الموجز:
عذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا لا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة .
القاعدة:
لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة ، فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة .
( المادة 237 عقوبات )
( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق جلسة 1976/11/1 س 27 ص 817 )
الموجز:
القياس فى الاعذار القانونية غير جائز . عذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجاة الزوجة متلبسة بالزنا .
القاعدة:
لما كان مفاد ما اورده الحكم فما سلف ان الطاعن لم يكن قد فاجا زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فاذا ما كان الحكم قد اطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه باعمال المادة 237 من قانون العقوبات . فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الاعذار القانونية استثناء لايقاس عليه وعذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجاة الزوجة متلبسة بالزنا ، لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
( المادة 17 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 460 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/15 س 35 ص 670)
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص895)
عذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا لا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة .
القاعدة:
لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة ، فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفى ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة .
( المادة 237 عقوبات )
( الطعن رقم 615 لسنة 46 ق جلسة 1976/11/1 س 27 ص 817 )
الموجز:
القياس فى الاعذار القانونية غير جائز . عذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجاة الزوجة متلبسة بالزنا .
القاعدة:
لما كان مفاد ما اورده الحكم فما سلف ان الطاعن لم يكن قد فاجا زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فاذا ما كان الحكم قد اطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه باعمال المادة 237 من قانون العقوبات . فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الاعذار القانونية استثناء لايقاس عليه وعذر الزوج فى قتل زوجته خاص بحالة مفاجاة الزوجة متلبسة بالزنا ، لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
( المادة 17 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 460 لسنة 54 ق جلسة 1984/10/15 س 35 ص 670)
( الطعن رقم 672 لسنة 31 ق جلسة 1961/11/7 س 12 ص895)