الأصل أن تؤدى الصحافة رسالتها بحرية واستقلال ، وان تستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه والمفترض أيضا أن الصحفي مستقل لا سلطان عليه فى أداء عمله لغير القانون .
ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته
و للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
ومن الهام جدا الا تفرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لكن علينا أيضا أن نذكر انه من واجبات الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .
وعلى الصحفي أن يلتزم بميثاق الشرف الصحفي وللنقابة ان تراجع الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .
وأيضا لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
أما الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة وكيفية الحماية من الوقوع فيها
يستلزم أولا أن نحدد متى يشكل ما يكتبه الصحفي جريمة وما هي تلك الجرائم وما هي القوانين التي تحكمها ويهمنا في المقام الأول قانون العقوبات المصري ما مدى المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم وأيضا المسئولية المدنية لرئيس التحرير و رئيس مجلس إدارة الصحيفة و الإجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ..
ثم نننتهى اخيرآ بأسباب الإباحة في بعض الجرائم الصحفية وكيفية حماية الصحفي من الوقوع فى هذه الجرائم
أولا:- الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة
تعددت نصوص مواد قانون العقوبات التي تجرم بعض الأفعال التي تتم عن طريق النشر أو الصحافة منها على سبيل المثال:-
و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات في الخارج ، وجريمة الترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية .
وأيضا حيازة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجا إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، و إذاعة إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أوإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. و جريمة إذاعة أسرار الدفاع
وأيضا حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها والتي تناولتها المادة 102 مكررا أ وأيضا تحريف الكتب الدينية وتقليد احتفال ديني بقصد السخرية والتحريض على القتل أو النهب أو الحرق والإخلال بأمن الحكومة التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير الدستور ،و جريمة تحريض الجند و جريمة تحريض طائفة على بغض طائفةو جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وحيازة مطبوعات منافية للآداب العامة، ومدى تحقق هنا مسئولية رئيس التحرير والناشر والطابع والعارض والموزع والقانون هنا يعتبر رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.، و جريمة حيازة صور تسيء إلى سمعه البلاد ،وجريمة إهانة رئيس الجمهورية ، و العيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ،
و العيب فى حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في مصر ، وإهانة مجلس الشعب أو الشورى أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح الحكومية و سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة ، والتأثير فى سير العدالة بنشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده
وكذلك نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بسؤ قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس ، و نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره ، و نشر المرافعات السرية وماتم بالجلسات العلنية بسؤ قصد ،ونشر المناقشات السرية لمجلس الشعب ، ونشر تحقيق جنائي سرى محظور والتحقيقات في دعاوى التطليق أو التفريق أو الزنا
وهذه الجرائم هي الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى قوانين أخرى تشمل جرائم أخرى فنجد قيودا على حرية الصحافة قررها قانون تنظيم الصحافة فالمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ]
بالإضافة إلى تلك المواد الواردة في نصوص مواد قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة أيضا جاء نص المادة 126 من قانون الطفل رقم 12/1996 والتي تتعلق بمحاكمة الإحداث والتي قررت عدم جواز حضور المحاكمة ألاقارب الحدث والشهود والمحامين والمراقبين الاجتماعيين ، إلى جانب من تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص لكن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأى والتعبيروحرية الصحافة ومنها على سبيل المثال
قانون المطبوعات رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود الواردة بقانون العقوبات
وخاصة فيما يتعلق بأحكام العلانية طرقها ووسائلها
فالمادة 171 من قانون العقوبات هي التي حددت على سبيل المثال لا الحصر طرق ووسائل العلانية والتي هي ركن من الأركان الهامة في الجرائم التعبيرية
فمن المسلم به انه لا عقاب على الأفكار آيا كان مضمونها ومهما كانت تلك الأفكار مخالفه للقانون أو للعرف إنما العقاب يأتي بسبب إعلان الرأى عندما تخرج هذه الأفكار المختلفة والمخالفة للقانون أو العقائد الى الناس بصورة علانية أو باى طريقة من طرق العلانية والتي وردت على سبيل المثال في تلك المادة ( 171)
فأن تلك المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر فيجوز ان يضاف إلي ما جاء بها طرق أخرى مستحدثة مثل الانترنت والموبايل وغيرها من طرق حديثة
العلانية بالكتابة
جرائم الرأى ترتكب في اغلب الأحوال بالكتابة وتتوافر وسائل العلانية بالكتابة إذا ما توافرت شروط ثلاثة هي
الشرط الأول: التوزيع والشرط الثاني العرض والشرط الثالث البيع أو العرض للبيع لتوزيع فلا يتحقق ركن العلانية إلا بالتوزيع وهو النشر لكن توزيع وتسلم صور من المكتوب أو المطبوع إلى أشخاص معينين وذلك بقصد الإذاعة والنشر لا تعتبر العلانية متوافرة أذا تم توزيع الكتابة على شخص واحد ذلك لان العلانية تتطلب التوزيع اى الذيوع والانتشار سواء بتسليم نسخة واحدة الى عدة أفراد بالتتابع أو بتسليم عده نسخ الى عدة أفراد بلا تمييز لعرض لا تتوافر العلانية بالعرض إذا وجدعلى.تابة أو الرسم المعاقب عليهما داخل مظروف ولو كان هذا المظروف في الطريق العام
عدم حصر طرق العلانية
نصت المادة 171 من قانون العقوبات على ....
ويجوز أن تتحقق العلانية بغير الطرق المتقدمة حتى تتوافر العلانية لا بد من توافر عنصرين معا :
الأول : أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات
بالإضافة إلى العلانية ومدى توافرها فى الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الصحفي
القصد الجنائي في الجرائم الصحفية لابد لتوافر القصد الجنائي فى الجرائم الصحافية من توافر عنصرين
الأول: علم الصحفي بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه
الثاني: انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور
واتجاه إرادة الصحفي إلى الإذاعة والنشر على جمهور الناس معناه أن تتجه إرادته إلى إذاعة تلك العبارات على جمهور الناس دون تمييز وان يتعمد ذلك إثبات القصد وبيانه من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر يقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جرائم النشر على عاتق النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني – وللمتهم إثبات العكس
الثاني : أن يتوافر القصد في إحداث العلانية
فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته
أسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي
السبب الأول: الطعن في أعمال الموظف العام
عله ذلك أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة
متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة
مع الاعتقاد بصحة الطعن
وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة
وكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن( الصحفي أو غيره ) من العقاب
والمقصود بالطعن
هو إبداء الراى في أعمال الموظف وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة
وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة
فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب
ولا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس به ، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته
و للصحفي حق الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها سواء كانت هذه المصادر جهة حكومية أو عامة، كما يكون للصحفي حق نشر ما يتحصل عليه منها.
ومن الهام جدا الا تفرض اى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات لكن علينا أيضا أن نذكر انه من واجبات الصحفي أن يلتزم فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون مستمسكا فى كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم .
وعلى الصحفي أن يلتزم بميثاق الشرف الصحفي وللنقابة ان تراجع الصحفي تأديبيا أذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميثاق .
وأيضا لا يجوز للصحفي أو غيره أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما لا يجوز أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.
أما الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة وكيفية الحماية من الوقوع فيها
يستلزم أولا أن نحدد متى يشكل ما يكتبه الصحفي جريمة وما هي تلك الجرائم وما هي القوانين التي تحكمها ويهمنا في المقام الأول قانون العقوبات المصري ما مدى المسئولية الجنائية للصحفي عن تلك الجرائم وأيضا المسئولية المدنية لرئيس التحرير و رئيس مجلس إدارة الصحيفة و الإجراءات الشكلية الخاصة بالجرائم الصحفية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية ..
ثم نننتهى اخيرآ بأسباب الإباحة في بعض الجرائم الصحفية وكيفية حماية الصحفي من الوقوع فى هذه الجرائم
أولا:- الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر والصحافة
تعددت نصوص مواد قانون العقوبات التي تجرم بعض الأفعال التي تتم عن طريق النشر أو الصحافة منها على سبيل المثال:-
و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات و جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الإشاعات في الخارج ، وجريمة الترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية .
وأيضا حيازة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجا إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها ، و إذاعة إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أوإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. و جريمة إذاعة أسرار الدفاع
وأيضا حيازة أو إحراز محررات أو مطبوعات تتضمن إشاعات كاذبة إذا كانت معدة للتوزيع أو الإطلاع الغير عليها والتي تناولتها المادة 102 مكررا أ وأيضا تحريف الكتب الدينية وتقليد احتفال ديني بقصد السخرية والتحريض على القتل أو النهب أو الحرق والإخلال بأمن الحكومة التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير الدستور ،و جريمة تحريض الجند و جريمة تحريض طائفة على بغض طائفةو جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وحيازة مطبوعات منافية للآداب العامة، ومدى تحقق هنا مسئولية رئيس التحرير والناشر والطابع والعارض والموزع والقانون هنا يعتبر رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.، و جريمة حيازة صور تسيء إلى سمعه البلاد ،وجريمة إهانة رئيس الجمهورية ، و العيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية ،
و العيب فى حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين في مصر ، وإهانة مجلس الشعب أو الشورى أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح الحكومية و سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة ، والتأثير فى سير العدالة بنشر أموراً من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو فى ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده
وكذلك نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بسؤ قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس ، و نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره ، و نشر المرافعات السرية وماتم بالجلسات العلنية بسؤ قصد ،ونشر المناقشات السرية لمجلس الشعب ، ونشر تحقيق جنائي سرى محظور والتحقيقات في دعاوى التطليق أو التفريق أو الزنا
وهذه الجرائم هي الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى قوانين أخرى تشمل جرائم أخرى فنجد قيودا على حرية الصحافة قررها قانون تنظيم الصحافة فالمادة 23 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96/1996 تنص على انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة ]
بالإضافة إلى تلك المواد الواردة في نصوص مواد قانون العقوبات وقانون تنظيم الصحافة أيضا جاء نص المادة 126 من قانون الطفل رقم 12/1996 والتي تتعلق بمحاكمة الإحداث والتي قررت عدم جواز حضور المحاكمة ألاقارب الحدث والشهود والمحامين والمراقبين الاجتماعيين ، إلى جانب من تجيز له المحكمة الحضور بأذن خاص لكن هناك العديد من القوانين التي تقيد من حرية الرأى والتعبيروحرية الصحافة ومنها على سبيل المثال
قانون المطبوعات رقم 20لسنة 1936 بالإضافة إلى القانون 14لسنة 67 والخاص بحماية المعلومات العسكرية والقانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بالمحافظة على الوثائق الرسمية للدولة والقانون 100 لسمة 1971 والخاص بالمخابرات العامة بالإضافة إلى قانون تنظيم الأزهر ونضيف إلى كل هذا الفتوى الخاصة بأحقية مجمع البحوث الإسلامية في الرقابة على الأعمال الأدبية والفنية ثم أخيرا قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية لكن الذي يعنينا هنا بالدراسة هي تلك القيود الواردة بقانون العقوبات
وخاصة فيما يتعلق بأحكام العلانية طرقها ووسائلها
فالمادة 171 من قانون العقوبات هي التي حددت على سبيل المثال لا الحصر طرق ووسائل العلانية والتي هي ركن من الأركان الهامة في الجرائم التعبيرية
فمن المسلم به انه لا عقاب على الأفكار آيا كان مضمونها ومهما كانت تلك الأفكار مخالفه للقانون أو للعرف إنما العقاب يأتي بسبب إعلان الرأى عندما تخرج هذه الأفكار المختلفة والمخالفة للقانون أو العقائد الى الناس بصورة علانية أو باى طريقة من طرق العلانية والتي وردت على سبيل المثال في تلك المادة ( 171)
فأن تلك المادة جاءت على سبيل المثال لا الحصر فيجوز ان يضاف إلي ما جاء بها طرق أخرى مستحدثة مثل الانترنت والموبايل وغيرها من طرق حديثة
العلانية بالكتابة
جرائم الرأى ترتكب في اغلب الأحوال بالكتابة وتتوافر وسائل العلانية بالكتابة إذا ما توافرت شروط ثلاثة هي
الشرط الأول: التوزيع والشرط الثاني العرض والشرط الثالث البيع أو العرض للبيع لتوزيع فلا يتحقق ركن العلانية إلا بالتوزيع وهو النشر لكن توزيع وتسلم صور من المكتوب أو المطبوع إلى أشخاص معينين وذلك بقصد الإذاعة والنشر لا تعتبر العلانية متوافرة أذا تم توزيع الكتابة على شخص واحد ذلك لان العلانية تتطلب التوزيع اى الذيوع والانتشار سواء بتسليم نسخة واحدة الى عدة أفراد بالتتابع أو بتسليم عده نسخ الى عدة أفراد بلا تمييز لعرض لا تتوافر العلانية بالعرض إذا وجدعلى.تابة أو الرسم المعاقب عليهما داخل مظروف ولو كان هذا المظروف في الطريق العام
عدم حصر طرق العلانية
نصت المادة 171 من قانون العقوبات على ....
ويجوز أن تتحقق العلانية بغير الطرق المتقدمة حتى تتوافر العلانية لا بد من توافر عنصرين معا :
الأول : أن تحصل العلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات
بالإضافة إلى العلانية ومدى توافرها فى الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي لدى الصحفي
القصد الجنائي في الجرائم الصحفية لابد لتوافر القصد الجنائي فى الجرائم الصحافية من توافر عنصرين
الأول: علم الصحفي بحقيقة الأمور التي يسندها إلى المجني عليه
الثاني: انصراف إرادته إلى إذاعة هذه الأمور
واتجاه إرادة الصحفي إلى الإذاعة والنشر على جمهور الناس معناه أن تتجه إرادته إلى إذاعة تلك العبارات على جمهور الناس دون تمييز وان يتعمد ذلك إثبات القصد وبيانه من الخطأ افتراض سوء القصد بمجرد النشر يقع عبء إثبات توافر القصد الجنائي لدى المتهم في جرائم النشر على عاتق النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني – وللمتهم إثبات العكس
الثاني : أن يتوافر القصد في إحداث العلانية
فإذا حصلت العلانية من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته
أسباب الإباحة فيما ينشره الصحفي
السبب الأول: الطعن في أعمال الموظف العام
عله ذلك أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم القذف الطعن في أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة
متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية اى أن يكون الطعن حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة
مع الاعتقاد بصحة الطعن
وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة
وكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الطاعن( الصحفي أو غيره ) من العقاب
والمقصود بالطعن
هو إبداء الراى في أعمال الموظف وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة
وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة
فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب