حمــــــدي خليفــــــة
المحامي بالنقض
عماد حمدي خليفه - وليد مصطفى كامل
المحـــــــاميان
محكمه النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة باسباب الطعن بالنقض
مقدمه من / عبد الفتاح عبد العزيز طــــــاعن
وموطنه المختار مكتب الاستاذ/ حمدي احمد خليفه المحامي بالنقض عماره برج الجيزه القبلى
ضــــــــد
2- النيابه العامه مطعون ضدهما
وذلك طعنا على الحكم
الصادر من محكمه جنايات الجيزة فى القضيه رقم 22993 لسنه 2003
جنايات العجوزه والمقيده برقم 1935 لسنه 2003 كلى جنايات الجيزة
والصادر بجلسه
5/5/2004 00 والقاضى فى منطوقه
حكمت المحكمه حضوريا
للاول والثاني وغيابيا للثالث
اولا : بمعاقبه احمد على حسن على بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند اليه
ثانيا : بمعاقبه كلا من عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح وصلاح الدين على سليمان بالسجن لمده ثلاث سنوات عما اسند اليهما
ثالثا : وفى الدعوي المدنيه بالزامهم بان يؤدوا متضامنين للمدعيه بالحق المدني مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت
رابعا : مصادرة المحررات المزوره المضبوطة والزمتهم بمصاريف الدعوتين الجنائيه والمدنيه ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماه
الوقائع
اتهمت النيابه العامه الطاعن واخرين لانهم فى غضون عام 1999 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة
اولا :
أ - المتهم الاول
وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمي هو التوكيل رقم 551 لسنه 1997 ب عام الاهرام بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بان انشأ المحرر سالف الذكر على غرار المحررات الصحيحة بان نسبه زورا الى مؤسسة مصر الشرق الاقصي بصفتها ( موكل ) والى نفسه بصفته ( وكيلا ) عنها على النحو المبين بالتحقيقات
ب - اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النيه هما اميني سر جلسة جنح مصر الجديدة الجزئية المنعقدة بتاريخ 11/7/1999 ، 18/9/1999 ، 27/11/1999 فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو محاضر جلسات القضايا ارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 1999 جنح مصر الجديدة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان مثل فى تلك القضايا واثبت بمحاضر جلساتها حضوره بصفته وكيلا عن مؤسسة مصر الشرق الاقصى واقر بالتصالح والتنازل عنها على غير الحقيقة ودون امين السر ذلك 00 فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعده
ج - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الاولى بان قدمه الى محكمة مصر الجديدة الجزئية مع علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات
ثانيا : الطاعن والمتهم الثالث
اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعده مع المتهم الاول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو التوكيل رقم 551 لسنه 1997 ب عام الاهرام النموذجي ( موضوع التهمه الاولي) بان اتفقا معه على ذلك 00 فساعداه وامداه بالمعلومات اللازمه لتزويره والمثول به امام محكمه جنح مصر الجديده واقراره بالتخالص والتنازل عن القضايا المقامه ضدهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده
ثالثا : الطاعن والمتهم الاول
ارتكبا تزويرا فى محرر عرفى هو صور الشيكات ارقام 89784 والمستحق الدفع فى 31/8/1996 ، 79872 والمستحق الدفع فى 20/9/1999 ، 89785 والمستحق الدفع فى 30/9/1996 والمنسوب صدورها للثاني لصالح مؤسسة مصر الشرق الاقصي بان اصطنعوها على غرار الشيكات الاصليه الثلاثه والمتداول قضيتها امام محكمه جنح مستانف الدقى وذلك على النحو الثابت بتقرير مصلحه الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير
رابعا : المتهم الاول
استعمل المحررات سالفه البيان وهو عالم بتزويرها بان قدمها فى القضيه رقم 8552 لسنه 1999 جنح مصر الجديده
طالبت النيابه العامه معاقبه الطاعن واخرين وفق المواد 40(2-3) ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات
وحيث 00 قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه 5/5/2004
صدر الحكم
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات 00 والزامه بان يؤدي بالتضامن مع المتهمين الاخرين للمدعية بالحق المدني مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت 00 فضلا عن الزامه بالمصاريف الجنائيه والمدنيه
ولماكان
هذا الحكم قد خالف القانون وقصر فى اسبابه وافسد فى استدلاله فضلا عن اخلاله بحق الدفاع 00 فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ 3/7/2004 وقيد الطعن برقم 119 لسنة 2004 وهو يستند فى اسباب الطعن بالنقض لمايلى
اسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى التسبيب
الوجه الاول :
قصور محكمه الموضوع فى عدم احاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر وبصيرة 00 وعدم الالمام ببيانها وفقا للثابت باوراقها المطروحة عليها 00 مما ادي الى اضطراب صورتها 00 واختلالها وعدم استقرارها فى عقيدتها
بادىء ذي بدء 000
انه ولما كان من المقرر فى المبادىء الفريده التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض ان ملاك الامر فى فهم صورة الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت فى الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقة من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها
الا ان حد ذلك
ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره 00 بل واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووزانت بينها
حيث قضي فى ذلك بان
يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان تستعرض الواقعه برمتها والا تجزئها تجزئه من شانها الاخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا ويتعين نقضه
( 31/1/1938 مجموعه قواعد القانونيه ج 40 ق 108 ص 147 )
ويتعين عليها كذلك 00 ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته فى الاستدلال
هذا 00 الا انه
وحتي يستقيم قضاء الحكم وبنيانه
وتكتمل له شروط صحته وكيانه 00 ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي ومسخها اويحرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب
وذلك 00 ان المقرر فى الاحكام الجنائية
أنها تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وان توردها فى مدوناته فى صورة منظومة متناغمه تنم عن ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفى لحمل النتيجه التى انتهت اليها بالادانه اوالبراءه على السواء وذلك حتى يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطابق تلك الوقائع مع النتيجه التى انتهي اليها
لما كان ذلك
وكان الحكم الطعين فى مقام تصور الواقعه 00 قد خانته فطنة القضاء وفروضه واصوله وسننه 00 فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا 00 حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00 وتمثل ذلك فيما سطره بمدوناته فى شان تحصيله لواقعات الاتهام وحسبما استقرت فى يقين المحكمه واطمأن وجدانها اليه 00 والتى انحصر عنها الواقعات التى تضمنتها مذكرة نيابة مصر الجديده فى المحضر رقم 4045 لسنه 2000 اداري مصر الجديده 00 والتى تضمنت ذات وقائع الاتهام الماثل بحثا فى احداثه وتمحيصا فى ادلته 00 والذى انتهت فيه نيابه مصر الجديدة بعد اجراء تحقيقاتها حيال واقعه الاتهام الى اصدار قرارها فى الاوراق بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائيه لعدم كفاية الادلة اى ان الاوراق قد خلت من دليل ادانه 00 على نسب الاتهام موضوع الحكم الطعين 00 الى الطاعن 00 وعلى الرغم من حجيه ذلك 00 وماله من اثار فى سرد مضمونه بوقائع الاتهام على اوراق الحكم الطعين
الا انه اكتفى
فى ذلك 00 بايراد مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون غيره من الوقائع التى تهدر ذلك الاتهام وتدفع بالشك نحو اثباته للطاعن فى اقترافه 00 معتكفا فى ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطىء 00 فى ان الدليل قام على صحه اسنادها وثبوتها فى حقه
على الرغم من ان
ذات التصور الذى حصلته محكمه الموضوع فى فهمها لاحداث الاتهام 00 قد حصله اوراق المحضر 4045 لسنه 2000 اداري مصر الجديده والتى تصدت له نيابه مصر الجديده فى القضيه المقيده لديها برقم 278 لسنه 2000 حصر تحقيق
مؤكدة
عدم كفايه الدليل على ادانه الطاعن منتهية فى ذلك كله على اصدار قرارها بالاوجه لاقامه الدعوي ضده
وهو الامر
الذى غاب عن المام محكمه الموضوع باحداث ذلك الاتهام والا ما قررت فى مدونات حكمها 00 بان الصوره التى وصفتها عن وقائع الاتهام قد قام الدليل على صحه اسنادها للطاعن
مصدره فى ذلك
حكمها الطعين 00 مما اسلس الي سقوط اصاب مدوناته جمله وتفصيلا فى تحصيل تلك الوقائع ودلالتها
وهو مايكون معه
قد ورد فى صورة مجهله لايتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبه بل الاكثر من ذلك فقد اصابه الغموض والابهام فى بيان تلك الواقعه التى حمل مقصود ما على الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه وكذا ماخرج عن هذه الاركان مما له شان هام تترتب عليه نتائج قانونيه
( نقض جنائى 3 مايو 1998 مجموعه احكام النقض لسنه 4 ق 8 ص 622 )
وعليه
فان الحكم الطعين فى تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف اصول القاعده واسند اتهامه الى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص الاحداث التى تناولتها مذكرة نيابه مصر الجديده والمقيدة برقم 278 لسنه 2000 حصر تحقيق 00 وما تضمنته من قرائن وادله تماثلت مع الادله التى ساقتها محكمة الموضوع الا ان النيابه لم تعتد بها فى نسب الادانه الى الطاعن 00 وقررت عدم كفايتها لتحقيق اثار ذلك الاتهام
الامر الذى يؤكد
ابهام الحكم الطعين وغموضه فى مواجهته لعناصر الاتهام 00 والالمام بها على نحو
يوضح عن ان محكمه الموضوع قد فطنت اليها فى اهم احداثها
وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على ان
المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه
مجملة وغامضة فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه من الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب التى تنبيء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او التطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وهو الامر
الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب والاضطراب والابهام فى تحصيل وقائع الاتهام مما تعجز معه المحكمه العليا محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه والاحاله
الوجه الثاني
قصور فى التسبيب 00 أسلس الى بطلان شاب اجراءات محاكمه الطاعن بجريمه الاشتراك فى تزوير محرر رسمي 00 دون ان يصاحب ذلك ( اطلاع محكمه الموضوع على الورقه المزوره او حتى الاصل الذى خالفته تلك الورقه ) 00
بدايه 00 ان من المقرر 00 على محكمه الموضوع 00 ان تطالع الورقه محل جريمه التزوير 00 وهذا اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير 00 يفرضه عليها واجبها نحو تمحيص الدليل الذى يدان عليه المتهم 00 بما يحمله فى شواهد التزوير 00 مايدين او يبرء ساحته 00 وهو امر كان مقضيا عليها اتباعه 00 والا اصاب حكمها البطلان واوجب تصحيحه بنقضه
وقد تواترت على ارساء ذلك المبدأ
احكام محكمة النقض فى حكمها
لئن كان من المقرر ان اغفال المحكمه الاطلاع على الورقه محل الجريمه 00 ( جريمه التزوير ) 00 عند نظر الدعوي يعيب اجراءات المحاكمة لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزوره اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسي بالدعوي على اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رايه فيها ويطمئن الى ان الورقه موضوع الدعوي هي التى جرت مرافعته عليها
( طعن رقم 1150 لسنه 42 ق جلسه 25/12/1972 )
وقضي ايضا
من المقرر ان اغفال المحكمه الاطلاع على الورقه محل جريمه التزوير عند نظر الدعوي يعيب اجراءات المحاكمه الامر الذى فات على محكمه اول درجه اجراءه وغاب على محكمه ثاني درجه تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه ولايغير من ذلك ان يكون الحكم قد اشار الى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي تزويره لان اطلاع المحكمه على تلك الصوره لايكفي الا فى حاله فقد اصل السند المزور
( طعن رقم 1265 لسنه 49 ق جلسه 6/3/1980 )
لماكان ذلك
وكان البين من مطالعة اسباب الحكم الطعين 00 أن هيئه محكمة الموضوع التى اصدرته 00 نسبت الى الطاعن جريمه الاشتراك مع اخر 00 ( المتهم الاول ) فى اصطناع التوكيل رقم 551 ب 97 عام الاهرام على غرار التوكيل الصحيح الصادر 00 على مقولة واهيه 00 تمثلت فى تمكن المتهم الاول من حضور جلسات القضايا ارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 1999 جنح مصر الجديده
وذلك على الرغم
من عدم وجود دليل فني واحد فى الاوراق يؤكد اصطناع ذلك التوكيل او ان بياناته مغايرة للتوكيل الصحيح 00 الا غير ما استشهدت به محكمه الموضوع فى ماتبين لها من مطالعتها لمحاضر جلسات 11/7 ، 18/9 ، 23/11/99 00 وقد اثبت على اوراقها حضور المتهم الاول عن نفسه بموجب ذلك التوكيل وليس بالانابه القانونيه عن الشاهد الثاني
وذلك الاستشهاد
الذى دللت به محكمه الموضوع على وقوع التزوير فى التوكيل المثبت على محاضر الجلسات 00 لايحمل باى حال من الاحوال شواهد التزوير 00 لان تلك الشواهد دليلها لايكون الا على الورقه المدعي تزويرها
ومن مطالعة مدونات الحكم الطعين
وما اثبت على محاضر جلسات المحاكمه
مايتاكد معه عدم مطالعة هيئة المحكمة على الورقه المزورة والمتضمنة الشواهد على تزويرها 00 او حتي الورقه الصحيحه المزوره عليها
ولايعفيها من ذلك البطلان الذى
اصاب اجراءات المحاكمه
ما استشهدت به 00 واعتكزت عليه 00 فى اقتناعها بتزوير ذلك المحرر الرسمي 00 وذلك لبعد المحرر عن نظرها ولسابقة طرح تلك القرينة المستشهد بها على اوراق تحقيقات النيابه العامه فى مصر الجديده والتى انتهت الى عدم كفايتها لاثبات التزوير ونسب الادانه لللطاعن
ولاينال من ذلك النعي
حكم محكمه النقض فى مجال الاثبات
القائل
ان العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هي باقتناع القاضى واطمئنانه الى الادله المطروحة عليه وله ان ياخذ باي دليل يرتاح اليه الا اذا الزمها القانون بدليل معين ينص عليه واثبات التزوير واستعماله ليس له تاريخ خاص والعبره فيه بما تطمئن اليه المحكمه من الادله السائغه
( الطعن رقم 145 لسنه 42 ق جلسه 24/12/1972 )
وذلك لان
مجال اثبات التزوير لايكون الا من الورقه المزوره 00 فهي ذاتها التى تحمل ادله الجريمه بين ضلوعها 00 وهي كذلك الادله السائغه التى ينبغي عرضها على بساط البحث لمناقشتها 00 وصولا لدلالتها فى مدي صحه تزويرها
وهو الامر الذى اوضحته محكمه النقض
فى حكمها القاضي
انه من المقرر ان اغفال المحكمه الاطلاع على الاوراق المدعي بتزويرها اثناء وجود القضيه تحت نظرها مما يعيب اجراءات المحاكمه ويستوجب نقض الحكم لان تلك الاوراق هي ادله الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشه الشفهيه بالجلسه
( طعن رقم 1894 لسنه 34 ق جلسه 1/3/1965 )
وهو الامر
الذى يكون معه الحكم الطعين قد نسب ادانته الى الطاعن 00 دون ان تطالع الهيئه التى اصدرته دليل تلك الادانه 00 فاصاب اسبابه القصور مما اسلس ذلك الي بطلان اصاب الاجراءات فى محاكمة الطاعن 00 فتعين لذلك نقضه والاحاله
الوجه الثالث :
قصور فى التسبيب اسلس الى بطلان اخر اصاب اجراءات محاكمه الطاعن وذلك بادانته 00 دون ان يطالع هو ودفاعه محضر الجلسه المؤرخ 11/7/99 فى القضيه رقم 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده والمدعي تزويره
ذلك ان محكمه الموضوع قضت بادانه الطاعن عن جنايه التزوير والاشتراك فيها دون ان يطلع الطاعن ودفاعه على احدي تلك المحررات المدعي تزويرها والتى تمثلت فى محضر جلسة القضية رقم 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده والمؤرخ 11/7/99 00 والمثبت على اوراقه قرائن تزوير المتهم الاول للتوكيل رقم 551 لسنه 97 الاهرام واشتراك الطاعن معه فى ذلك حتى يتمكن دفاع الطاعن من ابداء ملاحظاته حيال تلك الورقه المدعي تزويرها 00 وهو مايخالف ماتوجبه اصول المحاكمات الجنائية عند نظر جرائم التزوير فى المحررات والتى تستلزم اطلاع المتهم بها ودفاعه عليها قبل الفصل فى الدعوي حتى تتاح لكل منهما الفرصه للتاكد اولا من ان الاوراق المضبوطه هي نفسها محل جريمه التزوير خاصه وانه لايوجد مايدل على تحريز ذلك المحضر 00 او حتي عرضه محرزا على هيئه المحكمه 00 وليس ادل على ذلك من قيام هيئة المحكمة بفض حرز الأوراق المزورة فى تواجد الطاعن ومدافعه 00 الا ان ذلك الحرز ووفقا لوصفه المثبت فى محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 6/4/2004 ص 4 قد انحصر عن ذلك المحضر والخاص بالقضيه رقم 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده 00 وثانيا لكي تتاح له الفرصه كذلك لابداء مايعن له من دفاع ودفوع بشانها
ولايغني عن ذلك
ما اثبتته محكمة الموضوع فى حكمها الطعين دون محاضر جلساتها من اطلاع هيئتها على ذلك المحضر 00 لان ذلك لايدل على اطلاع الطاعن ودفاعه عليه 00 وهو اجراء هام من اجراءات المحاكمات الجنائيه لايغني عنه سوى اتمامه
ولماكانت
محكمة الموضوع لم تقم من جانبها على تحقيق ذلك الاجراء والمتمثل فى عرض ذلك المحضر وبيان محتواه تفصيلا فى حضور الطاعن ودفاعه بالجلسات العلنيه 00 والتى خلت من تحقيق ذلك ابتداء من جلسه 22/12/2003 وحتى صدور الحكم الطعين
ولا يرفع هذا العوار
اطلاع هيئة المحكمة عليه لان ذلك الاجراء لايكفي لسلامه الاجراءات المتبعه فى جرائم التزوير ذات الاجراءات الجوهريه التى استلزمها القانون
حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك
بان اطلاع المحكمة وحدها على المحرر المزور او المطعون عليه بالتزوير لايكفي بل يجب لسلامة الاجراءات فى جرائم التزوير الاطلاع على المحرر المنسوب للمتهم تزويره بالجلسه وعرضه عليه وعلى المدافع عنه
( نقض 27 اكتوبر سنه 1969 س 20 رقم 231 ص 1174 )
وقضى كذلك
لماكان الحكم المطعون فيه وان اثبت فى مدوناته ان المحكمه اطلعت على المحرر المزور الا انه لايبين من محضر جلسة المحاكمة او الحكم ان ذلك الاطلاع قد تم اثناء نظر الدعوي فى حضور الطاعن
ولما كان ذلك لايكفي اطلاع المحكمه وحدها على الورقه المزوره بل يجب كاجراء من اجراءات المحاكمه فى الدعوي عن جرائم التزوير عرضها باعتبارها من ادله الجريمه على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن الى ان تلك الورقة موضوع الدعوي هي التى دارت عليها مرافعته 00 وهو مافات المحكمه اجراؤه وهو الامر الذى يعيب الحكم الطعين مستوجبا نقضه
( نقض 1/2/89 لسنه 40 ص 150 رقم 26 طعن 99 لسنه 58 ق )
( نقض 22/6/77 لسنه 28 ص 746 رقم 156 طعن 239 لسنه 47 ق )
ولايرفع هذا العوار كذلك
امساك دفاع الطاعن عن طلب الاطلاع على ذلك المحرر لان هذا الاجراء الجوهري كان يتعين على المحكمه ان تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه الى طلب الدفاع
لان اجراءات المحاكمة
فى جرائم التزوير والاستعمال تستلزم اطلاع المحكمه بنفسها على المحررات محل الطعن بالتزوير ويتعين ان يتم هذا الاجراء فى حضور المتهم والمدافع عنه كما يتعين كذلك تمكينه ودفاعه من الاطلاع ليبدي ملاحظاته على ذلك المحرر والذى يتكون منه وباقى المحررات المزورة جسم الجريمة فى التزوير التى تدور معها وجودا وعدما 00 هذا فضلا عما فى ذلك الاجراء الجوهري مايمكن الطاعن ودفاعه من ابداء الدفوع على اساس واقعي مستمد من الاطلاع على ذلك المحضر 00 والذى حمل على اوراقه القرائن التى استشهدت بها محكمة الموضوع فى تزوير التوكيل رقم 551 ب 97 عام الاهرام 00 ونسب للطاعن المشاركه فى ارتكابه ذلك التزوير
حيث قضى بان
اطلاع المحكمة على الاوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من الاطلاع عليها عند نظر الدعوي هو اجراء جوهري من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجب المحكمه فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوي على اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذى يحمل ادله التزوير واغفال المحكمه اتخاذ هذا الاجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه
( نقض 8 سبتمبر سنه 1993 الطعن رقم 4071 لسنه 62 ق )
( نقض 10 نوفمبر سنه 1993 الطعن رقم 47632 لسنه 59 ق )
وقضت محكمتنا العليا كذلك
بانه من القواعد الاساسيه فى القانون ان اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون فى مواجهه المتهم ومحاميه مادام قد مثل امام المحكمه فاذا كان الثابت ان دفتر الاحوال المقول بارتكاب التزوير فيه قد حصل الاطلاع عليه بمعرفة المحكمة وحدها فهذا بطلان يعيب المحاكمه ويستوجب نقض الحكم
ولاعبرة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد بهذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابه مادامت المحكمه لم تقرر الاكتفاء بذلك التحقيق وقررت لزوم الاطلاع عليه بمعرفتها استجلاء لوجه الحق فى الدعوي
( نقض 3/5/1990 السنه 1 رقم 231 ص 715 )
واذا كان ماتقدم
فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا فى اسبابه واجب النقض والاعاده 00 وهذا لما اصابه من عوار ولما شاب اجراءاته من بطلان لعدم تمكن الطاعن ومدافعه الاطلاع على ذلك المحرر 00 وهو مايتنافي مع حكم العقل والمنطق 00 فى 00 ان تثبت الادانة الى الطاعن بموجب قرينة لم يطالعها هو او دفاعه
ويضاف الى ماتقدم
حكم محكمة النقض
القاضي
ان الطاعن ينازع فى صورة وقائع الدعوي باكملها وماتضمنته من جرائم 00 ومن المقرر انه لامحل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة متى قامت تلك المنازعة 00 وهو مايحقق مصلحة الطاعن فى التمسك بهذا الوجه من وجوه الطعن واتخاذه سببا لطلب نقض الحكم الطعين
( نقض 30/11/86 السنه 37 ص 985 رقم 188 طعن 3603 لسنه 55 ق )
وهو الامر
الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين والاحاله
المحامي بالنقض
عماد حمدي خليفه - وليد مصطفى كامل
المحـــــــاميان
محكمه النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة باسباب الطعن بالنقض
مقدمه من / عبد الفتاح عبد العزيز طــــــاعن
وموطنه المختار مكتب الاستاذ/ حمدي احمد خليفه المحامي بالنقض عماره برج الجيزه القبلى
ضــــــــد
2- النيابه العامه مطعون ضدهما
وذلك طعنا على الحكم
الصادر من محكمه جنايات الجيزة فى القضيه رقم 22993 لسنه 2003
جنايات العجوزه والمقيده برقم 1935 لسنه 2003 كلى جنايات الجيزة
والصادر بجلسه
5/5/2004 00 والقاضى فى منطوقه
حكمت المحكمه حضوريا
للاول والثاني وغيابيا للثالث
اولا : بمعاقبه احمد على حسن على بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند اليه
ثانيا : بمعاقبه كلا من عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح وصلاح الدين على سليمان بالسجن لمده ثلاث سنوات عما اسند اليهما
ثالثا : وفى الدعوي المدنيه بالزامهم بان يؤدوا متضامنين للمدعيه بالحق المدني مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت
رابعا : مصادرة المحررات المزوره المضبوطة والزمتهم بمصاريف الدعوتين الجنائيه والمدنيه ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماه
الوقائع
اتهمت النيابه العامه الطاعن واخرين لانهم فى غضون عام 1999 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة
اولا :
أ - المتهم الاول
وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمي هو التوكيل رقم 551 لسنه 1997 ب عام الاهرام بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بان انشأ المحرر سالف الذكر على غرار المحررات الصحيحة بان نسبه زورا الى مؤسسة مصر الشرق الاقصي بصفتها ( موكل ) والى نفسه بصفته ( وكيلا ) عنها على النحو المبين بالتحقيقات
ب - اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النيه هما اميني سر جلسة جنح مصر الجديدة الجزئية المنعقدة بتاريخ 11/7/1999 ، 18/9/1999 ، 27/11/1999 فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو محاضر جلسات القضايا ارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 1999 جنح مصر الجديدة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان مثل فى تلك القضايا واثبت بمحاضر جلساتها حضوره بصفته وكيلا عن مؤسسة مصر الشرق الاقصى واقر بالتصالح والتنازل عنها على غير الحقيقة ودون امين السر ذلك 00 فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعده
ج - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الاولى بان قدمه الى محكمة مصر الجديدة الجزئية مع علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات
ثانيا : الطاعن والمتهم الثالث
اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعده مع المتهم الاول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو التوكيل رقم 551 لسنه 1997 ب عام الاهرام النموذجي ( موضوع التهمه الاولي) بان اتفقا معه على ذلك 00 فساعداه وامداه بالمعلومات اللازمه لتزويره والمثول به امام محكمه جنح مصر الجديده واقراره بالتخالص والتنازل عن القضايا المقامه ضدهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده
ثالثا : الطاعن والمتهم الاول
ارتكبا تزويرا فى محرر عرفى هو صور الشيكات ارقام 89784 والمستحق الدفع فى 31/8/1996 ، 79872 والمستحق الدفع فى 20/9/1999 ، 89785 والمستحق الدفع فى 30/9/1996 والمنسوب صدورها للثاني لصالح مؤسسة مصر الشرق الاقصي بان اصطنعوها على غرار الشيكات الاصليه الثلاثه والمتداول قضيتها امام محكمه جنح مستانف الدقى وذلك على النحو الثابت بتقرير مصلحه الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير
رابعا : المتهم الاول
استعمل المحررات سالفه البيان وهو عالم بتزويرها بان قدمها فى القضيه رقم 8552 لسنه 1999 جنح مصر الجديده
طالبت النيابه العامه معاقبه الطاعن واخرين وفق المواد 40(2-3) ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات
وحيث 00 قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه 5/5/2004
صدر الحكم
بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات 00 والزامه بان يؤدي بالتضامن مع المتهمين الاخرين للمدعية بالحق المدني مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت 00 فضلا عن الزامه بالمصاريف الجنائيه والمدنيه
ولماكان
هذا الحكم قد خالف القانون وقصر فى اسبابه وافسد فى استدلاله فضلا عن اخلاله بحق الدفاع 00 فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ 3/7/2004 وقيد الطعن برقم 119 لسنة 2004 وهو يستند فى اسباب الطعن بالنقض لمايلى
اسباب الطعن
السبب الاول : القصور فى التسبيب
الوجه الاول :
قصور محكمه الموضوع فى عدم احاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر وبصيرة 00 وعدم الالمام ببيانها وفقا للثابت باوراقها المطروحة عليها 00 مما ادي الى اضطراب صورتها 00 واختلالها وعدم استقرارها فى عقيدتها
بادىء ذي بدء 000
انه ولما كان من المقرر فى المبادىء الفريده التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض ان ملاك الامر فى فهم صورة الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت فى الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقة من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها
الا ان حد ذلك
ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره 00 بل واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووزانت بينها
حيث قضي فى ذلك بان
يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان تستعرض الواقعه برمتها والا تجزئها تجزئه من شانها الاخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا ويتعين نقضه
( 31/1/1938 مجموعه قواعد القانونيه ج 40 ق 108 ص 147 )
ويتعين عليها كذلك 00 ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته فى الاستدلال
هذا 00 الا انه
وحتي يستقيم قضاء الحكم وبنيانه
وتكتمل له شروط صحته وكيانه 00 ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي ومسخها اويحرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب
وذلك 00 ان المقرر فى الاحكام الجنائية
أنها تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وان توردها فى مدوناته فى صورة منظومة متناغمه تنم عن ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفى لحمل النتيجه التى انتهت اليها بالادانه اوالبراءه على السواء وذلك حتى يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطابق تلك الوقائع مع النتيجه التى انتهي اليها
لما كان ذلك
وكان الحكم الطعين فى مقام تصور الواقعه 00 قد خانته فطنة القضاء وفروضه واصوله وسننه 00 فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا 00 حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00 وتمثل ذلك فيما سطره بمدوناته فى شان تحصيله لواقعات الاتهام وحسبما استقرت فى يقين المحكمه واطمأن وجدانها اليه 00 والتى انحصر عنها الواقعات التى تضمنتها مذكرة نيابة مصر الجديده فى المحضر رقم 4045 لسنه 2000 اداري مصر الجديده 00 والتى تضمنت ذات وقائع الاتهام الماثل بحثا فى احداثه وتمحيصا فى ادلته 00 والذى انتهت فيه نيابه مصر الجديدة بعد اجراء تحقيقاتها حيال واقعه الاتهام الى اصدار قرارها فى الاوراق بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائيه لعدم كفاية الادلة اى ان الاوراق قد خلت من دليل ادانه 00 على نسب الاتهام موضوع الحكم الطعين 00 الى الطاعن 00 وعلى الرغم من حجيه ذلك 00 وماله من اثار فى سرد مضمونه بوقائع الاتهام على اوراق الحكم الطعين
الا انه اكتفى
فى ذلك 00 بايراد مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون غيره من الوقائع التى تهدر ذلك الاتهام وتدفع بالشك نحو اثباته للطاعن فى اقترافه 00 معتكفا فى ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطىء 00 فى ان الدليل قام على صحه اسنادها وثبوتها فى حقه
على الرغم من ان
ذات التصور الذى حصلته محكمه الموضوع فى فهمها لاحداث الاتهام 00 قد حصله اوراق المحضر 4045 لسنه 2000 اداري مصر الجديده والتى تصدت له نيابه مصر الجديده فى القضيه المقيده لديها برقم 278 لسنه 2000 حصر تحقيق
مؤكدة
عدم كفايه الدليل على ادانه الطاعن منتهية فى ذلك كله على اصدار قرارها بالاوجه لاقامه الدعوي ضده
وهو الامر
الذى غاب عن المام محكمه الموضوع باحداث ذلك الاتهام والا ما قررت فى مدونات حكمها 00 بان الصوره التى وصفتها عن وقائع الاتهام قد قام الدليل على صحه اسنادها للطاعن
مصدره فى ذلك
حكمها الطعين 00 مما اسلس الي سقوط اصاب مدوناته جمله وتفصيلا فى تحصيل تلك الوقائع ودلالتها
وهو مايكون معه
قد ورد فى صورة مجهله لايتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبه بل الاكثر من ذلك فقد اصابه الغموض والابهام فى بيان تلك الواقعه التى حمل مقصود ما على الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه وكذا ماخرج عن هذه الاركان مما له شان هام تترتب عليه نتائج قانونيه
( نقض جنائى 3 مايو 1998 مجموعه احكام النقض لسنه 4 ق 8 ص 622 )
وعليه
فان الحكم الطعين فى تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف اصول القاعده واسند اتهامه الى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص الاحداث التى تناولتها مذكرة نيابه مصر الجديده والمقيدة برقم 278 لسنه 2000 حصر تحقيق 00 وما تضمنته من قرائن وادله تماثلت مع الادله التى ساقتها محكمة الموضوع الا ان النيابه لم تعتد بها فى نسب الادانه الى الطاعن 00 وقررت عدم كفايتها لتحقيق اثار ذلك الاتهام
الامر الذى يؤكد
ابهام الحكم الطعين وغموضه فى مواجهته لعناصر الاتهام 00 والالمام بها على نحو
يوضح عن ان محكمه الموضوع قد فطنت اليها فى اهم احداثها
وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على ان
المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه
مجملة وغامضة فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه من الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب التى تنبيء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او التطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
وهو الامر
الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب والاضطراب والابهام فى تحصيل وقائع الاتهام مما تعجز معه المحكمه العليا محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه والاحاله
الوجه الثاني
قصور فى التسبيب 00 أسلس الى بطلان شاب اجراءات محاكمه الطاعن بجريمه الاشتراك فى تزوير محرر رسمي 00 دون ان يصاحب ذلك ( اطلاع محكمه الموضوع على الورقه المزوره او حتى الاصل الذى خالفته تلك الورقه ) 00
بدايه 00 ان من المقرر 00 على محكمه الموضوع 00 ان تطالع الورقه محل جريمه التزوير 00 وهذا اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير 00 يفرضه عليها واجبها نحو تمحيص الدليل الذى يدان عليه المتهم 00 بما يحمله فى شواهد التزوير 00 مايدين او يبرء ساحته 00 وهو امر كان مقضيا عليها اتباعه 00 والا اصاب حكمها البطلان واوجب تصحيحه بنقضه
وقد تواترت على ارساء ذلك المبدأ
احكام محكمة النقض فى حكمها
لئن كان من المقرر ان اغفال المحكمه الاطلاع على الورقه محل الجريمه 00 ( جريمه التزوير ) 00 عند نظر الدعوي يعيب اجراءات المحاكمة لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزوره اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسي بالدعوي على اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رايه فيها ويطمئن الى ان الورقه موضوع الدعوي هي التى جرت مرافعته عليها
( طعن رقم 1150 لسنه 42 ق جلسه 25/12/1972 )
وقضي ايضا
من المقرر ان اغفال المحكمه الاطلاع على الورقه محل جريمه التزوير عند نظر الدعوي يعيب اجراءات المحاكمه الامر الذى فات على محكمه اول درجه اجراءه وغاب على محكمه ثاني درجه تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه ولايغير من ذلك ان يكون الحكم قد اشار الى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي تزويره لان اطلاع المحكمه على تلك الصوره لايكفي الا فى حاله فقد اصل السند المزور
( طعن رقم 1265 لسنه 49 ق جلسه 6/3/1980 )
لماكان ذلك
وكان البين من مطالعة اسباب الحكم الطعين 00 أن هيئه محكمة الموضوع التى اصدرته 00 نسبت الى الطاعن جريمه الاشتراك مع اخر 00 ( المتهم الاول ) فى اصطناع التوكيل رقم 551 ب 97 عام الاهرام على غرار التوكيل الصحيح الصادر 00 على مقولة واهيه 00 تمثلت فى تمكن المتهم الاول من حضور جلسات القضايا ارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 1999 جنح مصر الجديده
وذلك على الرغم
من عدم وجود دليل فني واحد فى الاوراق يؤكد اصطناع ذلك التوكيل او ان بياناته مغايرة للتوكيل الصحيح 00 الا غير ما استشهدت به محكمه الموضوع فى ماتبين لها من مطالعتها لمحاضر جلسات 11/7 ، 18/9 ، 23/11/99 00 وقد اثبت على اوراقها حضور المتهم الاول عن نفسه بموجب ذلك التوكيل وليس بالانابه القانونيه عن الشاهد الثاني
وذلك الاستشهاد
الذى دللت به محكمه الموضوع على وقوع التزوير فى التوكيل المثبت على محاضر الجلسات 00 لايحمل باى حال من الاحوال شواهد التزوير 00 لان تلك الشواهد دليلها لايكون الا على الورقه المدعي تزويرها
ومن مطالعة مدونات الحكم الطعين
وما اثبت على محاضر جلسات المحاكمه
مايتاكد معه عدم مطالعة هيئة المحكمة على الورقه المزورة والمتضمنة الشواهد على تزويرها 00 او حتي الورقه الصحيحه المزوره عليها
ولايعفيها من ذلك البطلان الذى
اصاب اجراءات المحاكمه
ما استشهدت به 00 واعتكزت عليه 00 فى اقتناعها بتزوير ذلك المحرر الرسمي 00 وذلك لبعد المحرر عن نظرها ولسابقة طرح تلك القرينة المستشهد بها على اوراق تحقيقات النيابه العامه فى مصر الجديده والتى انتهت الى عدم كفايتها لاثبات التزوير ونسب الادانه لللطاعن
ولاينال من ذلك النعي
حكم محكمه النقض فى مجال الاثبات
القائل
ان العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هي باقتناع القاضى واطمئنانه الى الادله المطروحة عليه وله ان ياخذ باي دليل يرتاح اليه الا اذا الزمها القانون بدليل معين ينص عليه واثبات التزوير واستعماله ليس له تاريخ خاص والعبره فيه بما تطمئن اليه المحكمه من الادله السائغه
( الطعن رقم 145 لسنه 42 ق جلسه 24/12/1972 )
وذلك لان
مجال اثبات التزوير لايكون الا من الورقه المزوره 00 فهي ذاتها التى تحمل ادله الجريمه بين ضلوعها 00 وهي كذلك الادله السائغه التى ينبغي عرضها على بساط البحث لمناقشتها 00 وصولا لدلالتها فى مدي صحه تزويرها
وهو الامر الذى اوضحته محكمه النقض
فى حكمها القاضي
انه من المقرر ان اغفال المحكمه الاطلاع على الاوراق المدعي بتزويرها اثناء وجود القضيه تحت نظرها مما يعيب اجراءات المحاكمه ويستوجب نقض الحكم لان تلك الاوراق هي ادله الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشه الشفهيه بالجلسه
( طعن رقم 1894 لسنه 34 ق جلسه 1/3/1965 )
وهو الامر
الذى يكون معه الحكم الطعين قد نسب ادانته الى الطاعن 00 دون ان تطالع الهيئه التى اصدرته دليل تلك الادانه 00 فاصاب اسبابه القصور مما اسلس ذلك الي بطلان اصاب الاجراءات فى محاكمة الطاعن 00 فتعين لذلك نقضه والاحاله
الوجه الثالث :
قصور فى التسبيب اسلس الى بطلان اخر اصاب اجراءات محاكمه الطاعن وذلك بادانته 00 دون ان يطالع هو ودفاعه محضر الجلسه المؤرخ 11/7/99 فى القضيه رقم 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده والمدعي تزويره
ذلك ان محكمه الموضوع قضت بادانه الطاعن عن جنايه التزوير والاشتراك فيها دون ان يطلع الطاعن ودفاعه على احدي تلك المحررات المدعي تزويرها والتى تمثلت فى محضر جلسة القضية رقم 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده والمؤرخ 11/7/99 00 والمثبت على اوراقه قرائن تزوير المتهم الاول للتوكيل رقم 551 لسنه 97 الاهرام واشتراك الطاعن معه فى ذلك حتى يتمكن دفاع الطاعن من ابداء ملاحظاته حيال تلك الورقه المدعي تزويرها 00 وهو مايخالف ماتوجبه اصول المحاكمات الجنائية عند نظر جرائم التزوير فى المحررات والتى تستلزم اطلاع المتهم بها ودفاعه عليها قبل الفصل فى الدعوي حتى تتاح لكل منهما الفرصه للتاكد اولا من ان الاوراق المضبوطه هي نفسها محل جريمه التزوير خاصه وانه لايوجد مايدل على تحريز ذلك المحضر 00 او حتي عرضه محرزا على هيئه المحكمه 00 وليس ادل على ذلك من قيام هيئة المحكمة بفض حرز الأوراق المزورة فى تواجد الطاعن ومدافعه 00 الا ان ذلك الحرز ووفقا لوصفه المثبت فى محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 6/4/2004 ص 4 قد انحصر عن ذلك المحضر والخاص بالقضيه رقم 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده 00 وثانيا لكي تتاح له الفرصه كذلك لابداء مايعن له من دفاع ودفوع بشانها
ولايغني عن ذلك
ما اثبتته محكمة الموضوع فى حكمها الطعين دون محاضر جلساتها من اطلاع هيئتها على ذلك المحضر 00 لان ذلك لايدل على اطلاع الطاعن ودفاعه عليه 00 وهو اجراء هام من اجراءات المحاكمات الجنائيه لايغني عنه سوى اتمامه
ولماكانت
محكمة الموضوع لم تقم من جانبها على تحقيق ذلك الاجراء والمتمثل فى عرض ذلك المحضر وبيان محتواه تفصيلا فى حضور الطاعن ودفاعه بالجلسات العلنيه 00 والتى خلت من تحقيق ذلك ابتداء من جلسه 22/12/2003 وحتى صدور الحكم الطعين
ولا يرفع هذا العوار
اطلاع هيئة المحكمة عليه لان ذلك الاجراء لايكفي لسلامه الاجراءات المتبعه فى جرائم التزوير ذات الاجراءات الجوهريه التى استلزمها القانون
حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك
بان اطلاع المحكمة وحدها على المحرر المزور او المطعون عليه بالتزوير لايكفي بل يجب لسلامة الاجراءات فى جرائم التزوير الاطلاع على المحرر المنسوب للمتهم تزويره بالجلسه وعرضه عليه وعلى المدافع عنه
( نقض 27 اكتوبر سنه 1969 س 20 رقم 231 ص 1174 )
وقضى كذلك
لماكان الحكم المطعون فيه وان اثبت فى مدوناته ان المحكمه اطلعت على المحرر المزور الا انه لايبين من محضر جلسة المحاكمة او الحكم ان ذلك الاطلاع قد تم اثناء نظر الدعوي فى حضور الطاعن
ولما كان ذلك لايكفي اطلاع المحكمه وحدها على الورقه المزوره بل يجب كاجراء من اجراءات المحاكمه فى الدعوي عن جرائم التزوير عرضها باعتبارها من ادله الجريمه على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن الى ان تلك الورقة موضوع الدعوي هي التى دارت عليها مرافعته 00 وهو مافات المحكمه اجراؤه وهو الامر الذى يعيب الحكم الطعين مستوجبا نقضه
( نقض 1/2/89 لسنه 40 ص 150 رقم 26 طعن 99 لسنه 58 ق )
( نقض 22/6/77 لسنه 28 ص 746 رقم 156 طعن 239 لسنه 47 ق )
ولايرفع هذا العوار كذلك
امساك دفاع الطاعن عن طلب الاطلاع على ذلك المحرر لان هذا الاجراء الجوهري كان يتعين على المحكمه ان تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه الى طلب الدفاع
لان اجراءات المحاكمة
فى جرائم التزوير والاستعمال تستلزم اطلاع المحكمه بنفسها على المحررات محل الطعن بالتزوير ويتعين ان يتم هذا الاجراء فى حضور المتهم والمدافع عنه كما يتعين كذلك تمكينه ودفاعه من الاطلاع ليبدي ملاحظاته على ذلك المحرر والذى يتكون منه وباقى المحررات المزورة جسم الجريمة فى التزوير التى تدور معها وجودا وعدما 00 هذا فضلا عما فى ذلك الاجراء الجوهري مايمكن الطاعن ودفاعه من ابداء الدفوع على اساس واقعي مستمد من الاطلاع على ذلك المحضر 00 والذى حمل على اوراقه القرائن التى استشهدت بها محكمة الموضوع فى تزوير التوكيل رقم 551 ب 97 عام الاهرام 00 ونسب للطاعن المشاركه فى ارتكابه ذلك التزوير
حيث قضى بان
اطلاع المحكمة على الاوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من الاطلاع عليها عند نظر الدعوي هو اجراء جوهري من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجب المحكمه فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوي على اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذى يحمل ادله التزوير واغفال المحكمه اتخاذ هذا الاجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه
( نقض 8 سبتمبر سنه 1993 الطعن رقم 4071 لسنه 62 ق )
( نقض 10 نوفمبر سنه 1993 الطعن رقم 47632 لسنه 59 ق )
وقضت محكمتنا العليا كذلك
بانه من القواعد الاساسيه فى القانون ان اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون فى مواجهه المتهم ومحاميه مادام قد مثل امام المحكمه فاذا كان الثابت ان دفتر الاحوال المقول بارتكاب التزوير فيه قد حصل الاطلاع عليه بمعرفة المحكمة وحدها فهذا بطلان يعيب المحاكمه ويستوجب نقض الحكم
ولاعبرة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد بهذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابه مادامت المحكمه لم تقرر الاكتفاء بذلك التحقيق وقررت لزوم الاطلاع عليه بمعرفتها استجلاء لوجه الحق فى الدعوي
( نقض 3/5/1990 السنه 1 رقم 231 ص 715 )
واذا كان ماتقدم
فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا فى اسبابه واجب النقض والاعاده 00 وهذا لما اصابه من عوار ولما شاب اجراءاته من بطلان لعدم تمكن الطاعن ومدافعه الاطلاع على ذلك المحرر 00 وهو مايتنافي مع حكم العقل والمنطق 00 فى 00 ان تثبت الادانة الى الطاعن بموجب قرينة لم يطالعها هو او دفاعه
ويضاف الى ماتقدم
حكم محكمة النقض
القاضي
ان الطاعن ينازع فى صورة وقائع الدعوي باكملها وماتضمنته من جرائم 00 ومن المقرر انه لامحل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة متى قامت تلك المنازعة 00 وهو مايحقق مصلحة الطاعن فى التمسك بهذا الوجه من وجوه الطعن واتخاذه سببا لطلب نقض الحكم الطعين
( نقض 30/11/86 السنه 37 ص 985 رقم 188 طعن 3603 لسنه 55 ق )
وهو الامر
الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين والاحاله