الموجز:
جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر . مناط التأثيم فيها . امتناع الوصي ـ بقصد الإساءة ـ عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله في الوصاية . المادة 88 من القانون 119 لسنة 1952 . دفع المتهم التهمة بأنه ليست لديه أموال للقصر إمتنع عن تسليمها للوصي دفع جوهري لاتصاله بتحديد مسئوليته الجنائية . وجوب تناوله إستقلالاً إدانة الطاعن دون الرد عليه . قصور و إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
مفاد نص المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر ـ فيما يكون مرتكبه مستأهلا للعقاب ـ أن يمتنع الوصي بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله في الوصاية . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المعارضة الابتدائية أن الحاضر مع الطاعن دفع التهمة بأنه لا توجد ثمة أموال مملوكة للقصر امتنع الطاعن عن تسليمها بدليل توقيع الوصي الجديد علي إقرار بالتخالص والتنازل ، كما يبين من الاطلاع علي الحكم الصادر في المعارضة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وان أورد دفاع الطاعن المتقدم الذكر إلا أنه لم يعرض له بالرد . ولما كان ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أنه قام بتسليم أموال القصر كاملة لمن حل محله في الوصاية والذي قدم تأييدا له إقراراً منسوباً صدوره إلي الوصي المذكور يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه . أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذي قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من المدعي بالحقوق المدنية ( الوصي الجديد ) أم لا ، وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب علي ذلك في حالة ثبوت صدوره منه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
( المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 260 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/7 س 24 ق 126 ص 617 )
جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر . مناط التأثيم فيها . امتناع الوصي ـ بقصد الإساءة ـ عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله في الوصاية . المادة 88 من القانون 119 لسنة 1952 . دفع المتهم التهمة بأنه ليست لديه أموال للقصر إمتنع عن تسليمها للوصي دفع جوهري لاتصاله بتحديد مسئوليته الجنائية . وجوب تناوله إستقلالاً إدانة الطاعن دون الرد عليه . قصور و إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
مفاد نص المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية علي المال أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن تسليم أموال القاصر ـ فيما يكون مرتكبه مستأهلا للعقاب ـ أن يمتنع الوصي بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله في الوصاية . لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة محضر جلسة المعارضة الابتدائية أن الحاضر مع الطاعن دفع التهمة بأنه لا توجد ثمة أموال مملوكة للقصر امتنع الطاعن عن تسليمها بدليل توقيع الوصي الجديد علي إقرار بالتخالص والتنازل ، كما يبين من الاطلاع علي الحكم الصادر في المعارضة والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وان أورد دفاع الطاعن المتقدم الذكر إلا أنه لم يعرض له بالرد . ولما كان ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أنه قام بتسليم أموال القصر كاملة لمن حل محله في الوصاية والذي قدم تأييدا له إقراراً منسوباً صدوره إلي الوصي المذكور يعد دفاعاً هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تمحص عناصره وأن ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه . أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذي قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من المدعي بالحقوق المدنية ( الوصي الجديد ) أم لا ، وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب علي ذلك في حالة ثبوت صدوره منه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
( المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
( الطعن رقم 260 لسنة 43 ق جلسة 1973/5/7 س 24 ق 126 ص 617 )