محاماة
1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب
المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء .
إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه
قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل
أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة
17 لسنة 1983 .
( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )
2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم
وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو
وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام
المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق
الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند
كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )