إنه في يوم الموافق / /2007
جنحة مباشرة
تزوير واستعمال محرر مزور .
وكيل المدعى مدنيا
عماد صادق
المحامي
بناء علي طلب السيد/ .......................... ـ مصرى ـ مسلم ـ بالمعاش ـ مقيم دمنهور ـ شبرا ـ شارع ـ أمام مدرسة ـ ـ وموطنه القانوني المختار مكتب الأستاذ / عماد صادق المحامى بدمنهور.
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلي حيث إقامة كل من :
1. السيدة/ ـ المقيمة ـ دمنهور .
2. السيد الأستاذ/ وكيل نيابة قسم دمنهور ـ بصفته ـ ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة .
وأعلنتهما بالآتي
بموجب عقد ايجار مؤرخ 9/2/2005 قام الطالب باستئجار المحل الكائن بشارع ـ شبرا ـ دمنهور ـ من مالكه السيد/ وذلك لمدة خمس سنوات وذلك لاستغلاله كمركز اتصالات (سنترال خاص) .
وبموجب عقد شركة مؤرخ 12/2/2005 تم الاتفاق بين الطالب والمعلن اليها الاولى على تكوين شركة بينهما على ان تقوم المعلن اليها الاولى بادراة الشركة (السنترال) ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ عقد الشركة المحرر بينهما .
الا ان الطالب فوجئ بان المعلن اليها الاولى تقوم باصطناع عقد إيجار (مزور) والمؤرخ 12/2/2005 بإضافة اسمها بجوار اسم الطالب وتوقيع نسب إليه (مزور عليه) على اساس كونها مستأجرة أصلية للمحل بعد ان قامت بوضع توقيع منسوب للسيد/ ـ يقرأ (توفيق أحمد ..........) تحت خانة المؤجر .
ونظراً لأن لها حق الإدارة للشركة فلم يكتشف أحد هذه الجريمة فى وقتها ..
إلا أنها قامت باستعمال المحرر المزور بتقديمه إلى مكتب السجل التجارى بدمنهور لاستصدار ترخيص بأسمها أصليا ـ وقدمت هذا العقد تحت مسئوليتها الشخصية والتزامها بصحة ما به من البيانات الواردة به .. بعد ان قامت بالتقدم به الى مكتب دمنهور النموذجى لاثبات تاريخه .. كذلك تقدمت بصورته الضوئية إلى مأمورية ضرائب دمنهور لاستخراج البطاقة الضريبية بأسمها (كونها مستأجرة للمحل) على خلاف الحقيقة
وعليه ..
تكون المعلن اليها الأولى قد قامت الدفاع بتغيير الحقيقة الذى هو السلوك الاجرامى لجريمة التزوير باصطناع هذا العقد المزور والذى رتب الضرر الجسيم للطالب .
والذى قام مالك العقار بتهديده بابلاغ النيابة العامة بالتزوير الحاصل بعد ان اكتشف أمر العقد المزور .. والذى معه فضل التنازل على عقد الايجار لمالكه درءً للمشاكل والمفاسد والحادثات البغيضة التى من الممكن ان تحدث له .
فإذا كان المقرر بنص المادة 215 من قانون العقوبات :
((كل شخص ارتكب تزويراً فى محررات احد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ))
ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض :
((وضع كتابة فى محرر شبه كتابة شخص ما فى محرر آخر للايهام بأنه صادرة منه أيا كانت درجة الاتقان بل يكفى ان يكون فى طريقة التحرير ما يحمل الاعتقاد بصدور الكتابة من الشخص المسند اليه كذبا ولا يشترط كذلك إذا كان الامضاء لشخص حقيقى ان يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الأسم عليه))
(نقض 11/4/1955 أحكام النقض س6 رقم 250 المشار اليه فى التزوير والتزييف د/ رؤوف عبيد ص 91)
وبالترتيب على ما سبق نجد ان اركان جريمة التزوير كما حددتها المادة 215 من قانون العقوبات تمثلت فى :
الركن الأول : تغيير الحقيقة .
الركن الثانى : أن يكون هذا التغيير من شأنه إحداث ضرراً بالمجني عليه .
الركن الثالث : القصد الجنائى .
فهذه الجريمة بأركانها الثلاثة من حيث ثبوتها فى حق المتهمة فهى ثابتة ومكتملة العناصر والأركان وواضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار .
ولما فى ذلك من حقائق :
الحقيقة الأولى :
تعمد المعلن إليها الأولى تغيير الحقيقة فى عقد الايجار بوضع اسمها كمستأجرة أصلية للمحل فى هذا العقد بجوار اسم الطالب والتوقيع المنسوب له والمقلد عليه وملئ بيانات العقد بقيمة ايجارية محددة فى العقد ـ لإيهام الغير ان هذا العقد انه صدر من المالك الأصلى السيد/ .................زايد ـ على خلاف الحقيقة .
الحقيقة الثانية :
قيام المعلن اليها الأولى باستعمال هذا العقد المزور بتقديمه إلى مكتب التوثيق النموذجي بدمنهور لاثبات تاريخه والتقدم به فيما بعد إلى مكتب السجل التجارى ومأمورية ضرائب دمنهور ـ تحت مسئوليتها ـ وذلك مع العلم بتزويره بيانات هذا المحرر .
الحقيقة الثالثة :
القرائن والمستندات والأدلة وتحريات المباحث فى المحضر ...........لسنة 2006 إدارى قسم دمنهور والتى اكدت صحة حدوث الواقعة وان المالك الأصلى لم يقم بتحرير عقد إيجار للمعلن إليها .. وهذا يعنى أن العقد المزور مصطنع بمعرفة المتهمة ـ بعد توافر قصدها الجنائى بتعمد اصطناعه .
((فإن كان الشارع المصرى قد فصل جريمة تزوير المحررات عن استعمالها فجعل لكل منه جريمة مستقلة بذاتها ويترتب على هذا الفصل بين التزوير والاستعمال ان مرتكبى التزوير يعاقب ولو لم يستعمل المحرر المزور وأن من يستعمل الورقة المزورة يعاقب على فعله ولو لم يرتكب التزوير او يشترك فيه فان كان من ساهم فى التزوير هو الذى استعمل الورقة المزورة فإنه يكون مسئولاً عن الجريمتين وتوقع عليه عقوبه واحدة طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات هذه العقوبة هى عقوبة التزوير ان لم تكن اشد من عقوبة الاستعمال فى بعض الصور .. فانها تتساوى معها))
(الدكتور محمود مصطفى فى شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص 177)
وبإنزال ما تقدم على الواقعة التى نحن بصددها نجد أن المتهمة لم تشترك فقط فى تزوير هذا العقد بطريق الاصطناع ولكنها استعملته أيضا بأن قدمته إلى جهات حكومية (التوثيق النموذجى مكتب السجل التجارى مأمورية ضرائب دمنهور) وذلك مع علمها بتزويره وبهتان جميع البيانات الثابته به .
ولا يقدح فى ذلك كون أصل العقد غير موجود .. إذ أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض :
((ان فقد الاوراق المزورة وعدم وجود المحرر المزور لا يمنع من قيام جريمة التزوير ما دام انه قد ثبت وجود تلك الاوراق وتزويرها ـ إذ أن الأمر فى هذا مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير والمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طرق اثبات معينة فى دعاوى التزوير والمحكمة ان تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها))
(الطعن رقم 2911 لسنة 53ق بجلسة 31/1/1984)
ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى إلى سابقة وجود عقد الايجار المزور وان المعلن اليها الأولى قد تمسكت به امام مأمورية ضرائب دمنهور ومكتب السجل العينى بدمنهور بعد أن قامت باثبات تاريخه ولا يعارض أحد فى ان ما أوردته الاوراق من أدلة لها معانيها الصحيحة فى الواقع فان هذه الأدلة والقرائن التى سوف يتقدم بها الطالب تحمل على الاطمئنان وارتياح ضمير القاضى الى صحة الواقعة وتوافر القصد الجنائى للمعلن إليها الأولى فى تعمدها فعل تغيير الحقيقة بقصد الظهور بمظهر المستأجر الأصلى للمحل المؤجر وهو ما أقرت به عندما واجهها الطالب وهذا البين والثابت من أقواله فى المحضر رقم ............ لسنة 2006 إدارى قسم دمنهور .
وحيث أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض :
((انه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى التزوير فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابستها وان يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده)) 0
(الطعن رقم1445لسنة 51ق13/10/1981)
الحقيقة الرابعة :
توافر القصد الجنائى لجريمتى التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره فى حق المعلن اليها الأولى .
بانصراف نيتها إلى استعمال هذا المحرر المزور مع العلم بتزويره بان قدمته إلى مأمورية الضرائب والسجل التجارى بدمنهور تحت مسئوليتها الشخصية عن صحة البيانات الواردة به ويؤكد هذا القصد فى أن (المتهمة) كانت تنوى استعمال هذا المحرر (عقد الايجار) فيما زور من أجله (على حد تعبير محكمة النقض) ـ قيامها بالتقدم به إلى مكتب التوثيق النموذجى بدمنهور لإثبات تاريخه لاحتجاج به على الغير فى كونها مستأجرة للمحل موضوع العقد .
وحيث أنه من المقرر :
((ان الاشتراك بالاتفاق انما يكون من انعقاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليست له إمارات ظاهرة كما ان الاشتراك بالتحريض ليس له دليل مباشر وان يستدل بطريق الاستنتاج والقرائن التى لا تتم إلا به ولا حرج فى أن يستنتج حصول الاشترك من فعل لاحق يشهد به ويسوغ وقوعه))
(الطعن رقم 1127 لسنة 40ق جلسة 27/12/1970)
الحقيقة الخامسة : توافر ركن الضرر للطالب
بعد أن ذاق الأمرين فى إنشاء هذا لمشروع كوسيلة لتحسين دخله وهو الشيخ الذى جاوز الستين من عمره ـ ها قد تنازل عن الايجار للمالك الأصلى وترك المشروع خوفاً من اتهامه بجريمة التزوير .
هذا الذى اصابه بأضرار مادية وادبية جسيمة .
وقد قررت محكمة النقض :
((من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرراً سواء كان للمزور عليه أم أى شخص وكان هذا الضرر محتملاً))
(الطعن رقم 1366 لسنة 36ق جلسة 25/12/1996)
لذا فعن الضرر فالطالب يدعى مدنياً قبل المعلن إليها الأولى بمبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت للرجوع عليها بما يراه مستقبلاً .
والغرض من اعلان السيد المعلن اليه الثانى وكيل النائب العام بصفته إن سيادته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المتهمة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور إلى محكمة جنح قسم دمنهور الدائرة ( ) بجلستها المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم ( ) الموافق / /2007 من الساعة (التاسعة) صباحاً وما بعدها لتسمع المعلن إليها الأولى الحكم عليها :
أولاً : بأقصى عقوبة طبقاً لنص المواد 40 ، 41 ،211 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات .
لأنهما وبتاريخ 12/2/2005 بدائرة قسم دمنهور :
1- اشتركت مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى تزوير عقد الايجار المؤرخ12/2/2005 وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وبطريق الاصطناع بان حرضت المجهول واتفقت معه على انشاء صيغة لعقد الايجار السالف الذكر وساعدته بان امدته بالبيانات اللازمة ونموذج هذا العقد ـ فقام المجهول بتدوين عبارات العقد بجعلها مستأجرة أصلية للمحل موضوع العقد على خلاف الحقيقة ـ فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
2- استعملت هذا العقد سالف البيان والمزور على المدعى بالحق المدنى بان قدمته إلى مكتب التوثيق النموذجى طالبه اثبات تاريخه ومأمورية الضرائب ومكتب السجل التجارى بدمنهور مع علمها بتزويره ـ على النحو الثابت بالأوراق .
ثانياً : إلزامها بأداء مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع ألزامها المصاريف والأتعاب والنفاذ .
ولاجل العلم ،،،
جنحة مباشرة
تزوير واستعمال محرر مزور .
وكيل المدعى مدنيا
عماد صادق
المحامي
بناء علي طلب السيد/ .......................... ـ مصرى ـ مسلم ـ بالمعاش ـ مقيم دمنهور ـ شبرا ـ شارع ـ أمام مدرسة ـ ـ وموطنه القانوني المختار مكتب الأستاذ / عماد صادق المحامى بدمنهور.
أنا محضر محكمة قد انتقلت إلي حيث إقامة كل من :
1. السيدة/ ـ المقيمة ـ دمنهور .
2. السيد الأستاذ/ وكيل نيابة قسم دمنهور ـ بصفته ـ ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابة .
وأعلنتهما بالآتي
بموجب عقد ايجار مؤرخ 9/2/2005 قام الطالب باستئجار المحل الكائن بشارع ـ شبرا ـ دمنهور ـ من مالكه السيد/ وذلك لمدة خمس سنوات وذلك لاستغلاله كمركز اتصالات (سنترال خاص) .
وبموجب عقد شركة مؤرخ 12/2/2005 تم الاتفاق بين الطالب والمعلن اليها الاولى على تكوين شركة بينهما على ان تقوم المعلن اليها الاولى بادراة الشركة (السنترال) ولمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ عقد الشركة المحرر بينهما .
الا ان الطالب فوجئ بان المعلن اليها الاولى تقوم باصطناع عقد إيجار (مزور) والمؤرخ 12/2/2005 بإضافة اسمها بجوار اسم الطالب وتوقيع نسب إليه (مزور عليه) على اساس كونها مستأجرة أصلية للمحل بعد ان قامت بوضع توقيع منسوب للسيد/ ـ يقرأ (توفيق أحمد ..........) تحت خانة المؤجر .
ونظراً لأن لها حق الإدارة للشركة فلم يكتشف أحد هذه الجريمة فى وقتها ..
إلا أنها قامت باستعمال المحرر المزور بتقديمه إلى مكتب السجل التجارى بدمنهور لاستصدار ترخيص بأسمها أصليا ـ وقدمت هذا العقد تحت مسئوليتها الشخصية والتزامها بصحة ما به من البيانات الواردة به .. بعد ان قامت بالتقدم به الى مكتب دمنهور النموذجى لاثبات تاريخه .. كذلك تقدمت بصورته الضوئية إلى مأمورية ضرائب دمنهور لاستخراج البطاقة الضريبية بأسمها (كونها مستأجرة للمحل) على خلاف الحقيقة
وعليه ..
تكون المعلن اليها الأولى قد قامت الدفاع بتغيير الحقيقة الذى هو السلوك الاجرامى لجريمة التزوير باصطناع هذا العقد المزور والذى رتب الضرر الجسيم للطالب .
والذى قام مالك العقار بتهديده بابلاغ النيابة العامة بالتزوير الحاصل بعد ان اكتشف أمر العقد المزور .. والذى معه فضل التنازل على عقد الايجار لمالكه درءً للمشاكل والمفاسد والحادثات البغيضة التى من الممكن ان تحدث له .
فإذا كان المقرر بنص المادة 215 من قانون العقوبات :
((كل شخص ارتكب تزويراً فى محررات احد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها واستعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل ))
ومن المقرر فى قضاء محكمة النقض :
((وضع كتابة فى محرر شبه كتابة شخص ما فى محرر آخر للايهام بأنه صادرة منه أيا كانت درجة الاتقان بل يكفى ان يكون فى طريقة التحرير ما يحمل الاعتقاد بصدور الكتابة من الشخص المسند اليه كذبا ولا يشترط كذلك إذا كان الامضاء لشخص حقيقى ان يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الأسم عليه))
(نقض 11/4/1955 أحكام النقض س6 رقم 250 المشار اليه فى التزوير والتزييف د/ رؤوف عبيد ص 91)
وبالترتيب على ما سبق نجد ان اركان جريمة التزوير كما حددتها المادة 215 من قانون العقوبات تمثلت فى :
الركن الأول : تغيير الحقيقة .
الركن الثانى : أن يكون هذا التغيير من شأنه إحداث ضرراً بالمجني عليه .
الركن الثالث : القصد الجنائى .
فهذه الجريمة بأركانها الثلاثة من حيث ثبوتها فى حق المتهمة فهى ثابتة ومكتملة العناصر والأركان وواضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار .
ولما فى ذلك من حقائق :
الحقيقة الأولى :
تعمد المعلن إليها الأولى تغيير الحقيقة فى عقد الايجار بوضع اسمها كمستأجرة أصلية للمحل فى هذا العقد بجوار اسم الطالب والتوقيع المنسوب له والمقلد عليه وملئ بيانات العقد بقيمة ايجارية محددة فى العقد ـ لإيهام الغير ان هذا العقد انه صدر من المالك الأصلى السيد/ .................زايد ـ على خلاف الحقيقة .
الحقيقة الثانية :
قيام المعلن اليها الأولى باستعمال هذا العقد المزور بتقديمه إلى مكتب التوثيق النموذجي بدمنهور لاثبات تاريخه والتقدم به فيما بعد إلى مكتب السجل التجارى ومأمورية ضرائب دمنهور ـ تحت مسئوليتها ـ وذلك مع العلم بتزويره بيانات هذا المحرر .
الحقيقة الثالثة :
القرائن والمستندات والأدلة وتحريات المباحث فى المحضر ...........لسنة 2006 إدارى قسم دمنهور والتى اكدت صحة حدوث الواقعة وان المالك الأصلى لم يقم بتحرير عقد إيجار للمعلن إليها .. وهذا يعنى أن العقد المزور مصطنع بمعرفة المتهمة ـ بعد توافر قصدها الجنائى بتعمد اصطناعه .
((فإن كان الشارع المصرى قد فصل جريمة تزوير المحررات عن استعمالها فجعل لكل منه جريمة مستقلة بذاتها ويترتب على هذا الفصل بين التزوير والاستعمال ان مرتكبى التزوير يعاقب ولو لم يستعمل المحرر المزور وأن من يستعمل الورقة المزورة يعاقب على فعله ولو لم يرتكب التزوير او يشترك فيه فان كان من ساهم فى التزوير هو الذى استعمل الورقة المزورة فإنه يكون مسئولاً عن الجريمتين وتوقع عليه عقوبه واحدة طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات هذه العقوبة هى عقوبة التزوير ان لم تكن اشد من عقوبة الاستعمال فى بعض الصور .. فانها تتساوى معها))
(الدكتور محمود مصطفى فى شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص 177)
وبإنزال ما تقدم على الواقعة التى نحن بصددها نجد أن المتهمة لم تشترك فقط فى تزوير هذا العقد بطريق الاصطناع ولكنها استعملته أيضا بأن قدمته إلى جهات حكومية (التوثيق النموذجى مكتب السجل التجارى مأمورية ضرائب دمنهور) وذلك مع علمها بتزويره وبهتان جميع البيانات الثابته به .
ولا يقدح فى ذلك كون أصل العقد غير موجود .. إذ أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض :
((ان فقد الاوراق المزورة وعدم وجود المحرر المزور لا يمنع من قيام جريمة التزوير ما دام انه قد ثبت وجود تلك الاوراق وتزويرها ـ إذ أن الأمر فى هذا مرجعه الى قيام الدليل على حصول التزوير والمحكمة ان تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات طالما ان القانون الجنائى لم يحدد طرق اثبات معينة فى دعاوى التزوير والمحكمة ان تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها))
(الطعن رقم 2911 لسنة 53ق بجلسة 31/1/1984)
ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى إلى سابقة وجود عقد الايجار المزور وان المعلن اليها الأولى قد تمسكت به امام مأمورية ضرائب دمنهور ومكتب السجل العينى بدمنهور بعد أن قامت باثبات تاريخه ولا يعارض أحد فى ان ما أوردته الاوراق من أدلة لها معانيها الصحيحة فى الواقع فان هذه الأدلة والقرائن التى سوف يتقدم بها الطالب تحمل على الاطمئنان وارتياح ضمير القاضى الى صحة الواقعة وتوافر القصد الجنائى للمعلن إليها الأولى فى تعمدها فعل تغيير الحقيقة بقصد الظهور بمظهر المستأجر الأصلى للمحل المؤجر وهو ما أقرت به عندما واجهها الطالب وهذا البين والثابت من أقواله فى المحضر رقم ............ لسنة 2006 إدارى قسم دمنهور .
وحيث أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض :
((انه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك فى التزوير فى ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابستها وان يكون فى وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده)) 0
(الطعن رقم1445لسنة 51ق13/10/1981)
الحقيقة الرابعة :
توافر القصد الجنائى لجريمتى التزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره فى حق المعلن اليها الأولى .
بانصراف نيتها إلى استعمال هذا المحرر المزور مع العلم بتزويره بان قدمته إلى مأمورية الضرائب والسجل التجارى بدمنهور تحت مسئوليتها الشخصية عن صحة البيانات الواردة به ويؤكد هذا القصد فى أن (المتهمة) كانت تنوى استعمال هذا المحرر (عقد الايجار) فيما زور من أجله (على حد تعبير محكمة النقض) ـ قيامها بالتقدم به إلى مكتب التوثيق النموذجى بدمنهور لإثبات تاريخه لاحتجاج به على الغير فى كونها مستأجرة للمحل موضوع العقد .
وحيث أنه من المقرر :
((ان الاشتراك بالاتفاق انما يكون من انعقاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليست له إمارات ظاهرة كما ان الاشتراك بالتحريض ليس له دليل مباشر وان يستدل بطريق الاستنتاج والقرائن التى لا تتم إلا به ولا حرج فى أن يستنتج حصول الاشترك من فعل لاحق يشهد به ويسوغ وقوعه))
(الطعن رقم 1127 لسنة 40ق جلسة 27/12/1970)
الحقيقة الخامسة : توافر ركن الضرر للطالب
بعد أن ذاق الأمرين فى إنشاء هذا لمشروع كوسيلة لتحسين دخله وهو الشيخ الذى جاوز الستين من عمره ـ ها قد تنازل عن الايجار للمالك الأصلى وترك المشروع خوفاً من اتهامه بجريمة التزوير .
هذا الذى اصابه بأضرار مادية وادبية جسيمة .
وقد قررت محكمة النقض :
((من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرراً سواء كان للمزور عليه أم أى شخص وكان هذا الضرر محتملاً))
(الطعن رقم 1366 لسنة 36ق جلسة 25/12/1996)
لذا فعن الضرر فالطالب يدعى مدنياً قبل المعلن إليها الأولى بمبلغ 2001 جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت للرجوع عليها بما يراه مستقبلاً .
والغرض من اعلان السيد المعلن اليه الثانى وكيل النائب العام بصفته إن سيادته المنوط به مباشرة الدعوى الجنائية قبل المتهمة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور إلى محكمة جنح قسم دمنهور الدائرة ( ) بجلستها المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم ( ) الموافق / /2007 من الساعة (التاسعة) صباحاً وما بعدها لتسمع المعلن إليها الأولى الحكم عليها :
أولاً : بأقصى عقوبة طبقاً لنص المواد 40 ، 41 ،211 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات .
لأنهما وبتاريخ 12/2/2005 بدائرة قسم دمنهور :
1- اشتركت مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى تزوير عقد الايجار المؤرخ12/2/2005 وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وبطريق الاصطناع بان حرضت المجهول واتفقت معه على انشاء صيغة لعقد الايجار السالف الذكر وساعدته بان امدته بالبيانات اللازمة ونموذج هذا العقد ـ فقام المجهول بتدوين عبارات العقد بجعلها مستأجرة أصلية للمحل موضوع العقد على خلاف الحقيقة ـ فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
2- استعملت هذا العقد سالف البيان والمزور على المدعى بالحق المدنى بان قدمته إلى مكتب التوثيق النموذجى طالبه اثبات تاريخه ومأمورية الضرائب ومكتب السجل التجارى بدمنهور مع علمها بتزويره ـ على النحو الثابت بالأوراق .
ثانياً : إلزامها بأداء مبلغ 2001 جنية على سبيل التعويض المدنى المؤقت مع ألزامها المصاريف والأتعاب والنفاذ .
ولاجل العلم ،،،