مــــــذكـــــــرة
مقدمة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة (30)مدنى كلى
في القضية رقم لسنة 2008 مدنى كلى والمحدد لنظرها جلسة / / 2009
بـــدفـــــاع
السيد / ( مدعى عليه )
ضــــــــد
السيد / ( مدعى)
الوقــــــائــع
نحيلها إلى ماجاء بصحيفة افتتاح الدعوى منعا من التكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة الثمين .
الدفــــــــــاع
حرصا على وقت عدالة المحكمة نوجز دفاعنا في النقاط الآتية :-
أولا :- جحد صورة العقد الابتدائى المزور المؤرخ 16/1/2008 سند الدعوى المقدمةبحافظة مستندات المدعيوطلب ر فض الدعوي لافتقارها للسند القانونى :
الا ان الطالب قد فوجىء بحيله خبيثة وماكرة من شريكة (المدعى) السيد/ المدعى باقامة العديد من المحاضر والقضايا ومدعيا زورا ومصطنعا بتزوير توقيع الطالب على عقد بيع مزور بان الطالب قد حرر معه عقد بيع ابتدائى مؤرخ 16/1/2008 عن ذات الوحدات وان الطالب اشتراها منه بدفعات بنكية واعطى الاختصاص فى اى نزاع لمحاكم الاسكندرية .
وذلك لابعاد الخصومة عن الطالب وهو رجل اعمال و يقيم بمدينة الغردقة وجميع اعماله وممتلكاتة بالاضافة الى المشروع بمدينة الغردقة الى جانب اصطناع هذا العقد المزور صلبا وتوقيعا على الطالب .وباغيا بذلك اصطناع مستندات لاقامة الدعوى طالبا عدم تعرض المدعى عليه له فى ملكه ومستندا ومقدما لصورة ضوئية من العقد الابتدائى المزور المؤرخ 16/1/2008 .
وحيث ان (المدعى ) السيد/ المدعى قد اصطنع وزور العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 وذلك صلبا وتوقيعا وذلك ليصطنع ويزور دليلا لنفسه ومبررا مزورا لالغاء التوكيل والاستيلاء على اموال الطالب .
فقد تمسك المدعى عليه بمحاضر الجلسات بالزام المدعى بتقديم اصل العقد وذلك حيث ان العقد مزور على المدعى عليه وتاجلت الجلسات عده مرات لتقديمة اصل العقد .
وبعد ذلك وبعد مطالبة المدعى علية للمدعى مرارا وتكرارا بالزامة بتقديم اصل العقد سند الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه صلبا وتوقيعا الا انه لايستطيع تقديم اصل مزور للعقد ووقوعة تحت طائلة القانون ومحاكمتة جنائيا على جريمة التزوير . وطبقا للقانون واحكام محكمة النقض :
1-((المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيهفيها 0((
(طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986)2- ((ومنالمستقر في قضاء محكمة النقض أن المدعي ملزم باقامة الدليل علي ما يدعية سواء كانمدعيا عليه اصلا في الدعوي أم مدعيا فيها 000((
((الطعن رقم 1799 لسنة 62 ق جلسة (17/6/1993 ) )) 3- ((ان عبء الاثبات يقععلي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه , وأن من يدعي خلافاالظاهر فعليه عبء اثبات ادعائه 0((
) طعن رقم 722 لسنة 51 ق – جلسة 29/6/1988)4- ((التوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبح هو المصدرالقانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة 390/2من القانون المدني ((
) الطعن رقم 351 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 57 ص 572 (
5- ((مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري بهقضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الابمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجودفلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أوبصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراقالعرفية
) الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088 (
وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أنالمدعي عليه قام بجحد الصورة من العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 المقدمة بحافظة مستندات المدعي و طلبالزامه بتقديم اصل العقد إلا أنه امتنع عن تقديمها لتصبح هذه الصورة لا حجيةلها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض –(( أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمةلها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذاكان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منهوالتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاءالحجية علي الأوراق العرفية – وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو يعضدهاوالمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمه بلفت نظره لموجبات دفاعه ممايجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيد او الدالة علي صحة الادعاء(( وهذا هو طلب المدعي عليه 0ويتضح جليا مما سبق ان الطالب (المدعى علية ) هو المالك الوحيد وصاحب حق التصرف فى الوحدات موضوع التوكيل رقم لسنة 2008 بمكتب توثيق والذى اعطاه المدعى بموجبة حق البيع لنفسه او للغير والتوقيع والتصديق على عقود البيع الابتدائية والنهائية امام الشهر العقارى واتخاذ جميع الاجراءات امام الشهر العقارى وتوكيل المحامين وذلك بخصوص الوحدات سالفة الذكر وحيث ان هذا التوكيل لايلغى الابحضور الطرفين طبقا للقانون وطبقا لما يرتبة من حقوق للطالب والغير ومنذ ذلك التاريخ انتقلت ملكية الوحدات سالفة الذكر الى الطالب(المدعى عليه) والذى قام بتحرير عقد بيع لكامل الوحدات مؤرخ 18/1/2008 والذى قام بالتصرف فيها بالبيع لنفسه وللغير .
والذى لايحق للمدعى طلب الغاؤه منفردا وذلك طبقا لنصوص القانون واحكام محكمة النقض الموقرة ومنها : ((النص في المادة 715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهيالوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .....(2) غير أنه إذا كانت الوكالةصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دونرضاء من صدرت الوكالة لصالحه "يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرةلصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلكمن صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالةلصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحهالوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغمالعزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل((.
((الطعن رقم 2218 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 03 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1))
الطلبات
فالمدعي عليه يلتمس الحكم :
• اولا : قبول تمسكه بجحده الصورة من العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 المقدمة بحافظة مستندات المدعي عملا بنص المادة 14 اثبات 0واستبعادهاواعتبارها كائن لم تكن لعدم تقديم الأصل 0
• ثانيا : رفض الدعوي لخلوها منالمستندات المؤيدة لصحة الأدعاء عملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات والقانون المددنى واحكام محكمة النقض مع حفظ حقالمدعي عليه في الرجوع علي المدعي بشأن الآضرار التي اصابته من جراء هذه الدعوي معالزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.والله هو الحكم العدل 00000 عن المدعى علية
سمير نصر الكرجاتى
المحامى
مقدمة إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية الدائرة (30)مدنى كلى
في القضية رقم لسنة 2008 مدنى كلى والمحدد لنظرها جلسة / / 2009
بـــدفـــــاع
السيد / ( مدعى عليه )
ضــــــــد
السيد / ( مدعى)
الوقــــــائــع
نحيلها إلى ماجاء بصحيفة افتتاح الدعوى منعا من التكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة الثمين .
الدفــــــــــاع
حرصا على وقت عدالة المحكمة نوجز دفاعنا في النقاط الآتية :-
أولا :- جحد صورة العقد الابتدائى المزور المؤرخ 16/1/2008 سند الدعوى المقدمةبحافظة مستندات المدعيوطلب ر فض الدعوي لافتقارها للسند القانونى :
الا ان الطالب قد فوجىء بحيله خبيثة وماكرة من شريكة (المدعى) السيد/ المدعى باقامة العديد من المحاضر والقضايا ومدعيا زورا ومصطنعا بتزوير توقيع الطالب على عقد بيع مزور بان الطالب قد حرر معه عقد بيع ابتدائى مؤرخ 16/1/2008 عن ذات الوحدات وان الطالب اشتراها منه بدفعات بنكية واعطى الاختصاص فى اى نزاع لمحاكم الاسكندرية .
وذلك لابعاد الخصومة عن الطالب وهو رجل اعمال و يقيم بمدينة الغردقة وجميع اعماله وممتلكاتة بالاضافة الى المشروع بمدينة الغردقة الى جانب اصطناع هذا العقد المزور صلبا وتوقيعا على الطالب .وباغيا بذلك اصطناع مستندات لاقامة الدعوى طالبا عدم تعرض المدعى عليه له فى ملكه ومستندا ومقدما لصورة ضوئية من العقد الابتدائى المزور المؤرخ 16/1/2008 .
وحيث ان (المدعى ) السيد/ المدعى قد اصطنع وزور العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 وذلك صلبا وتوقيعا وذلك ليصطنع ويزور دليلا لنفسه ومبررا مزورا لالغاء التوكيل والاستيلاء على اموال الطالب .
فقد تمسك المدعى عليه بمحاضر الجلسات بالزام المدعى بتقديم اصل العقد وذلك حيث ان العقد مزور على المدعى عليه وتاجلت الجلسات عده مرات لتقديمة اصل العقد .
وبعد ذلك وبعد مطالبة المدعى علية للمدعى مرارا وتكرارا بالزامة بتقديم اصل العقد سند الدعوى لاتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير عليه صلبا وتوقيعا الا انه لايستطيع تقديم اصل مزور للعقد ووقوعة تحت طائلة القانون ومحاكمتة جنائيا على جريمة التزوير . وطبقا للقانون واحكام محكمة النقض :
1-((المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيهفيها 0((
(طعن رقم 98 لسنة 53 ق جلسة 22/5/1986)2- ((ومنالمستقر في قضاء محكمة النقض أن المدعي ملزم باقامة الدليل علي ما يدعية سواء كانمدعيا عليه اصلا في الدعوي أم مدعيا فيها 000((
((الطعن رقم 1799 لسنة 62 ق جلسة (17/6/1993 ) )) 3- ((ان عبء الاثبات يقععلي عاتق من يدعي ما يخالف الثابت أصلا مدعيا كان أو مدعي عليه , وأن من يدعي خلافاالظاهر فعليه عبء اثبات ادعائه 0((
) طعن رقم 722 لسنة 51 ق – جلسة 29/6/1988)4- ((التوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الأصبح هو المصدرالقانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراق العرفية وفقا لما تقضي به المادة 390/2من القانون المدني ((
) الطعن رقم 351 لسنة 22 ق جلسة 3/5/1956 س 57 ص 572 (
5- ((مفاد المادة 390/2 من القانون المدني – علي ما جري بهقضاء محكمة النقض - أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الاثبات الابمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذا كان الأصل غير موجودفلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالامضاء أوبصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاء الحجية علي الأوراقالعرفية
) الطعن رقم 291 سنة 34 ق – جلسة 4/6/1968 س 19 ص 1088 (
وعلي ما تقدم يتضح للهيئة الموقرة أنالمدعي عليه قام بجحد الصورة من العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 المقدمة بحافظة مستندات المدعي و طلبالزامه بتقديم اصل العقد إلا أنه امتنع عن تقديمها لتصبح هذه الصورة لا حجيةلها عملا بما جري به قضاء محكمة النقض –(( أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمةلها في الاثبات الا بمقدار ما تهدي الي الأصل اذا كان موجودا فيرجع اليه أما اذاكان الأصل غير موجود فلا سبيل للآحتجاج بالصورة اذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منهوالتوقيع بالامضاء أو بصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لاضفاءالحجية علي الأوراق العرفية – وعليه فقد اصبحت الدعوي بلا سند يؤيدها أو يعضدهاوالمدعي يقع عليه عبء اثبات دعواه والمحكمة غير ملزمه بلفت نظره لموجبات دفاعه ممايجدر معه رفض هذه الدعوي لخلوها من المستندات المؤيد او الدالة علي صحة الادعاء(( وهذا هو طلب المدعي عليه 0ويتضح جليا مما سبق ان الطالب (المدعى علية ) هو المالك الوحيد وصاحب حق التصرف فى الوحدات موضوع التوكيل رقم لسنة 2008 بمكتب توثيق والذى اعطاه المدعى بموجبة حق البيع لنفسه او للغير والتوقيع والتصديق على عقود البيع الابتدائية والنهائية امام الشهر العقارى واتخاذ جميع الاجراءات امام الشهر العقارى وتوكيل المحامين وذلك بخصوص الوحدات سالفة الذكر وحيث ان هذا التوكيل لايلغى الابحضور الطرفين طبقا للقانون وطبقا لما يرتبة من حقوق للطالب والغير ومنذ ذلك التاريخ انتقلت ملكية الوحدات سالفة الذكر الى الطالب(المدعى عليه) والذى قام بتحرير عقد بيع لكامل الوحدات مؤرخ 18/1/2008 والذى قام بالتصرف فيها بالبيع لنفسه وللغير .
والذى لايحق للمدعى طلب الغاؤه منفردا وذلك طبقا لنصوص القانون واحكام محكمة النقض الموقرة ومنها : ((النص في المادة 715 من القانون المدني على أن (1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهيالوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .....(2) غير أنه إذا كانت الوكالةصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دونرضاء من صدرت الوكالة لصالحه "يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرةلصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلكمن صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالةلصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحهالوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحا ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغمالعزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل((.
((الطعن رقم 2218 - لسنــة 70 - تاريخ الجلسة 03 \ 05 \ 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1))
الطلبات
فالمدعي عليه يلتمس الحكم :
• اولا : قبول تمسكه بجحده الصورة من العقد الابتدائى المؤرخ 16/1/2008 المقدمة بحافظة مستندات المدعي عملا بنص المادة 14 اثبات 0واستبعادهاواعتبارها كائن لم تكن لعدم تقديم الأصل 0
• ثانيا : رفض الدعوي لخلوها منالمستندات المؤيدة لصحة الأدعاء عملا بنص المادة الأولي من قانون الاثبات والقانون المددنى واحكام محكمة النقض مع حفظ حقالمدعي عليه في الرجوع علي المدعي بشأن الآضرار التي اصابته من جراء هذه الدعوي معالزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.والله هو الحكم العدل 00000 عن المدعى علية
سمير نصر الكرجاتى
المحامى
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت ديسمبر 04, 2010 11:03 pm عدل 2 مرات