .

    6- شرف المهنة وآدابها وأسرارها ، أمانة في عنق الصحفيين ، وعليهم التقيد بواجبات الزمالة في معالجة الخلافات التي تنشأ بينهم أثناء العمل أو بسببه .

    7- نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن المهنة وحقوقها ، وهى المجال الطبيعي لتسوية المنازعات بين أعضائها وتأمين حقوقهم المشروعة وتضع النقابة ضمن أولوياتها العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها ، وإعمال ميثاق الشرف الصحفي ، ومحاسبة الخارجين عليه طبقا لإجراءات المحددة المنصوص عليها في قانون النقابة .

    ثانيا: الالتزامات والحقوق
    يلتزم الصحفى بالواجبات المهنية التالية :
    1. الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق، بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته.

    2. الالتزام بعدم الانحياز في كتاباته إلى الدعوات العنصرية أو المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها ، أو الطعن في إيمان الآخرين ن أو تلك الداعية إلى التمييز أو الاحتقار لاى من طوائف المجتمع .

    3. الالتزام بعدم نشر الحقائق مشوهة أو مبتورة، وعدم اختلاق الوقائع أو تصويرها على نحو غير أمين

    4. الالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأقوال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة.

    5. الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى في إتهام المواطنين بغير سند ، أو في إستغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من اى نوع .

    6. كل خطأ في نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور إطلاعه على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى ن على إلا يتجاوز ذلك الرد أو التصحيح حدود الموضوع ، وإلا ينطوي على جريمة يعاقب عليها القانون ، أو مخالفة للآداب العامة ، مع الاعتراف بحق الصحفى في التعقيب .

    7. لا يجوز للصحفي العمل في جلب الإعلانات أو تحريرها ، ولا يجوز له الحصول على أى مكافأة او ميزة مباشرة أو غير مباشرة عن مراجعة أو تحرير أو نشر الإعلانات ، وليس له إن يوقع بأسمة مادة إعلانية

    8. لايجوز نشر أى إعلان يتعارض مادته مع قيم المجمع ومبادئه وآدابه العامة ، أو مع رسالة الصحافة ويلتزم المسئولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والإعلانية ، وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الإعلانية في الصحيفة على حساب المادة التحريرية .

    9. يحظر على الصحفى إستغلال مهنته في الحصول على هبات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية أو محلية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

    10. يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق و المحاكمة ى الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة ، ويلتزم الصحفى بعدم إبراز أحبار الجريمة وعدم نشر أسماء وصور المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الأحداث .

    11. إحترام حق المؤلف واجب عند إقتباس أى أثر من آثار ه ونشره .

    12. – الحفيون مسئولون مسئولية فردية وجماعية رؤساء كانوا أو مرؤوسين على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها ، وهم ملتزمون بعد التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية

    13. يمتنع على الصحفيون في علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصي ، والإساءة المادية أو المعنوية ، بما فى ذلك إستغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم ، أو في مخالفة الضمير المهني

    14. يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة ، وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات . ويتمسك الصحفى بما يلي من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الإطراف الأخرى تجاهه :

    • -لا يجوز أن تكون مباشرة الصحفى لمهنته ، أو ممارسته للحق في نقد الشخصيات العامة أو من في حكمها ، أو نشره للمعلومات أو الإخبار ألتي يعتقد صحتها ، سببا لمعاقبته و المساس به .

    • لا يجوز تهديد الصحفى ، أو ابتزازه بأي طريقة ، في سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهني ، أو لتحقيق مآرب خاصة بأي جهة أو لاى شخص .

    • للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والإخبار من مصادرها، والحق في تلقى الإجابة عما سيفسر عنه من معلومات وأخبار، فضلا عن حقه في الإطلاع على كافة الوثائق الرسمية.

    • لايجوز حرمان الصحفى من أداء عمله أو من الكتابة دون وجه حق ، أو نقله إلى عمل غير صحفي ، أو داخل المنشأة الصحفية التي يعمل بها ، بما يؤثر على اى من حقوقه المادية والأدبية المكتسبة .

    • لا يجوز إجبار الصحفى على إفشاء مصدر معلوماته ولو كان في نطاق تحقيق جنائي .

    • لا يجوز منع الصحفى من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة أو سرية بحكم القانون .

    • عدم التسامح في جريمة إهانة الصحفى أو الاعتداء عليه بسبب عمله ، بإعتبارها عدوان على حرية الصحافة وحق المواطنين في المعرفة .

    • ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله في مواقع الأحداث ومناطق الكوارث والحروب.

    • حق الكشف عن الذين يدخلون على الصحفى الغش في الإنباء والمعلومات ، ومن ينكرون ما أدلوا به ليتحملوا المسئولية عن ذلك .

    ثالثا : إجراءات تنفيذية
    انطلاقا من الإرادة الحرة التي أملت على الصحفيين المصريين ميثاق للشرف الصحفى ، ووفاء وتمسكا منهم بكل ما يرتبه من التزامات وحقوق متكافئة ن نتعهد باعتبار أحكام هذا الميثاق بمثابة دستور أخلاقي لأداء الصحفى والسلوك المهني المسئول .
    1. كل مخالفة لأحكام هذا القانون تعد انتهاكا لشرف مهنة الصحافة وإخلالا بالواجبات المنصوص عليها في المادة 72 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970
    2. يتولى مجلس نقابة الصحفيين النظر في الشكاوى التي ترد إليه بشأن مخالفة الصحفيين لميثاق الشرف الصحفى أو الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة ، ويطبق في شأنها الإجراءات والأحكام الخاصة بالتأديب المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 88 من هذا القانون .
    3. يحيل نقيب الصحفيين الصحفى الذي تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في المادة 80 من قانون النقابة ، على أن تنتهي اللجنة من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما ، ولها أن تستأذن النقابة إذا رأت حاجة التحقيق إلى مدة أطول .
    4. تتشكل هيئة التأديب الابتدائية المنصوص عليها فتى المادة 81 من قانون النقابة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق النقابية هتوجية الاتهام أمامها إلى من تتوافر في حقه أدلة كافية على ارتكاب المخالفة .
    5. للهيئة التأديبية الابتدائية إن توقع على من تثبت مخالفته لأحكام ميثاق الشرف الصحفى إحدى العقوبات التأديبية التالية :
    أ – الإنذار
    ب- الغرامة
    ج- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
    د – شطب الاسم من جدول النقابة
    6. تستأنف قرارات التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب إستئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة إستئناف القاهرة وعضوين من أعضاء مجلس النقابة ويرفع الاستئناف خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ الصحفى بقرار هيئة التأديب الابتدائية .
    7. يلتزم مجلس نقابة الصحفيين بتسليم جميع أعضاء النقابة المقيدين بجدولى المشتغلين وتحت التمرين صورة من ميثاق كما يلتزم بتسليم صورة منه إلى كل من تقبل أوراق قيده مستقبلا في النقابة . بعض الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشان حق النقد


    8. : انتقاد القائمين بالعمل العام ـ وإن كان مريراً ـ يظل متمتعاً بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية ، أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها
    (القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .
    انتقاد العمل العام من خلال الصحافة أو غيرها من وسائل التعبير ، حق لكل مواطن ، وليس مقصوداً بضمان حرية عرض الآراء وتداولها في هذا المجال مجرد أن يعبر الناقد عن ذاته ، ولكنها حرية يقتضيها النظام الديموقراطي وغايتها النهائية الوصول إلي الحقيقة .
    (القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .
    لا يراد بالطبيعة البناءة للنقد أن ترصد السلطة العامة الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياً ، وما تغياه الدستور في هذا المجال هو ألا يكون النقد منطوياً علي آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية ، كتلك التي تقوم علي محض التعريض بالسمعة كذلك لا تمتد الحماية الدستورية إلي آراء لها بعض القيمة الاجتماعية ، ولكن جري التعبير عنها علي نحو يصادر حرية النقاش والحوار .
    (القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .
    9. عني الدستور بإبراز الحق في النقد الذاتي والبناء باعتبارهما ضمان لسلامة العمل الوطني مستهدفاً بذلك توكيد أن النقد فرع من حرية التعبير ، وهي الحرية الأصل التي يرتد النقد إليها
    ويندرج تحتها .
    (القضية رقم 42 لسنة 196 قضائية دستورية ، جلسة 20 مايو سنة 1995 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 23 بتاريخ 8/6/1995) .


    لا يراد بالطبيعة البناءة للنقد أن ترصد السلطة العامة الآراء التي تعارضها لتحدد ما يكون منها في تقديرها موضوعياً ، وإنما تتوخي هذه الطبيعة الا يكون النقد منطوياً علي آراء تنعدم قيمتها الاجتماعية كتلك التي يكون غايتها الوحيدة شفاء الاحقاد والضغائن الشخصية ، أو قوامه أراء لها بعض القيمة الاجتماعية ولكن جري التعبير عنها علي نحو يصادر حرية النقاش أو الحوار كتلك التي تتضمن الحض علي أعمال غير مشروعة تلابسها مخاطر واضحة تتعرض لها مصلحة حيوية

    (القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية دستورية ، جلسة 6 فبراير سنة 1993 . نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 7 بتاريخ 18/2/1993) .

    الصحافة المصرية و حرية التعبير
    [ حر ية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون ]

    هذا ما نصت عليه المادة 48 من الدستور
    وحرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة التي كفلها الدستور و لايقتصر أثرها على الفرد الذي يتمتع بها بل يرتد الى غيره من الإفراد والى المجتمع ذاته

    وان المشرع الدستوري تقديرا منه لدور الصحافة المقدس بحسبان أنها السبيل الأهم والوسيلة الأجدى في صون الحرية الشخصية والدفاع عنها قد أحاطها بالعديد من الضمانات لكفالة حريتها ولم يجز النيل من هذه الضمانات إلا بقدر محدود جدا أجاز اللجوء إليه ليس في الظروف العادية وإنما في الظروف الاستثنائية بما تحمله من خطر جسيم يهدد الدولة في أمنها كحالة الحرب

    قيود تبدأ ولا تنتهى

    والعديد من المعارك خاضتها الصحافة المصرية من اجل حرية الرأي والتعبير والنشر وضد الغلق والمصادرة والإلغاء و دور الصحافة في ارتقاء المجتمع هو دور حيوي وهام هذا أذا ما تحققت حرية الصحافة حقا وتركت دون قيد أو شرط

    ________________________________________

    (2) استبدل القانون رقم 16 لسنه 1952 بالمادة 178، ثم عدلت بالقانون 93 لسنه 1995 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر في 28/5/1995، وألغيت الفقرة الخيرة من المادة 178 بذات القانون، ثم استبدلت بالقانون 95 لسنه 1996 الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر أ في 30/6/1996. ثم عدلت أخيرا بالقانون رقم 147 لسنة 2006

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 6:01 am