روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الفســــــــاد التشـــــــــريعي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الفســــــــاد التشـــــــــريعي Empty الفســــــــاد التشـــــــــريعي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 12, 2009 12:22 am

    الفســــــــاد التشـــــــــريعي
    الفساد الدستوري: عمد المحتل البريطاني منذ احتلاله لمصر على زحزحة الشريعة الإسلامية عن الحكم والتحاكم، واتبع في ذلك خطة ذات شقين:
    الأول: تربية أجيال تعتنق الفكر الديمقراطي العلماني.
    والثاني: سن تشريعات مخالفة لشريعة الإسلام تنظم حياة الناس ليتسنى له السيطرة على بلاد الإسلام وإبقائها تابعة فكريا وثقافيا وقانونيا واقتصاديا وعسكريا له.
    وتتبـُع خطوات الشيطان الإنجليزي ومن بعده العلمانيين الذين حكمونا في استبدال التشريعات الإسلامية بالتشريعات الوضعية خارج نطاق هذا البحث، ولكننا هنا سنعرض لمدى المخالفة الواقعة بين التشريعات المعمول بها حاليا في مصر وبين الشريعة الإسلامية ليتبين للقارئ المسلم مدى الانحراف الدستوري والقانوني الذي ذهبت إليه الأنظمة الحاكمة للشعب المسلم في مصر، وأن هذه الحقيقة أصبحت مؤكدة مسلما بها حتى في وثائق النظام نفسه.
    ومن أظهر الأمثلة على ذلك ما أقر به القاضي عبد الغفار محمد في القضية 462/ 81 أمن دولة عليا طوارئ والمعروفة بقضية الجهاد الكبرى والتي تعد أكبر قضية في تاريخ القضاء المصري حيث أتهم فيها 302 متهما حضر منهم أكثر من 280 متهما، وتـُعد أيضا من أهم ـ إن لم تكن أهم ـ القضايا في تاريخ القضاء المصري نظرا للقضايا الخطيرة التي فجرتها، فقد نص القاضي عبد الغفار محمد في حيثيات حكمه على الآتي:
    "بخصوص الموضوع الثاني فالذي استقر في ضمير المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية غير مطبقة في جمهورية مصر العربية وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوب تطبيق الشريعة" ثم راحت المحكمة تسرد الأدلة على غياب الشريعة ومنها “وجود مظاهر في المجتمع المصري لا تتفق مع أحكام الشريعة الغراء من ملاه ترتكب فيها الموبقات ترخص بإدارتها من الدولة، إلى مصانع خمور ترخص بإنشائها من الدولة، إلى محال لبيع وتقديم الخمور ترخص بإدارتها من الدولة، إلى وسائل إعلام سمعية ومرئية ومقروءة تذيع وتنشر ما لا يتفق على أحكام الشريعة الإسلامية، إلى سفور للمرأة يخالف ما نص عليه دين الدولة الرسمي وهو الإسلام" ([2]).
    كما قرر حكم المحكمة في مسودة الحيثيات في موضع آخر: "حقيقة أن المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها نصت على أن الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، إلا أنه يكفي المحكمة تدليلا على أن أحكام الدستور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما قرره عمر أحمد عبد الرحمن ـ باعتباره من علماء المسلمين ـ أمام المحكمة بجلسة 3 سبتمبر سنة 1983م من أن الدستور يتصادم مع الشريعة الإسلامية ولا يتحاكم إليها فالمواد 86، 107، 108، 109، 112، 113، 189 تعطي لمجلس الشعب حق التشريع وسن القوانين، وهو في الإسلام لله وحده، كما أن المادة (75) من الدستور لا تشترط الإسلام والذكورة في رئيس الدولة وهو أمر يخالف إجماع الفقهاء، والمادة (165) تنص على أن الحكم في المحاكم بالقانون الذي لا يتفق في أسلوب إصداره ونصوصه مع الشريعة الإسلامية"([3]).
    كما قرر حكم المحكمة في موضع آخر في معرض بيان حالة المجتمع المصري قبل وقوع: أحداث القضية: "غياب شرع الله عن أرض جمهورية مصر العربية: وهو ما سبق للمحكمة أن دللت عليه بأدلة قاطعة ـ لا ترى حاجة لتكرارها ولكنها تشير إلى أن السلطة التشريعية لم تنته بعد من تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وكانت قد بدأت في هذا العمل منذ عام 1979م هذا إلى وجود مظاهر في المجتمع المصري لا تتفق بأي حال مع قواعد الإسلام، فلا يتصور أن دولة دينها الإسلام وترخص لملاهٍ ترتكب فيها موبقات، وترخص لمصانع لإنتاج الخمور أو محال لبيعها وشربها، أن تصرح لوسائل الإعلام المرئية أو السمعية أو المقروءة بنشر أو إذاعة ما لا يتفق مع شرع الله أو سفور المرأة بصورة تخالف ما نص عليه الإسلام"([4]).
    ولم يكن اعتراف القاضي بغياب الشريعة عن حكم مصر هو المفاجأة الوحيدة من قاض علماني يحكم بالقانون الوضعي. بل لقد أضاف إليه إقراره بعدة حقائق خطيرة منها وجوب الحكم بالشريعة وأن هذا أمل كل مسلم، ومنها وجوب وقف تيار الفساد في وسائل الإعلام، ومنها إقراره بالتعذيب البشع الذي وقع أثناء التحقيق وأدى إلى عاهات مستديمة لدى بعض المتهمين.
    ولم تكن حيثيات الحكم التي سطرها القاضي في أكبر قضية في تاريخ القضاء المصري هي أخطر ما في هذه القضية، بل ما هو أخطر منها بيانات العالم المجاهد الدكتور عمر عبد الرحمن في القضية والتي أظهر فيها مدى انحراف الحكم في مصر عن الإسلام والتي ضمنها ـ بعد ذلك ـ في كتابه (كلمة حق)، كما بين في تلك البيانات أن مقاومة هذا النظام والخروج عليه أمر مستقر في الشريعة الإسلامية بإجماع فقهاء الأمة، كما احتوت هذه المحاكمة على الشهادة العظيمة للعالم المجاهر بالحق الشيخ صلاح أبو إسماعيل في بيان مدى الفساد التشريعي في مصر وبيان يأسه من محاولة إصلاح النظام بالحسنى ومدى خبث المؤامرات التي تعرض لها وتعرضت لها الدعوة لتطبيق الشريعة في مصر.
    ولم تكن هذه القضية قضية وقائع قانونية خطيرة فقط ولكنها قبل ذلك كانت معركة فكرية بين الإسلام والعلمانية والقوانين الوضعية. انتصر فيها المسلمون وأثبتوا أن مصر لا تحكم بالإسلام وأن النظام يدفع بالمجتمع إلى الفساد وأن جهاد هؤلاء الحكام واجب على كل مسلم.
    ونحن هنا نتعرض باختصار لأمرين:
    § الأول: أمثله على مدى مخالفة الدستور المصري الحالي للشريعة الإسلامية.
    § الثاني: أمثلة على مدى مخالفة القوانين السارية في مصر للشريعة الإسلامية.
    * * *
    أولا: مدى مخالفة الدستور المصري الحالي للشريعة الإسلامية:
    1) فقد ورد في المادة 3 من الدستور المصري: "السيادة للشعب وحده"
    وهي تعني أن صاحب السيادة في التشريع هو الشعب وليس أي مصدر آخر حتى ولو كانت الشريعة الإسلامية.
    2) ومن باب ذر الرماد في العيون فقد تضمن الدستور الحالي مادة (2) التي تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع" ودجل أعوان النظام بهذه المادة وقالوا إنها تعني أن الحكم في مصر إسلامي ولكن عند التحقيق يتبين أن هذه المادة لا أثر لها في الواقع ولا تغير الدستور العلماني المخالف للشريعة الإسلامية للآتـــــــي:
    أ ) هذه المادة ذكرت بخبث ودهاء كلمة “مبادئ” الشريعة الإسلامية ولم تنص على أحكام الشريعة الإسلامية. ومبادئ الشريعة مثل: لا ضرر ولا ضرار، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والحكم يدور مع العلة وجوبا وعدما، والضرورات تبيح المحظورات، وهذه المبادئ ممكن أن تشترك فيها كثير من القوانين مع الشريعة الإسلامية ومع ذلك تختلف معها في الأحكام.
    ب) هذه المادة ذكرت أن الشريعة هي المصدر الأساسي ـ وليست المصدر الوحيد ـ للتشريع، ومعنى هذا أنه يمكن أن تكون هناك مصادر إضافية للتشريع تزاحم الشريعة الإسلامية. وهذا تماماً يماثل من يقول: (لا إله أساسي إلا الله) بدلاً من أن يقول "لا إله إلا الله" ـ لأن الله هو المشرع الوحيد في الإسلام ـ فهل تقبل هذه الشهادة من أحد أم يعد قائلها كافرا. وهذه من حيل واضعي القوانين على الشعوب المسلمة.
    ج ) أن هذه المادة لا سلطان لها على القضاة في المحاكم وإنما هي تخاطب المشرعين (كما يسمونهم) في مجلس الشعب (البرلمان) وبهذا أفتت المحكمة الدستورية العليا واستندت إلى المادة (165) في الدستور التي تنص على أن الحكم في المحاكم بالقانون. ولهذا يمنع أي قاضٍ من أن يحكم بالشريعة بدلاً من القانون الوضعي، ولذلك عندما أصدر المستشار محمد محمود غراب (القاضي المصري) حكما بالجلد ثمانين جلدة على رجل ضبط بحالة سكر بين بالطريق العام، لم ينفذ هذا الحكم واعتبر باطلا رغم أنه وافق السنة لأنه خالف القانون بزعمهم.
    بل واعتبر هذا الحكم مأخذا قضائيا ضد المستشار محمود غراب وأرسلت إليه الإدارة العامة للتفتيش القضائي بوزارة العدل مأخذا قضائيا رقم (5ـ 81ـ 1981) تبين فيه بطلان الحكم حيث قالت: "ويؤخذ على هذا الحكم: أنه لما كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، وأن العقوبات قد حصرها وليس من بينها ما قضى به الحكم بجلد المتهم، فإنه يكون قد خالف القانون مما يصمه بالبطلان"([5]).
    وقد نُقِلَ القاضي محمد محمود غراب بعد هذا الحكم إلى وظيفة إدارية بعيدة عن القضاء.
    د) كما أن هذه المادة الثانية من الدستور جاءت بناء على تعديل دستوري وليست اتباعاً لحكم الله ولكنه تعديل صدر لأن أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب تقدموا بطلب لتعديل بعض أحكام الدستور في 16 يوليو 1979، فأقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 30 أبريل 1980 التعديل المقترح ووافق عليه، ثم عرض هذا التعديل حسبما تقضي به المادة (189) من الدستور على الشعب في استفتاء شعبي أجري في يوم 22 مايو 1980 فوافق عليه الشعب، وأصبح هذا التعديل نافذاً من يوم إعلان نتيجة الاستفتاء([6])، أي أن هذا التعديل الدستوري جاء بناء على موافقة أغلبية النواب ثم موافقة أغلبية الشعب الذين يملكون سلطة تعديل القانون والدستور، ولم يجئ لأن الشريعة هي الحاكمة على الدستور والقانون، وبالتالي فإن الشعب يملك أيضاً أن يعدل هذه المادة ويكون بذلك مستخدماً لحقه وليس مجرماً في ميزان الدستور، بينما يعد في ميزان الشريعة آثماً خارجاً على الشريعة، لأن الدستور يعطي السيادة للشعب وحده ولا يعطيها للشريعة، بينما في الإسلام لا يملك أي عدد من الناس ـ قل أو كثر ـ أن يغير من الشريعة التي يجب أن تطبق سواءً وافق الأكثرون عليها أم رفضوا.
    هـ ) كما حكمت المحكمة الدستورية العليا أن هذه المادة لا أثر رجعي لها، وبالتالي فلا يمكن أن يستند إليها في تغيير أي قانون صدر قبلها، وحيث أن الأغلبية الساحقة من القوانين قد صدرت قبلها فلا اثر لهذه المادة على الأغلبية العظمى من القوانين([7]).

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الفســــــــاد التشـــــــــريعي Empty رد: الفســــــــاد التشـــــــــريعي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 12, 2009 12:22 am

    و ) أما فيما يصدر بعدها من قوانين فقد نصت مواد الدستور (ا،2، 3، 4، 86، 107، 108، 109، 112، 113، 189) على أن السيادة للشعب وحده وأن حق إصدار القوانين لرئيس الجمهورية ولأعضاء مجلس الشعب، وما يصدر من قوانين حتى الآن يتناقض كثير منها مع الشريعة الإسلامية.
    3) والمادة "72 " (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب)
    4) وينص الدستور على سيادة القانون ووجوب التزامه: فتنص المادة (64) على: "سيادة القانون أساس الحكم في الدولة".
    وتنص المادة (66) على: "ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، حتى ولو كانت هذه الجريمة وتلك العقوبة قد وردت في الكتاب والسنة واجمع عليها علماء الأمة.
    والمادة (165) تنص على أن "الحكم في المحاكم بالقانون" القانون المخالف في معظم مواده للشريعة كما سنرى.
    5) لا يشترط الدستور لرئيس الجمهورية شرط الإسلام!!!، فتنص المادة (75) من الدستور على "يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية. وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية."
    6) ويساوي الدستور بين المسلم وغير المسلم في كل الحقوق حيث تنص المادة (40) على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
    7) يقسم رئيس الجمهورية على احترام الدستور والقانون وليس على احترام الشريعة حيث تنص المادة(79) على: "يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    Cool يقسم كل عضو في مجلس الشعب على احترام الدستور والقانون وليس على احترام الشريعة الإسلامية حيث تنص المادة (90) من الدستور على: "يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن احترم الدستور والقانون"
    9) يقسم الوزراء على احترام الدستور والقانون وليس على احترام الشريعة، حيث تنص المادة (155) من الدستور على "يؤدي أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
    10) كما تعطي المادة (149) من الدستور رئيس الجمهورية حق إلغاء أي عقوبة أو تخفيفها، ولكن لا يسمح للقاضي بالحكم بالشريعة على خلاف القانون كما ذكرنا في حادثة القاضي محمود غراب حينما حكم بالجلد على شارب الخمر.
    * * *
    ثانيا: مدى مخالفة القوانين المصرية للشريعة الإسلامية:
    1) تتصادم أحكام قانون العقوبات مع الشريعة الإسلامية في كثير من الأحكام.
    أ ) فالمواد (167، 268، 274، 275، 276، 277) تتنافى وتختلف مع أحكام الشريعة الإسلامية في توصيف جريمة الزنا وعقوبتها.
    فمثلا جريمة الزنا لا تعد فاعلته مجرمة إلا إذا وقع في بيت الزوجية وبغير رضا الزوج أو كانت قد اتخذته مهنة. وحتى إذا اتخذته مهنة فإن الفاعل لا يعد مجرما بل يأتي شاهدا عليها. وعقوبة الزوجة الزانية هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين، يقول الدكتور محمود محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات: "وقد اقتبس الشارع المصري أحكام الزنا من القانون الفرنسي (المواد 237،239)" وقال أيضاً: " تنص المادة (247 عقوبات) على ما يأتي: المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"([8])، إلى آخر هذه الانحرافات التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وصدق الله العظيم {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة}.
    ب ) المواد (313، 314، 315 أ، 316، 316 مكرر، 317، 318، 323، 324) تختلف مع حكم الشريعة في جريمة السرقة من حيث توصيف الجريمة وعقوبتها.
    ج ) المواد (230، 234، 236) تختلف صراحة مع حكم الشريعة في جريمة القتل.
    2) تنص المادة الأولى من القانون المدني على أن القاضي يطبق القانون، فإن لم يجد في النصوص ما ينطبق على الواقعة طبق العرف، وإن لم يجد طبق أحكام الشريعة الإسلامية، وإن لم يجد طبق القانون الطبيعي وقواعد العدالة. أي أن القانون المدني الذي ينظم معاملات الناس جعل الشريعة الإسلامية في الدرجة الثالثة بعد القانون والعرف!!.
    3) تعطى المادة (1) من القانون رقم 73 لسنة 1956م كل مصري ومصرية حق إبداء الرأي في أي استفتاء بما فيه استفتاء اختيار رئيس الجمهورية وانتخاب أعضاء مجلس الشعب بشرط واحد أن يكون قد بلغ ثمانية عشر عاما، دون النظر إلى كونه مسلما أو غير مسلم.
    4) لا تشترط المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب (القانون رقم 38 لسنة 1970م) شرط الإسلام فيمن يرشح لمجلس الشعب.
    5) تحظر المادة (4) من قانون نظام الأحزاب السياسية (القانون رقم 40 لسنة 1977) قيام أي حزب على أساس ديني، ولهذا يجوز ـ بناءً على القوانين السارية في مصر ـ أن يجتمع مجموعة من الناس لإنشاء حزب على أساس علماني أو اشتراكي أو رأسمالي أو قومي، ولكن لا يجوز لهم أن ينشأوا حزباً على أساس ديني فضلاً عن أن يكون على أساس إسلامي. وهذه هي الديمقراطية المصرية الأمريكية المتاحة لكل التيارات إلا التيار الإسلامي، وهذا أكبر دليل على صحة ما حذرنا منه المسلمين من أن هذه الديمقراطية ـ المخالفة للشريعة ـ خدعة يستخدمها الغرب لاستدراج المسلمين بعيداً عن الإسلام، وأن الحرية المسموح بها في بلادنا هي فقط حرية الهجوم على الإسلام.
    6) قانون المحكمة الدستورية العليا.
    أ ) لا يشترط الإسلام في قضاتها (مادة 5).
    ب) ويقسم رئيسها وأعضائها على احترام الدستور والقانون وليس على احترام الشريعة حيث تنص المادة (6) من قانون المحكمة المذكورة.
    على: “يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل".
    ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا تعتبر أعلى سلطة قضائية ولها وحدها صلاحية تفسير القوانين ومواد الدستور والفصل في النزاع بين الهيئات القضائية والأحكام النهائية المتناقضة([9]).
    وهذه المحكمة كانت قد حكمت من قبل بأن المادة الثانية من الدستور لا تخاطب القاضي وإنما تخاطب المشرع وهو عضو مجلس الشعب كما يزعمون، وبالتالي فليس لها أي دخل بالقوانين التي تحكم بها المحاكم كما رأينا في حالة القاضي محمد محمود غراب. كما حكمت أيضاً بأن المادة الثانية من الدستور لا أثر لها على ما صدر قبلها من قوانين كما ذكرنا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:46 am