مذكرة
لجنةالعلاج:
تلاحظ لي ان الكثير من القرارات الخاصة باعمال اللجنة تؤخذ بالمخالفة لنظام العلاج ولائحته ومخالفة النظام المالي لنقابة المحامين مما يهدد بإستنزاف موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين نتيجة الصرف المخالف للقانون واللائحة وحرمان الكثير من المحامين من الحصول على حقوقهم خاصة وان هناك طلبات لم ينظر فيها منذ عام 2005 وهذا نتيجة عدم المساواة في تقديم الخدمات للمحامين واستفادة البعض بشكل فوري وهذا الامر يشكل امر خطير ومؤسف بنقابة المحامين.
من له علاقة باعضاء المجلس او النقابة الفرعية يستجاب لطلبه ومن ليس له علاقة يترك طلبه دون سؤال-وهذا ينتج عنه عدم المساواة في تقديم الخدمة او الاستفادة من مشروع العلاج.
وحيث ان لجنة الصندوق هي المختصة بالنظر في طلبات استرداد مصروفات علاج الاساتذة المحامين واسرهم فقد تحدثت مع بعض الاساتذة اعضاء اللجنة اذكر منهم الاستاذ/محمد طوسون ، والاستاذ الوكيل/سعيد عبد الخالق بشأن التواجد بمقر العلاج بالمعادي لإنهاء جميع الملفات المتأخرة والتي لم يسأل عنها احد.
ولهذا اقترح:
1.ان يتم عند تقديم الطلبات تسجيلها بالدفاتر ولا ينظر اي طلب قبل الطلبات التي قدمت قبله مراعاة تطبيق العدالة واحترام الاسبقية.
2.وفي حالة الاصرار على المخالفة يجب عرض الامر على مجلس النقابة العامة لاتخاذ ما يراه.
3.حيث تلاحظ لي ان البعض يقوم بصرف قيمة المساعدة ثم يختفي الملف بالكامل بعد الصرف وبالتالي لا يمكن إحكام مراقبة قيمة ما يصرفه العضو في خلال العام ويتسبب هذا في تكرار الصرف عن العملية الواحدة اكثر من مرة نتيجة تداول الملفات بالمخالفة للقواعد المنظمة لعمل لجنة الصندوق وتم اكتشاف اكثر من واقعة في هذا الشأن.
وتلاحظ بلجنة 2009/8/20 ان هناك بعض الزملاء زالت عضويتهم من النقابة ومتقدمين بطلبات لصرف مساهمة النقابة في مصروفات العلاج وهذا مخالف لقانون المحاماة ، ولايمكن الجهاز المركزي للمحاسبات والمختص وفقاً للقانون بالرقابة على الصرف وتطبيق صحيح القانون.
4.اصدر المجلس الموقر قرار بوقف الاستثناءات بشأن العلاج ولابد من تطبيق هذا القرار عند نظر طلبات مساهمة النقابةفى مصروفات العلاج.
5.اعمالا لمبدأ المسواة فى تقديم الخدمة وتحقيق مبدأ المراقبة على اموال المحامين فقد اصدر المجلس السابق قرار بإحالة ملفات المساهمة فى علاج امراض الكبد الى مستشفى الجلاء العسكرى {نظام البروتوكول} لذا يجب عرض طلبات العلاج والتى تتطلب صرف مبالغ كبيره الى مستشفى الجلاء العسكرى لبيان مدى حاجة المريض الى الادوية المقدم عنها فواتير بأسترداد نسبة المساهمة فيها.
حيث تلاحظ ان بعض الفواتير مبالغ فيها وبالجملة مدى استحقاق الزملاء طالبي الاسترداد في رد المبالغ المطالب بها وفقا للنظام المالي لنقابة المحامين وقواعد نظام العلاج.
تسجيل ما يتم صرفه لكل زميل في سجل خاص يبين من الاطلاع عليه ما صرف وتسلم صورة لإدارةالمراجعة ويكون الموظف مسئول عن تكرار الصرف او تجاوز النسبة المقررة وتخصم من راتبه إذا اخفى بيانات تمكن المحامي من تكرار او تجاوز النسبة المقررة ولا يجوز الاستثناء من هذا من اي سلطة وفي حالة الضرورة يعرض الامر على مجلس النقابة العامة لاتخاذما يراه.
*قرر المجلس زيادة نسبة المساهمة في علاج الامراض المزمنة والمستعصية وامراض القلب ورفع حد المساهمة الى 20000ج فقط عشرون الف جنيه بالنسب المقررة وزيادة نسبة المساهمة في زراعة الكبد الى 50000ج فقط خمسون الف جنيه.
وبالتالي وحفاظا على استمرار نظام العلاج في تقديم الخدمات للأساتذة الزملاء المحامين وأسرهم و اصحاب المعاشات.
*اقترح:
وضع ضوابط محددة بشأن عدم تجاوز الحد الاقصى وعدم الجمع بين نسبة المساهمة في مصروفات العلاج والخطابات الصادرة من إدارة العلاج
بقيمة مساهمة النقابة في العلاج بالمستشفيات والمعامل حيث ان البعض يستفيد مرتين؛مرة حين العلاج على حساب النقابة ومرةأخرى عند تقديم طلبات مساهمة في العلاج وفي ذات الوقت يحرم البعض من دخول المستشفيات المشتركة في مشروع العلاج نتيجة لالغاء بعضها
مشاركتها في تقديم الخدمة بسب تقصير النقابة في سداد مستحقات الجهات العلاجية المتعاملة معها.
-النظر فى الطلبات القديمة بإدارة العلاج والتى لا يسأل عنها الاعضاء وعرضها على لجنة الصندوق تحقيق لمبدأ العدالة فى تقديم الخدمة.
-تفعيل نص المادة 213 من قانون المحاماة17 لسنة83 وتعديلاته
التي جاءت فقرتها الاخيرة كما يلي{وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي او المستحقون عنه من معونات الحد الاقصى لمعاش سنة واحدة}
فمثلاً إذا كانت مدة عمل المحامي خمس عشر سنة فانه يستحق معاش قدره25×15=375ج×12 شهر=4500جنيه.
وبالتالي لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي في المثل المبين
عاليه 4599ج اية ما كانت قيمة الفواتير المقدمة.
-يجب على لجنة الصندوق الالتزام بلائحة الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للمحامين واسرهم.وخاصة الحد الاقصى للخدمات العلاجية والقواعد المنظمة للعلاج والمساهمة كما هو وارد بدليل العلاج لعام2009.
وأناشد الاستاذة الزملاء الالتزام بما هو مبين بلائحة النظام الداخلى لنقابة المحامين وقانون المحاماة ولائحة مشروع الرعاية الصحية للمحامين واسرهم حتى يتسنى لنا فى قلعة الحرية ان نحقق المساواة والعدالة التى نرنوا اليها جميعا من اجل رعاية مصالح المحامين والوطن.
والامر معروض على مجلس النقابة لاتخاذ ما يراه مناسبا وفقا لقانون المحاماة.
محمد ابراهيم فزاع
مقرر لجنة العلاج
و أمين الصندوق المساعد
لجنةالعلاج:
تلاحظ لي ان الكثير من القرارات الخاصة باعمال اللجنة تؤخذ بالمخالفة لنظام العلاج ولائحته ومخالفة النظام المالي لنقابة المحامين مما يهدد بإستنزاف موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين نتيجة الصرف المخالف للقانون واللائحة وحرمان الكثير من المحامين من الحصول على حقوقهم خاصة وان هناك طلبات لم ينظر فيها منذ عام 2005 وهذا نتيجة عدم المساواة في تقديم الخدمات للمحامين واستفادة البعض بشكل فوري وهذا الامر يشكل امر خطير ومؤسف بنقابة المحامين.
من له علاقة باعضاء المجلس او النقابة الفرعية يستجاب لطلبه ومن ليس له علاقة يترك طلبه دون سؤال-وهذا ينتج عنه عدم المساواة في تقديم الخدمة او الاستفادة من مشروع العلاج.
وحيث ان لجنة الصندوق هي المختصة بالنظر في طلبات استرداد مصروفات علاج الاساتذة المحامين واسرهم فقد تحدثت مع بعض الاساتذة اعضاء اللجنة اذكر منهم الاستاذ/محمد طوسون ، والاستاذ الوكيل/سعيد عبد الخالق بشأن التواجد بمقر العلاج بالمعادي لإنهاء جميع الملفات المتأخرة والتي لم يسأل عنها احد.
ولهذا اقترح:
1.ان يتم عند تقديم الطلبات تسجيلها بالدفاتر ولا ينظر اي طلب قبل الطلبات التي قدمت قبله مراعاة تطبيق العدالة واحترام الاسبقية.
2.وفي حالة الاصرار على المخالفة يجب عرض الامر على مجلس النقابة العامة لاتخاذ ما يراه.
3.حيث تلاحظ لي ان البعض يقوم بصرف قيمة المساعدة ثم يختفي الملف بالكامل بعد الصرف وبالتالي لا يمكن إحكام مراقبة قيمة ما يصرفه العضو في خلال العام ويتسبب هذا في تكرار الصرف عن العملية الواحدة اكثر من مرة نتيجة تداول الملفات بالمخالفة للقواعد المنظمة لعمل لجنة الصندوق وتم اكتشاف اكثر من واقعة في هذا الشأن.
وتلاحظ بلجنة 2009/8/20 ان هناك بعض الزملاء زالت عضويتهم من النقابة ومتقدمين بطلبات لصرف مساهمة النقابة في مصروفات العلاج وهذا مخالف لقانون المحاماة ، ولايمكن الجهاز المركزي للمحاسبات والمختص وفقاً للقانون بالرقابة على الصرف وتطبيق صحيح القانون.
4.اصدر المجلس الموقر قرار بوقف الاستثناءات بشأن العلاج ولابد من تطبيق هذا القرار عند نظر طلبات مساهمة النقابةفى مصروفات العلاج.
5.اعمالا لمبدأ المسواة فى تقديم الخدمة وتحقيق مبدأ المراقبة على اموال المحامين فقد اصدر المجلس السابق قرار بإحالة ملفات المساهمة فى علاج امراض الكبد الى مستشفى الجلاء العسكرى {نظام البروتوكول} لذا يجب عرض طلبات العلاج والتى تتطلب صرف مبالغ كبيره الى مستشفى الجلاء العسكرى لبيان مدى حاجة المريض الى الادوية المقدم عنها فواتير بأسترداد نسبة المساهمة فيها.
حيث تلاحظ ان بعض الفواتير مبالغ فيها وبالجملة مدى استحقاق الزملاء طالبي الاسترداد في رد المبالغ المطالب بها وفقا للنظام المالي لنقابة المحامين وقواعد نظام العلاج.
تسجيل ما يتم صرفه لكل زميل في سجل خاص يبين من الاطلاع عليه ما صرف وتسلم صورة لإدارةالمراجعة ويكون الموظف مسئول عن تكرار الصرف او تجاوز النسبة المقررة وتخصم من راتبه إذا اخفى بيانات تمكن المحامي من تكرار او تجاوز النسبة المقررة ولا يجوز الاستثناء من هذا من اي سلطة وفي حالة الضرورة يعرض الامر على مجلس النقابة العامة لاتخاذما يراه.
*قرر المجلس زيادة نسبة المساهمة في علاج الامراض المزمنة والمستعصية وامراض القلب ورفع حد المساهمة الى 20000ج فقط عشرون الف جنيه بالنسب المقررة وزيادة نسبة المساهمة في زراعة الكبد الى 50000ج فقط خمسون الف جنيه.
وبالتالي وحفاظا على استمرار نظام العلاج في تقديم الخدمات للأساتذة الزملاء المحامين وأسرهم و اصحاب المعاشات.
*اقترح:
وضع ضوابط محددة بشأن عدم تجاوز الحد الاقصى وعدم الجمع بين نسبة المساهمة في مصروفات العلاج والخطابات الصادرة من إدارة العلاج
بقيمة مساهمة النقابة في العلاج بالمستشفيات والمعامل حيث ان البعض يستفيد مرتين؛مرة حين العلاج على حساب النقابة ومرةأخرى عند تقديم طلبات مساهمة في العلاج وفي ذات الوقت يحرم البعض من دخول المستشفيات المشتركة في مشروع العلاج نتيجة لالغاء بعضها
مشاركتها في تقديم الخدمة بسب تقصير النقابة في سداد مستحقات الجهات العلاجية المتعاملة معها.
-النظر فى الطلبات القديمة بإدارة العلاج والتى لا يسأل عنها الاعضاء وعرضها على لجنة الصندوق تحقيق لمبدأ العدالة فى تقديم الخدمة.
-تفعيل نص المادة 213 من قانون المحاماة17 لسنة83 وتعديلاته
التي جاءت فقرتها الاخيرة كما يلي{وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي او المستحقون عنه من معونات الحد الاقصى لمعاش سنة واحدة}
فمثلاً إذا كانت مدة عمل المحامي خمس عشر سنة فانه يستحق معاش قدره25×15=375ج×12 شهر=4500جنيه.
وبالتالي لا يجوز ان يزيد مجموع ما يحصل عليه المحامي في المثل المبين
عاليه 4599ج اية ما كانت قيمة الفواتير المقدمة.
-يجب على لجنة الصندوق الالتزام بلائحة الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للمحامين واسرهم.وخاصة الحد الاقصى للخدمات العلاجية والقواعد المنظمة للعلاج والمساهمة كما هو وارد بدليل العلاج لعام2009.
وأناشد الاستاذة الزملاء الالتزام بما هو مبين بلائحة النظام الداخلى لنقابة المحامين وقانون المحاماة ولائحة مشروع الرعاية الصحية للمحامين واسرهم حتى يتسنى لنا فى قلعة الحرية ان نحقق المساواة والعدالة التى نرنوا اليها جميعا من اجل رعاية مصالح المحامين والوطن.
والامر معروض على مجلس النقابة لاتخاذ ما يراه مناسبا وفقا لقانون المحاماة.
محمد ابراهيم فزاع
مقرر لجنة العلاج
و أمين الصندوق المساعد