روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دورة في علم المواريث

    avatar
    حسين عبداللاهي احمد
    .
    .


    عدد المساهمات : 25
    نقاط : 61
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 15/12/2010
    العمر : 63
    العمل/الترفيه : محامي بالنقض

    دورة في علم المواريث Empty دورة في علم المواريث

    مُساهمة من طرف حسين عبداللاهي احمد السبت ديسمبر 18, 2010 7:20 pm

    ________________________________________
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    ============== المحاضرة الثلاثون والأخيرة =========
    --------------- التخارج ---------------
    النخارج فى اللغة : من الخروج
    وفى الإصطلاح : تصالح الورثة على إخراج على إخراج بعض منهم من الميراث فى مقابل شىء معين يأخذه من التركة أو من غيرها الجرحانى التعريفات فصل الخاء ص 80 .
    وعلى هذا يكون التخارج عقد من عقود المعاوضات الماليه يقصد منه إخراج بعض الورثة من الميراث مقابل بدل يدفع له ..
    حكم هذا التعاقد :
    حكمه انه جائز شرعا طالما تم بالتراضى بين أطرافه .إذ التراضى أساس مشروعية العقود قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }النساء29
    وقال- صلى الله عليه وسلم – لايحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه ..
    وقد حدث فى عهد الخلفاء الراشدين أن طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية فى مرض موته . ثم مات وهى فى العدة فورثها عثمان رضى الله عنه مع ثلاثة نسوة أخر . فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفا .. قيل دارهم وقيل دنانير ..
    وقد روى عن ابن عباس – رضى الله عنهما – إجازة تخارج أهل الميراث فيما بينهم بطريق التصالح .
    صور التخارج :- للتخارج ثلاث صور :
    الأولى : التخارج مقابل مال من غير التركة يدفعه أحد الورثة .
    فى هذه الصورة يقوم أحد الورثة بدفع ثمن لحصة معينة لوارث أخر . فيحل محله فيها لأنه مشتر منه .فيمتلك حصته فى التركة إضافة إلى نصيبه الأصلى فيها .كما لو مات شخص – أخت شقيقة – أخت لأب – أخوين لأم – فللشقيقة النصف وللأخت لأب السدس تكملة للثلثين وللأخوين لأم الثلث . فإذا إتفقت الأخت الشقيقة مع الأخت لأب على أن تدفع لها من مالها الخاص مبلغا معينا مقابل تنازل الأخت لأب عن نصيبها فى التركة .ففى هذه الحالة يضاف إلى نصيب الأخت الشقيقة . نصيب الأخت لأب الذى اشترته بمالها .فكأن للشقيقة بعد التخارج ثلثى التركة ..
    مثال :- مات عن – شقيقة – شقيقان – 20فدان . وإتفقت الشقيقة مع واحد من الشقيقين على أن تخرج له عن نصيبها نظير مبلغ خمسة ألاف جنيه يدفعها لها من ماله الخاص .فإذا تم الإتفاق على هذا النحو فإنه يحل محلها فى التركة ويستحق نصيبها إلى جانب نصيبه . بأن تقسم التركة خمسة أقسام بناء على أن للذكر مثل حظ الأنثيين . فيرث كل شقيق 2/5 التركة وترث الأخت 1/5 أى أربع أفدنة تضم إلى المشترى الذى أستحق 8 أفدنة . فيصبح نصيبه 12 فدان ولأخيه 8 أفدنة ....
    الثانية :- التخارج مقابل مال من التركة يدفعه الورثة جميعهم ..
    وفى هذه الصورة يتخارج واحد من الورثة عن حصته فى التركة نظير مبلغ معين يدفعه الورثة كلهم . فإذا تم التخارج على هذا النحو أخذ الخارج ماتخارج عليه من التركة .وكان الباقى منها للورثة الباقيين بنسبة سهامهم قبل التخارج . وذلك بأن يتم تقسيم التركة على جميع الورثة بما فيهم الخارج وبعد معرفة سهام كل وارث . تسقط سهام الخارج ويعتبر مجموع سهام الورثة الباقيين أصلا للمسألة . ثم يقسم باقى التركة على مجموع السهام لنحصل على نصيبه من التركة....
    مثال:- ماتت عن – زوج – أم – عم شقيق – 30 فدان و500 جنيه .
    فللزوج النصف فرضا . وللأم الثلث فرضا وللعم الباقى تعصيبا ..
    فإذا إتفق الزوج مع الأم والعم على أت يخرج عن نصيبه نظير مبلغ 5000 جنيه فإن المسألة تحل على ماسبق نحوه . أىيكون للزوج 3 أسهم وللأم سهمان وللعم سهم واحد . ثم تسقط سهام الزوج من مجموع السهام فيكون الباقى ثلاثة أسهم توزع على الأم والعم بنسبة سهامهما قبل التخارج .أى تأخذ الام سهمان 2 فدان وللعم سهما واحدا 10 أفدنة . واعتبار الزوج بعد التخارج واحد من الورثة يقسم عليه كما يقسم عليهم حتى لاتختل الأنصبة فترث الأم الثلث بعد التخارج ويقدر بسهم واحد 10 أفدنة ويرث العم الباقى وهو سهمان 20فدان ولذلك أعتبر الزوج بعد التخارج موجودا فى القسمة حتى لايترتب عليه نقصان الأنصبة فى جانب وزيادتها فى جانب ...
    الثالثة :- التخارج من أحد الورثة عن نصيبة من التركة إلى جميع الورثة نظير مبلغ يدفعونه له من غير التركة بالتساوى .. ففى هذه الصورة يتم التخارج مقابل مبلغ معين يدفعه الورثة للخارج من أموالهم الخاصة لا من التركة .فإذا دفع كلا منهمفى بدل التخارج بنسبة نصيبه فى الميراث .فإن كل وارث ياخذ من حصة الخارج مايقابل حصته .أى أننا نستبعد سهم الخارج ونقسم التركة جميعها على باقى الورثة الموجودين بنفس الاسهم التى كانت قبل التخارج.. فالتخارج فى هذه الصورة ليس سوى تصرف بالبيع فى حصة الخارج فيأخذ الخارج الثمن ويأخذ الورثة نصيبة يقتسمونه فيما بينهم ...
    مثال :- مات عن – زوج – إبن – بنت - ثم دفع الإبن والبنت مبلغ التخارج مناصفة .
    الحل : للزوج الربع فرضا وحيث ان الابن والبنت دفعا مبلغ التخارج مناصفة فإنهما يستحقان نصيب الزوج وهو الربع مناصفة ...
    مثال أخر :- مات عن – بنت – إبنين – 50 فدان . وتصالحت البنت مع أخويها على أن تخرج عن نصيبها وهو خمس التركة 1/5 10 افدنة مقابل عشرون الف جنيه يدفعها الاخوان من مالهما الخاص .
    تقسم العشرة افدنة نصيب الأخت التى خرجت بين الأخوة حسب مانص عليه عقد التخارج أو بنسبة المال المدفوع من كل منهما .إذا كان مادفعه كل منهما معروفا .فإن لم يكن معروفا إقتسم الإخوان نصيب أختهما الخارجة بالتساوى ..
    وقد نص قانون المواريث المصرى على أحكام التخارج فى المادة 48 .... راجع فى ذلك الاختيار للموصللى 5/123 وأحكام التركات والمواريث للإمام محمد أبو زهرة ص264‘265 . دكتور محمد عبد الحميد جعفر أحكان المواريث ص 320 . أ دكتور يوسف قاسم الحقوق المتعلقة بالتركة ص 308 .. بالإضافة إلى مراجعنا السابقة ......
    =============================....تم بحمد الله تعالى ..
    أدعو الله عز وجل أن ينفع به كل المسلمين والمسلمات . وأن يهدى به النصارى اللهم أمين.
    استودعكم الله ولاتنسونا من صالح دعاؤكم .
    سبحانك الله وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
    ==========================-

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 2:34 am