أول قاضٍ في الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم
ما ولي أبو بكر الخلافة أقر عمال الرسول على أعمالهم وقال له أبو عبيدة : أنا أكفيك المال ، وقال عمر : وأنا أكفيك القضاء ...
فقد كان أول قاض في الإسلام ، إذ أن أبا بكر لما تولى الخلافة قال له : اقض بين الناس ، فإني في شغل .
وهو أول من استقل بالقضاء ، وكان الولاة من قبله هم القضاة ، فعين قضاة وخصصهم للقضاء وحده ، وكان الفاروق يكبر منصب القاضي ، ويضع شروطاً لمن يتولى هذا المنصب , وقال الفاروق : لا ينبغي أن يلي هذا الأمر ( أي القضاء ) إلا رجل فيه أربع خصال : اللين في غير ضعف ، والشدة في غير عنف ، والإمساك في غير بخل ، والسماحة في غير سرف .
وكان يشترط في القضاء الحسم ، وسرعة الفصل ، وكل ما يفرض على المتقاضين سلطان العدل وهيبة القضاء . فإذا آنس في القاضي نقصاً في هذه الخصال بادر بعزله ، مهما يكن من روعه وعلمه علم أن أحد القضاة قد اختصم إليه رجلان في دينار ، وبدلاً من أن يفصل هذا القاضي في الدعوى أعطى المدعي ديناراً من ماله الخاص لينزل عن دعواه ! فأرسل عمر إلى هذا القاضي : ( اعتزل قضاءنا ) . فقد رأى عمر فيما صنعه القاضي عجزاً عن القضاء. ولقد استن عمر في القضاء سننا أصبحت من بعده دستوراً للقضاة في كل زمان ومكان : من ذلك أن القاضي لا يحكم بعلمه !
قال عمر ذات يوم لصديقه عبد الرحمن بن عوف ? : أرأيت لوأنت كنت القاضي , ثم أبصرت إنساناً على حد( أي ارتكب جريمة تستوجب عقابه ) أكنت مقيماً عليه الحد ؟ قال : لا ، حتى يشهد معي غيري . قال : أصبت .
وكتب إلى أبي موسى الأشعري : ألا يأخذ القاضي بعلمه ، ولا بظنه ، أو بشبهته .
ومما سنّه عمر للقضاء ، وأصبح من بعده مبادىء راسخة : ألا يقبل القاضي هدية ، وألا يعمل القاضي بالتجارة . قال شريح : شرط علي عمر حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع .
ومن المبادىء التي وضعها للقضاء أن الأصل في الإنسان البراءة ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
بسم الله الرحمن الرحيم
ما ولي أبو بكر الخلافة أقر عمال الرسول على أعمالهم وقال له أبو عبيدة : أنا أكفيك المال ، وقال عمر : وأنا أكفيك القضاء ...
فقد كان أول قاض في الإسلام ، إذ أن أبا بكر لما تولى الخلافة قال له : اقض بين الناس ، فإني في شغل .
وهو أول من استقل بالقضاء ، وكان الولاة من قبله هم القضاة ، فعين قضاة وخصصهم للقضاء وحده ، وكان الفاروق يكبر منصب القاضي ، ويضع شروطاً لمن يتولى هذا المنصب , وقال الفاروق : لا ينبغي أن يلي هذا الأمر ( أي القضاء ) إلا رجل فيه أربع خصال : اللين في غير ضعف ، والشدة في غير عنف ، والإمساك في غير بخل ، والسماحة في غير سرف .
وكان يشترط في القضاء الحسم ، وسرعة الفصل ، وكل ما يفرض على المتقاضين سلطان العدل وهيبة القضاء . فإذا آنس في القاضي نقصاً في هذه الخصال بادر بعزله ، مهما يكن من روعه وعلمه علم أن أحد القضاة قد اختصم إليه رجلان في دينار ، وبدلاً من أن يفصل هذا القاضي في الدعوى أعطى المدعي ديناراً من ماله الخاص لينزل عن دعواه ! فأرسل عمر إلى هذا القاضي : ( اعتزل قضاءنا ) . فقد رأى عمر فيما صنعه القاضي عجزاً عن القضاء. ولقد استن عمر في القضاء سننا أصبحت من بعده دستوراً للقضاة في كل زمان ومكان : من ذلك أن القاضي لا يحكم بعلمه !
قال عمر ذات يوم لصديقه عبد الرحمن بن عوف ? : أرأيت لوأنت كنت القاضي , ثم أبصرت إنساناً على حد( أي ارتكب جريمة تستوجب عقابه ) أكنت مقيماً عليه الحد ؟ قال : لا ، حتى يشهد معي غيري . قال : أصبت .
وكتب إلى أبي موسى الأشعري : ألا يأخذ القاضي بعلمه ، ولا بظنه ، أو بشبهته .
ومما سنّه عمر للقضاء ، وأصبح من بعده مبادىء راسخة : ألا يقبل القاضي هدية ، وألا يعمل القاضي بالتجارة . قال شريح : شرط علي عمر حين ولاني القضاء ألا أبيع ولا أبتاع .
ومن المبادىء التي وضعها للقضاء أن الأصل في الإنسان البراءة ، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.