لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية .. وفيما يلى ينص القرار:رئيس الجمهورية : -
- بعد الإطلاع على الدستور ، وبخاصة
المادة 189 منه ، وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما
أسفر عنه الحوار الوطنى الذى تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه
وممثلين للاحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلى شباب 25 يناير .
- وحرصا على إجراء مزيد من الإصلاح
السياسى والديمقراطى المنشود وتفعيل ماإتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات
السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية .
... قرر ...
المادة الأولى
تشكل لجنة لدراسة وإقتراح تعديل بعض
الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء
والشخصيات السياسية ، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام ..
رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم
:-
1 - المستشار / كمال محمد محمد نافع - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس
القضاء الأعلى .
2 - المستشار / أحمد محمود مكى - النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس
القضاء الأعلى .
3 - المستشار / محمد عبدالعزيز الشناوى - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
4 - المستشار / ماهر سامى يوسف - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
5 - المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة .
6 - المستشار / كمال زكى عبدالرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة .
7 - الأستاذ / الدكتور أحمد كمال أبوالمجد - أستاذ القانون الدستورى .
8 - الأستاذ الدكتور / يحيى عبدالعزيز الجمل - أستاذ القانون الدستورى .
9 - الأستذا الدكتور / إبراهيم درويش - أستاذ القانون الدستورى .
10 - الأستاذ الدكتور / محمد حسنين عبدالعال - أستاذ القانون الدستورى .
وللجنة أن تستعين فى القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين .
المادة الثانية
تتولى اللجنة دراسة وإقتراح ماتراه من
التعديلات الدستورية للمواد 76 - 77 - 88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة
لتحقيق إصلاح سياسى وديمقراطى يلبى طموحات أبناء الشعب فى مجال الإنتخابات
الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام ، وما تتطلبه التعديلات الدستورية
المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة .
المادة الثالثة
تضع اللجنة نظام عملها ، وتبدأ فى
مباشرة مهامها إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ، وتقدم خلال قيامها
بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية .
المادة الرابعة
تنتهى اللجنة من مهمتها فى ميعاد نهايته
آخر شهر فبراير الحالى وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج
التى أسفرت عنها دراساتها وإقتراحاتها فى شأن التعديلات الدستورية
والتشريعية اللازمة ، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لإتخاذ مايلزم لطلب
تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه ، وللسير فى إجراءات إحالة
مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسى الشعب والشورى .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .