دعوى اثبات حاله مستجله
إنة فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد ة/ عبير محسن محمد احمد المقيمة في 1 شارع الثلاثين الجديد امتداد
شارع عز الدين عمر الهرم
ومحله المختار مكتب الأستاذ /البسيونى محمود ابو عبده المحــامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
1- السيد /سعد الدين عبد المولى إبراهيم المقيم في 3 شارع مكة المكرمة من شارع عبد الله على من شارع العروبة الهرم مخاطبا مع :-
الموضـــــوع
بموجب عقد اتفاق و مشاركة بين الطالبة و المعلن إلية المؤرخ في 13 /12 /2006 و كذالك ملحق التعديل
بالعقد سالف الذكر و المؤرخ في 19 /5 /2007 التزم المعلن إلية ببناء قطعة ارض ملك للطالبة بعد استصدار
التراخيص اللازمة من الجهات المسئولة والقيام بإعمال التشطيب المتفق عليها بين الطرفين بالبند الثاني من عقد
المشاركة والعين موضوع المشاركة مملوكة للطالبة وكائنة بحوض البوهات الوسطانى رقم 6 بالكوم الأخضر
الهرم قطعة رقم 58 ’29 وحدودها كالاتى
الحد البحري/ قطعة رقم 57 من729 / الحد القبلي /شارع 6 متر
الحد الغربي / شارع عبد الله على 8 م الحد الشرق/باقي الملك
• ووفقا للبند التاسع من عقد المشاركة التزم المعلن إلية بتسليم تلك الوحدات في موعد غايته سنة من تاريخ
• تحرير العقد فيكون ميعاد التسليم المتفق علية في 20 /5 /2008 ومنذ ذالك التاريخ لم يقم المعلن إليه
• بتنفيذ المتفق علية في عقد المشاركة بل اكتفى ببناء الدور الأول والثاني بعد الارضى وترك العقار متوقفا
• دون اكتمال مما سبب ذالك الأضرار بالطالبة ورغم مطالبتها مرارا و تكرارا بالتسليم في الميعاد المتفق علية
• بكافة الطرق الودية إلا انه لم يحرك ساكنا مما أدى إلى قيام الطالبة بإنذاره على يد محضر العمرانيه بتاريخ 9/5/2009 إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا عن تنفيذ التزاماته الواردة بعقد المشاركة وملحق تعديله
• وحيث أن ما قام به من أعمال بناء نفاذ لهذا الاتفاق قد تمت بالمخالفة للأصول الفنية ولم يستصدر من شانها تراخيص أو يتخذ اى إجراءات فنيه تؤكد سلامته ووصل به الأمر أن امتنع تماما عن تنفيذ التزاماته التعاقدية رغم إنذاره بها وديا ورسميا فلا أصول فنيه فلا توصيلات الصرف أو المياه أو الكهرباء وأصبحت الأعمال التي قام بها المعلن إليه تمثل خطرا داهما ومعرضه للانهيار في اى لحظه وهذا الخطر المحدق المحقق تتحمل الطالبة تبعاته ومسئوليته القانونية والجنائية وأصبح المبنى يمثل فوق الخطر الداهم الذي يحيق بالمارة والجيران وغيرهم وأصبح موطنا للاوبائه وخطر داهما على البيئة والصحة العامة
• حيث أن الطالبة يهمها إثبات ذلك بالمعاينة وأهل الخبرة واثبات حالة الضرورة والخطر المسئول عنها والقائم بها
• حيث انه والمعلن إليه ذاته فانه وعملا بنصوص المواد 131 ؛132 من قانون الإثبات و133 ؛ من قانون الإثبات
• فانه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعه يحتمل أن تصبح محل نزاع إمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال إلى المعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة
• وحيث أن المادة 134 تنص على انه يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعند إذن يكون عليه أن يحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم في تقرير الخبير وأعماله
• وحيث انه عملا بنصوص القانون سالفة الذكر في حالة توافر حالة الضرورة والاستعجال والخطر الداهم التي تمثله تلك الأعمال التي قام بها المعلن إليه فان الطالبة تقيم دعواها بغرض الحكم بندب خبير وبصفة مستعجلة لمعاينة حالة المباني والأعمال التي قام بها والمسئول عنها ومدى خطورتها وبيان عما إذ كانت متفقه مع الأصول الفنية ومطابقة مع ما تم الاتفاق عليه من عدمه ومدى ألمسئوليه عنها وعن مخاطرها وكافة ما تقتضيه أعمال الخبرة اللازمة في هذه الحالات
بنــاء علــــية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليه ونبهت عليه بالحضور بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية للأمور المستعجلة وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم / الموافق / / 2010م
وذلك ليسمع الحكم عليه:-وبصفة مستعجلة بندب خبير للانتقال والمعاينة على الطبيعة للعين موضوع المعاينه الكائنه بحوض البوهات الوسطانى رقم 6 بالكوم الاخضر جيزه بالقطعتين رقم 58و 29 بشارع عبد الله على وذلك لمعاينتها ومعاينة الاعمال التى قام بها المعلن اليه وبيان مدى حطورتها والاضرار الجسيمة التى تمثلها وبيان القائم بها والمسئول عنها الى اخر ما يستوجبه عمل السيد الخبير وتتطلبه المحكمة مع الزام المعلن اليه بالمصروفات والاتعا ب للعقار سالفة الذكر والموضحة الحدود والمعالم مع صدور الحكم فى مواجهته والزامه بالمصروفات والاتعاب
ولاجل العلم
http://kenanaonline.com/basune1
إنة فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد ة/ عبير محسن محمد احمد المقيمة في 1 شارع الثلاثين الجديد امتداد
شارع عز الدين عمر الهرم
ومحله المختار مكتب الأستاذ /البسيونى محمود ابو عبده المحــامى
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
1- السيد /سعد الدين عبد المولى إبراهيم المقيم في 3 شارع مكة المكرمة من شارع عبد الله على من شارع العروبة الهرم مخاطبا مع :-
الموضـــــوع
بموجب عقد اتفاق و مشاركة بين الطالبة و المعلن إلية المؤرخ في 13 /12 /2006 و كذالك ملحق التعديل
بالعقد سالف الذكر و المؤرخ في 19 /5 /2007 التزم المعلن إلية ببناء قطعة ارض ملك للطالبة بعد استصدار
التراخيص اللازمة من الجهات المسئولة والقيام بإعمال التشطيب المتفق عليها بين الطرفين بالبند الثاني من عقد
المشاركة والعين موضوع المشاركة مملوكة للطالبة وكائنة بحوض البوهات الوسطانى رقم 6 بالكوم الأخضر
الهرم قطعة رقم 58 ’29 وحدودها كالاتى
الحد البحري/ قطعة رقم 57 من729 / الحد القبلي /شارع 6 متر
الحد الغربي / شارع عبد الله على 8 م الحد الشرق/باقي الملك
• ووفقا للبند التاسع من عقد المشاركة التزم المعلن إلية بتسليم تلك الوحدات في موعد غايته سنة من تاريخ
• تحرير العقد فيكون ميعاد التسليم المتفق علية في 20 /5 /2008 ومنذ ذالك التاريخ لم يقم المعلن إليه
• بتنفيذ المتفق علية في عقد المشاركة بل اكتفى ببناء الدور الأول والثاني بعد الارضى وترك العقار متوقفا
• دون اكتمال مما سبب ذالك الأضرار بالطالبة ورغم مطالبتها مرارا و تكرارا بالتسليم في الميعاد المتفق علية
• بكافة الطرق الودية إلا انه لم يحرك ساكنا مما أدى إلى قيام الطالبة بإنذاره على يد محضر العمرانيه بتاريخ 9/5/2009 إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا عن تنفيذ التزاماته الواردة بعقد المشاركة وملحق تعديله
• وحيث أن ما قام به من أعمال بناء نفاذ لهذا الاتفاق قد تمت بالمخالفة للأصول الفنية ولم يستصدر من شانها تراخيص أو يتخذ اى إجراءات فنيه تؤكد سلامته ووصل به الأمر أن امتنع تماما عن تنفيذ التزاماته التعاقدية رغم إنذاره بها وديا ورسميا فلا أصول فنيه فلا توصيلات الصرف أو المياه أو الكهرباء وأصبحت الأعمال التي قام بها المعلن إليه تمثل خطرا داهما ومعرضه للانهيار في اى لحظه وهذا الخطر المحدق المحقق تتحمل الطالبة تبعاته ومسئوليته القانونية والجنائية وأصبح المبنى يمثل فوق الخطر الداهم الذي يحيق بالمارة والجيران وغيرهم وأصبح موطنا للاوبائه وخطر داهما على البيئة والصحة العامة
• حيث أن الطالبة يهمها إثبات ذلك بالمعاينة وأهل الخبرة واثبات حالة الضرورة والخطر المسئول عنها والقائم بها
• حيث انه والمعلن إليه ذاته فانه وعملا بنصوص المواد 131 ؛132 من قانون الإثبات و133 ؛ من قانون الإثبات
• فانه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعه يحتمل أن تصبح محل نزاع إمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الانتقال إلى المعاينة وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة
• وحيث أن المادة 134 تنص على انه يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعند إذن يكون عليه أن يحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم في تقرير الخبير وأعماله
• وحيث انه عملا بنصوص القانون سالفة الذكر في حالة توافر حالة الضرورة والاستعجال والخطر الداهم التي تمثله تلك الأعمال التي قام بها المعلن إليه فان الطالبة تقيم دعواها بغرض الحكم بندب خبير وبصفة مستعجلة لمعاينة حالة المباني والأعمال التي قام بها والمسئول عنها ومدى خطورتها وبيان عما إذ كانت متفقه مع الأصول الفنية ومطابقة مع ما تم الاتفاق عليه من عدمه ومدى ألمسئوليه عنها وعن مخاطرها وكافة ما تقتضيه أعمال الخبرة اللازمة في هذه الحالات
بنــاء علــــية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليه ونبهت عليه بالحضور بالحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية للأمور المستعجلة وذلك بجلستها المنعقدة بها علنا صباح يوم / الموافق / / 2010م
وذلك ليسمع الحكم عليه:-وبصفة مستعجلة بندب خبير للانتقال والمعاينة على الطبيعة للعين موضوع المعاينه الكائنه بحوض البوهات الوسطانى رقم 6 بالكوم الاخضر جيزه بالقطعتين رقم 58و 29 بشارع عبد الله على وذلك لمعاينتها ومعاينة الاعمال التى قام بها المعلن اليه وبيان مدى حطورتها والاضرار الجسيمة التى تمثلها وبيان القائم بها والمسئول عنها الى اخر ما يستوجبه عمل السيد الخبير وتتطلبه المحكمة مع الزام المعلن اليه بالمصروفات والاتعا ب للعقار سالفة الذكر والموضحة الحدود والمعالم مع صدور الحكم فى مواجهته والزامه بالمصروفات والاتعاب
ولاجل العلم
http://kenanaonline.com/basune1