روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعى . قضاء غير منهى للخصومة الأصلية المردده بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعى . قضاء غير منهى للخصومة الأصلية المردده بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال Empty قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعى . قضاء غير منهى للخصومة الأصلية المردده بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين ديسمبر 27, 2010 2:25 pm

    الموجز:

    قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعى . قضاء غير منهى للخصومة الأصلية المردده بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال .

    القاعدة:

    إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل فى الطعن بالجهالة المبدى من المطعون ضدها الأولى وقضى برد وبطلان عقد البيع الابتدائى وكان هذا القضاء لا تنتهى به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهى النزاع حول ملكية الفيلا محل التداعى بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى حتى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر فى نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها ولم تفصل فيه كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التى أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
    ( المادة 14 إثبات و المادتان 212 ، 248 مرافعات )
    ( الطعن رقم 2161 لسنة 57 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1087 )

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 10:43 am