روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين Empty نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 10:24 pm

    حمــــــدي خليفــــــة
    المحامي بالنقض
    عماد حمدي خليفه - وليد مصطفى كامل
    المحـــــــاميان

    محكمه النقض
    الدائرة الجنائية

    مذكرة باسباب الطعن بالنقض

    مقدمه من / عبد الفتاح عبد العزيز طــــــاعن
    وموطنه المختار مكتب الاستاذ/ حمدي احمد خليفه المحامي بالنقض عماره برج الجيزه القبلى

    ضــــــــد

    2- النيابه العامه مطعون ضدهما

    وذلك طعنا على الحكم
    الصادر من محكمه جنايات الجيزة فى القضيه رقم 22993 لسنه 2003
    جنايات العجوزه والمقيده برقم 1935 لسنه 2003 كلى جنايات الجيزة

    والصادر بجلسه
    5/5/2004 00 والقاضى فى منطوقه
    حكمت المحكمه حضوريا
    للاول والثاني وغيابيا للثالث
    اولا : بمعاقبه احمد على حسن على بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند اليه
    ثانيا : بمعاقبه كلا من عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح وصلاح الدين على سليمان بالسجن لمده ثلاث سنوات عما اسند اليهما
    ثالثا : وفى الدعوي المدنيه بالزامهم بان يؤدوا متضامنين للمدعيه بالحق المدني مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت
    رابعا : مصادرة المحررات المزوره المضبوطة والزمتهم بمصاريف الدعوتين الجنائيه والمدنيه ومبلغ مائتي جنيه مقابل اتعاب المحاماه
    الوقائع
    اتهمت النيابه العامه الطاعن واخرين لانهم فى غضون عام 1999 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة
    اولا :
    أ - المتهم الاول
    وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمي هو التوكيل رقم 551 لسنه 1997 ب عام الاهرام بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بان انشأ المحرر سالف الذكر على غرار المحررات الصحيحة بان نسبه زورا الى مؤسسة مصر الشرق الاقصي بصفتها ( موكل ) والى نفسه بصفته ( وكيلا ) عنها على النحو المبين بالتحقيقات
    ب - اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النيه هما اميني سر جلسة جنح مصر الجديدة الجزئية المنعقدة بتاريخ 11/7/1999 ، 18/9/1999 ، 27/11/1999 فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو محاضر جلسات القضايا ارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 1999 جنح مصر الجديدة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بان مثل فى تلك القضايا واثبت بمحاضر جلساتها حضوره بصفته وكيلا عن مؤسسة مصر الشرق الاقصى واقر بالتصالح والتنازل عنها على غير الحقيقة ودون امين السر ذلك 00 فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعده
    ج - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الاولى بان قدمه الى محكمة مصر الجديدة الجزئية مع علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات
    ثانيا : الطاعن والمتهم الثالث
    اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعده مع المتهم الاول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو التوكيل رقم 551 لسنه 1997 ب عام الاهرام النموذجي ( موضوع التهمه الاولي) بان اتفقا معه على ذلك 00 فساعداه وامداه بالمعلومات اللازمه لتزويره والمثول به امام محكمه جنح مصر الجديده واقراره بالتخالص والتنازل عن القضايا المقامه ضدهما فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده
    ثالثا : الطاعن والمتهم الاول
    ارتكبا تزويرا فى محرر عرفى هو صور الشيكات ارقام 89784 والمستحق الدفع فى 31/8/1996 ، 79872 والمستحق الدفع فى 20/9/1999 ، 89785 والمستحق الدفع فى 30/9/1996 والمنسوب صدورها للثاني لصالح مؤسسة مصر الشرق الاقصي بان اصطنعوها على غرار الشيكات الاصليه الثلاثه والمتداول قضيتها امام محكمه جنح مستانف الدقى وذلك على النحو الثابت بتقرير مصلحه الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير
    رابعا : المتهم الاول
    استعمل المحررات سالفه البيان وهو عالم بتزويرها بان قدمها فى القضيه رقم 8552 لسنه 1999 جنح مصر الجديده
    طالبت النيابه العامه معاقبه الطاعن واخرين وفق المواد 40(2-3) ، 41 ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 من قانون العقوبات
    وحيث 00 قدم الطاعن للمحاكمه وبجلسه 5/5/2004
    صدر الحكم
    بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات 00 والزامه بان يؤدي بالتضامن مع المتهمين الاخرين للمدعية بالحق المدني مبلغ 2001 على سبيل التعويض المؤقت 00 فضلا عن الزامه بالمصاريف الجنائيه والمدنيه
    ولماكان
    هذا الحكم قد خالف القانون وقصر فى اسبابه وافسد فى استدلاله فضلا عن اخلاله بحق الدفاع 00 فقد بادر الطاعن بالطعن عليه بالنقض من محبسه بتاريخ 3/7/2004 وقيد الطعن برقم 119 لسنة 2004 وهو يستند فى اسباب الطعن بالنقض لمايلى
    اسباب الطعن
    السبب الاول : القصور فى التسبيب
    الوجه الاول :
    قصور محكمه الموضوع فى عدم احاطتها بواقعات الاتهام الماثل عن بصر وبصيرة 00 وعدم الالمام ببيانها وفقا للثابت باوراقها المطروحة عليها 00 مما ادي الى اضطراب صورتها 00 واختلالها وعدم استقرارها فى عقيدتها
    بادىء ذي بدء 000
    انه ولما كان من المقرر فى المبادىء الفريده التى ارستها المحكمه العليا محكمه النقض ان ملاك الامر فى فهم صورة الواقعه وتحصيل تصويرها معقود لمحكمة الموضوع 00 تحصلها مما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها فيه ولاجناح او ماخذ فيما تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت فى الاوراق بغض النظر عن موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقة من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها
    الا ان حد ذلك
    ان تورد المحكمه فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرات اوراق الدعوي قراءه مبصره 00 بل واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووزانت بينها
    حيث قضي فى ذلك بان
    يجب على المحكمه ان تبين فى حكمها واقعه الدعوي بيانا كافيا كما يجب عليها ان تستعرض الواقعه برمتها والا تجزئها تجزئه من شانها الاخلال بدفاع المتهم والا كان حكمها معيبا ويتعين نقضه
    ( 31/1/1938 مجموعه قواعد القانونيه ج 40 ق 108 ص 147 )
    ويتعين عليها كذلك 00 ان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفه العقل والمنطق وطبائع الامور والا تبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذا خالطته الاحتمالات سقطت صلاحيته فى الاستدلال
    هذا 00 الا انه
    وحتي يستقيم قضاء الحكم وبنيانه
    وتكتمل له شروط صحته وكيانه 00 ان ينبذ وينتبذ تقطيع اوصال الدعوي ومسخها اويحرفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينه يفترضها من عندياته او بنشوئها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب
    وذلك 00 ان المقرر فى الاحكام الجنائية
    أنها تبني على تحصيل ملموس من هيئة المحكمة لواقعات التداعي وان توردها فى مدوناته فى صورة منظومة متناغمه تنم عن ان محكمه الموضوع قد تفهمت الوقائع على نحو صحيح تكفى لحمل النتيجه التى انتهت اليها بالادانه اوالبراءه على السواء وذلك حتى يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطابق تلك الوقائع مع النتيجه التى انتهي اليها
    لما كان ذلك
    وكان الحكم الطعين فى مقام تصور الواقعه 00 قد خانته فطنة القضاء وفروضه واصوله وسننه 00 فضل الطريق وجنح جنوحا مؤسفا 00 حيث قصرت رؤيته وضلت بصيرته 00 وتمثل ذلك فيما سطره بمدوناته فى شان تحصيله لواقعات الاتهام وحسبما استقرت فى يقين المحكمه واطمأن وجدانها اليه 00 والتى انحصر عنها الواقعات التى تضمنتها مذكرة نيابة مصر الجديده فى المحضر رقم 4045 لسنه 2000 اداري مصر الجديده 00 والتى تضمنت ذات وقائع الاتهام الماثل بحثا فى احداثه وتمحيصا فى ادلته 00 والذى انتهت فيه نيابه مصر الجديدة بعد اجراء تحقيقاتها حيال واقعه الاتهام الى اصدار قرارها فى الاوراق بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائيه لعدم كفاية الادلة اى ان الاوراق قد خلت من دليل ادانه 00 على نسب الاتهام موضوع الحكم الطعين 00 الى الطاعن 00 وعلى الرغم من حجيه ذلك 00 وماله من اثار فى سرد مضمونه بوقائع الاتهام على اوراق الحكم الطعين
    الا انه اكتفى
    فى ذلك 00 بايراد مضمون الاتهام الموجه للطاعن دون غيره من الوقائع التى تهدر ذلك الاتهام وتدفع بالشك نحو اثباته للطاعن فى اقترافه 00 معتكفا فى ذلك التصور وهذا التحصيل الخاطىء 00 فى ان الدليل قام على صحه اسنادها وثبوتها فى حقه
    على الرغم من ان
    ذات التصور الذى حصلته محكمه الموضوع فى فهمها لاحداث الاتهام 00 قد حصله اوراق المحضر 4045 لسنه 2000 اداري مصر الجديده والتى تصدت له نيابه مصر الجديده فى القضيه المقيده لديها برقم 278 لسنه 2000 حصر تحقيق

    مؤكدة
    عدم كفايه الدليل على ادانه الطاعن منتهية فى ذلك كله على اصدار قرارها بالاوجه لاقامه الدعوي ضده
    وهو الامر
    الذى غاب عن المام محكمه الموضوع باحداث ذلك الاتهام والا ما قررت فى مدونات حكمها 00 بان الصوره التى وصفتها عن وقائع الاتهام قد قام الدليل على صحه اسنادها للطاعن
    مصدره فى ذلك
    حكمها الطعين 00 مما اسلس الي سقوط اصاب مدوناته جمله وتفصيلا فى تحصيل تلك الوقائع ودلالتها
    وهو مايكون معه
    قد ورد فى صورة مجهله لايتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيبه بل الاكثر من ذلك فقد اصابه الغموض والابهام فى بيان تلك الواقعه التى حمل مقصود ما على الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه وكذا ماخرج عن هذه الاركان مما له شان هام تترتب عليه نتائج قانونيه
    ( نقض جنائى 3 مايو 1998 مجموعه احكام النقض لسنه 4 ق 8 ص 622 )
    وعليه
    فان الحكم الطعين فى تحصيل فهم الواقعة على هذا النحو يكون قد خالف اصول القاعده واسند اتهامه الى الطاعن دون دراية وبحث وتمحيص الاحداث التى تناولتها مذكرة نيابه مصر الجديده والمقيدة برقم 278 لسنه 2000 حصر تحقيق 00 وما تضمنته من قرائن وادله تماثلت مع الادله التى ساقتها محكمة الموضوع الا ان النيابه لم تعتد بها فى نسب الادانه الى الطاعن 00 وقررت عدم كفايتها لتحقيق اثار ذلك الاتهام
    الامر الذى يؤكد
    ابهام الحكم الطعين وغموضه فى مواجهته لعناصر الاتهام 00 والالمام بها على نحو
    يوضح عن ان محكمه الموضوع قد فطنت اليها فى اهم احداثها
    وقد تواترت احكام محكمتنا العليا على ان
    المقرر أن الحكم يكون مشوبا بالغموض والابهام متى جاءت اسبابه
    مجملة وغامضة فيما اثبتته اونفته من وقائع سواء كانت متعلقه ببيان توافر اركان الجريمه او ظروفها اوكانت بصدد الرد على اوجه الدفاع الهامه من الدفوع الجوهريه اذا كانت متعلقه بعناصر الادانه على وجه العموم اوكانت اسبابه يشوبها الاضطراب التى تنبيء عن اضطراب فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوي وعناصرها الواقعيه مما لايمكنه من استخلاص مقوماته سواء ماتعلق منها بواقعه الدعوي او التطبيق القانوني وتعجز بالتالى محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح
    ( نقض 7/6/1966 س 17 ق 146 ص 779 )
    ( نقض 10/2/1991 طعن رقم 21611 لسنه 59 ق )
    وهو الامر
    الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الشديد فى التسبيب والاضطراب والابهام فى تحصيل وقائع الاتهام مما تعجز معه المحكمه العليا محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح فيتعين لذلك نقضه والاحاله

    الوجه الثاني
    قصور فى التسبيب 00 أسلس الى بطلان شاب اجراءات محاكمه الطاعن بجريمه الاشتراك فى تزوير محرر رسمي 00 دون ان يصاحب ذلك ( اطلاع محكمه الموضوع على الورقه المزوره او حتى الاصل الذى خالفته تلك الورقه ) 00
    بدايه 00 ان من المقرر 00 على محكمه الموضوع 00 ان تطالع الورقه محل جريمه التزوير 00 وهذا اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير 00 يفرضه عليها واجبها نحو تمحيص الدليل الذى يدان عليه المتهم 00 بما يحمله فى شواهد التزوير 00 مايدين او يبرء ساحته 00 وهو امر كان مقضيا عليها اتباعه 00 والا اصاب حكمها البطلان واوجب تصحيحه بنقضه
    وقد تواترت على ارساء ذلك المبدأ
    احكام محكمة النقض فى حكمها
    لئن كان من المقرر ان اغفال المحكمه الاطلاع على الورقه محل الجريمه 00 ( جريمه التزوير ) 00 عند نظر الدعوي يعيب اجراءات المحاكمة لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزوره اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسي بالدعوي على اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رايه فيها ويطمئن الى ان الورقه موضوع الدعوي هي التى جرت مرافعته عليها
    ( طعن رقم 1150 لسنه 42 ق جلسه 25/12/1972 )

    وقضي ايضا
    من المقرر ان اغفال المحكمه الاطلاع على الورقه محل جريمه التزوير عند نظر الدعوي يعيب اجراءات المحاكمه الامر الذى فات على محكمه اول درجه اجراءه وغاب على محكمه ثاني درجه تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه ولايغير من ذلك ان يكون الحكم قد اشار الى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي تزويره لان اطلاع المحكمه على تلك الصوره لايكفي الا فى حاله فقد اصل السند المزور
    ( طعن رقم 1265 لسنه 49 ق جلسه 6/3/1980 )
    لماكان ذلك
    وكان البين من مطالعة اسباب الحكم الطعين 00 أن هيئه محكمة الموضوع التى اصدرته 00 نسبت الى الطاعن جريمه الاشتراك مع اخر 00 ( المتهم الاول ) فى اصطناع التوكيل رقم 551 ب 97 عام الاهرام على غرار التوكيل الصحيح الصادر 00 على مقولة واهيه 00 تمثلت فى تمكن المتهم الاول من حضور جلسات القضايا ارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 1999 جنح مصر الجديده
    وذلك على الرغم
    من عدم وجود دليل فني واحد فى الاوراق يؤكد اصطناع ذلك التوكيل او ان بياناته مغايرة للتوكيل الصحيح 00 الا غير ما استشهدت به محكمه الموضوع فى ماتبين لها من مطالعتها لمحاضر جلسات 11/7 ، 18/9 ، 23/11/99 00 وقد اثبت على اوراقها حضور المتهم الاول عن نفسه بموجب ذلك التوكيل وليس بالانابه القانونيه عن الشاهد الثاني
    وذلك الاستشهاد
    الذى دللت به محكمه الموضوع على وقوع التزوير فى التوكيل المثبت على محاضر الجلسات 00 لايحمل باى حال من الاحوال شواهد التزوير 00 لان تلك الشواهد دليلها لايكون الا على الورقه المدعي تزويرها

    ومن مطالعة مدونات الحكم الطعين
    وما اثبت على محاضر جلسات المحاكمه
    مايتاكد معه عدم مطالعة هيئة المحكمة على الورقه المزورة والمتضمنة الشواهد على تزويرها 00 او حتي الورقه الصحيحه المزوره عليها
    ولايعفيها من ذلك البطلان الذى
    اصاب اجراءات المحاكمه
    ما استشهدت به 00 واعتكزت عليه 00 فى اقتناعها بتزوير ذلك المحرر الرسمي 00 وذلك لبعد المحرر عن نظرها ولسابقة طرح تلك القرينة المستشهد بها على اوراق تحقيقات النيابه العامه فى مصر الجديده والتى انتهت الى عدم كفايتها لاثبات التزوير ونسب الادانه لللطاعن
    ولاينال من ذلك النعي
    حكم محكمه النقض فى مجال الاثبات
    القائل
    ان العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هي باقتناع القاضى واطمئنانه الى الادله المطروحة عليه وله ان ياخذ باي دليل يرتاح اليه الا اذا الزمها القانون بدليل معين ينص عليه واثبات التزوير واستعماله ليس له تاريخ خاص والعبره فيه بما تطمئن اليه المحكمه من الادله السائغه
    ( الطعن رقم 145 لسنه 42 ق جلسه 24/12/1972 )
    وذلك لان
    مجال اثبات التزوير لايكون الا من الورقه المزوره 00 فهي ذاتها التى تحمل ادله الجريمه بين ضلوعها 00 وهي كذلك الادله السائغه التى ينبغي عرضها على بساط البحث لمناقشتها 00 وصولا لدلالتها فى مدي صحه تزويرها
    وهو الامر الذى اوضحته محكمه النقض
    فى حكمها القاضي
    انه من المقرر ان اغفال المحكمه الاطلاع على الاوراق المدعي بتزويرها اثناء وجود القضيه تحت نظرها مما يعيب اجراءات المحاكمه ويستوجب نقض الحكم لان تلك الاوراق هي ادله الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشه الشفهيه بالجلسه
    ( طعن رقم 1894 لسنه 34 ق جلسه 1/3/1965 )
    وهو الامر
    الذى يكون معه الحكم الطعين قد نسب ادانته الى الطاعن 00 دون ان تطالع الهيئه التى اصدرته دليل تلك الادانه 00 فاصاب اسبابه القصور مما اسلس ذلك الي بطلان اصاب الاجراءات فى محاكمة الطاعن 00 فتعين لذلك نقضه والاحاله
    الوجه الثالث :
    قصور فى التسبيب اسلس الى بطلان اخر اصاب اجراءات محاكمه الطاعن وذلك بادانته 00 دون ان يطالع هو ودفاعه محضر الجلسه المؤرخ 11/7/99 فى القضيه رقم 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده والمدعي تزويره
    ذلك ان محكمه الموضوع قضت بادانه الطاعن عن جنايه التزوير والاشتراك فيها دون ان يطلع الطاعن ودفاعه على احدي تلك المحررات المدعي تزويرها والتى تمثلت فى محضر جلسة القضية رقم 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده والمؤرخ 11/7/99 00 والمثبت على اوراقه قرائن تزوير المتهم الاول للتوكيل رقم 551 لسنه 97 الاهرام واشتراك الطاعن معه فى ذلك حتى يتمكن دفاع الطاعن من ابداء ملاحظاته حيال تلك الورقه المدعي تزويرها 00 وهو مايخالف ماتوجبه اصول المحاكمات الجنائية عند نظر جرائم التزوير فى المحررات والتى تستلزم اطلاع المتهم بها ودفاعه عليها قبل الفصل فى الدعوي حتى تتاح لكل منهما الفرصه للتاكد اولا من ان الاوراق المضبوطه هي نفسها محل جريمه التزوير خاصه وانه لايوجد مايدل على تحريز ذلك المحضر 00 او حتي عرضه محرزا على هيئه المحكمه 00 وليس ادل على ذلك من قيام هيئة المحكمة بفض حرز الأوراق المزورة فى تواجد الطاعن ومدافعه 00 الا ان ذلك الحرز ووفقا لوصفه المثبت فى محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 6/4/2004 ص 4 قد انحصر عن ذلك المحضر والخاص بالقضيه رقم 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده 00 وثانيا لكي تتاح له الفرصه كذلك لابداء مايعن له من دفاع ودفوع بشانها
    ولايغني عن ذلك
    ما اثبتته محكمة الموضوع فى حكمها الطعين دون محاضر جلساتها من اطلاع هيئتها على ذلك المحضر 00 لان ذلك لايدل على اطلاع الطاعن ودفاعه عليه 00 وهو اجراء هام من اجراءات المحاكمات الجنائيه لايغني عنه سوى اتمامه
    ولماكانت
    محكمة الموضوع لم تقم من جانبها على تحقيق ذلك الاجراء والمتمثل فى عرض ذلك المحضر وبيان محتواه تفصيلا فى حضور الطاعن ودفاعه بالجلسات العلنيه 00 والتى خلت من تحقيق ذلك ابتداء من جلسه 22/12/2003 وحتى صدور الحكم الطعين
    ولا يرفع هذا العوار
    اطلاع هيئة المحكمة عليه لان ذلك الاجراء لايكفي لسلامه الاجراءات المتبعه فى جرائم التزوير ذات الاجراءات الجوهريه التى استلزمها القانون
    حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك
    بان اطلاع المحكمة وحدها على المحرر المزور او المطعون عليه بالتزوير لايكفي بل يجب لسلامة الاجراءات فى جرائم التزوير الاطلاع على المحرر المنسوب للمتهم تزويره بالجلسه وعرضه عليه وعلى المدافع عنه
    ( نقض 27 اكتوبر سنه 1969 س 20 رقم 231 ص 1174 )
    وقضى كذلك
    لماكان الحكم المطعون فيه وان اثبت فى مدوناته ان المحكمه اطلعت على المحرر المزور الا انه لايبين من محضر جلسة المحاكمة او الحكم ان ذلك الاطلاع قد تم اثناء نظر الدعوي فى حضور الطاعن
    ولما كان ذلك لايكفي اطلاع المحكمه وحدها على الورقه المزوره بل يجب كاجراء من اجراءات المحاكمه فى الدعوي عن جرائم التزوير عرضها باعتبارها من ادله الجريمه على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن الى ان تلك الورقة موضوع الدعوي هي التى دارت عليها مرافعته 00 وهو مافات المحكمه اجراؤه وهو الامر الذى يعيب الحكم الطعين مستوجبا نقضه
    ( نقض 1/2/89 لسنه 40 ص 150 رقم 26 طعن 99 لسنه 58 ق )
    ( نقض 22/6/77 لسنه 28 ص 746 رقم 156 طعن 239 لسنه 47 ق )
    ولايرفع هذا العوار كذلك
    امساك دفاع الطاعن عن طلب الاطلاع على ذلك المحرر لان هذا الاجراء الجوهري كان يتعين على المحكمه ان تقوم به من تلقاء نفسها دون حاجه الى طلب الدفاع
    لان اجراءات المحاكمة
    فى جرائم التزوير والاستعمال تستلزم اطلاع المحكمه بنفسها على المحررات محل الطعن بالتزوير ويتعين ان يتم هذا الاجراء فى حضور المتهم والمدافع عنه كما يتعين كذلك تمكينه ودفاعه من الاطلاع ليبدي ملاحظاته على ذلك المحرر والذى يتكون منه وباقى المحررات المزورة جسم الجريمة فى التزوير التى تدور معها وجودا وعدما 00 هذا فضلا عما فى ذلك الاجراء الجوهري مايمكن الطاعن ودفاعه من ابداء الدفوع على اساس واقعي مستمد من الاطلاع على ذلك المحضر 00 والذى حمل على اوراقه القرائن التى استشهدت بها محكمة الموضوع فى تزوير التوكيل رقم 551 ب 97 عام الاهرام 00 ونسب للطاعن المشاركه فى ارتكابه ذلك التزوير
    حيث قضى بان
    اطلاع المحكمة على الاوراق محل التزوير وتمكينها الخصوم من الاطلاع عليها عند نظر الدعوي هو اجراء جوهري من اجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجب المحكمه فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوي على اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذى يحمل ادله التزوير واغفال المحكمه اتخاذ هذا الاجراء يبطل الحكم ويستوجب نقضه
    ( نقض 8 سبتمبر سنه 1993 الطعن رقم 4071 لسنه 62 ق )
    ( نقض 10 نوفمبر سنه 1993 الطعن رقم 47632 لسنه 59 ق )
    وقضت محكمتنا العليا كذلك
    بانه من القواعد الاساسيه فى القانون ان اجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب ان تكون فى مواجهه المتهم ومحاميه مادام قد مثل امام المحكمه فاذا كان الثابت ان دفتر الاحوال المقول بارتكاب التزوير فيه قد حصل الاطلاع عليه بمعرفة المحكمة وحدها فهذا بطلان يعيب المحاكمه ويستوجب نقض الحكم
    ولاعبرة بما قاله الحكم من اكتفاء الدفاع بما ورد بهذا الدفتر بمحضر تحقيق النيابه مادامت المحكمه لم تقرر الاكتفاء بذلك التحقيق وقررت لزوم الاطلاع عليه بمعرفتها استجلاء لوجه الحق فى الدعوي
    ( نقض 3/5/1990 السنه 1 رقم 231 ص 715 )
    واذا كان ماتقدم
    فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا فى اسبابه واجب النقض والاعاده 00 وهذا لما اصابه من عوار ولما شاب اجراءاته من بطلان لعدم تمكن الطاعن ومدافعه الاطلاع على ذلك المحرر 00 وهو مايتنافي مع حكم العقل والمنطق 00 فى 00 ان تثبت الادانة الى الطاعن بموجب قرينة لم يطالعها هو او دفاعه
    ويضاف الى ماتقدم
    حكم محكمة النقض
    القاضي
    ان الطاعن ينازع فى صورة وقائع الدعوي باكملها وماتضمنته من جرائم 00 ومن المقرر انه لامحل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة متى قامت تلك المنازعة 00 وهو مايحقق مصلحة الطاعن فى التمسك بهذا الوجه من وجوه الطعن واتخاذه سببا لطلب نقض الحكم الطعين
    ( نقض 30/11/86 السنه 37 ص 985 رقم 188 طعن 3603 لسنه 55 ق )
    وهو الامر
    الذى يتعين معه نقض الحكم الطعين والاحاله
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين Empty رد: نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 10:30 pm

    الوجه الرابع
    قصور محكمة الموضوع فى عدم ايرادها لاوجه دفاع الطاعن فى اسبابها على نحو يكشف انها قد طالعتها واقسطتها حقها فى البحث والتمحيص
    حيث قضت محكمة النقض بان
    ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعة الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه للرد على كل شبهه يثيرها على استقلال الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها علي وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها عن بصر وبصيرة وانها ان التفتت عن دفاع الطاعن كلية او اسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن انها اطلعت عليه او اقسطته حقه فان حكمها يكون قاصرا
    ( نقض 10/10/1985 - س 36 - 149 - 840 )
    ( نقض 3/12/1981 - ص 32 - 181 - س 32 - 1033 )
    ( نقض 25/3/1981 - س 32/47 - 275 )
    ( نقض 5/11/1979 - س 30 - 167 - 789 )
    ( نقض 26/3/1979 - س 30 - 81 - 394 )
    ( نقض 24/4/1987 - س 29 - 84 - 442 )
    وقضى كذلك
    ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه الطاعن فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها 00 لما كان ذلك وكان الثابت ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الابتدائى بالادانه لاسبابه وان اوقف تنفيذ العقوبه دون ان يعرض لدفاعه ايرادا وردا عليه رغم جوهريته لاتصاله بواقعه الدعوي وتعلقه بموضوعها وبتحقق الدليل فيها لو انه عني ببحثه وتمحيصه وفحص المستندات التي ارتكز عليها بلوغا الى غايه الامر فيه لجاز ان يتغير به وجه الراي فى الدعوي ولكنه اذا سقط جمله ولم يورده على نحو يكشف عن ان المحكمه حاطت به واقسطته حقه فانه يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويستوجب نقضه
    ( مجموعة احكام محكمة النقض س 36 ق 134 ص 762 )
    لماكان ذلك
    وكان الثابت من مطالعه اوراق الحكم الطعين 00 انه قد خلا مما يدل على ان المحكمة قد واجهت عناصر الدعوي وادلتها والمت بها على نحو يفصح من انها قد فطنت اليها 00 حيث انها قد التفتت عن ايراد دفاع الطاعن كليه 00 واسقطته جمله وتفصيلا وهو مايكشف عن انها لم تطالع دفاع الطاعن ولم تقسطه حقه
    وذلك
    على الرغم من ان دفاع الطاعن اتسم بالجوهرية فى تغيير وجه الراي فى الاتهام الموجه الى الطاعن لو ان المحكمة عنت ببحثها له وايراد مضمونه فى حكمها الطعين
    وهذا المضمون يتمثل فى الاتي
    حيث دفع المدافع عن الطاعن الاتهام المنسوب اقترافه له 00 بالعديد من الدفوع 00 والتى يتجلي جوهريتها فى الاتي
    اولا : وهو الدفاع الاول
    فى عدم توافر صفة الشريك فى جانب الطاعن بشان جريمه التزوير محل اتهام المتهم الاول 00
    وقد اعتكز ذلك الدفاع
    على ما اورده المشرع فى نص المادة 40 من قانون العقوبات وحصرها لوسائل الاشتراك فى الجريمة 00 والتى حصرتها النيابه العامه فى وصفها للاتهام على وسيلتين هما الاتفاق والمساعده
    وقد دفع تلك الجريمه
    بانتفاء قصد الاشتراك لدي الطاعن - القصد الجنائى - والذى يعد شرطا أساسيا لوجود الاشتراك فلا يكفى فى تلك الافعال المادية وحدها لاعتبار من يقارفها شريكا بل يجب ان يكون من ارتكبها قصد المشاركة فى الجريمة التى وقعت
    وقد دللت على صحة ذلك
    احكام محكمة النقض
    فيما قررته
    من انه اذا كان المتهم غير عالم بالجريمة فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به الجاني فى تنفيذها 00 كما ان العلم بالجريمة لايكفي وحده لتوافر الاشتراك
    ( نقض جنائي 27/11/1950 مجموعه المكتب الفني السنه 2 رقم 88 ص 229 )
    وبناء على ذلك
    وحيث ان اوراق الاتهام قد خلت مما يفيد اشتراك الطاعن فى ذلك الاتهام 00 حتي ان النيابة العامة لم تستظهر عناصر الاشتراك فى الجريمة فى جانب الطاعن 00 ولم تدلل فى اوراق تحقيقاتها على توافرها فى حقه بل انساقت وراء اقوال الشاكين على الرغم من مخالفتها للواقع الثابت بالاوراق 00 مقحمة من وراء ذلك على الطاعن فى اشتراكه واخر وهو المتهم الثالث بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمي وهو التوكيل رقم 551 لسنه 97 عام الاهرام النموذجي
    على الرغم من اقرار
    المتهم الاول 00 فى تحقيقات النيابة العامة 00 بعدم معرفته بالطاعن 00 وكذا اقرار الطاعن 00 بعدم معرفته بذلك المتهم بل وعدم تقابله معه الا خلال الجلسات ذاتها فقط 00 وهو الامر الذى يهدر قرينة علم الطاعن بتغيير الحقيقه 00 بل ان مجرد الاهمال فى تحريها لايدينه بالاشتراك
    وقضت على ذلك النحو محكمتنا محكمة النقض
    انه يجب لتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير ان يكون المتهم عالما بحقيقه الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقه فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من اجله 00 والاحتجاج بها على اعتبار انها صحيحة فاذا كان علم المتهم بتغير الحقيقه غير ثابت بالفعل فان مجرد اهماله فى تحريها مهما كانت درجته لايتحقق بها هذا الحكم
    ( الطعن رقم 66 لسنه 38 ق جلسه 26/2/1968 س 19 رقم 51 ص 280 00 اشار اليه الصاوي يوسف القباري مجموعه القواعد القانونيه التى قررتها محكمه النقض فى خمسي عاما طبعه نادي القضاه 1995 ج 2 ص 1586 )
    وهو الامر
    الذى يدفع عن الطاعن اتهامه 00 بالاشتراك مع المتهم الاول فى تزوير ذلك المحرر الرسمي
    ثانيا : الدفاع الثاني
    وهو الذى تناوله الاتهام 00 بناء على محض افتراضات مجردة عن الواقع
    وذلك فى ان النيابه العامه في تحريك ذلك الاتهام 00 وضعت صوب أعينها مصلحه الطاعن فى اعمال التزوير بتلك المحررات وهو كذلك 00 ما افصح عنه الحكم الطعين فى مدوناته مسندا الاتهام الى الطاعن 00 متخذا من مصلحته فى التزوير عكيزة له فى ذلك
    وهو الامر الذى يتعارض مع دروب العقل والمنطق
    ومع مبادىء محكمة النقض 00 والتى ارستها فى احكامها
    المؤكده
    ان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لايكفي فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم به
    ( نقض 16/3/1987 ط 7063 لسنه 56 ق )
    وهو الامر الذى افترضته النيابة العامة مخطئة السبيل نحو ادانة الطاعن على الرغم من عدم اقترافه ذلك الاثم
    ثالثا : الدفاع الثالث
    وهو مايتناول المخالفات التى اقترفتها النيابة العامة نحو القاعده العامة فى الاثبات الجنائى
    حيث ان القاعدة العامة 00 فى الاثبات الجنائى
    تتطلب افتراض البراءة فى المتهم 00 اى عدم مطالبته بتقديم اى دليل على براءته 00 وعلى النيابة العامة تقديم الدليل على ثبوت التهمة المنسوبه اليه 00 حيث لايجوز تحميل المتهم بعبء اثبات البراءه 00 لان البراءة امر مفترض
    وهو ما اشار اليه السيد الدكتور/ فتحي سرور فى مؤلفه الوسيط فى قانون الاجراءات الجنائيه طبعه 1985 بند 170 ص 289 من ان
    المبدأ 00 يتطلب افتراض البراءة فى المتهم وعدم مطالبته بتقديم اى دليل على براءته فله ان يتخذ موقفا سلبيا تجاه الدعوي المقامه ضده 00 وعلى النيابه تقديم الدليل على ثبوت التهمه المنسوبه اليه
    الا انه ووفقا لما هو ثابت
    من تحقيقات النيابة العامة
    مايؤكد خرقها لتلك القاعدة 00 الاساسية 00 بل ووقوفها موقفا سلبيا تجاه اثبات نسبه ذلك الاتهام الى الطاعن
    ويتضح جلالة ذلك مما سطرته
    وفيما اطلقت عليه وصف ادله ثبوت
    ذلك الاتهام على الطاعن والتى تمثلت فى
    شهاده كلا من السعيد محمود الشافعي ومحمد عابدين عامر فى تحقيقات النيابه العامة 00 وقد وردت شهادتهما فضلا عن كونها مرسله ولم تتايد بثمه دليل مادي واحد بالاوراق او حتى مجرد قرينه معتبره تعززها 00 فان لهما مصلحة جارفة فى نسب الادانه نحو الطاعن 00 وهو هدف يبتغيان الوصول اليه 00 ولم يكن تحقيق ذلك الا بالادعاءات العارية من السند 00 وعلى الرغم من ذلك اعتصمت النيابة العامة باقوالهما واتخذت منها سندا لها فى نسب الادانه للطاعن
    شهاده السيده/ مها عبد السلام سعيد 00 الموظفه بمكتب توثيق الاهرام النموذجي 00 والتى وردت على نحو يتناقض مع كونها دليلا فى قائمه اثبات الاتهام نحو الطاعن 00 بل انها دليلا قاطعا فى دلالته على براءته من ذلك الاتهام 00 حيث انها اكدت قيامها على تحرير التوكيل الرقيم 551 ب لسنه 1997 توثيق الاهرام النموذجي 00 والصادر من السيدة/ عفاف عبد المنعم عن نفسها وبصفتها صاحبة مؤسسة مصر الشرق الاقصى الى السيد الاستاذ/ محمد عابدين عامر وان تلك الوكالة تبيح الصلح والتنازل فى جميع القضايا وهو الامر الذى جزم بوجود ذلك التوكيل بالفعل وصحته 00 وهو التوكيل الذى ارفق صورته المتهم الاول فى محاضر الشرطة المحررة بقسم شرطه مصر الجديده 00 وعلى الرغم من ذلك جعلت النيابه العامه منه سندا لها فى نسب الادانه الى الطاعن
    ما اسفر عنه نتاج فحص مصلحة الطب الشرعي للشيكات ارقام 89784 ، 89872 ، 89785 والمستحقه الدفع فى 31/8/1996 ، 20/9/1996 ، 30/9/1996 من انها محرره بياناتها بذات خط الاصول الا ان التوقيع المنسوب للطاعن مختلف عن نظيره فى الاصل 00 وذلك النتاج هو ما يؤكد قطعيا ببراءه الطاعن مما اسند اليه حيث ان اتحاد الخط المحرر به البيانات المزيله فى صلب الشيك يؤكد تحرير اصول تلك الشيكات المزوره من مؤسسه مصر الشرق الاقصى لانها هي المحرره لبيانات اصول الشيكات الصحيحه 00 اما اختلاف التوقيع يؤكد انقطاع صلة الطاعن عن تلك الشيكات 00 وعلى الرغم من ذلك جعلت النيابة العامة منه سندا لها فى نسب الادانه له
    ماثبت للنيابة العامة من مطالعتها لمحاضر جلسات القضايا ارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده من حضور المتهم الاول بالتوكيل رقم 551 ب سنه 97 عام الاهرام النموذجي عن مؤسسه مصر الشرق الاقصي 00 وقد خلت عما يفيد حضوره بالانابه القانونيه عن الشاهد الاول 00 وما تبينته النيابة العامة فى هذا الشأن 00 لايدين الطاعن فى شىء بل ولايدين المتهم الاول ايضا 00 لانه ليس هو القائم على تحرير ما اثبت علي اوراق تلك المحاضر 00 وكذا 00 فان عدم تحرير بيانات التوكيل الصادر له من الشاهد الثاني لايدل على حضوره مباشره بالتوكيل رقم 551 ب لسنه 97 عام الاهرام 00 وفقا لما جري عليه العرف فى حضور الجلسات من المحامين والتى تكون بالانابة القانونية المفترضة 00 فضلا عن ذلك فان عادة مايثبت هو التوكيل الذى يبيح التنازل والتصالح 00 ويضاف الى ذلك كله 00 ( مايؤكد عدم حضور المتهم الاول بتوكيل مزور ) 00 قيام المتهم الاول بارفاق صور التوكيلات 00 من التوكيل الصادر له من الشاهد الثاني 00 وكذا التوكيل المدعي تزويره 00 فى محاضر الشرطه المجنحه بارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده
    وهي دلائل 00 تدفع بالاتهام عن الطاعن ولا تنسبه اليه 00 حيث ان الحقائق فى المواد الجنائيه لايصح اخذها بالظنون والفروض 00 اللذان خرجت بهما النيابه العامه عن حدود القاعده الاساسيه التى رسمها المشرع
    وجماع تلك الدفوع 00 وغيرها مما اثبت على محاضر جلسات المحاكمه 00 تؤكد براءه الطاعن من الاتهام المنسوب اليه 00 وهو مايترتب عليه اتصافها بالجوهريه 00 فى تغيير مجري راي هيئه المحكمة
    الا انه 00 وعلى الرغم من وضوح ذلك التفتت عن ايراده محكمه الموضوع فى مدونات حكمها الطعين
    وهو الامر
    الذى ينم عن انها لم تطالع تلك الدفوع على الرغم من اتصافها بالجوهريه فى انها مؤثره بمصير الاتهام وفى تغيير وجه الراي فيه اذا التفتت محكمه الموضوع اليها وعنت ببحثها وتمحيصها احقاقا لها وتحقيقا لغايه ابداءها كدفاعا عن الطاعن
    وعلى ذلك النحو
    فقد ثبت وبجلاء ان الحكم المطعون فيه قد وصم بالقصور الشديد فى التسبيب لعدم ايراده لاوجه دفاع الطاعن فى اسبابه على نحو يكشف من ان محكمته قد طالعتها واقسطتها حقها فى البحث والتمحيص مما يتعين نقضه والاحاله
    ولاينال من ذلك النعي
    قاله ان تلك الدفوع اثبتت على اوراق محاضر جلسات المحاكمه 00 ذلك لان ورقة الحكم هي من الاوراق الرسمية التى يتعين اشتمالها على كافة بياناتها ومن المتعارف عليه قضائيا ان اوجه الدفاع المبداة هي من بيانات الحكم ولايصح اللجوء الى ثمة ورقة اخري فى ذلك
    حيث تواترت أحكام محكمة النقض فى
    العديد من أحكامها على ان
    ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الادله التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها ولايجوز الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه
    ( نقض 22/3/76 لسنه 27 ق ص 337 رقم 71 )
    الوجه الخامس
    قصور الحكم الطعين فى بيان الاسباب التى أدان بموجبها الطاعن مما يخالف الغرض من تسبيب الاحكام
    بدايه 00 ومن نافلة القول 00 وفروضه بل وسننه
    انه يتعين على المحكمه ان تورد فى مدونات حكمها مايقطع فى الدلاله على انها قرأت اوراق الدعوي قراءة مبصرة واحاطت بادله الاثبات والنفي عن بصر وبصيره ووازنت بينها 00 وان يكون حكمها مبرأ من التعسف فى الاستنتاج ومخالفة العقل والمنطق وطبائع الامور 00 ولاتبني قضاءها على الفروض والاحتمالات المجرده لان الدليل اذ خالطه الاحتمال سقطت صلاحيته فى الاستدلال وحتي يستقيم قضاء الحكم ويستقيم بنيانه وتكتمل له شروئط صحته وكيانه ان ينبذ التدخل فى اوصال الدعوي او مسخها او تحريفها الى غير مؤداها او افتراض العلم استنادا الى قرينة يفترضها من عندياته اويضعها باجتهاد غير محمود اويضرب فى غير مضرب 00 ومن المقرر كذلك ان الاحكام الجنائيه تبني على حجج قطعية الثبوت على الجزم واليقين وليس على الظن والحدس والتخمين وفضلا عن ذلك فان اسباب الحكم يتعين ان تكون فى صورة منظومة متناغمه تخلو من اجزاء متناقضة ومتهادمة ومتخاصمة وان توضح الاسباب التى ادان بموجبها المتهم حتى يتسني لمحكمه النقض إعمال مراقبتها لتلك الاسباب وتسايرها مع النتيجه التى انتهي اليها
    وقد اوضحت محكمة النقض ذلك فى العديد من احكامها حيث قضت
    ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد لانه كالعذر فيما يرتأونه ويقدمونه بين يدي الخصوم والجمهور وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتقنع الاسباب اذا كانت عباراتها مجملة ولاتقنع احد ولاتجد فيها محكمة النقض مجالا يثبت صحه الحكم من فساده
    ( 21/2/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 170 ص 178 )
    وقضي كذلك
    انه يجب ايراد الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفي الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكمة مبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه 00 دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها 00 ولايكفى لتحقيق الغايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن
    ( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
    لما كان ذلك
    وكان البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين انه قد اعتصم فيما انتهي اليه من قضاء الى قاله مفادها الاطمئنان والارتياح الى أدله الثبوت فى الدعوي ومدلولها فى نسب الأدانه الى الطاعن
    حيث وردت القاله فى مدونات الحكم الطعين
    فى ان المحكمه يطمئن وجدانها ويرتاح بالها الى ان الطاعن واخر (هو المتهم الثالث ) عقب صدور الاحكام فى قضايا الشيكات المنظورة امام محكمة جنح الدقى ومستانف شمال الجيزه بحبسهما تحايلا على تلك الاحكام هروبا من مغبه التنفيذ 00 مما دفعهما الى ارتكاب الجريمة محل الاتهام 00 ومن ثم دلل على ثبوت الاتهام على الطاعن من اقوال شهود الاثبات 00 الثابتة فى التحقيقات وكذا ما انتهي اليه تقرير الطب الشرعي
    الا ان تلك القالة
    والتى اخذت منها محكمة الموضوع ستارا لنسب الادانه الى الطاعن غير كافيه لغرض الاقتناع بادانته لما فيها من عبارات لها معني ستر فى ضمائر من اصدر ذلك الحكم الطعين مما يعد حائلا امام محكمة النقض لاعمال مراقبتها 00 اذ كان يتعين على محكمة الموضوع ايضاح قالتها على نحو مفصل البيان حتي تطمئن النفس والعقل الى صحة ماوقع على الطاعن من قضاء
    وقد تواترت على ذلك محكمه النقض حيث قضت
    اذا حكمت المحكمة بادانة الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات ان كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم والجمهور ومحكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر من ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه
    ( نقض جلسه 28/3/1929 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 ق 183 ص 223 )
    والحكم الطعين فى ذلك
    قد خالف موجبات تسبيب الاحكام 00 والتى تعد الدعامة المبررة للمنطوق 00 حيث انه اذا خلا الحكم من مسببات الادانه يتعذر مراقبة مدي سلامة الحكم فى انزال قضائه 00 وهذا كله على الرغم من منازعة دفاع الطاعن فى الدلائل التى اسند الاتهام بموجبها 00 الا ان الحكم فى قضائه قد قصر فى تسبيبه تعويلا على تلك الدلائل دون ان يوضح سنده فى ذلك 00 حتى يرفع ما قد يرد على الاذهان من الشكوك والريب ليدعو الجميع الى عدله مطمئنين مخالفا بذلك الغرض من التسبيب الذى يمثل فى علم القضاء والخصوم والجمهور بما هي مسوغات الحكم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم فى مراقبته فكان يتعين عليه بيان الاسانيد والحجج التى بني عليها والنتيجه فيما انتهي اليه وذلك فى بيان جلى مفصل والى قدر تطمئن معه النفس والعقل بان الحكم فى ادانته قد ورد على نحو سليم 00 وهو ماخالفه مما يتعين
    معه نقضه والاحالة
    وقد استقرت أحكام محكمه النقض فى ذلك
    على ان مراد الشارع من نص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية من تسبيب الاحكام هو وجوب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المقيد قانونا هو تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها الحكم والنتيجه فيما انتهي اليه سواء من حيث الواقع او من حيث القانون
    ( مجموعة احكام محكمة النقض س 24 ق 17 ص72 )
    الوجه السادس
    قصور الحكم الطعين فى تسبيبه بادانة الطاعن دون ان يثبت الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه
    بداية 00 ان المقرر فى قضاء النقض ان الاحكام فى المواد الجنائيه يجب ان تبني على الجزم واليقين لاعلى الظن والاحتمال وهذا يوجب عملا بالماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمه
    فقد استقرت أحكام محكمه النقض على أن
    المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
    ( نقض جلسه 12/12/1988 س 39 ص 6303 )
    وكذا
    انه من الواجب طبقا للماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه ان يبين الحكم الواقعة الموجبة للعقوبة بما يتوافر معه اركان الجريمه والا فان الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه
    ( نقض 30/10/1967 س 18 ق 216 ص 1055 )
    ( نقض 11/11/1968 س 19 ق 190 ص 950 )
    ( نقض 22/6/1970 س 21 ق 218 ص 928 )
    ( نقض 9/2/1983 س 34 ق 41 ص 222 )
    ( نقض 16/3/1983 س 34 ق 75 ص 371 )
    ( نقض 26/1/1992 طعن 2127 لسنه 60 ق )
    وايضا
    ( نقض 7 مارس 1995 فى الطعن رقم 5318 لسنه 63 ق س 46 ق 71 ص 453)
    ومن احكام محكمة النقض فى تسبيب حكم الادانة فى جريمة التزوير
    الحكم الصادر فى الطعن رقم 868 لسنه 75 ق جلسه 10/12/87
    والقائل
    انه لما كان ذلك وكانت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيان تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى استخصلت منها المحكمه الادانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامه ماخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا 00 الخ
    ولماكان ذلك
    وكان الثابت من مطالعة اوراق الحكم الطعين والتى سطرت عليها بيانا عن الاتهام المسند للطاعن
    - من انه اشترك مع المتهم الاول بطريق الاتفاق والمساعده فى تزوير محرر رسمي
    - ومن انه ارتكب والمتهم الثالث تزويرا فى محرر عرفى
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين Empty رد: نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 10:32 pm


    قد ورد الحكم الطعين مجهلا لبيان تحقق اركان تلك الجريمه على نحو يوضح الافعال والمقاصد التى تتكون منها حيث انه سطر بعبارات عامه معماه مجهله فى ذلك الاسناد
    وذلك فى ان
    جريمتي التزوير والاشتراك فيه هما من الجرائم العمدية فى فعلي التزوير والاشتراك فيجب ان يتوافر القصد الجنائى لدي مرتكبه 00 حيث يتطلب علم الجاني بانه يرتكب الجريمه بجميع اركانها التى تتكون منها واقتراف ذلك بالنية الخاصة التى يستلزمها القانون فى هذه الجريمة
    ( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 1960 ص 201 )
    فعن جريمه الاشتراك فلايقدح فيها
    قاله الحكم الطعين باطمئنان وجدانها وارتياح بالها الى اقتراف الطاعن هاتين الجريمتين لان ذلك لايتوافر معه اثبات علم الطاعن بالجريمة ذاتها او بوقوعها من المتهم الاول
    لانه اذا كان المتهم غير عالم بالجريمة فلا يكون شريكا فيها ولو قام بعمل استعان به الجاني فى تنفيذها 00 هذا فضلا 00 على ان العلم بالجريمة لايكفى وحده لتوافر الاشتراك
    ( نقض جنائى 27/11/1950 مجموعه المكتب الفني السنه 2 رقم 88 ص 226 )
    فكان يتعين على محكمة الموضوع
    فى تلك الادانه ان تثبت فى حكمها الطعين توافر الاشتراك فى حق الطاعن كشريك موضحا اتجاه مقاصده نحو اقتراف ذلك
    وهو ما أوضحته محكمة النقض في قولها
    اذا خلا الحكم من بيان قصد الاشتراك فى الجريمة التى ادين المتهم بها 00 وانه كان وقت وقوعها عالما بها قاصدا الاشتراك فيها 00 فان ذلك يكون فى الحكم قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه
    ( نقض 27/2/1956 احكام النقض س 7 رقم 79 ص 264 )
    ( نقض 11/1/1955 احكام النقض س 6 رقم 144 ص 439 )
    اما ما اورده الحكم الطعين
    فى حق الطاعن من انه لم يقم بجحد الصور الضوئية للشيكات المزوره ارقام 89872 ، 89784 ، 89785 والمحرزه اصولها فى القضيه رقم 8241 لسنه 2000 متخذا من ذلك قرينه على اشتراكه فى التزوير الحاصل بها لايكفي فى حد ذاته لاثبات توافر شرط علم المتهم فى تغيير الحقيقة المثبتة على تلك الصور عن أصولها وماقررته فى ذلك يعد بيانا لواقعة شابها القصور ولاتدل باى حال من الأحوال على توافر ذلك العلم
    وهو ما أوضحته محكمة النقض فى حكمها
    من انه اذا كان الحكم قد دان المتهم بالاشتراك فى جريمه التزوير بطريق المساعده على ارتكابها ولم يبين علم المتهم بتغيير الحقيقه فى المحرر فانه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه
    ( نقض 11/1/1955 طعن رقم 1952 لسنه 25 ق )
    وفضلا عن ذلك كله
    فان الحكم الطعين فى تلك القالة المبتورة فحواها لم يبين ويوضح عناصر ذلك الاشتراك المزعوم على الطاعن اقترافه ولايقدح في ذلك قوله المتهاتر بثبوت قيام الطاعن بالاشتراك واخر مع المتهم الاول بطريقي الاتفاق والمساعده لان ذلك القول اعتصام بما قررته النيابه العامة فى وصفها لادانة الطاعن ولايعد باى حال سبيلا لاستظهار عناصر الاشتراك وطرقه ولايوضح الدلائل الدالة على توافرها ويكشف عن قيامها
    حيث قضت محكمه النقض فى ذلك
    من المقرر انه متى ادان الحكم المتهمين فى جريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعده
    فان عليه ان يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وان يبين الادله الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف قيامها وذلك من واقع الدعوي وظروفها
    ( طعن رقم 480 لسنه 34 جلسه 26/10/1964 )
    ولاينال من ذلك النعي السديد
    القرائن التى استندت عليها محكمه الموضوع فى حضور الطاعن بوكيل عنه فى الجلسات وعدم جحد الصور الضوئيه للشيكات واقترانها فى انه لايعقل ان يقوم الطاعن بسداد ملايين الجنيهات للمؤسسة بناء على صور شيكات مزوره وغير موقعة منه واستنتاجها من تلك القرائن ثبوت توافر جريمه الاشتراك
    لان
    تلك القرائن افترضتها محكمة الموضوع من عندها مجافية المنطق والقانون لان حضور الجلسات وعدم جحد الصور الضوئيه للشيكات بل ودفع ملايين الجنيهات قيمتها على الرغم من تزويرها 00 لايثبت العلم بالتزوير او الاشتراك فى احداثه وما اورده الحكم الطعين فى هذا الصدد لايؤدي الى ما انتهي اليه بثبوت اشتراك الطاعن فى التزوير بطريق الاتفاق والمساعده
    وقالت فى ذلك محكمتنا العليا موضحة مناط جواز اثبات الاشتراك
    ان مناط جواز اثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا الى القرائن ان تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض او الاتفاق فى ذاته وان يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغا لايتجافى مع المنطق او القانون فاذا كانت الاسباب التى اعتمد عليها الحكم فى ادانه المتهم والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لاتؤدي الى ما انتهي اليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بمالها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون ان تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون
    ( طعن رقم 1742 لسنه 29 ق جلسه 17/5/1960 سنه )
    اما عن جريمة التزوير
    فان قاله محكمه الموضوع سالفه البيان لاتوضح ايضا على حد ما اوردته من عبارات توافر القصد الجنائى لدي الطاعن على ارتكاب جريمة التزوير فى المحررات العرفيه - الشيكات - بل انها محرد ظنون وافتراضات تضمنها الحكم الطعين لنسب الادانة الى الطاعن دون ان يقوم الدليل على ذلك ولاتصلح فى حد ذاتها ان تكون سندا لتاكيد علمه بتغيير الحقيقة فى تلك المحررات
    حيث قالت فى ذلك محكمة النقض
    انه يلزم فى التزوير توافر علم المتهم بتغيير الحقيقة ولما كانت الحقائق القانونيه في المواد الجنائيه لاتصلح اخذها بالظنون والفروض بل يجب ان تكون قائمه علي يقين فعلي فان الحكم الذى يقام على ان المتهم كان من واجبه ان يعرف الحقيقه او انه كان فى وسعه ان يعرفها فيعتبر بذلك عالما بها وان كان لم يعلمها بالفعل يكون معيبا واجبا نقضه
    ( طعن جلسه 28/2/1949 الطعن رقم 345 لسنه 19 ق )
    وقضي كذلك تاكيدا على واجب محكمه الموضوع فى اثبات علم المتهم بتغيير الحقيقه
    من انه يشترط فى التزوير ان يثبت علم المتهم بانه يغير الحقيقه فاذا ماقالته المحكمه فى هذا الصدد لايفيد ثبوت هذا العلم على وجه اليقين كان الحكم معيبا بما يستوجب نقضه
    ( جلسه 21/9/1949 طعن رقم 190 لسنه 19 ق )
    اما عن
    ما اوردته محكمه الموضوع كقرينه على ارتكاب الطاعن لجريمه التزوير وذلك بقولها انه القائم بتحرير بيانات الصور الضوئيه للشيكات حسبما انتهي اليه تقرير الطب الشرعي
    يعد تجاوزا
    من محكمه الموضوع فى اقتناعها بثبوت الجريمه قبل الطاعن 00 حيث ان تقرير الطب الشرعي لم يثبت فى نتاج فحصه بقيام الطاعن على تحرير بيانات تلك الشيكات بل ان نتاج فحصه قرر باتحاد الخط فى تحرير تلك البيانات وهو الامر الذى يقطع بقيام المؤسسة على تحرير تلك البيانات المزيل بها صور الشيكات لاتحاد الخط مع بيانات الشيكات الصحيحه والمحررة بمعرفتها وهو مايؤكد ان محكمة الموضوع لم تستدل فى نسب الادانه للطاعن على الماخذ الصحيح من تقرير الطب الشرعي
    حيث قضى فى ذلك
    حق محكمة الموضوع فى ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمه من اى دليل تطمئن اليه طالما كان له ماخذه الصحيح من الاوراق
    ( طعن رقم 5831 لسنه 56 ق جلسه 5/3/1978 )
    وقضى كذلك
    ان الاصل ان المحكمة لاتبني حكمها الا على الوقائع الثابتة فى الدعوي وليس لها ان تقيم قضاءها على امور لاسند لها من الاوراق المطروحة عليها
    ( طعن رقم 2385 لسنه 53 ق جلسه 15/1/1984 )
    ومن ذلك
    يكون الحكم الطعين قد اسند اتهامه الى الطاعن دون ان توضح محكمة الموضوع الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان تلك الجريمه 00 كيفما اوجب القانون على كل حكم صادر بالادانه 00 مما يوصم اسبابه بالقصور الشديد 00 فيتعين نقضه والاحاله
    حيث استقرت
    محكمه النقض فى ذلك على ان
    القانون اوجب على كل حكم صادر بالادانه ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمه ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم باجراء مؤدي الادله التى استخلص منها الادانه حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه الماخذ والا كان حكمها قاصر متعينا نقضه
    ( نقض 19/4/1976 مجموعه الاحكام لسنه 27 بند 97 ص 449 )
    الوجه السابع :
    قصورا 00 شديدا اصاب اسباب الحكم الطعين 00 فى الرد على الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن 00 بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه صدور امر بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية 00 من نيابه مصر الجديده 00 بتاريخ 21/8/2001 00 وهو ما استطال معه الى خطأ محكمه الموضوع فى تاويل القانون
    حيث ان
    المدافع عن الطاعن قد ابدي دفاعا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة صدور امر بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه 00 من نيابه مصر الجديده 00 بعد ان قامت باعمال تحقيقاتها فى المحضر رقم 4045 لسنه 2000 اداري مصر الجديده 00 والمتضمن ذات وقائع الاتهام المدان به الطاعن 00 وقد استقرت حياله بالتقرير فى الاوراق بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائية لعدم كفايه الدليل على نسب الاتهام للطاعن
    الا ان
    محكمه الموضوع التفتت عن ذلك الدفع الجوهري 00 وقد اوردت فى ذلك قالة 00 تمثلت بان مدافع المؤسسه المدعيه بالحق المدني تقدم بتظلم للسيد المستشار النائب العام وقد ضمنه بان الاحكام التى صدرت من محكمة جنح مصر الجديده كانت بناء على صور لشيكات مزورة ومغايرة لاصول الشيكات الصحيحه المحررة بقضاياها الاصليه المتداولة امام محكمة استئناف شمال الجيزه 00 واخذت محكمة الموضوع من ذلك الحدث دليلا جديدا لم يعرض على النيابة العامة عند اصدارها امرها السابق 00 مما يجيز العوده الى التحقيق ويطلق حقها فى رفع الدعوي
    وتلك القاله
    وردت على نحو مبتور فحواها 00 لاتكفي باى حال لاطراح دفاع الطاعن 00 واهدار الغايه التى هدف لها المدافع عنه
    وذلك
    لان الوقائع التى اوردتها محكمه الموضوع كدليل جديد يبيح اعمال التحقيق فى ذلك الاتهام بعد صدور قرار نيابه مصر الجديده بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه 00 تختلف كليا عن معني الدلائل الجديده 00 والتى وصفها المشرع بانها الدلائل على الاتهام اى الدلائل على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم
    ( مستشار مصطفى هرجه التعليق على قانون العقوبات ص 98 )
    وليس ادل على صحة ذلك النعي من القرائن التاليه
    القرينه الاولى :-
    من انه وفى مجال بحث النيابه العامه لواقعه اصطناع الطاعن للتوكيل رقم 551 لسنه 97 عام الاهرام النموذجي عملت على بحث القضايا ارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده بكل ماتضمنته من اوراق وشيكات 00 وانتهت حيال ذلك كله 00 بالتقرير بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائية

    وعلى الرغم من ذلك
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين Empty رد: نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 10:34 pm

    وعلى الرغم من ذلك
    تقدم وكيل المدعيه بالحق المدني بالتظلم سالف الذكر على مقوله ان صور الشيكات المودعه فى القضيه رقم 8552 لسنه 99 مزوره لاختلافها عن الاصول المودعه فى القضيه رقم 8241 لسنه 2000 جنح مستانف شمال الجيزة 00 مبتغيا من وراء ذلك اعاده التحقيق 00 فيما اثاره من اباطيل
    ولكن
    ما تقدم به وكيل المدعية بالحق المدني لا يعد دليلا جديدا فى ذلك 00 لانه ثبت سبق قيام نيابه مصر الجديده بعرض اوراق القضيه رقم 8552 لسنه 99 جنح مصر الجديده 00 وقيامها ببحث تلك الاوراق وماتضمنته من شيكات مدعي تزويرها
    ولايقدح فى ذلك
    عدم اعاره النيابه العامه لتلك الشيكات اهتماما او حتي التنبه الى وجود تزوير فيها 00 او انها لم تتعرض لبحثها 00 لان كل ذلك لايؤدي الى ان الادعاء الذى تقدم به وكيل المدعي بالحق المدني يتضمن دليلا جديدا
    وقد اكد ذلك الامر الفقه القضائى موضحا معني ظهور الدلائل الجديدة
    بانه اذا كانت الدلائل قد عرضت على المحقق اثناء التحقيق فلم يعرها اهتماما او لم يتنبه الى وجودها 00 أي لم يتعرض لبحثها 00 فانها لاتعتبر دلائل جديدة تجيز اعادة التحقيق
    ( م/ مصطفى مجدي هرجه - التعليق على قانون الاجراءات الجنائيه 99-100 )
    وفى ذات الراي
    ( د/ فوزيه عبد الستار - التعليق على قانون الاجراءات الجنائيه ص 387 )

    وبذلك
    يكون ما انطوي عليه تظلم المدعي بالحق المدني لايعد دليلا جديدا يبيح اعادة التحقيقات بعد صدور قرار النيابه العامه بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائية 00 لسابقة عرض تلك الشيكات على النيابة العامة 00 مصدرة القرار الا انها لم تعرها اهتماما او لم تنتبه لوجود التزوير فيها
    ثانيا : القرينة الثانية :-
    اشترط المشرع فى الدليل الجديد حتى يبيح اعادة التحقيق ان يدل على وقوع الجريمة وصحة نسبتها للمتهم
    الا انه
    ومن مطالعة الدليل الذى ارتكن اليه وكيل المدعي بالحق المدني فى تظلمه 00 المقدم للنائب العام 00 والذى تمثل فى ان صورة الشيكات المودعة فى القضيه رقم 8552 لسنه 99 مصر الجديده لاتتماثل مع نظيرتها المودعة 00 فى القضيه رقم 8241 لسنه 2000 جنح مستانف شمال الجيزه 00 لايدلل باى حال من الاحوال بقيام الطاعن على ارتكاب تلك الجريمة
    ويتضح ذلك مما يلى
    الوجه الاول :-
    ان تقرير مصلحة الطب الشرعي والباحث لصور تلك الشيكات ومدي مطابقتها للاصل 00 ورد فى نتاج بحثه مايقطع 00 بانعدام صلة الطاعن بتلك الشيكات المزورة 00 بل وعلى العكس من ذلك تماما 00 ثبت من نتاجه مايؤكد اصطناع صور تلك الشيكات من قبل المؤسسه
    حيث ان
    تقرير الطب الشرعي أفاد بان محرر بيانات صلب تلك الشيكات من صور واصول
    هو شخص واحد لاتحاد الخط فيما بينهما 00 وهو الامر الذى يؤكد وبحق اصطناع الصور من قبل المؤسسه 00 وذلك لقيامها على تحرير بيانات اصول الشيكات المودعه فى القضيه رقم 8241 لسنه 2000 جنح مستانف شمال الجيزه 00 وحيث انه قد تماثل الخط المحرر به تلك البيانات مع الخط المحرر به صور الشيكات مما يثبت معه اصطناع المؤسسه لتلك الصور
    وممايؤكد ذلك وبحق 00 هو ما اثبته تقرير الطب الشرعي من ان توقيع الطاعن على صور الشيكات مقلدة عليه بطريق الاصطناع عن مثيله المزيل به اصول تلك الشيكات اى ان الطاعن فضلا عن انقطاع صلته بتلك الصور 00 الا ان توقيعه المزيل به مزور عليه
    ومن إجمال ذلك
    مايبين معه ان ثبوت تزوير تلك الشيكات لايعد دليلا جديدا فى حق الطاعن 00 لانه لايدل على نسبة الاتهام اليه 00 حسبما اوضح المشرع كشرطا واجب لاعتبار الدليل 00 من الدلائل الجديده
    الوجه الثاني :-
    وهو ماثبت من وقائع الاتهام من ان صور تلك الشيكات - والمزمع من محكمه الموضوع ان الادعاء بتزويرها يعد دليلا جديدا فى الدعوي - مقدمه من قبل المدعيه بالحق المدني بواسطه وكيلها - المتهم الاول - وقبل ثبوت علمه بالغاء وكالته - وهو مايعد حائلا عن وصف تزويرها بالدليل الجديد بل هو احد اوراق المدعية بالحق المدني للاطاحه بالطاعن فى ذلك الاتهام الواهي
    ومايؤكد صحة ذلك
    ما اثبتته نيابة مصر الجديدة فى مذكرتها حيال اطلاعها على المحضر رقم 8552 لسنه 99 جنح مصر الجديده والمرفق به صور الشيكات المزورة

    من انه
    محرر من قبل المتهم الاول على وصف بانه وكيل مؤسسة الشرق الاقصى بموجب الوكاله رقم 5035 لسنه 1997 توثيق امبابه النموذجي - وذلك قبل علمه بالغائه - والصادر له من الاستاذ/ محمد عابدين عامر 00 وكذا الوكاله رقم 551 لسنه 97 توثيق الاهرام النموذجي والصادر من السيده/ عفاف عبد المنعم كشك - المدعيه بالحق المدني- اى ان ارفاق صور تلك الشيكات تم من وكيل المدعيه بالحق المدني وفى ظل الوكاله الصحيحه 00 وهو مايؤكد بان تلك الشيكات هى من اوراق المدعيه بالحق المدني فلا يصح الاعتداد بها كدليل جديدا لتحريك الاتهام صوب الطاعن
    ولايفيد فى ذلك
    ما قرره وكيل المدعية بالحق المدني فى تظلمه من ان الوكاله رقم 551 ب توثيق الاهرام النموذجي قام على تزويرها المتهم الاول حتى يتخالص على صور تلك الشيكات معتكزا فى ذلك على البيانات المثبته فى محضر جلسة تلك القضية 00 والتى تمثلت فى أن المتهم الاول حضر بتلك القضية على وصف من انه الوكيل المباشر بموجب الوكاله رقم 551 لسنه 97 وتنازل وتصالح على تلك الشيكات
    وهذا لانه
    قد ثبت من اقوال السيدة/ مها عبد السلام سعيد موظفه الشهر العقاري بصحة وجود الوكالة رقم 551 لسنه 97 ومن أنها تبيح التنازل والتصالح والانابه فى حضور الجلسات
    ان المتهم الاول تربطه علاقه قانونية بمؤسسة الشرق الاقصى حيث انه احد موظفيها فى الشئون القانونيه وحضوره بتلك الوكاله صحيح طبقا لنص الماده 56 من قانون المحاماه رقم 17 لسنه 1983 00 من انه يجوز للمحامي سواء كان خصما أصليا او وكيلا فى الدعوي أن ينيب عنه فى الحضور او فى غير ذلك من اجراءات التقاضى محاميا اخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص بذلك مادام التوكيل الصادر له لايمنع ذلك 00 وهو الامر الذى تبيحه الوكاله رقم 551 لسنه 97 توثيق الاهرام النموذجي والصادر من السيده/ عفاف كشك للاستاذ/ محمد عابدين
    اى ان
    التنازل والتصالح بموجب تلك الوكاله وقع صحيحا وفى ظل الوكاله القانونيه
    ان عدم اثبات صفه الانابه ترجع لخطأ مادي وقع فيه سكرتير الجلسه 00 وليس ادل على ذلك 00 من توقيع المتهم باسمه كاملا على محضر الجلسه بالحضور 00 للتنازل والتصالح 00 فضلا عن ارفاقه لصورة التوكيل رقم 5035 لسنه 97 امبابه النوذجي والصادر له من الاستاذ/ محمد عابدين 00 وكذا ارفاقه صورة التوكيل 551 لسنه 97 الاهرام النموذجي والصادر للاستاذ/ محمد عابدين من السيدة/ عفاف كشك صاحبة مؤسسه الشرق الاقصى ومطالعة هاتان الصورتان من رئيس الدائرة الحاصل امامه التنازل دون ان يعترض على ذلك فى شىء 00 مما يؤكد صحة حضور المتهم الاول فى تلك القضية 00 بصفته وكيلا عن المؤسسة 00 ويؤكد كذلك 00 ان صور تلك الشيكات مقدمة من المدعية بالحق المدني مصدرة التوكيل 00 الذى يبيح التنازل والتصالح عنها
    وجميع تلك الوقائع
    تنبهت لصحتها 00 نيابه مصر الجديده 00 وفقا لما اثبت على اوراق مذكرتها منتهيه فى ذلك لاصدار قرارها بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية
    وهو الامر الذى يؤكد
    عدم توافر ما اشترطه المشرع فى الدليل المقدم من وكيل المدعية بالحق المدني 00 الا وهو تدليله على وقوع الجريمه وصحة نسبتها للطاعن مما ينعقد معه وصف الدليل الجديد
    ومن ذلك كله
    تكون محكمة الموضوع قد اعتكزت فى ردها على الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن
    على اسس واهية لاتملك من الصحه شيئا 00 فالدليل الذى اوردته فى مدونات حكمها الطعين 00 يفتقد صفه الدليل الجديد 00 كيفما حددها المشرع فى نص الماده 197 من قانون العقوبات
    وهو مايبين فى صحته
    بان الامر الصادر من نيابه مصر الجديده بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائية 00 لايوجد مايعارضه 00 ويكون بذلك اعادة التحقيقات على ذات الوقائع التى تناولها 00 خدشا لحجيته دون مقتضى 00 وهو مايوصم الحكم الطعين بعدم تعرضه لدفاع الطاعن المبدي بالرد عليه فى اسباب سائغة 00 بل ان كل ما اوردته محكمه الموضوع فى ذلك ماهو الا تأويل خاطىء على حكم القانون
    وقد قضت فى ذلك محكمه النقض
    من انه اذا كان الامر الصادر من سلطه التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوي الجنائية مادام قائما لم يلغي فلا يجوز مع بقائه قائما اقامه الدعوي عن تلك الواقعه التى صدر الامر فيها لان له فى نطاق حجيته المؤقته ما للاحكام من قوة الامر المقضى 00 لما كان ذلك وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهريا ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراي فى الدعوي وكان الحكم المطعون فيه على مايببين من مدوناته قد قضى بادانه الطاعن دون ان يعرض للدفع المبدي بالرد عليه يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله مما يتعين معه نقضه
    ( طعن رقم 6495 لسنه 58 ق جلسه 29/3/1990 )
    وهو الامر
    الذى يكون معه الحكم الطعين قد اصابه قصور شديد فى أسبابه وهو ما استطال الى خطأ محكمته فى تاويل حكم القانون مما يتعين معه نقضه والاحاله

    الوجه الثامن
    بطلان الحكم الطعين لعدم ايضاحه الاسباب التى بني عليها بشكل جلى مفصل للوقوف على مسوغات ماقضى به 00 مخالفا لما ارسته نص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية
    من المقرر قانونا انه يجب ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها وفقا لنص الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه
    وتسبيب الاحكام هي ضمانة من الضمانات التى كفلها المشرع للخصوم وهى لاشك تحمل القاضى علي العناية بحكمه وتوخي الدقة والعدالة فى قضائه حتى لايصدر حكم تحت تاثير ميل اوعاطفه اوعن فكرة غامضة مبهمة لم تتضح معالمها عنده بل يجب ان يكون الحكم واضحا فى اسبابه محددا نتائجه بعد تمحيص الراي فى الدعوي والموازنه الفعليه المحسوبه بين أدله النفى وادله الاتهام وتغليب احدهما على وجه الجزم واليقين على الاخر
    ومن حيث ان الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبة على احكام القضاء من خصوم وجمهور ومحكمة النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا لاياتي بالمبهمات
    وقد تواترت احكام محكمة النقض على تاجيل تلك المعاني وجعلها قاعده لايجوز باى حال من الاحوال الخروج عليها والا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان يتعين نقضه واوضحت كذلك غرض القانون من تسبيب الاحكام هادفا الى غاية سامية هي اطمئنان الناس الى عداله تلك الاحكام
    حيث قضت احكام محكمه النقض
    ان تسبيب الاحكام من اعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاه اذ هو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وامعان النظر لتعرف الحقيقه التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الاقضيه وبه وحده يسلمون من مظنه التحكم والاستبداد وبه يرفعون ماقد يرد على الاذهان من الشكوك والريب فيذعن الجميع الى عدلهم مطمئنين ولاتقع الاسباب اذا كانت عبارتها مجملة لاتقنع احدا ولاتجد محكمة النقض مجالا لتثبت صحة الحكم من فساده
    ( نقض 21/2/1926 مجموعه القواعد القانونيه ج 1 رقم 170 ص 178 )

    وتضيف محكمه النقض ايضا
    يوجب الشارع فى الماده 310 اجراءات جنائية ان يشتمل الحكم على الاسباب التى بني عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الاسانيد والحجج المبني عليها والمنتجه له سواء من حيث الوقائع او من حيث القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجب ان يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يمكن الوقوف على مسوغات ماقضى به اما افراغ الحكم في عبارات عامه معماه او وضعه فى صوره مجمله مجهله فلا يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولايمكن محكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها بالحكم
    ( نقض 27/2/1975 مجموعه احكام النقض س 26 رقم 83 ص 35 )
    وكذلك تؤكد محكمه النقض الموقره
    يجب الايحمل الحكم ادله الثبوت فى الدعوي بل عليه ان يبينها فى وضوح وان يورد مؤداها فى بيان مفصل للوقوف على مايمكن ان يستفاد منها فى مقام الرد على الدفوع الجوهريه التى يدلى بها المتهم حتي يمكن ان يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها عل تطبيق القانون تطبيقا صحيحا
    ( نقض 19/11/1972 مجموعه احكام النقض س 23 رقم 273 ص 1211 )
    ولذلك الوجه بيانه فى الاجمال التالى
    البيان الاول :-
    ان الحكم الطعين قد ذهب الى اعتناق تقرير الطب الشرعي قسم مصلحه ابحاث التزييف والتزوير واتخذ منه مبررا فى تسبيب الادانه نحو الطاعن على الرغم من عدم افصاح ذلك التقرير عن هذه الادانه بل انه لايؤيد ادانه الطاعن فى شىء 00 ونتاج فحصه للشيكات محل التزوير اكد عدم قيام الطاعن بملء بيانات اي منهم او حتى تزييلها بتوقيعه اى انه لاتوجد ثمه علاقه مابين الطاعن وتزوير تلك الشيكات وقد اعتمدت محكمه الموضوع على ذلك التقرير دون ان توضح مدي تاييده لواقعه الاتهام وماهو مبلغ اتساقه مع اقوال الشهود مما لايكفي معه سرد مضمون ذلك التقرير حتى تتحقق الغايه التى ابتغاها المشرع من تسبيب الاحكام وهو مايصيب اسباب الحكم الطعين بالقصور الشديد
    فقد استقرت محكمه النقض فى ذلك المعني
    يجب ايراد الادله التي تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى حكمها بيانا كافيا فلا يكفى الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين مدي تاييده الواقعه كما اقتنعت بها المحكه ومبلغ اتساقه مع باقى الادله واذا كان ذلك فان مجرد استناد محكمه الموضوع فى حكمها على النحو سالف بيانه دون العنايه بسرد مضمون تلك التحقيقات ويذكر مؤدي هذا التقرير والاسانيد التى اقيم عليها ولايكفى لتحقيق العنايه التى تغياها الشارع من تسبيب الاحكام ولمحكمه النقض من مراقبه صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها فى الحكم الامر الذى يصم الحكم بقصور يتسع له وجه الطعن
    ( 8/9/1979 احكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
    البيان الثاني :-
    نسبت كذلك محكمه الموضوع ادانتها للطاعن فى اشتراكه مع المتهم الاول فى تزوير التوكيل رقم 551 لسنه 97 عام الاهرام على مقوله بان ذلك التوكيل اطمأنت من اقوال الشهود على تزويره 00 ولكن من مطالعه اقوال الشاهده الثالثه السيده/ مها عبد السلام سعيد - موظفه الشهر العقاري - قد ثبت بها مايؤكد صحه وجود ذلك التوكيل ومن انه يبيح التنازل والتصالح وانابه الغير فى التقرير بذلك 00 وعلى الرغم من وضوح هذا الامر جليا الا ان محكمه الموضوع 00 جعلت من تلك الشهاده سندا فى نسب الادانه 00 وهو الامر الذى ينم عن عدم المامها بمضمون تلك الشهاده 00 واثرها على هذا الاتهام بل ان الحكم الطعين فى اعتكازه عليها بهذا النحو ورد بصيغه مبهمه لايتحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام 00 وهو مايعيب اسباب الحكم بالقصور الشديد
    وقد قضت محكمه النقض فى ذلك
    من المقرر انه يجب ان تكون مدونات الحكم كافيه بذاتها لايضاح ان المحكمه حيث قضت فى الدعوي بالادانه قد المت الماما صحيحا بمعني الادله القائمه فيها وانها تبينت الاساس الذى تقوم عليه شهاده كل شاهد اما وضع الحكم بصيغه مبهمه وغامضه فانه لايتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام ويعجز محكمه النقض عن مراقبه صحه تطبيق القانون
    ( 52/3/1976 احكام النقض س 27 ق 71 ص 337 )
    ( 10/1/1972 س 23 ق 16 ص 57 )
    البيان الثالث :-
    ان محكمه الموضوع - ايضا - فى نسب ادانتها الى الطاعن 00 بل وباقى المتهمين اوردت قاله قاصره فى مسبباتها 00 من انها اطمأنت فى ذلك القضاء بما ثبت لها من اقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي 00 دون ان توضح فى قالتها مدلول تلك القرائن على وقوع ذلك الاتهام فى حق الطاعن 00 وبذلك يكون الحكم الطعين فى قضائه غير مقنع لاستناده على عبارات قد يكون لها معني عند واضعيه 00 ولكنه معني مستور فى ضمائرهم لايعلمه احد غيرهم 00 وهو مايهدر مسببات الادانه 00 وينتفي معه الغرض من التسبيب 00 ممايتعين معه نقض الحكم والاحاله
    وقضت فى ذلك محكمه النقض على ان
    اذا حكمت المحكمه بادانه الطاعن واقتصرت فى الاسباب على قولها ان التهمه ثابته من التحقيقات والكشف الطبي فان هذا الحكم يكون غير مقنع ويتعين نقضه لان هذه العبارات اذ كان لها معني عند واضعي الحكم فان هذا المعني مستور فى ضمائرهم لايدركه غيرهم ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث 00 ولكن الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبه على احكام القضاء من الخصوم وجمهور محكمه النقض ماهي مسوغات الحكم وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهبت اليه
    ( نقض جلسه 28/3/29 مجموعه القواعد القانونيه ج1 ق 183 ص 223 )
    البيان الرابع :-
    وهو ماتمسك به المدافع عن الطاعن ضمن دفوع عديده التفت الحكم الطعين عن ايرادها والرد عليها على الرغم من جوهريتها واثرها فى تغيير وجه الراي فى الدعوي 00 مكتفيه محكمه الموضوع فى ذلك بقاله اوردتها فى مسبباته باطمئنانها نحو اقتراف الطاعن لذلك الاتهام وهو مايؤكد فى ان محكمه الموضوع عندما قضت في وقائع الاتهام لم تكن ملمه بتلك الدفوع الالمام الشامل 00 ولم تقم بتمحيصها التمحيص اللازم عليها اعماله 00 مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب مستوجبا نقضه
    وقد استقرت احكام محكمه النقض فى ذلك
    اذا ماكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمه والحكم الطعين ان لدفاع الطاعن دفوعا اثارها واوردها الحكم من بين مدونات اسبابه الا انه لم يعن بالرد عليها لا من قريب او من بعيد وهو مايعد قصورا فى التسبيب يعجز محكمه النقض عن رقابه صحه تطبيق القانون حيث انها من الامور الموضوعيه التى يستقل بها قاضى الموضوع ولو عني بها الحكم لكان قد تغير وجه الراي فى الدعوي لتعلقها بدفاع جوهري وقصور الحكم عن الرد عليها يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب خاصه ولم تدل المحكمه بدلوها فيها بما يكشف عن انها عندما فصلت فى الدعوي لم تكن ملمه بها الماما شاملا ولم تقم بما ينبغي عليها من واجب تمحيص الادله المعروضه عليها فان الحكم يكون معيبا بالقصور
    ( طعن رقم 4709 لسنه 58 قضائيه )
    البيان الخامس :-
    وهو ما اسقطته محكمه الموضوع من عقيدتها عند سرد وقائع الاتهام وفقا لما اطمأنت له والمت به ملتفته فى ذلك عن ما استقرت عليه نيابه مصر الجديده فى قرارها بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائية بعد ان تعرضت فى تحقيقاتها لذات وقائع الاتهام 00 وعلى الرغم من اثر ذلك الامر فى تقدير المحكمه لباقى الادله 00 بل فى تقديرها بنسبه الاتهام الى الطاعن 00 بعد ان قررت النيابه العامه بعدم كفايه الادله المؤيده لذلك 00 مما يؤكد مخالفه محكمه الموضوع لقاعده تساند الادله 00 بسقوط ذلك الدليل فى المامها 00 مما ينهار معه باقى الادله الموضحه فى مسببات الحكم الطعين 00 فيتعذر بذلك التعرف على مبلغ الاثر لذلك الدليل المتساقط على نفس المحكمه واقتناعها فى نسب الادانه للطاعن 00 وهو مايعيب اسباب حكمها بالقصور المبطل لها 00 فيتعين نقضه والاحاله
    وقضت فى ذلك محكمه النقض فى احكامها
    من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها فاذا سقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشأ منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى يكون مؤداها 00 ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه 00 وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله فى المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفى ان تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهت اليه
    ( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
    البيان السادس :-
    ان الحكم الطعين لم يتول بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بركنيها المادي والمعنوي حيث اغفل بيان توافر اركان جريمتى التزوير والاشتراك فيها والقصد الخاص بارتكابهما ولم يعن ببيان توافر القصد الجنائى العام المتمثل فى توافر علم الطاعن بارتكابه لتلك الجرائم 00 بل ان الحكم الطعين اورد واقعه الدعوي فى صوره معماه مجهله دون بيان مفصل وفقا لما استوجبه القانون مما يعيبه بالقصور فى التسبيب
    حيث قضت محكمه النقض فى ذلك باحكامها
    المقصود من عباره بيان الواقعه الوارده فى الماده 310 من القانون المذكور ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمه اما افراغ الحكم فى عباره عامه معماه اووضعه فى صوره مجمله فلا يتحقق الغرض من تسبيب الاحكام
    ( نقض جلسه 12/12/1988 س 39 ص 6303 )
    من جماع ما اجملناه سلفا
    واذا كنا قد سبق وان اوضحناه تفصيلا فقد اتضح منه مدي البطلان الذى اصاب الحكم المطعون فيه لعدم ايضاح اسبابه لكافه البيانات سالفه الذكر بشكل جلى مفصل كيفما اوجبت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائية 00 مما يعيب تلك الاسباب بالقصور الامر الذى يتعين معه نقضه والاحاله
    الوجه التاسع
    قصور الحكم الطعين فى بيان مؤدي الدليل الاساسى الذى ادان بموجبه الطاعن
    فقد استقرت احكام محكمه النقض على
    من المقرر انه يجب على المحكمه ان تبين مضمون الادله التى استند اليها الحكم 00 فلا يكفى ان يذكر فى عباره مجمله الدليل او الادله التى اعتمد عليها كاعتراف المتهم اوشهاده الشهود او تقرير الخبير انما عليه ان يذكر فحوي كل دليل فى تفصيل ووضوح كافيين ووجه الاستدلال به وما له من دور منطقي فى استخلاص الحكم لمنطوقه الذى خلص اليه
    ( نقض 6 فبراير سنه 1950 س 1 رقم 96 ص 294 )
    واكدت محكمتنا العليا على وجوب بيان الدليل
    وجوب بيان الادله التى تستند اليها المحكمه وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا ولاتكفي مجرد الاشاره اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقه وافيه يبين منها مدي تاييده للواقعه كما اقتنعت بها المحكمه ومبلغ اتساقه مع باقى الادله التى اقرها الحكم حتي يتضح وجه استدلاله بها
    ( نقض 6 نوفمبر سنه 1961 س 12 رقم 175 ص 880 )
    لماكان ذلك
    وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان محكمه الموضوع قد اوردت فى مدوناته ادله الثبوت كيفما وصفتها النيابه العامه 00 من شهادة الشهود 00 وتقرير الطب الشرعي
    الا انه
    وعلى الرغم من ايراد تلك الادله مجمله فى صداره الحكم الطعين الا ان محكمه الموضوع طرحت كل ذلك من حسبانها واخذت من العقل والمنطق الخاطىء سبيلا لنسب الادانه الى الطاعن
    وذلك بقولها
    من انه لايعقل ان يقوم المتهم الثاني - الطاعن - بسداد ملايين الجنيهات للمؤسسه المدعيه بالحق المدني بناء على صور لشيكات مزوره ولم يوقع عليها وهو الامر القاطع فى الدلاله على توافر اركان جريمه الاشتراك
    وذلك دون
    ان يوضح مدي القرائن الداله على توافر علم الطاعن بان تلك الشيكات مزوره - وهو امر لايثبت للشخص العادي الا بالدليل الفني - اما عقلانيه التصالح على صور الشيكات مردها يكون بما يثبت على اوراق التصالح ذاته 00 فعاده يكون التصالح على ارقام الشيكات والمبالغ المثبته عليه 00 سواء كانت تلك الشيكات اصولا اوصورا
    وليس ذلك فحسب
    يل ان الحكم الطعين فى اثبات اقتراف الطاعن لجريمه التزوير التفت ايضا عن الادله سالفه الذكر موضحا استدلاله على ذلك 00 بناء على ما اسفر عنه تقرير الطب الشرعي على الرغم من عدم اثبات نتاج ذلك التقرير باقتراف الطاعن ثمه تزوير على الشيكات محل بحثه 00 بل على العكس فقد اوضح وبجلاء ان تلك الشيكات مزوره على الطاعن فى تقليد توقيعه المزيله به
    وهي امور توضح فى مجملها
    ان الحكم الطعين لم يوضح فى مدوناته بيان الدليل الاساسى الذى ادان بموجبه الطاعن فهل هو اتبع النيابه العامه فى ادله الثبوت التى اوردتها ام انه طرحها من عقيدته متخذا من منطق الامور وعقلانيتها سبيلا لادانه الطاعن ام اكتفي باعتكازه على دليل لايؤدي الى ما استقر عليه نتاج حكمه الطعين 000 ومع كل ذلك لم يوضح ماخذه من تلك الادله فى بيان يدل على مدي اتساق تلك الادله مع شهاده الشهود حتى يصح نسبتها للادانه نحو الطاعن

    وهو مايبين معه وبجلاء وفقا لما
    اوضحته محكمه النقض فى حكمها
    من ان ما سرده الحكم الطعين على النحو سالف البيان ينطوي على قصور واضح فى البيان وان كان الايجاز ضربا من حسن التعبير الا انه لايجوز ان يكون الى حد القصور الذى يغفل سرد مؤدي الدليل الاساسى الذى قام عليه ومدي اتساقه مع سائر الادله التى بالحكم ومساندتها له
    ( نقض 4/6/79 س 30 ص 618 )
    ( نقض 12/6/77 س 28 ص 753 )
    ( نقض 8/4/68 س 19 ص 416 )
    وهو الامر
    الذى يوضح فى مجمله مدي القصور الذى شاب اسباب الحكم الطعين مما يتعين نقضه والاحاله
    السبب الثاني : الفساد فى الاستدلال
    الوجه الاول
    خطأ فى فهم دور الطاعن على مسرح احداث وقائع الاتهام وتحصيله ادي الى الفساد فى الاستدلال بادانه الطاعن بما يخالف الثابت من الاوراق
    بداية 00 انه ولئن كان من المقرر ان فهم صوره الدعوي وتحصيل تصويرها ملاك الامر فيه موكول الى محكمه الموضوع تحصلها بما يطمئن له ضميرها ويرتاح اليه وجدانها 00 وهو من اطلاقاتها فلا سلطان لاحد عليها 00 فيه 00 ولاجناح او ماخذ فيما 00 تورده مادام له اصل صحيح ومعين ثابت على الاوراق بغض النظر على موضوعه لانها تستمد عقيدتها من كل ورقه من اوراق الدعوي تعد مطروحه عليها
    الا ان حد ذلك 00 هو ما ارسته محكمه النقض
    وتواترت عليه فى احكامها
    حيث انه 00 من المقرر ان الاحكام يجب ان تبني على اسس صحيحه من اوراق الدعوي وعناصرها فاذا استند الحكم الى روايه او واقعه لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لاستناده على اساس فاسد متى كانت الروايه او الواقعه هي عماد الحكم فان الامر ينبىء عن ان المحكمه لم تمحص الدعوي ولم تحط بظروفها 00 بما لا اصل له فى الاوراق مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
    ( 23/3/1983 مج س 33 ص 397 )
    لما كان ذلك
    وكان الثابت من مطالعه مدونات الحكم الطعين انه اسند الاتهام الى الطاعن باستدلاله على واقعه ارتسمت صورتها فى وجدانه واستقر عليها فى قضائه وجعلت منها محكمه الموضوع عمادا فى تدوينه
    وقد تمثلت حدود واوصاف تلك الواقعه
    وفقا لما اختلقتها محكمة الموضوع
    من ان الطاعن قد اتفق مع المتهم الاول على تحرير محاضر القضايا بقسم شرطه مصر الجديده ومده ببيانات وارقام الشيكات وبصور ضوئيه منها واضاف الحكم الطعين بان الطاعن اتفق مع المتهم الاول على حضور الجلسات المحدده لتلك القضايا والاقرار بالتخالص عن تلك الشيكات مؤكدا من خلال ذلك على اشتراكه فى جريمه التزوير المقترفه من المتهم الاول
    وتلك الصوره
    التى ارتسمت فى وجدان محكمه الموضوع واقتنعت بصحتها فى اسناد ادانتها للطاعن على جريمه الاشتراك فى التزوير 00 قد خالفت وناقضت الصوره التى ارتسمت عليها اقوال الشاهدين الاول والثاني والتى اقتصرت فى وصفها لوقائع الاتهام فى تزوير التوكيل رقم 551 لسنه 97 عام الاهرام على اقتراف المتهم الاول بمفرده ذلك الفعل دون الطاعن وهو ماسقط تحصيله من مدركات محكمه الموضوع منساقه فى ذلك خلف ما اوردته النيابه العامه فى وصفها
    وادانه الطاعن دون ان يصاحب ذلك اساس من الدليل المؤكد لارتكابه ذلك الفعل
    وذلك
    كان امرا مقضيا على محكمه الموضوع ادراكه لثبوت تحصيل فهمها لاقوال كلا من الشاهد الاول السيد/ السعيد محمود الشافعي 00 وكذا اقوال الشاهد الثاني السيد/ محمد عابدين عامر
    وهو كذلك
    الامر الذى قام عليه دفاع الطاعن فى نفى جريمه الاشتراك عنه ومن ان واقعه الاتهام فى صحيحها انحصر عنها الدليل المؤكد لاقترافه ذلك الفعل 00 الا ان محكمه الموضوع التفتت عنه 00 بقالتها انفه البيان والتى تنم عن عدم المامها بالحقيقه المرتسمه عليها صوره الواقعه
    وعلى الرغم من ذلك
    فقد سقط عن محكمه الموضوع الالمام بان الطاعن ليس له دور فى الاحداث المزمع اقترافها من المتهم الاول وذلك فى تصورها لواقعه الدعوي وفى نسب الادانه الى الطاعن
    وهو الامر
    الذى ينبىء بان محكمه الموضوع لم تمحص اوراق الدعوي او محاضر جلساتها التمحيص الكافى مسنده ادانتها نحو الطاعن بناء على استدلال وتصور خاطىء للجريمه المدعي ارتكابها منه مقتنعه بانه امد المتهم الاول بصور الشيكات المزوره بل انه اتفق على تحريرها فى قسم شرطه مصر الجديده حتى ترفق بها تلك الصور ويتم التخالص عليها بموجب التوكيل المزور 00 فادانت الطاعن باسباب مخالفه للثابت بالاوراق 00 بل واقوال شهود الواقعه ذاتها
    وهو مايعد
    فسادا فى الاستدلال بما يتعين معه نقض الحكم الطعين والاحاله

    الوجه الثاني
    التعويل على اقوال شهود الاثبات والاستدلال بها على ثبوت ادانه الطاعن على الرغم من تكذيب دفاع الطاعن لها ومخالفه الاستدلال بها الاصل المتبع فى الاحكام الجنائية
    حيث استقرت احكام محكمه النقض على انه
    اذا كان الدفاع قد قصد به تكذيب شاهد الاثبات ومن شانه لوصح ان يتغير به وجه الراي فى الدعوي فقد كان لزاما على المحكمه ان تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا الى غايه الامر فيه اوترد عليه بما يدحضه اذ هي رات طرحه اما وقد امسكت عن تحقيقه وكان ما اوردته ردا عليه بقاله الاطمئنان الى اقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا
    ( نقض 10/5/1990 س 41 - 124 - 714 )
    وكذا
    بانه لما كان الدفاع الذى ابداه الطاعن يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمه والى استحاله حصول الواقعه لما رواها شهود الاثبات فانه يكون دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوي لاظهار وجه الحق فيها مما كان يقتضى من المحكمه وهي تواجهه ان تتخذ من الوسائل لتحقيقه وتمحيصه بلوغا لغايه الامر فيه
    ( نقض 11 سبتمبر سنه 88 طعن 2156 لسنه 58 ق )
    وقضى ايضا
    لايشترط فى طلب التحقيق الذى تلتزم به المحكمه ويتعين عليها اجابته ان يكون مصاغا فى عبارات والفاظ معينه بل يكفى ان يكون مفهوما دلاله وضمنا مادام هذا الفهم واضحا دون لبس اوغموض كما هو الحال فى منازعه الطاعن ودفاعه السالف الذكر هذا الى ماهو مقرر بان تحقيق الادله فى المواد الجنائيه هو واجب المحكمه فى المقام الاول ولايجوز بحال ان يكون رهن بمشيئه الطاعن او المدافع عنه
    ( نقض 9/10/1986 س 38 - 138 - 1728 طعن رقم 2825 لسنه 56 ق )
    وكذا
    لايقدح فى واجب المحكمه فى القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه وقالة ان الدفاع الذى قصد منه تكذيب اقوال الشاهد لايجوز الاعراض عنه بقاله الاطمئنان الى ماشهد به الشاهد المذكور لما يمثله هذا الرد من مصادره الدفاع قبل ان ينحسم امر تحقيق تجريه المحكمه ولايقدح فى هذا ان يكون الدفاع امسك عن طلب اجراء هذا التحقيق مادام ان دفاعه ينطوي على المطالبه باجراءه
    ( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 )
    لما كان ذلك
    وكان الثابت ان المدافع عن الطاعن 00 قد تمسك فى دفاعه بما يؤكد عدم جواز التعويل على اقوال الشاهدين الاول والثاني وذلك لان للواقعه صوره اخري خلاف ما ارتسمت عليه فى اقوالهما 00 فضلا عن احتدام المنازعات بينهما وبين الطاعن مما قد يكون سببا قويا نحو ميلهما الجارف لنسب الادانه اليه 00 هذا بالاضافة الى كونهما الشاكيان فى المحضر رقم 4045 لسنه 2000 واللذان ارادا ان يعاد التحقيق فيه بعد ان صدر قرار نيابه مصر الجديده بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه مما تكون معه اقوالهما مشوبه بالتعسف لتحقيق مصالحهما الخاصه على حساب الطاعن ونسب ذلك الاتهام له وهو الامر الذى يكذب ماجاء باقوالهما
    الا ان الحكم الطعين
    قد ركن فى اسبابه الى مايدلل على اطمئنانه بما ورد بالاوراق من اقوال الشهود بالصوره التى ارتسمت للواقعه فيها 00 متخذا منها سندا فى ادانه الطاعن 00 جانحا فى ذلك بالرد على ما ابداه دفاع الطاعن فى مرافعته الشفهيه 00 ضاربا به عرض الحائط دون ان يكلف نفسه عناء تحقيقه وتمحيصه بلوغا لغاية الامر فيه
    فكان يتعين
    على محكمه الموضوع ان تسعي جاهدة الى احضار شهود الاثبات بغيه الادلاء بشهادتهم على مسامعها ولكي يتمكن المدافع عن الطاعن وتتاح له الفرصه فى مناقشتهم لما قد تسفر عنه تلك المناقشه من مراوغه الشاهد واضطرابه 00 فيطرح ذلك كله على بساط البحث امام المحكمه فتعمل على مواءمه الامور وتقدر على أي امر تكون عقيدتها اما باخذها بتلك الاقوال ام
    طرحها والالتفات عنها
    وفى ذلك قررت محكمتنا العليا
    ان التفرس فى وجه الشاهد وحالته النفسيه وقت اداء الشهاده ومراوغته واضطرابه وغير ذلك مما يعين القاضى على تقدير اقواله حق قدرها ولاحتمال ان تجني الشهاده التى تسمعها المحكمه اويباح للدفاع مناقشتها مما يقنعها بغير ما اقتنعت به من الادله الاخري التى عولت عليها
    ( نقض 12 اكتوبر سنه 1985 لسنه 36 رقم 141 ص 801 طعن 1605 لسنه 55 ق )
    ولاينال من ذلك القول
    ان المدافع لم يطالب بسماع اقوال الشهود اومناقشتهم امام المحكمه بل من انه اكتفي على حد تلاوتها كيفما هو ثابت بمحضر جلسه 6/4/2004
    لما فى ذلك من مصادره على المطلوب
    وايضاحا لذلك
    أ- الوجه الاول
    ان تحقيق الادله الجنائيه والتى تمثلت وتماثلت هنا فى سماع اقوال الشهود هو واجب يقع على عاتق محكمه الموضوع اولا واخيرا لابتناء اقتناعها وتكوين فكرها وعقيدتها على اسس سليمه بعيده كل البعد عن مظنه التحكم
    وهو ماقالته محكمه النقض فى انه
    لايقدح فى واجب المحكمه القيام بالتحقيق الواجب عليها ان يكون الدفاع قد طلبه 00الخ
    ( نقض 30/12/81 س 32 - 219 - 1220 سالف الذكر )
    ب- اما عن الوجه الثاني
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين Empty رد: نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 10:36 pm

    وهي مايفرضه المنطق القضائى من ان منازعه الدفاع فى التعويل على اقوال الشهود فى
    وصف صوره الواقعه بما يخالف ما ادلوا به فى شهادتهم فان ذلك يعد اعراضا فى امتناعه عن سماع شهادتهم ويتضمن فى الوقت ذاته طلبا دفينا ظهرت معالمه فى تحقيق ذلك الدفاع وهو لايكون الا بمناقشه الشهود بحضور الطاعن ومدافعه
    ج - وعن الوجه الثالث
    فتمثل فى المبادىء التى ارستها محكمتنا الموقرة محكمه النقض فى ان التحقيقات الشفويه هي من الادله الجنائيه التى يتعين على هيئه المحكمه اجراءها تحقيقا لمعاونتها للدفاع على اداء ماموريته
    وذلك المبدأ استقرت عليه العديد
    من احكام النقض
    الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبني على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الي الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى يدلى بشهادته فى مجلس القضاء مادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته
    ( نقض 12/12/1985 س 36 رقم 204 طعن 1916 لسنه 50 ق )
    وقضى ايضا تاكيدا لارساء ذلك المبدأ الهام
    ان على المحكمه ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام الدفاع قد لجأ اليها
    ( نقض 28/3/38 مجموعه القواعد القانونيه مجموعه عمر ج2 - 186- 176 )
    والحكم الطعين على هذا النحو
    قد خالف الاصل المتبع فى الاحكام الجنائية ومن انها تبنى على التحقيق الشفوي الذى لابد ان تجريه محكمه الموضوع بجلساتها العلنيه فضلا عما يمثله احضار الشهود لسماع اقوالهم من سماح الفرصه للمحكمه بالتفرس فى وجه الشاهد ومراوغته اثناء الادلاء بشهادته وبما قد يسفر عنه ذلك من اضطراب وايهام فيما يظهر مدي صدقه اوكذبه فى اقواله وتكون بذلك ادانت الطاعن اعتكازا على اقوال الشهود دون ان يتبع ذلك الاصل الواجب اتباعه وهو مايفسد استدلالها على نحو يتعين نقض حكها الطعين والاحاله
    واستقرت فى ذلك احكام
    محكمه النقض على ان
    الاصل فى الاحكام الجنائية انها تبني على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمه بالجلسه وتسمع فيه شهاده الشهود مادام سماعهم ممكنا
    ( نقض 11/11/82 س 3 ق - 179 - 170 )
    ( نقض 30/1/78 س 29 - 21 - 120 )
    ( نقض 26/3/73 س 24 - 86 - 412 )
    وكذا
    الاصل فى المحاكمات الجنائيه انها انما تبنى على التحقيقات التى تجريها المحكمه فى الجلسه العلنيه وتسمع من خلالها الشهود مادام سماعهم ممكنا وذلك فى مواجهه الخصوم وعليها ان تعاون الدفاع فى اداء ماموريته وان تامر بالبحث عن الشاهد واحضاره ولو بالقوه لاداء الشهاده مادام قد لجأ اليها فى ذلك ونسب الى الشاهد تعمد تهربه اوتهريبه حتى لايدلى بشهادته فى مجلس القضاء 00 ومادامت المحكمه قد بنت احقيه الدفاع فى تمسكه بوجوب مناقشته
    ( نقض 12/5/1985 س 36 رقم 204 طعن رقم 1916 لسنه 50 ق )
    الوجه الثالث
    الفساد فى الاستدلال بما جاء بتقرير الطب الشرعي فى ادانه الطاعن على غير ماورد بنتيجته وهو مايعيب سلامه الاستنباط
    حيث قضت محكمه النقض على ان
    اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه
    الاستنباط كأن تعتمد المحكمه فى اقتناعها على ادله ليس لها اصل ثابت بالاوراق اوغير مقبوله قانونا اوغير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او فى حاله عدم فهم المحكمه للعناصر الواقعيه التى ثبتت لديها وعلى ذلك فاذا اقام الحكم قضاءه على واقعه تحصلها من مصدر لاوجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته اوغري متناقض ولكنه من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعه منه كان هذا الحكم باطلا
    ( طعن رقم 61351 لسنه 59 ق ص 27 )
    وقضى ايضا
    بان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد فى الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه فى اقتناعها الى ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او الى عدم فهم الواقعه التى ثبتت لديها او دفع يتناقض بين هذه العناصر كما فى حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهت اليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها
    ( نقض 21/2/1993 لسنه 44 ق ص 766 رقم 112 طعن 3343 لسنه 62 ق )
    لماكان ذلك
    وكان الثابت ان تقرير الطب الشرعي وقع فحصه على صور الشيكات المودعه فى القضيه 8552 لسنه 99 جنح مصر الجديده 00 ومدي مطابقتها لاصولها المحرزه فى القضيه رقم 8241 لسنه 2000 جنح مستانف شمال الجيزه
    واوضح فى نتاج فحصه لهذه الشيكات
    بان صور الشيكات تختلف عن اصولها
    الخط المحرر به بيانات الاصول هو ذاته الخط المحرر به بيانات الصور ( اى ان الخط لشخص واحد )
    التوقيع المزيل به صور الشيكات يختلف عن توقيع المتهم - الطاعن - على اصول تلك الشيكات بل انه مقلد عليه
    واوردت
    النيابه العامه تلك النتيجه فى قائمه ادله الثبوت تاكيدا على ان صور تلك الشيكات مزوره
    الا ان محكمه الموضوع
    استنبطت من تلك النتيجه مايخالف مدلولها ناسبه الى الطاعن مالم يوضحه تقرير الطب الشرعي
    وذلك فى قالتها
    من ان المتهم لايجديه نفعا ان توقيعه لايتطابق مع التوقيع على الصوره الضوئيه لهذه الشيكات طالما انه هو المحرر لبيانات الصور الضوئيه حسبما انتهي اليه تقرير الطب الشرعي الامر الذى يتوافر معه فى حقه جريمه التزوير فى محرر عرفى
    وتلك القاله
    ان دلت على شىء فانما تدل على عيب اصاب حكم المحكمه استنباطها لدلائل اقتراف الطاعن لجريمه التزوير الواقعه على صور تلك الشيكات وهو ما يسلس فى استنادها لتكوين اقتناعها بتلك الادانه على ماتحصل فهمها من نتاج تقرير الطب الشرعي والتى ايقنت بان تقرير الطب الشرعي فى نتاج بحثه قرر بان الطاعن هو محرر بيانات صلب صور الشيكات
    على الرغم
    من ان نتاج تقرير الطب الشرعي قد قرر بعبارات لالبس بها ولاغموض فى ان محرر البيانات فى اصول الشيكات والصور محل البحث هو شخص واحد ولم يتطرق ما اذا كان الطاعن هو محرر تلك البيانات من عدمه 00 مع الاخذ بالعلم فى ان موضوع البحث ينصب على مدي نسبه اختلاف او تطابق الخطوط فيما بين صور واصول تلك الشيكات 00 وقد قرر حيال ذلك كله الطبيب الشرعي باختلاف توقيع الطاعن من الاصل الى الصوره 00 مما يؤكد تعرض الطبيب الشرعي لفحص خط الطاعن فى البيانات وكذا التوقيع المزيل به الشيكات 00 فاذا كان الثابت له ان خط الطاعن متماثل فى التوقيع مع خط بيانات الشيكات لكان اوضح ذلك فى نتاج فحصه وهو الامر الذى يؤكد فى صحيحه ان الطاعن ليس هو محرر تلك البيانات
    وقد اغفلت محكمه الموضوع فى قالتها تلك
    ما ابداه المدافع فى مرافعته من واقعا قرع به اذان هيئه المحكمه مؤكدا براءه الطاعن من جريمه التزوير فى الشيكات وذلك بان اتحاد الخط المحرر به بيانات الشيكات من اصول وصور يؤكد وبيقين دامغ على ان تلك الصور صادره من المؤسسه رئاسه المدعيه بالحق المدني لقيام موظفيها المختصين بتحرير بيانات اصول تلك الشيكات اى انها القائمه على تحرير بيانات تلك الصور وهو مايؤكد وضوح معالم القرينه الداله على تقديمها تلك الصور للمتهم الاول حتى تم ارفاقها فى المحاضر المحرره بقسم شرطه مصر الجديده
    الا ان الحكم الطعين
    لم يورد فى ذلك شيئا 00 ضاربا بهذا الواقع الذى ابداه المدافع عن الطاعن ودلالته عرض الحائط مكتفيا فى ادانته بقالته والتى اعتكزت على ادله ليس لها اصل ثابت فى تقرير الطب الشرعي 00 بل ان استدلالها على ذلك التقرير لايساير اللزوم المنطقي للنتيجه التى انتهي اليها 00 حيث الافاده بان محرر بيانات اصول وصور الشيكات شخص واحد لايعد لزوما منطقيا من كون ان الطاعن هو محرر تلك البيانات
    لذا كان يتعين
    على محكمه الموضوع ان تتحري الدليل الذى اعتكزت عليه لنسب الادانه للطاعن 00 حتي لاتكون قالتها ضربا من ضروب الهوي تفتك بدلائل الادانه فينهار حكمها برمته 00 خاصه وان ذلك الاستدلال اهدر به ماقد يكون سببا قويا فى اتجاه رايها وعقيدتها نحو ابراء الطاعن من اثام تلك الجريمه 00 ويتضح ذلك فى جليله بقالتها بانه لايجدي الطاعن نفعا ان توقيعه لايتطابق مع توقيع الصور الضوئيه للشيكات معلله ذلك بما حصلته فى فهمها لتقرير الطب الشرعي من ان الطاعن هو محرر البيانات 00 اى انه اذا استوعبت محكمه الموضوع الحقيقه الواقعه على اوراق ذلك التقرير لكان الطاعن استفاد من اختلاف توقيعه وثبت لها براءته من ذلك الاتهام الواهي
    الا انها
    لم تحقق ذلك الدليل الجنائى على الرغم من انه واجبها الذى القاه على عاتقها المشرع والزمها بتحقيق كل دليل يتوافر لها 00 ابتغاء وجه الحق والعداله
    حيث قضت محكمه النقض
    ان تحقيق الادله فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام الاول ويجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا
    ( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
    ( نقض 30/12/1981 س 32 - 289 - 1220 )
    ( نقض 24/4/1978 - س 29 - 84 - 14 )
    ( نقض 25/11/1984 س 35 - 185 - 821 )
    وهو الامر المؤكد بان محكمه الموضوع
    افسدت فى استدلالها وادانت الطاعن على غير ماورد بنتيجة تقرير الطب الشرعي ولم تفصح عنه الاوراق مما يتعين معه نقض حكمها الطعين والاحاله

    الوجه الرابع
    فساد فى الاستدلال استمد من الاجمال الذى اوردته محكمه الموضوع فى مضمون اقوال شهود الاثبات دون ان تعني بايضاح النتائج التى استحصلتها من تلك الاقوال
    بداية 00 ومن ضروب القول الصحيح ان الشهاده واقعه ذات اهميه قانونيه 00 ولما كانت الشهاده فى نطاق الدعوي الجنائية فان الواقعه موضوع الشهاده تستمد اهميتها من حيث دلالتها على وقوع الجريمه ونسبتها الى المتهم وهو مايتضح معه ان موضوع الشهاده يكمن فيما تؤدي له الحقيقه باستنتاج سائغ يتلائم مع القدر الذى رواه الشاهد مع عناصر الاثبات الاخري
    ( قالها الفقيه الدكتور / محمود نجيب حسني فى مؤلفه الاثبات الجنائى ص 442 )
    لما كان ذلك
    وكان الثابت ان محكمه الموضوع قد اوردت فى حكمها الطعين اقوال شهود الاثبات وهو مايبين معه انها قد اطمأنت الى تلك الشهاده بقدر ماحملته من دلائل على ادانه الطاعن مما يفيد انها اطرحت بها جميع الاعتبارات التى ساقها دفاع الطاعن مبتغيا اهدار تلك الشهاده وما حملته من صوره فى واقعه زائفه لم يقترفها الطاعن
    وذلك الامر من اطلاقات محكمه الموضوع
    فلها ان تزن اقوال الشهود كيفما تري
    وهو ماقررته محكمه النقض فى احكامها
    انه من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمه الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهي متى اخذت بشهادته فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها
    ( طعن رقم 2327 لسنه 54 ق جلسه 5/30/1985 )
    ولكن 00 ذلك الاطلاق 00 لم يتركه المشرع دون قيد اوحد يحكم به تلك الحريه الكامله التى يتمتع بها القاضى الجنائى فى الاخذ باقوال الشهود
    فوضع
    شرطا لازما اوجب على محكمه الموضوع الاخذ به فى استنتاجها وهو ان توضح فى حكمها بيان مراحل ذلك الاستنتاج وان لاتكتفي بسرد المقدمات - اقوال الشهود - دون النتائج المبتنيه عليها ادانه الطاعن 00 حتي يتضح للمحكمه العليا - محكمه النقض - مدي التلازم العقلى والمنطقي بين تلك المقدمات ونتائجها ويتاكد لها تحقق شرطها فى صحه الاستنباط بان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق
    وذلك
    الشرط اللازم اوضحته محكمه النقض فى احكامها كمبدأ عام تلتزم به محكمه الموضوع وان هي خالفته كان حكمها معيبا فى استدلاله يستوجب نقضه
    حيث قضت محكمه النقض
    اذا كان المشرع قد ترك للقاضى الجنائى الحريه الكامله فى الاستنتاج ولم يقيده باى قيد الا انه الزمه ببيان كيفيه استدلاله على النتائج التى خلص اليها من مقدماته المنطقيه بمعني ان يكون هناك تلازم عقلى ومنطقي بين المقدمات - اقوال الشهود - ونتائجها فى ادانه الطاعن وهو ما يستوجب بيان كل مرحله على حده وعدم الاكتفاء بسرد المقدمات دون نتائجها حتى يمكن التاكد من انها متصله اتصالا وثيقا ومنطقيا بتلك النتائج لان شرط الاستنباط الصحيح ان يكون سائغا فى العقل ومقبولا فى المنطق لايجافى المالوف ولايتنافي مع طبائع الامور وهو ماقصرت المحكمه فى بيانه ولهذا كان حكمها معيبا مستوجبا النقض
    ( نقض 25 نوفمبر سنه 1973 س 24 رقم 219 ص 1053 )
    وذلك
    الشرط اللازم الذى اوضح مفاده الحكم سالف الذكر قد اهدره الحكم الطعين بكل ماحمل من اعتبارات رعاها المشرع واستحسنتها محكمه النقض
    حيث ان
    محكمه الموضوع قد اوردت فى مدونات حكمها المقدمات التى اعتكزت عليها فى نسب الادانه صوب الطاعن وقد تمثل ذلك فيما اوردته بمضمون اقوال الشهود كلا من السيد/السعيد محمود الشافعي والسيد الاستاذ/ محمد عابدين عامر المحامي والسيده/ مها عبد السلام سعيد الا انها لم تبين باسباب حكمها الطعين النتائج التى استخلصتها من تلك الاقوال ولم تفصح عن النتيجه التى خلصت اليها منها
    وهو امر
    كان يتعين عليها بيانه حتى يمكن لمحكمه النقض مراقبه صحه استدلالها فى النتائج التى انتهت اليها من واقع المقدمات التى اوردتها 00 وهو مايستحيل عليها مباشرته والقيام به اذا ما اقتصرت المحكمه على ايراد وبيان المقدمات المستمده من اقوال الشهود دون النتائج التى استخلصتها منها ورتبت عليها قضاءها 00 وفقا لما يستفاد منها كقرائن يمكن اتخاذها دليلا على ادانه الطاعن 00 ولما كانت تلك القرائن التى عولت عليها المحكمه فى قضائها بترت من حيث نتائجها00 وانهار استنتاج الواقعه المطلوب اثباتها منها 00 وهو مايشوب حكمها الطعين بالفساد فى الاستدلال منها كوقائع معلومه لمعرفه واقعه مجهوله وهي ادانه الطاعن

    ومادام الامر كذلك
    فانه من المتعين علي المحكمه الا تكتفي فى حكمها ببيان الوقائع المعلومه لديها والتى استحدثتها من اقوال الشهود بل عليها ان تبين فى الحكم النتيجه او النتائج التى اسفرت عنها تلك المقدمات وماهيه ما استخلصته منها حتى يمكن مراقبه المنطق القضائي للحكم بحيث تكون النتائج المستخلصه من المقدمات التى اوردتها المحكمه مؤديه اليها فى منطق سائغ واستدلال مقبول غير مشوب بالتعسف فى الاستنتاج او الفساد فى الاستدلال وهو مايتحقق عند عدم التلازم الفعلى والمنطقي للنتائج التى انتهت اليها من خلال العناصر التى ثبتت لديها وابتنيت عليها
    وكان على محكمه الموضوع
    حتى يسلم قضاؤها من هذا العوار ان يتضمن حكمها النتيجه التى استخلصتها من كل مقدمه او منها مجتمعه وكيف اتخذتها سندا فى قضائها بالادانه ولايكون ذلك الا فى بيان واضح لايشوبه الغموض الذى شاب استدلال الحكم الطعين
    وهو الامر
    الذى لم تراعيه محكمه الموضوع بل لم تلتفت نحو تحقيقه ولو بالقدر اليسير الذى يمكن محكمتنا العليا من اداء حقها فى مراقبه ذلك الحكم الطعين مما اصبح معه الفساد يطوق الاستدلال من كل جانب فاوجب ذلك نفض الحكم والاحاله

    الوجه الخامس
    فساد فى الاستدلال طوق الحكم الطعين لبناء قضائه على فروض جدليه لا تنبىء عن الجزم واليقين 00 وذلك بادانه الطاعن فى ارتكاب جريمه التزوير واشتراكه فيها
    بدايه 00 ومن القانون
    فى جرائم التزوير بجميع انواعها وجميع الطرق المحدده لاقترافها والاشتراك فيها لايجوز ولايصح فى أي حال من الاحوال ان تؤخذ بالظنون والفروض 00 فليس فى ارتكابها مايكون اطلاقا من اطلاقات الهوي بل ان المشرع عارض كل ذلك واوجب ان يكون اقتراف تلك الجرائم ثبوته قائما على يقين فعلى له واقع ملموس يتداركه القاضى الجنائى فى احكامه
    وذلك القول اوضحته محكمه النقض فى العديد من احكامها
    كقاعده اصوليه تلتزم بها المحاكمات الجنائيه فى الادانه
    بالتزوير او الاشتراك فيه حيث قضت
    لماكان فى التزوير يلزم توافر علم المتهم بانه يغير الحقيقه وكانت الحقائق القانونيه فى المواد الجنائيه لايصح اخذها بالظنون والفروض بل يجب ان تكون قائمه على يقين فعلى فان الحكم الذى يقام على قول بان المتهم من واجبه ان يعرف الحقيقه اوكان فى وسعه ان يعرفها يكون معيبا واجبا نقضه
    ( نقض جلسه 28/2/1949 طعن رقم 345 سنه 19 ق )

    ومحكمه الموضوع
    فى ادانتها للطاعن على فعلى التزوير والاشتراك فيه اخذت من الظنون والفروض دربا لها فى ذلك ومن حكم العقل والمنطق الجدلي مسلكا فى تكوين عقيدتها 00 وتوجيهها لكيانها
    حيث انها قالت فى مدونات ذلك القضاء الطعين
    من انه لايعقل ان يقوم المتهم الثاني - الطاعن - بسداد ملايين الجنيهات للمؤسسه بناء على صور لشيكات مزوره وغير موقعه منه - وهو افتراض جدلي من الهيئه على علم الطاعن بالتزوير - واضافت بان كل ذلك قاطع فى الدلاله على توافر اركان جريمة التزوير والاشتراك فيها اى انها جعلت من فروض العقل والمنطق دليلا على ادانه الطاعن
    وتلك القاله
    تؤكد وبالقطع ان محكمه الموضوع لم تبن قضاءها الا على ما افترضته فى مدونات حكمها الطعين من الامور التى ساقتها من عندها على الرغم من ان اوراق الاتهام لا تنبىء عن تلك الفروض
    وهو ما اوضحته محكمه النقض ملزمه للاحكام الجنائية
    ان لاتبني الى على سند من اوراق الاتهام بقولها
    فى ان الاحكام الجنائيه انما تبنى على سند مستمد من اوراق الدعوي فاذا اقيم الحكم على دليل ليس له اصل بالاوراق كان باطلا لابتناءه على اساس فاسد
    ( نقض 16/5/85 لسنه 36 ص 677 رقم 20 طعن 2743 سنه 52 ق )
    وقد خالفت كذلك
    محكمه الموضوع فى تلك القاله الطرق التى حددها المشرع لاتباعها فى اثبات الادانه للمتهم وقيامها على التاكيد فى دلالتها على تلك الادانه لامجرد قرائن افتراضيه بحته
    وهو ما اوضحته محكمه النقض فى احكامها المراقبه
    للادله التى توردها الاحكام الموضوعيه ومدي صلاحيتها
    موضحه بان القرائن الافتراضيه البحته تعجزها عن القيام بتلك المهمه
    وهو ماقضت به
    فى حين ان المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفايه الادله اثباتا اونفيا الا انها تملك فى نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى الحكم من الناحيه الموضوعيه البحته لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي سائغه فالقرائن لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها لا افتراضيه بحته لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتاويل
    ( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )
    ومن ذلك
    تكون محكمه الموضوع قد افسدت فى استدلالها بقرائن فرضيه بحته لا تنبىء عن الجزم واليقين فى ادانه الطاعن مما يتعين نقض حكمها الطعين والاحاله
    الوجه السادس
    فساد فى الاستدلال 00 بتوافر مصلحه للطاعن لادانته بجريمه التزوير والاشتراك فيها على الرغم من خلو اوراق الاتهام من دليل فني يعتكز عليه فى تلك الادانه
    وحيث كان ذلك وكان الثابت
    ان محكمه الموضوع فى مجال نسب الادانه الى الطاعن قد اختلقت واقعه تماثلت فى ان الطاعن وبعد صدور الاحكام فى قضايا الشيكات المنظوره امام محكمه جنح الدقى اراد التحايل على تلك الاحكام والهروب من عقبه تنفيذها - توافر مصلحه - فقد وجد ضالته المنشوده فى المتهم الاول وعليه فقد اكدت المحكمه على ارتكاب الطاعن لجريمه التزوير والاشتراك فيها بناء على تلك الواقعه والتى يدور محور الفكر فيها حول مايعود عليه من مصلحه فى ارتكاب ذلك التزوير والاشتراك مع المتهم الاول فى احداثه
    وتلك الروايه
    اخذت منها محكمه الموضوع عمادا فى قضائها مؤكده من خلالها 00 بان توافر مصلحه الطاعن فى احداث تزويرا فى الشيكات وكذا التوكيل المبيح للتنازل والتصالح عليها هو سببا رئيسيا اعتكزت المحكمه عليه فى تكوين عقيدتها نحو وقائع الاتهام
    ولكن
    تلك العقيده لايكفي بنيانها لنسب الادانه للطاعن لان المشرع القضائى لزم فى ذلك ان يورد الحكم فى مدوناته مايؤكد من الادله الفنيه لارتكاب المتهم تزويرا فى المحرر حتى تتكاتف المصلحه مع ذلك الدليل ويصح نسبه الادانه للمتهم مادام المتهم لم يعترف بتلك الواقعه الاثيمه وصمم على انكار ارتكابه لها
    ومردود ذلك
    يرجع الى موجبات الاحكام الجنائية فى مبناها السليم والذى لايكون الا على الجزم واليقين من واقع الدليل المعتبر 00 اما توافر مصلحه المتهم وحدها لاتكفي لنسب الادانه له
    حيث قضت محكمتنا العليا
    فى العديد من احكامها على ان
    من المقرر ان مصلحه المتهم فى التزوير لاتكفي بمجردها لادانته بتهمه الاشتراك فيها
    ( نقض جلسه 22/1/1986 احكام النقض س 37 ق 27 ص 127 )

    وكذا قضت
    اذا كان الحكم المطعون فيه قد ادان الطاعن بتهمه التزوير لشيك واستعماله فى انه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع دون ان يستظهر اركان جريمه التزوير ويورد الدليل على ان الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه اوبواسطه غيره مادام انه ينكر ارتكابه له وقد خلا تقرير المضاهاه من انه محرر بخطه كما لم يقم الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير او اشترك فيه فان الحكم يكون مشوبا بالقصور
    ( طعن رقم 514 لسنه 26 ق )
    وحيث ان
    تقرير الطب الشرعي الفاحص لصور الشيكات المزوره قد خلت نتائج فحصه ممايؤكد اقتراف الطاعن تزويرا فى تلك الصور بل على العكس من ذلك تماما فقد اثبت ان توقيع الطاعن المزيل به تلك الشيكات مزور عليه بطريق التقليد
    وهو الامر الذى يؤكد
    عدم وجود دليل فني فى اوراق ذلك الاتهام يساند ما قرره الحكم الطعين فى ادانه الطاعن بناء على توافر مصلحته فى احداث ذلك التزوير والاشتراك فيه 00 وهو الامر الذى يهدر تلك الواقعه وهذا الدليل الذي استدلت منه محكمه الموضوع فى ادانه الطاعن
    حيث قضت محكمه النقض فى ذلك على
    ان وجود مصلحه المتهم فى التزوير اوالتقليد لايكفي بمجرده فى ثبوت اسهامه فى التزوير او التقليد كفاعل اوشريك اوعلمه بالتزوير اوالتقليد ما لم تقم ادله على انه هو الذى اجري التزوير او التقليد بنفسه اوبواسطه غيره مادام انه ينكر ارتكاب ذلك وقد خلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبه الامر اليه وكان التقرير الفني المقدم فى الدعوي على ماحصله الحكم فى مدوناته لم يرد به ان المتهم هو الذى ارتكب التزوير وحيث انه من المقرر ان الاحكام الجنائية يجب ان تبني على الجزم واليقين من الواقع الذى اثبته الدليل المعتبر وكان الثابت ان الحكم قد خالف ذلك ممايصبه بالقصور فى التسبيب فيوجب نقضه والاحاله
    ( نقض جنائى س 39 جلسه 3/11/1988 ق 152 ص 1001/1 ، 2 ، 4 )
    ( نقض جنائى س 34 جلسه 30/3/1983 ق 94 ص 460/2)
    وهو الامر
    الذى يتاكد معه ان الحكم الطعين فى ادانته للطاعن استنادا لتوافر المصلحه فى التزوير دون ايراد الدليل المساند لذلك 00 قد افسد فى هذا الاستدلال مما يتعين معه نقضه والاحاله
    الوجه السابع
    فساد فى الاستدلال اقترفته محكمه الموضوع بان استندت فى ادانتها للطاعن على دلائل متناقضه متضاربه فى مدي اثباتها لتزوير التوكيل الرقيم 551 لسنه 97 عام الاهرام النموذجي
    بدايه 00 ومن سنن القول وفروضه
    انه يجب على المحاكم الجنائيه عند الاخذ فى ادانتها على دليلين تناقضا فيما بينهما ان تعمل على رفع ذلك التناقض اولا والا كان يتعين عليها الا تجري استنباطا من تلك الوقائع المتناقضه فان اجرته رغما عن ذلك اصبح الدليلان متهاويين متساقطين لايبقى منهما شىء يعد قواما لنتيجه سليمه يمكن الاعتماد عليها فى ادانه المتهم
    وذلك الامر قررته محكمه النقض فى العديد من احكامها
    تاكيدا لاهميته فى مجال اثبات الادانه وفى مدي الاثر الناتج عن
    تلك الادله

    حيث قالت
    انه يجب على المحكمه عند استقراء وقائع متناقضه فى دلالتها ان تعمل على رفع هذه الوقائع المتناقضه فلا يجوز لها ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطيع اجراء الملاءمه بينهما
    ( نقض 9 ديسمبر سنه 1996 طعن رقم 13362 لسنه 64 ق )
    ( نقض 3 اكتوبر 1985 مجموعه الاحكام س 19 ص 814 )
    ولما كان ذلك
    وكان الثابت ان اوراق الاتهام حملت فى طياتها العديد من الدلائل الا ان محكمه الموضوع اوردت فى حكمها الدلائل التى اطمئن لها وجدانها وارتاح عليها بالها فى اثبات الادانه الى الطاعن
    ولكن
    من بين تلك الدلائل دليلان اخذت بهما محكمه الموضوع وفقا لما سطرته النيابه العامه على اوراقها من قوائم ادله الثبوت
    وهما كالتالى
    الدليل الاول :-
    اقوال الشاهده السيده/ مها عبد السلام والتى اوضحت فى قولها بصحه وجود توكيل اصدرته برقم 551 لسنه 97 ب عام الاهرام النموذجي ومن انه يبيح التنازل والتصالح فى القضايا ويبيح كذلك للمصدر له ان ينيب غيره فى حضور القضايا وفى التنازل والتصالح
    الدليل الثاني :-
    وهو ما استنبطته محكمه الموضوع من مطالعتها لمحاضر جلسات القضايا ارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده مؤكده انه اتضح لها تزوير المتهم الاول للتوكيل رقم 551 لسنه 97 عام الاهرام النموذجي بطريق الاصطناع لحضور تلك الجلسات به والتنازل والتصالح عن الشيكات
    وهذان الدليلان
    على ذلك النحو الموضح سلفا اثبت احدهما واكد بصحه وجود التوكيل رقم 551 لسنه 97 عام الاهرام النموذجي على ارض الواقع اما الاخر فقد نفي ذلك واكد اصطناع المتهم الاول لذلك التوكيل 00 اى خلقه من العدم طبقا لمفهوم الاصطناع
    وعلى الرغم
    من ذلك التناقض البين فيما بين الدليلين سالفا الذكر 00 الا ان هذا لم يكن حائلا بينهما وبين محكمه الموضوع 00 فاخذت بدلالتهما فى نسب الادانه للطاعن مع انهما ينفيا بعضهما بعضا ولايعرف مما سطرته فى مدونات حكمها الطعين اى الدليلين قصدته فى الادانه حيث انها لم تعمل على ازاله ذلك التناقض اوحتى ايضاح لكيفيه تساير الدليلان بشكل متساند يكمل بعضهما بعضا وهو مايؤدي الى تهاوي هذان الدليلان بكل ماحملاه من دلائل يمكن الاعتماد عليها
    وهو ذاته ما اوضحته محكمه النقض فى حكمها
    المبين لوقوع هذا العيب الذى اقترفته محكمه الموضوع
    حيث قالت
    يقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفي بعضه بعضا ولايعرف اى الامرين قصدته المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعد قواما لنتيجه سليمه يصح معه الاعتماد عليها والاخذ بها
    ( نقض 27 مايو سنه 1968 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
    ( نقض 4 مايو سنه 1975 س 26 رقم 87 ص 379 )

    وذلك الفعل
    الذى افترفته محكمه الموضوع فى بناء ادانتها هو فعل كافى لنقض حكمها الطعين 00 وهذا لتقاعسها عن تفسير ذلك التناقض بشكل يرفعه ويوضح مدي استساغتها واستنادها لهذان الدليلان على الرغم من تناقضهما 00 فضلا عن ماقد يحدثه هذا الايضاح من تغير راي المحكمه فى نسب الادانه للطاعن
    حيث قضت محكمه النقض بما مؤداه
    انه اذا اعتمد على دليلين متناقضين دون ان يفسر هذا التناقض بما يرفعه ويسوغ فى العقل الاستناد الى هذين الدليلين كان هذا الحكم فاسد الاستدلال اذ كان من المحتمل ان المحكمه قد تنتهي الي غير الراي الذى انتهت اليه لو انها كانت قد تنبهت الى هذا التناقض
    ( نقض 17 يونيه سنه 1973 س 24 رقم 158 ص 758 )
    وكذا قضاؤها
    ان تعويل المحكمه على الدليل القولى والفني دون رفع التناقض بينهما يجعل الحكم معيبا مستوجبا نقضه وليس بلازم تطابق اقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني بل يكفى ان يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصي على الملاءمه والتوفيق
    ( نقض اول اغسطس سنه 1996 طعن رقم 2977 لسنه 64 ق )
    ( 23 يوليو سنه 1996 الطعن رقم 13590 لسنه 64 ق )
    ( نقض 25 فبراير 1968 مجموعه احكام س 19 رقم 206 ص 1013 )
    وقضى كذلك
    انه اذا اوردت المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين واخذت بهما وجعلتهما عمادا فى
    ثبوت ادانه المتهم دون ان تتصدي لهذا التعارض بما يرفعه تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما
    ( نقض 2 يناير سنه 1939 مجموعه القواعد ج 4 رقم 324 ص 422)
    وكذلك
    لايجوز للمحكمه ان تجري استنباطا من وقائع متناقضه اذا لم تستطع اجراء الملاءمه بينهما ويقع هذا العيب اذا توافر التناقض بين اسباب الحكم بحيث ينفى بعضه بعضا ولايعرف اى الامرين تصدق المحكمه فيما يتعلق بواقعه الدعوي فهذا التناقض يجعل الدليل متهاويا متساقطا لاشىء فيه باقيا يمكن ان يعتبر قواما لنتيجه سليمه يصح الاعتماد عليها والاخذ بها
    ( نقض 27/5/68 مجموعه الاحكام س 19 رقم 120 ص 603 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين Empty رد: نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 10:39 pm

    ولماكان الامر كذلك
    وكان الثابت ان الحكم الطعين قد اورد الدليلين وتساند اليهما فى ادانه الطاعن دون رفع ذلك التناقض الواضح بينهما يكون قد افسد فى استدلاله بهما مما يتعين نقضه والاحاله
    الوجه الثامن
    فساد فى استدلال 00 اصاب الحكم الطعين لسقوط دلاله مذكرة نيابه مصر الجديده فى المحضر 4045 لسنه 2000 00 من الادله الجنائية التى استوعبتها المحكمه وهو مايتعذر معه معرفه اثاره على تقدير المحكمه لسائر تلك الادله
    حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
    ان المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائر متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده
    المحكمه بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الادله الاخري
    ( نقض 12/11/1986 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن رقم 4985 سنه 55 )
    كما قضى
    من المقرر ان للمحكمه ان تستنبط الواقعه الصحيحه من مجموع الادله التى اقتنعت بها فاذا سقط دليل من هذه الادله اثر ذلك فى سلامه استنباط المحكمه للواقعه تلك هي القاعده التى نشأ منها تساند الادله فى الاثبات الجنائى والتى مؤداها ان الادله فى المواد الجنائية متسانده متكامله بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان للدليل الساقط فى الراي الذى انتهت اليه المحكمه وبهذا عبرت محكمه النقض عن ذلك بانه لايشترط ان تكون الادله التى اعتمد عليها الحكم يبين كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيه من جزئيات الدعوي اذ ان الادله في المواد الجنائيه متسانده يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضى فلا ينظر الى الدليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الادله بل يكفي ان تكون فى مجموعها كوحده مؤديه الى ماقصده الحكم منها منتجه فى اكتمال اقتناع المحكمه واطمئنانها الى ما انتهي اليه
    ( نقض 25/11/1972 س 23 رقم 230 ص 1472 )
    لما كان ذلك
    وكان الثابت ان من بين اوراق ذلك الاتهام مذكره نيابه مصر الجديده فى المحضر رقم 4045 لسنه 2000 والتى حملت فى طياتها دليلا مبرءا لساحه الطاعن من هذا الاتهام لسابقه عرضه على النيابه والتى اصدرت حياله قرارها بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه وهي على ذلك النحو دليل جنائي مؤثر فى عقيده وكيان هيئه المحكمه اذ هي التفتت نحوه ونحو تحقيق تلك الدلاله فيما تحمله من اثار مبرأه لساحه الطاعن
    الا ان محكمه الموضوع
    وعلى الرغم من وضوح دلاله تلك المذكره كدليل جنائى فى اوراق الاتهام المطروحه على بساط الهيئه لبحثه وتمحيصه وصولا لوجه الحق فيه وفقا لما تهدي نحوه الادله الجنائية 00 قد اسقطته عن ما المت به من ادله الدعوي 00 بكل ماحوته فى طياتها من دلاله لها ماتؤثر به على اتجاه ذلك الاتهام 00 وهو الامر الذي يتعذر معه معرفه اثرها فى تقدير المحكمه لسائر ادله الدعوي الاخري
    حيث قضت محكمتنا العليا فى ذلك
    المقرر ان الادله فى المواد الجنائية ضمائم متسانده ومنها مجتمعه تتكون عقيده المحكمه بحيث اذا سقط احدهما او استبعد تعذر التعرف على اثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الادله الاخري
    ( نقض 12/11/86 لسنه 37 ص 114 رقم 25 طعن 4985 سنه 55 ق )
    ولايجدي المحكمه نفعا
    ماقد يتقول به حيال ذلك من ان الحكم الطعين قد تعرض لتلك المذكره اثناء رده على الدفع المبدي من المدافع عن الطاعن فى عدم قبول الدعوي لسابقه صدور قرار بالاوجه فيها
    لان ذلك القول
    لايمت لمقصد احكام محكمه النقض بصله حيث ان محكمه النقض استقرت فى احكامها على ان واجب المحكمه ان تعمل على تحقيق جميع الادله فى المواد الجنائية اما تصدي هيئتها الى دفع من الدفوع لايعد تحقيقا لذلك الدليل
    حيث قضى فى ذلك
    التحقيق فى المواد الجنائية هو واجب المحكمه فى المقام الاول وواجب على المحكمه تحقيق الدليل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلكه فى شان هذا الدليل
    ( نقض 9/10/1986 س 37 - 138 - 728 )
    ولايجديها نفعا ايضا
    القول فى ان اوراق الاتهام قد تضمنت ذلك الدليل هذا لان ورقه الحكم هي من الاوراق
    الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه ادله الدعوي ولا يحق للمحكمه ان تستند فى ذلك الى اوراق اخرى مثيل اوراق الاتهام
    وقد تواترت على ذلك محكمه النقض
    حيث قضت
    بان ورقه الحكم من الاوراق الرسميه التى يتعين اشتمالها على كافه بياناتها ومنها الادله التى تساندت اليها المحكمه فى قضائها ولايجوز الرجوع فى بيان اى منها الى ايه ورقه اخري خارج نطاق الحكم وورقته الرسميه
    ( نقض 22/3/76 لسنه 27 ص 337 رقم 71 )
    ( نقض 10/1/72 لسنه 23 ص 57 رقم 16 )
    ومن ذلك
    مايتاكد معه ان محكمه الموضوع قد سقط عنها احد الادله الجنائيه فى الدعوي وهو مايهدر دلاله باقى الادله لتساند تلك الادله بعضها البعض 00 وبذلك يصبح استدلالها بدون هذا الدليل الساقط عنها 00 فسادا يتعين رفعه بنقض حكمها الطعين والاحاله
    الوجه التاسع
    فساد فى الاستدلال ادي الى خطأ فى الاسناد بان اسند الحكم الطعين ادانته الى الطاعن بناء على استدلالات لا ترقى الى مستوي الدليل الكامل
    حيث استقرت احكام محكمه النقض على ان
    من المقرر انه وان كانت محكمه النقض لاتملك مراقبه محكمه الموضوع فى مدي كفاية الادله اثباتا اونفيا الا انها تملك في نطاق رقابتها للمنطق القضائى التثبت من مدي صلاحيه الادله الوارده فى الحكم من ناحيه موضوعيه بحثه لان تكون للوقائع المختلفه عناصر اثبات اونفي سائغه فالقرائن القضائيه لاتصلح للاثبات الا اذا كانت اكيده فى دلالتها الافتراضيه ولايجوز الاعتماد على مجرد الدلائل فى الاثبات لانها بحكم طبيعتها لاتدل على الواقعه المراد اثباتها بطبيعه مثبته غير قابله للتأويل
    ( نقض 17/11/1959 مج احكام س 20 رقم 190 ص 896 )
    ( نقض 28/5/1945 مج القواعد ج 6 رقم 582 ص 718 )
    واستقرت اراء الفقهاء على الاتى
    يجب ان يكون اقتناع القاضى مبنيا على ادله صحيحه ويكفى ان يتوافر لديه دليل واحد متي كان هذا الدليل كاملا اما اذا هو استند الى استدلالات وحدها كان الحكم معيبا
    ( الدكتور عمرو السعيد رمضان مبادىء قانون الاجراءات الجنائيه
    الطبعه الثانيه 84-89-90)
    وايضا
    ليس للقاضى ان يبني حكمه على ادله فيجب ان يتوافر لديه دليل كامل على الاقل ولامانع بعد ذلك من ان يعززه بالاستدلالات فيكون حكمه معيبا اذا استند على الاستدلالات وحدها ولكل دليل قواعد واصول لايكتسب حق الدليل الا بها
    ( الدكتور محمود مصطفى شرح قانون الاجراءات الجنائية
    طبعه 11 لسنه 79 ص 416 - 417 )
    وحيث كان ذلك
    وكان الحكم الطعين قد اسند ادانته الى الطاعن مستندا فى ذلك على استدلالات لاترقي الى مستوي الدليل الكامل

    وايضاح ذلك

    في ان الحكم الطعين قد اورد بمدوناته الدلائل التى استند اليها بقاله اطمئنانه لما اثبته تقرير الطب الشرعي وكذا اقوال الشهود فضلا عن افتراضاته العقليه والمنطقيه الجدليه وتلك الدلائل لاترقي الى مستوي الدليل الكامل الذى يمكن التعويل عليه فى اسناد الادانه الى الطاعن
    وذلك على التوضيح المجمل فى الاتي
    ان اقوال شهود الاثبات التي قامت محكمه الموضوع على الاستعانه بها دون ان تتبع اصول المحاكمات الجنائية فى ذلك 00 مما تصبح معه تلك الشهاده سماعيه للمحكمه لم تناقشها كدليل اثبات فى الاتهام ولم تتيح للمدافع مناقشتها لاهدار تلك الادله وتاثيرها على عقيده المحكمه وهو ما اسلفنا تفصيله سابقا
    اما تقرير الطب الشرعي فلم يات فى نتاجه بقرينه على اقتراف الطاعن لتزوير تلك الصور من الشيكات وهو مايعد حائلا بينه وبين وصوله كدليل على الادانه من الاساس
    اما الفروض الجدليه والتى ابتدعتها محكمه الموضوع بحكم العقل والمنطق لاتصلح كقرينه لاقتراف الطاعن لذلك الفعل لانها فروض ظنيه تفتقر لمعني اليقين والجزم فى نسب مثل ذلك الاتهام
    وفضلا عن ذلك
    فان دفاع الطاعن قد نال من جماع تلك الدلائل فى اهداره لها ولاثرها على نسب ذلك الاتهام للطاعن الا ان محكمه الموضوع التفتت عن جوهريه ذلك الدفاع وعولت فى قضائها الطعين على تلك الدلائل
    وبذلك
    يبين وبجلاء لايعتريه ثمه شك ان جماع الادله التى تساند اليها الحكم
    الطعين قد شابها التخاذل مما توصف معه بالاستدلالات وليست ادله كامله وهو مايعيب استدلاله بالفساد مما يتعين نقضه والاحاله
    فقد قضت محكمه النقض
    لما كان ذلك وكان هذا الاطلاق في حريه القاضي فى الاقتناع يحدها ماهو مقرر بانه وان كان اساس الاحكام الجنائية هو حريه قاضى الموضوع فى تقدير الادله القائمه فى الدعوي الا انه يرد على ذلك قيود منها ان يدلل القاضى - اى بالدليل وليس بالاستدلال - على صحه عقيدته فى اسباب حكمه بادله وليس بمحض قرائن اواستدلالات تؤدي الى مارتبه عليها فلا يشوبها خطأ فى الاستدلال اوتناقض اوتخاذل
    ( نقض 2/4/1957 س 8 ق 93 ص 352 )
    الوجه العاشر
    فساد الحكم الطعين فى استدلاله بجماع الادله انفه الذكر رغم تنافرها مع حكم العقل والمنطق مما ادي الى تعسف فى الاستنتاج
    فقد تواترت احكام النقض على ان
    من اللازم فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا الى مارتبه عليه من نتائج ويعتبر متفقا فى الاستنتاج والا يتنافر مع حكم العقل والمنطق ولمحكمه النقض ان تراقب ما اذا كان من شان الاسباب التى يوردها الحكم ان تؤدي الى النتيجه التى خلص اليها من عدمه
    ( نقض جلسه 27/5/1986 طعن رقم 639 س 56 ق )
    وحيث ان الثابت
    ان جماع الادله سالفه الذكر قد اتخذ منها الحكم الطعين سندا فى ادانه الطاعن على
    الرغم من انها وردت متخاذله على نحو لاتؤدي بحال من الاحوال الى النتيجه التى استقر عليها الحكم الطعين مما يعيبه بعيب التعسف فى الاستنتاج فيتعين نقضه والاحاله
    السبب الثالث : الاخلال بحق الدفاع
    الوجه الاول
    الاخلال بحق الدفاع 00 فى رد محكمه الموضوع للدفع المبدي من المدافع عن الطاعن بعدم قبول الدعوي لسابقه صدور امر بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائيه باسباب سائغه تكفى لاطراحه
    حيث ان الثابت فى صحيح القانون وعلى ما استقر عليه قضاء النقض
    فى انه يجب بيان الاسباب القانونيه للحكم بالشكل الكافى لبناءه ويلزم ان تتضمن تلك الاسباب مناحي متعدده فلا بد ان تتضمن بيانا فى اركان الواقعه وظروفها القانونيه والنص المطبق عليها ولابد ايضا ان يتضمن الادله التى بني عليها الحكم اثباتا ونفيا فى بيانا كافى ولابد ان تكون تلك الاسباب فيما تضمنته سلفا كافيه لاطراح ثمه دفاع جوهري ابداه مدافعا عن المتهم وفى طريق مراقبه تلك الاسباب الموضوعيه للحكم انتهت محكمه النقض الى ان تراقب شطرا هاما فى موضوع الدعوي مما يتطلب ان يكون الحكم مؤسسا تاسيسا سليما على ادله توافرت لها شروط معينه كافيه لطرح دفاع المتهم اذ قررت المحكمه نسب الادانه له ولابد ان يكون نفس طريق سردها محققا لتلك الغايه من هذا الرد ومؤديه فى الفصل الى ما انتهي اليه الحكم من نتائج
    واستقرت فى ذلك محكمه النقض على
    عدم تعرض الحكم للدفاع الجوهري للمتهم او ايراده يعد اخلالا بحق الدفاع وقصور ذلك انه يتعين على المحكمه ان ترد على ما اثير من الطاعن ومدافعه من اوجه دفاع او دفوع وطلبات وواجبها فى ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامه تسبيب الاحكام ومخالفه ذلك يعد
    اخلالا من المحكمه بحق الدفاع
    ( نقض جنائى س 29 ص 242 ، 579 س 35 ص 702 ، س 26 ص 364 )
    ( نقض جنائى س 34 ص 906 ، س 28 ص 985 ، س 320 ص 90 )
    ( نقض جنائى س 36 ص 699 ص 1066 ، س 28 ص 1037 ، س 25 ص 258)
    لما كان ذلك
    وكان الثابت ان دفاع الطاعن قد قام من ضمن ماقام عليه على التمسك بان وقائع الاتهام الماثل قد شملتها مذكره نيابه مصر الجديده فى المحضر رقم 4045 لسنه 2000 وقامت باجراء التحقيقات فيها منتهيه على ذلك كله بتقريرها بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائية وذلك الامر مازال قائما لم يلغي وهو مايعد حائلا فى قبول تلك الدعوي لسابقه صدور هذا الامر
    الا ان الحكم الطعين
    قد ورد مخلا فى تعرضه لذلك الدفاع الجوهري مؤكدا اطراحه متخذا من ما ابداه وكيل المدعيه بالحق المدني فى تظلمه باختلاف صور الشيكات المودعه فى محاضر قسم شرطه مصر الجديده عن اصولها المحرزه فى جنح الدقى 00 مستانف وشمال الجيزه دليلا جديدا فى اوراق الاتهام مما يصح معه العوده من جديد فى اجراءات التحقيقات
    وذلك الرد
    ليس بالرد الكافى لاطراح ماجاء بذلك الدفاع وايضاح ذلك يتجلى فى الاتي
    اولا : ان ماحواه ذلك التظلم يفتقد لمعني الدليل الجديد فى الدعوي والذى يتعين ان يلتقى به المحقق لاول مره او ان لايكون قد سبق عرضه عليه فى الوقائع التى قام على تحقيقها والمصدر فيها امره بالاوجه
    حيث قالت محكمه النقض
    ان قوام الدليل الجديد هو ان يلتقي به المحقق لاول مره بعد التقرير فى الدعوي بان لاوجه لاقامتها
    ( طعن رقم 1563 لسنه 29 ق جلسه 10/5/1960 )
    وذلك
    لان تلك الشيكات تم عرضها بالفعل على نيابه مصر الجديده لارفاقها فى محاضرها ولم تعني تلك النيابه بتحقيقها الامر الذى يؤكد ان اختلافها عن الاصول لايكسبها وصف الدليل الجديد فى الدعوي
    ثانيا : ان تلك الشيكات لم يثبت الدليل الفني بقيام الطاعن على تزويرها بل على عكس ذلك فقد اثبت ان تلك الصور مزوره عليه فى تقليد توقيعه المزيله به مما ينبت صلته بتلك الشيكات ويهدر بذلك دلالتها فى نسب الادانه للطاعن على نحو جديد لم يسبق طرحه على النيابه المحققه للاتهام
    وهو الامر الذى يتاكد معه وبجلاء
    ان الحكم الطعين وعلى الرغم مما تقدم من اسانيد تواكب القانون فقد تمسك باطراح ذلك الدفع الجوهري دون ان يتعرض لمغزاه وماتتضمنه من حقائق لبحث وتمحيص ما اثير به من نقاط باجابتها مايتغير به وجه الراي فى الدعوي فكان يتعين عليها العمل على تحقيقه كيفما اوجب المشرع بدلا من طرح ذلك الدفع بمقوله واهيه تفتقد الاعتكاز على السند القانوني وهو مايعد اخلالا بحقوق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم الطعين والاحاله
    الوجه الثاني
    عدم التعرض للدفوع المبداه من الطاعن والمسطره على اوراق الحكم الطعين واقساطها حقها فى البحث والتمحيص مما يعد اخلالا جسيما بحق الدفاع
    حيث استقرت احكام محكمه النقض فى العديد من احكامها على ان
    على المحكمه ان تعرض لدفاع الطاعن وتقسطه حقه فى البحث مادام منكرا للتهمه المسنده اليه وكان دفاعا جوهريا وان الدفاع الجوهري هو الذى يترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فى الدعوي فتلتزم المحكمه ان تحققه بلوغا الى غايه الامر فيه او ترد عليه باسباب سائغه تؤدي الى طرحه
    ( نقض 21/1/1973 مجموعه احكام النقض س 24 رقم 92 ص 152 )
    وقضى ايضا
    من المقرر ان حق الدفاع من الحقوق الدستوريه ومن المبادىء المستقره لمحكمه النقض ان كل طلب او وجه دفاع يدلى به لدي محكمه الموضوع ويطلب اليها على سبيل الجزم ان تفصل فيه ويكون للفصل فيه مايتغير به وجه الراي فى الدعوي فيجب علي المحكمه ان تمحصه وتجيب عليه فى مدونات قضائها والا اصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع
    ( نقض 3/12/56 سنه 7 ق رقم 329 ص 1226 )
    وكذلك
    من المقرر انه اذا كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يوضح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها فاذا هي التفتت كليه عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمه التى وجهت اليه بما يكشف عن انها قد اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه منه ومن امره فان حكمها يكون قاصر البيان مستوجبا نقضه
    ( نقض 25/3/1948 س 35 رقم 72 ص 338 )
    وفى ذات المعني
    ( طعن 6492 لسنه 53 ق )
    وكذلك
    انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انها يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على نحو يفصح انها فطنت اليها ووازنت بينها وعليها ان تعرض لدفاع الطاعن ايرادا له وردا عليه مادام متصلا بواقعه الدعوي متعلقا بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها فاذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغا لغايه الامر فيه واسقطته فى جملته ولم تورده على
    نحو يكشف عن انها احاطت به واقسطته حقه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور
    ( نقض 6/6/85 س 36-134-762 )
    وفى ذات المعني
    ( طعن 4683 لسنه 54 ق )
    وقضى كذلك
    اذا كان الحكم بعد ان استعرض الادله والقرائن التى تمسك بها الخصم تاييدا لدفاعه قد رد عليها ردا مثبتا بعدم دراسته الاوراق المقدمه لتاييد الدفاع فانه لايكون مسببا التسبيب الذى يتطلبه القانون ويكون باطلا متعينا نقضه
    ( نقض 10/12/1943 طعن رقم 39 ص 12 )
    كما قضى
    انه يجب ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيانا تتحقق به اركان الجريمه التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ومؤدي الادله التى ارتكزت عليها واستخلصت منها ثبوت التهمه مع مراعاه مقتضيات حق الدفاع والرد على الدفاع الجوهري ويكون ذلك فى جلاء ووضوح بغير غموض او اضطراب ويكون ذلك ايضا فى استخلاص سائغ ينتجه الثابت فى الاوراق ويكون ذلك فى صوره واضحه مكتمله المعالم تمكن محكمه النقض من اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومخالفه هذا النظر يبطل الحكم ويتعين عند نظر الطعن فيه ان يقترن نقضه بالادله
    ( حكم نقض جنائى جلسه 19/1/1982 طعن رقم 2626 لسنه 51 ق
    مج السنه 33 ص 52 قاعده 8 )
    وقضى كذلك
    من حيث ان المقرر بانه وان كانت المحكمه غير ملزمه بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا ان شرط ذلك ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي ووازنت بينها واطرحت دفاع الطاعن وهي على بينه من امره
    ( نقض 14/5/1992 طعن رقم 22150 لم ينشر )
    وقد قضى
    بان المحكمه تلتزم دوما باقامه حكمها على قدر كاف بتبرير قضائها ويتحقق هذا التقرير بالرد على اوجه الدفاع دون الجري وراء ادلته وملاحقته دليلا دليلا شريطه ان تدلل باسباب سائغه فى العقل والمنطق على طرحها لمبني دفاع المتهم ولم ترد على دليل ساقه هذا الدفاع
    ( نقض 5 يناير 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
    وكما قضى ايضا
    مؤدي ذلك انه اذا طرح على المحكمه دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوي فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدي جديته فى اذا مادانه متسما بالجديه قضت الى فحصه لتحقق على اثره فى قضائها فان هي لم تفعل كان حكمها قاصرا
    ( طعن رقم 519 سنه 46 ق طعن رقم 983 سنه 48 ق
    جلسه 12/4/80 31س مج 1 ص 1069 )
    واعمالا بجماع احكام النقض طبقا لمفهومها القضائى
    لتبين لنا وبجلاء ان اوراق الحكم الطعين جمعت بعض الدفوع التى ابداها المدافع عن الطاعن فى مجلس القضاء
    والتى تمثلت فى
    ان التوكيل المدعي تزويره لم يتم ضبطه او الاطلاع عليه اوعلى صورته الضوئيه وهو امر مانع لثبوت تزويره من المتهم الاول واشتراك الطاعن فى احداث ذلك 00 وقد اسس ذلك على ان التزوير هو تغيير الحقيقه عن صحيحها فكيف يصح للنيابه العامه التبنؤ بوجود هذا التزوير فى محرر لم تطالعه ولم يثبت تزويره بدليل فني يعتكز عليه فى ذلك وهو ما انتهت لاجله نيابه مصر الجديده الى اصدار قرارها بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائية لعدم كفايه الادله مما يبين معه تاكيدا ان فعل التزوير لم يتحقق على وجه اليقين والجزم امام النيابه حتي تدين الطاعن بالاشتراك فى احداثه
    وهو ما اوضحته احكام محكمه النقض فى قولها ان المقرر ان يكون حكم الادانه مبنيا على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبت بالدليل الفني
    ( نقض 22 يناير سنه 77 مجموعه احكام النقض س 28 رقم 28 ص 132 )
    وذلك الدفاع
    قد جاء منكرا للاتهام الذي نسب الى الطاعن وورد موصوفا بالدفاع الجوهري حيث يترتب عليه لو صادف صحيح القانون ان يتغير به وجه الراي فى الدعوي لذا الزمت محكمه النقض فى العديد من احكامها انفه الذكر محكمه الموضوع بتحقيق دفاع المتهم بلوغا الى غايه الامر فيه اوالرد عليه باسباب سائغه تؤدي الى اطراح دفاعه والا يصبح حكمها معيبا بعيب الاخلال بحق الدفاع
    الا ان محكمه الموضوع
    قد التفت كليا عن الرد على ذلك الدفاع باسباب سائغه تؤدي الى اطراحه دون النظر الى حيويته فى تغيير وجه الراي بالدعوي فلم تقسطه حقه فى البحث والتمحيص كيفما يجب وفقا للقواعد العامه المتبعه فى بحث الادله الجنائية
    بل ان محكمه الموضوع
    لم تطالع ذلك التوكيل اوحتي اصله المدعي تغيير الحقيقه عليه على الرغم من عرض المدافع الى ذلك وعلى الرغم مما يمثله هذا الفعل من اجراء جوهري في الاجراءات التى كان يتعين على محكمه الموضوع اعمالها وفقا للواجب الملقي عليها فى تمحيص الدليل الاساسي فى الادانه وعرضه على بساط البحث والمناقشه بجلساتها حتي يتمكن المدافع من تحقيق اهداف دفاعه سالف الذكر
    حيث قضت محكمه النقض بان
    من المقرر ان اطلاع المحكمه بنفسها على الورقه المزوره اجراء جوهري من اجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسي فى الدعوي على اعتبار ان تلك الورقه هي الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ومن ثم تعرضها على بساط البحث والمناقشه بالجلسه فى حضور المدافع عن الطاعن لابداء رايه فيها وليطمئن الى ان الورقه موضوع الدعوي هي التي دارت مرافعته عليها
    ( طعن رقم 270 لسنه 54 ق جلسه 17/4/1984 )
    ولما كان ذلك
    وكان الثابت ان الحكم الطعين قد قضى بادانه الطاعن دون تحقيق ذلك الدفاع وبما يحمله من اجراء جوهري كان يتعين على محكمه الموضوع اعماله حتى يسلم حكمها من النقض 00 وهي بذلك اهدرت دفاعا كان متعلقا بتحقيق دليل يترتب عليه لوصح فى عدم ثبوت تزويره تغير وجه الراي فيها الا انها لم تعطه ذلك الحق رغم ان محكمه النقض اوجبت عليها ذلك
    فى حكمها القائل
    لماكان الدفاع المسوق من الطاعن يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوي ويترتب عليه لوصح تغيير وجه الراي فيها واذا لم تقسطه المحكمه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا الى غايه الامر فيه فان الحكم يكون معيبا مما يستوجب نقضه والاحاله
    ( 22/1/1973 احكام النقض س 24 ق 23 ص 95 )
    وهو الامر
    الذى اصبح معه الحكم الطعين مخلا بدفاع الطاعن فيتعين بذلك نقضه والاحاله

    الوجه الثالث
    اخلال بحق الدفاع 00 فى عدم الرد على كل ما اورده الدفاع عن الطاعن من دفوع ابداها فى محاكمه الطاعن وسطرت على محضر جلسه تلك المحاكمه
    بدايه 00 وفقا لما هو مقرر فى المحاكمات الجنائيه
    ان المحاكمات القانونيه المنصفه تتطلب احترام حق الدفاع ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمه بالرد على كل اوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فان الحكم الذى يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب اجرائي هو الاخلال بحق الدفاع
    ومن جهه اخري 00 ووفقا لقرينه الدليل الذى تؤسس عليه المحكمه اقتناعها فان اغفال الرد على اوجه الدفاع الجوهري يخل بمقدمات الادله التى اسست عليها المحكمه اقتناعها مما يشوب سلامه الاستقراء ويعيب الحكم فى ذات الوقت بالقصور فى التسبيب ووجه القصور هو ماشاب الاستقرار من عيب بسبب عدم الاحاطه بالاسباب التى ادت الى اطراح الدفاع الجوهري
    وقد قضت محكمه النقض واستقرت على ان
    الدفاع المسطور فى اوراق الدعوي يكون واقعا قائما مطروحا دائما على المحكمه فى اى مرحله تاليه وهو مايوجب عليها ابداء الراي بشانه فى ان لم يعاود الطاعن اثارته 00 ذلك بان المسلم به ان مسلك الطاعن في شان هذا الدليل لان تحقيق الادله فى المواد الجنائية لايصح ان يكون رهنا بمشيئه الطاعن فى الدعوي فاذا هي التفتت عن تحقيق هذا الدليل فعليها ان تبين عله ذلك بشرط الاستدلال السائغ للمحكمه متي رات ان الفصل فى الدعوي يتطلب دليل بعينه فاذا عليها تحقيقه مادام ذلك ممكنا
    ( نقض 24/4/1978 س 29 - 84 - 442 )
    وقضى كذلك
    انه ولئن كان الاصل ان المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحي دفاعه المختلفه الا انه
    يتعين عليها ان تورد فى حكمها مايدل على انها واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها
    ( مجموعه احكام النقض س 36 ق 134 ص 762 )
    وكذلك
    اذا كان الدفاع الذى تمسك به الطاعن يعد فى خصوص الدعوي المطروحه دفاعا جوهريا مما كان يتعين معه على المحكمه ان تمحصه وان تتناوله فى حكمها بيانا لوجه ما انتهي اليه قضاؤها بشانه اما وهي قد التفتت كليه عن التعرض له بما يكشف عن انها قد اطرحته وهي على بينه من امره فان حكمها يكون قاصر البيان
    ( 1/1/1973 احكام النقض س 24 ق 3 ص 112 )
    وحيث ان
    للطاعن دفاع واقع وقائم مسطور وثابت بمحضر الجلسه المؤرخ 6/4/2004 وقد ابدي فى مرافعته امام هيئه محكمه الموضوع ولم ينفك عنه الطاعن بل تمسك به وبالثمره التى قد تنتج عنه لو ان محكمه الموضوع اتجهت صوبه وصوب تحقيقه وقد جمع ذلك الدفاع جماع الشروط التي وضعها المشرع حتي تكون وجهه من وجهات الدفاع التى تستاهل الرد الصريح عليها فمنها من تضمن طلبا حقيقيا فى مضمون دفعه ومنها مايوصف بالدفاع الجوهري المؤثر فى راي وعقيده المحكمه
    ويتضح ذلك فى الاتي
    فدفاع الطاعن تضمن اولا طلبا حقيقيا فى مضمونه وجوهره حيث ابتني اساسه معتكزا على
    اولا : ان التوكيل الرقيم 551 لسنه 97 عام الاهرام النموذجي هو ذاته التوكيل الاصلى المرفق صورته فى محاضر قسم شرطه مصر الجديده والتى تحرك فى شانها الجنح ارقام 8551 ، 8552 ، 8553 لسنه 99 جنح مصر الجديده والذى يبيح التصالح والتنازل والانابه فى تلك الجنح جماعها وقد اوضح صحه ذلك التوكيل هو ماشهدت به موظفه الشهر العقاري السيده/ سعاد عبد السلام والتى قامت بتحرير التوكيل وقررت حياله بانه يبيح الانابه والتصالح والتنازل
    وذلك الدفاع تضمن طلبا حقيقيا دفينا فى وجهه 00 بمطالبته لهيئه محكمه الموضوع من مطالعه اصل التوكيل رقم 551 لسنه 97 عام الاهرام النموذجي حتى يتضح لها صحه ذلك الدفاع من ان التوكيل يبيح التنازل والتصالح والانابه 00 وطلبا اخر استند فيه الى قواعد المحاكمات الجنائية الا وهو سماع اقوال تلك الشاهده لفحصها وفقا لما ابتني عليه ذلك الدفاع
    ثانيا : ابدي المدافع عن الطاعن كذلك دفاعا فى ان المتهم الاول وقع باسمه الثلاثي على محاضر الجلسات فى الجنح الثلاث سالفه الذكر مما يؤكد صحه حضوره انابه عن الشاهد الثاني السيد الاستاذ/ عبد الرحمن عماره
    وقد تضمن ذلك الدفاع طلبا اخر لهيئه المحكمه وهو ان تطالع محاضر الجلسات فى حضور المدافع حتي يتسني له مناقشه ذلك الدليل وايضاح اوجه دفاعه حيالها وحيال مايسقى من مطالعته وفحصه لها
    ثالثا : استند فى مرافعته دفعا للاتهام عن الطاعن وتاكيدا لكيديته عليه 00 فى ان تلك الشيكات المزوره تم ارفاقها من قبل المدعيه بالحق المدني بصفتها
    حيث ان تلك الشيكات حملت الارقام الانجليزيه الصادره من البنك اى تم عرضها على موظف البنك المختص ولايتم هذا العرض الا من قبل المستفيد ومدون على تلك الشيكات ان المستفيد هو مؤسسه الشرق الاقصى ممثله فى المدعيه بالحق المدني
    وهو ما يطالب به محكمه الموضوع لفحص تلك الشيكات وفقا لما اثاره فى دفاعه والاتكتفي بمطالعتها مثلما هي حددت وصفا في محضر الجلسه المؤرخ 6/4/2004
    وفى اجمال الدفاع انف الذكر
    مايبين معه انها جميعا تستند الى امور محدده يترتب عليها اثر قانوني وهو بذاته ما اشترطه المشرع فى الدفاع حتى يتضمن طلبا حقيقيا
    وقد تضمن الدفاع فضلا عن ذلك دلائل جوهرية حيث ان جماعه لو صح لتغير به وجه الراي فى الدعوي
    حيث وضحت معالمه فى
    الدفع بعدم توافر صفه الشريك فى جانب الطاعن
    الدفع بان ذلك الاتهام بني على مجرد افتراضات من النيابه العامه
    الدفع بمخالفه النيابه العامه لقواعد الاثبات الجنائى
    الدفع بخلو اوراق الاتهام من ثمه دليل ادانه ضد الطاعن
    وذلك الاجمال من الدفوع والتى وضحت تفصيلا سلفا
    يبين ان جماعها حقق شرط الدفاع الجوهري لانتاجها فى اوراق الاتهام المطروح خلالها لانها تشكك فى جماع الادله التي تمسكت بها المحكمه لنسب الادانه للطاعن
    وعلى الرغم من ان جماع دفاع ودفوع الطاعن من الدفاع الذى يستاهل الرد عليه
    الا ان
    محكمه الموضوع اطرحت ذلك كله من شمول حكمها له ايرادا وردا فلم تتعرض له فى حكمها الطعين مخالفه بذلك ضوابط الرد على مثيل ذلك الدفاع 00 حيث من المتعين عليها اما ان تجيب المدافع لذلك الدفاع واما ان ترد عليه ردا سائغا يكفى لاطراحه
    حيث اوضحت ذلك محكمه النقض فى حكمها
    على المحكمه فى سبيل اوجه الدفاع الجوهري اما ان تجيب الدفاع الى طلباته فى تحقيق الدعوي او ان ترد عليه فى حاله رفضها حيث يكفى قيام
    الحكم على اسباب تكفى لحمل قضائه بطرح الدفاع الجوهري
    ( نقض 15 يناير سنه 1978 س 29 رقم 8 ص 46 )
    ( نقض 8 نوفمبر سنه 1943 مجموعه القواعد ج6 رقم 255 ص 332 )
    وهو الامر
    الذى يهدر هذا الدفاع ويخل بحقوق المدافع عن الطاعن مما يتعين معه نقض ذلك الحكم الطعين والاحاله
    الوجه الرابع
    الاخلال بحق الدفاع فى عدم ايراد اوجه الدفاع المسطور بحوافظ المستندات والرد عليها واقساطها حقها فى البحث والتمحيص
    بدايه 00 ووفقا لما ارسته محكمه النقض
    فى ان الادله الجنائيه وحده واحده متسانده وان مجموع تلك الادله هو مايؤثر على عقيده
    المحكمه ويقينها فيما انتهت اليه من قضاء وهو مايعني ان ادله الاتهام تعد وحده واحده سواء ماكان منها قد توافر فى تحقيقات النيابه او فى جلسه المحاكمه
    ونحن فى هذا المقام نشير الى ماسطرناه من دفاع مسطور على حافظه المستندات المقدمه طي تحقيقات النيابه العامه بشمال الجيزه
    وحيث كان ذلك وكانت محكمه النقض
    تقول فى احكامها
    من المقرر ان الدفاع المكتوب مذكرات كان او حوافظ مستندات هو متمم للدفاع الشفوي وتلتزم المحكمه بان تعرض له ايرادا وردا والا كان حكمها معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع
    ( نقض 19/1/91 س 42 - 24 - 191 طعن 313 لسنه 56 )
    ( نقض 3/4/84 س 35 - 82 - 378 )
    ( نقض 16/1/77 س 28 - 13 - 63 )
    ( نقض 26/1/76 س 27 - 24 - 113 )
    ( نقض 8/12/69 س 20 - 281 - 1378 )
    وقضى ايضا
    ان كان الثابت من المستندات التى يعتمد عليها الطاعن فى اثبات دفاعه قد قدمت منه بعد حجز القضيه للحكم ولم يكن مرخصا له من المحكمه فى تقديمها لذلك مما يسوغ للمحكمه الالتفات عنها ولكن اذا كان الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع امام المحكمه وكان دفاعه جوهريا قد ترتب عليه لو صح تغير وجه الراي فى الدعوي وكانت المحكمه لم تعني بتحقيق هذا الدفاع اوترد عليه فان حكمها يكون قاصرا قصورا يعيبه مما يستوجب نقضه
    ( نقض 20/5/52 - س 3 - 364 - 977 )
    وكذا
    تمسك الطاعن بدلاله المستندات المقدمه منه فى نعي ركن الخطأ يعد دفاعا هاما فى الدعوي ومؤثرا فى مصيره واذا لم تلق المحكمه بالا الي هذا الدفاع فى جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن الى فحواه ولم تقسطه حقه وتعي بتمحيصه بلوغا الي غايه الامر فيه بل سكتت عنه ايرادا له وردا عليه ولم تتحدث عن تلك المستندات مع مايكون لها من دلاله فى نفى عنصر الخطأ ولو انها عنيت ببحثها لجاز ان يتغير وجه الراى فى الدعوي فان حكمها يكون معيبا بالقصور
    ( نقض 11/2/73 س 24 - 30 - 146 )
    وايضا
    الدفاع المثبت فى صفحات حافظه المستندات المقدمه للمحكمه الاستئنافيه وسكوت الحكم عنه ايرادا وردا عليه يصمه بالقصور المبطل له
    ( نقض 11/2/73 س 24 - 32 - 101 )

    كما قضى
    لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق اسباب الحكم المستانف الذى اغفل الاشاره الى دفاع الطاعنه ولم يورد مضمون المستندات المقدمه منها اثباتا لهذا الدفاع بما يبين منه ان المحكمه واجهت عناصر الدعوي والمت بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها وانها اطرحت هذا الدفاع وهي على بينه من امره وبعد ان قامت بما ينفي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقه الامر الذى يصم الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان ويعجز محكمه النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ومن ثم يتعين نقضه والاعاده دون حاجه الى بحث باقى اوجه الطعن
    ( نقض 4/1/88 - 39-3-66 )
    وكما قضى
    لما كان من المقرر فى قضاء محكمه النقض المدنيه والجنائيه على حدا سواء انه اذا كان الحكم قد اقتصر على الاشاره الى المستندات المقدمه فى الدعوي والتحقيق الذى اجري منها ولم يبين وجه ما استدل به من ذلك على ثبوت الحقيقه التى اسس عليها قضاءه فهذا قصور فى التسبيب يستوجب نقضه
    ( جلسه 29/11/1945 طعن رقم 18 سنه 15 ق الجزء الاول
    من مجموعه احكام النقض فى 25 عاما ص 559 )
    وكذلك
    اذا لم يتحدث الحكم عن مستند هام فى الدعوي رغم تمسك الخصم ذى المصلحه بما فيه من الدلاله على صحه دعواه فانه يكون معيبا بقصور اسبابه
    ( المرجع السابق جلسه 22/5/1946 طعن رقم 140 سنه 15 ق ص 554 قاعده 105 )
    لماكان ذلك
    وكان الثابت من مطالعه اوراق الاتهام ان المدافع عن الطاعن قد قدم لنيابه شمال الجيزه حافظه مستندات انطوت بداخلها على مذكره نيابه مصر الجديده 00 والصادر حيالها امر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه عندما اعيدت التحقيق للمره الثانيه فى ذات وقائع الاتهام والمعاد للمره الثالثه ولكن بنيابه شمال الجيزه 000 وقد حملت على وجهها دفاعا للطاعن بعدم جواز اعاده التحقيقات لسابقه الفصل فيها بقرار النيابه سالف الذكر فضلا عن تاكيد كذب ادعاءات المدعيه بالحق المدني
    وقد استدل المدافع بتلك الحافظه وماتضمنته
    امام هيئه محكمه الموضوع معتكزا عليها فيما ابداه من دفع عدم قبول الدعوي لسابقه صدور قرار فيها بالاوجه لاقامه الدعوي الجنائية
    وعلى الرغم من ذلك كله
    الا ان محكمه الموضوع التفتت عن ذلك المستند وما يحمله فى طياته من دفاع جوهري مؤثر على رايها بتغيره فى وجه الادانه ونسبتها الى الطاعن 00 لما قد يتضح لها من مطالعته 00 من اعاده التحقيقات فى موضوع الاتهام اكثر من مره 00 امام نيابه مصر الجديده وتنتهي تلك التحقيقات الى التقرير بالاوجه 00 مما يؤكد اصرار النيابه العامه على عدم كفايه الادله لنسبه الادانه للطاعن
    وهو الامر
    الذى تكون معه محكمه الموضوع لم تلتزم فى تعرضها لدفاع الطاعن المسطور على حوافظ المستندات على الرغم من انه متمم لدفاعه الشفوي ايرادا له وردا عليه فلم تسردها فى حكمها الطعين ولم تقسطها حقها فى البحث والتمحيص مع ان ماتضمنته يعد دفاعا يغير وجه الراى فى الدعوي مما ينبىء باخلال جسيم فى حقوق الدفاع استطال الى الحكم المطعون فيه فيتعين نقضه والاحاله
    اما عن طلب وقف التنفيذ
    فلما كان يجوز للمتهم الصادرة ضده عقوبه مقيده للحرية ان يطلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى موضوع الطعن بالنقض 00 عملا باحكام القانون رقم 23 لسنه 92 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمه النقض
    ولما كان الثابت ان العقوبه المقيدة للحرية موضوع الحكم الطعين تمثل خطرا على المتهم يتعذر تداركه اذا ما تم تنفيذ هذا الحكم لاسيما وان الثابت من اسباب الطعن بالنقض ان الطعن مرجح نقضه للاسباب انفه الذكر والتى يبين من مطالعتها انها مواكبه لصحيح حكم القانون
    هذا فضلا عما هو ثابت بالاوراق من حاله المتهم الصحيه والتى قد تتدهور بسبب تنفيذ العقوبه المقيدة للحرية 00 اضافة الى انه طاعن بالسن بما لايتسني معه مواجهه هذه العقوبه التى صدرت ضده دون سند من الواقع والقانون 00 وفى الوقت الذي يدير فيه الطاعن عدد من الشركات بها مئات من العاملين واسرهم 00 وان في تنفيذ الحكم على الطاعن مايؤثر سلبا على ادارة هذه الشركات بما ينعكس اثره على العاملين بها 00 الامر الذى يتوافر معه ركني الجدية والاستعجال مناط طلب وقف التنفيذ وهو الامر الذى يلتمس من اجله الطاعن وقف تنفيذ العقوبه لحين الفصل فى موضوع الطعن
    بناء عليه
    يلتمس الطاعن من عداله هيئه محكمه النقض الموقرة الحكم
    اولا : بقبول الطعن شكلا
    ثانيا : بتحديد اقرب جلسه للنظر فى الطلب العاجل والقضاء بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن الماثل
    ثالثا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم 22993 لسنه 2003 جنايات العجوزه والمقيد برقم 1935 لسنه 2003 كلي جنايات الجيزة والصادر بجلسه 5/5/2004
    والقضاء
    اصليا : بنقض الحكم وبراءه الطاعن مما هو منسوب اليه
    احتياطيا: بنقض الحكم واحاله القضيه الى محكمه استئناف القاهره للفصل فى موضوعها مجددا امام دائرة جنايات الجيزه بهيئه مغايره
    وكيل الطاعن

    المحــامــى بالنقض
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين Empty رد: نقض جنائي هام هديه من نقيب المحامين

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 10:42 pm

    باسم الشعب
    محكمــــة النقــض
    الدائـــــرة الجنائيـــة
    دائــرة الأربعـــاء ( ب )


    المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عمار ابراهيم نائب رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالم ومنصور القاضى
    ومصطفى حسان نواب رئيس المحكمة
    ومحمود قزامل
    وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / ناجي عز الدين
    وأمين السر السيد / محمد احمد عيسى
    فى الجلسة العلنية المنعقده بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0
    فى يوم الأربعاء 17 من ربيع الآخر سنة 1426 هـ الموافق 25 من مايو سنة 2005 م 0
    اصدرت الحكم الاتي
    فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 43361 لسنة 2004 وبجدول المحكمه برقم 43361 لسنة 74 القضائية 0

    المرفوع من
    أحمد على حسن على
    عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح المحكوم عليهما
    ضــــد
    النيابة العامة
    عفاف عبد المنعم كشك " بصفتها " المدعية بالحقوق المدنية
    الوقائع
    اتهمت النيابه العامة كلا من 1- احمد على حسن ، 2- عبد الفتاح عبد العزيز عبد الفتاح " طاعنين " ، 3- صلاح الدين على سليمان " محكوم عليه " فى قضيه الجناية رقم 22993 لسنة 2003 العجوزة ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1935 لسنة 2003 الجيزة ) بانهم فى غضون عام 1999 بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة - المتهم الأول :- (أ) وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمي هو التوكيل رقم 551 لسنة 1997 ب عام الأهرام بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بان أنشأ المحرر سالف الذكر على غرار المحررات الصحيحة بان نسبه زورا إلى مؤسسة الشرق الاقصى ( موكل ) والى نفسه بصفته وكيلا عنها على النحو المبين بالتحقيقات 0 (ب) اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما أمين السر جلسه جنح مصر الجديدة والجزئية والمنعقدة بتاريخ 11/7/1999 و 18/9/1999 و27/11/1999 فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو محاضر جلسات القضايا أرقام 8551 و 8552 و 8553 لسنه 1999 جنح مصر الجديدة حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها بأن مثل فى تلك القضايا وأثبت بمحاضر جلساتها حضوره بصفته وكيلا عن مؤسسه مصر الشرق الأقصي وأقر بالتصالح والتنازل عنها على غير الحقيقه دون أمين السر ذلك فوقعت الجريمه بناء على تلك المساعدة 0 (ج) استعمل المحرر المزور موضوع التهمه الأولى بأن قدمه الى محكمه مصر الجديده الجزئيه مع علمه بتزويره على النحو الوارد بالتحقيقات 0 المتهمان الثاني والثالث :- اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمي هو التوكيل رقم 551 لسنة 1997ب عام الأهرام النموذجي "موضوع التهمه الأولى " بأن اتفقوا معه على ذلك بان ساعداه وأمداه بالمعلومات اللازمه لتزويره والمثول به أمام محكمه جنح مصر الجديده وإقراره بالتخالص والتنازل عن القضايا المقامه ضدهما فوقعت الجريمه بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0 المتهمان الأول والثاني :- ارتكبا تزويرا فى محرر عرفى هو صور الشيكات ارقام 89784 والمستحق الدفع فى 31/8/1996 و 89872 والمستحق الدفع فى 20/9/1996 و 89785 والمستحق الدفع فى 30/9/1996 والمنسوب صدورها للثاني لصالح مؤسسة مصر الشرق الأقصي بأن اصطنعوها على غرار الشيكات الأصليه الثلاث والمتداول قضيتها أمام محكمة جنح مستأنف الدقى وذلك على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير 0 المتهم الأول ايضا :- استعمل المحررات سالفه البيان وهو عالم بتزويرها بأن قدمها فى القضية رقم 8552 لسنة 1999 جنح مصر الجديدة 0 وأحالتهم إلى محكمه جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
    وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ ألفى وواحد جنيه على سبيل التعويض مؤقت 0
    والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول والثاني غيابيا للثالث فى 5 مايو سنة 2004 عملا بالمواد 40 و 41 و 211 و 212 و 213 و 214 و 215 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وبمعاقبة كل من الثاني والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم جميعا بان يؤدوا متضامنين للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت 0
    فطعن كل من المحكوم عليهما الأول والثاني والأستاذ/ محمد الجندي المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من مايو و28 من يونيه و 5 من أغسطس سنة 2004 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما فى 26 و 27 من يونيه و 3 من يوليه سنة 2004 موقعا عليهم من الأساتذه عبد الرؤوف مهدي ، ومحمد رمضان ، وحمدي خليفه المحامي 0
    وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ماهو مبين بمحضر الجلسة 0
    المحكمه
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
    من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليهما استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
    ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه انه اذ ادان الاول بجرائم التزوير فى محررات رسميه واستعمالها والثاني بالاشتراك مع الأول فى تزوير تلك المحررات وبارتكاب تزوير فى محررات عرفيه واستعمالها قد شابه الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن المدافع عن الطاعن الأول اختتم مرافعته بالتصميم على سماع شهود الإثبات فى حاله عدم القضاء بالبراءه - كما هو مدون على حافظة مستنداته المقدمه بجلسة المرافعة - بيد أن المحكمه لم تجبه إلى طلبه وتساند الحكم فى قضائه بإدائه الطاعن الثاني إلى أنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئيه موضوع التزوير استنادا الى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وهو ما خلا من إثباته ذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه 0
    ومن حيث إنه يبين من محضر جلسه المحاكمة 8 أبريل سنة 2004 التى حجزت فيها الدعوي للحكم ان المدافع عن الطاعن الأول قدم حافظه مستندات مدونا عليها طلبه البراءة واحتياطيا كطلب جازم استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن الأصل فى المحاكمات أنها تقوم على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة فى مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع فيه الشهود لإثبات التهمة أو نفيها ولا يسوغ الخروج على هذا الأصل إلا إذا تعذر سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولا صريحا أو ضمنيا وإذ كان ذلك وكان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لم يزل مفتوحا وأن الدفاع المكتوب فى مذكره مصرح بها - ومن هذا القبيل حافظه المستندات - هو تتمه للدفاع الشفوي المبدي بجلسه المرافعه أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها فإن نزول المدافع عن الطاعن - بادىء الأمر - عن سماع الشهود واسترساله فى المرافعة لا يحرمه من العدول عن هذا النزول ولا يسلبه حقه فى العودة إلى التمسك بطلب سماعهم طالما كانت المرافعة مازالت دائرة لم تتم بعد 0 لما كان ذلك ، وكان طلب الدفاع فى ختام مرافعته أصليا القضاء ببراءته واحتياطيا استدعاء شهود الاثبات لمناقشتهم - كما هو مدون على حافظة المستندات المقدمه منه بالجلسة - طلبا جازما تلتزم المحكمه بإجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة وإذ كان الحكم قد قضى بإدانه الطاعن الأول اكتفاء باستناده إلى أقوال شهود الإثبات فى التحقيقات دون الاستجابة إلى طلب سماعهم فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع 0 لما كان ذلك ، ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعه من أدلتها أو عناصرها المختلفه إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغا وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائما فى أوراق الدعوي وأنه يتعين على المحكمه ألا تبني حكمها إلا على
    الوقائع الثابته فى أوراق الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه - ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعن الثاني إلى تقرير الطب الشرعي بما أثبته من إنه هو المحرر لبيانات صور الشيكات الضوئيه - محل التزوير وهو ما لا أصل له فى الأوراق فإنه يكون قد أورد فى مقام التدليل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن المذكور وقائع لا أصل لها فى الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم ولا يغني فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخري اذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة والمحكمه تكون عقيدتها منها مجتمعه بحيث إذا سقط احد منها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم 0 لما كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن 0
    فلهذه الاسباب
    حكمت المحكمه : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمه جنايات الجيزه لتفصل فيها من جديد دائرة أخري 0
    أمين السر رئيس الدائــرة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:16 pm