روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    السندات التنفيذيه

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    السندات التنفيذيه Empty السندات التنفيذيه

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأربعاء يوليو 28, 2010 4:10 pm

    تنص الماده 280 من قانون المرافعات على لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى أقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال ألأداء
    - فمنازعات التنفيذ وقتيه كانت او موضوعيه لا تثور ألا بمناسبة التنفيذ الجبرى الذى تجريه السلطه العامه تحت اشراف القضاء خاصة بقصد أستيفاء حقه من المدين قهرا عنه
    فلا مجال لأشكالات التنفيذ او منازعات التنفيذ ألأخرى بغير وجد السند التنفيذى
    -والسندات التنفيذيه هى ألأحكام ألأوامر والمحررات الموثقه ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والوراق التى يعطيها القانون هذه الصفه
    -ولايجوز التنفيذ ألا بموجب صورة السند التنفيذى وعليه الصيغه التنفيذيه التاليه
    على الجهه التى يناط بها التنفيذ ان تبادر أليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصه ان تعين على
    اجرائه ولو باستعمال القوه الجبريه
    -فمن شروط السند التنفيذى
    1- ان يكون الحق الثابت فى السند التنفيذى محقق الوجود ومعين المقدار
    2 ان يكون مزيلا بالصيغه التنفيذيه
    3- ان يكون من بين ألأحكام وألأوامر والعقود الرسميه التى اعتبرها القانون سندات تنفيذيه والتىوردت على سبيل الحصر
    ونوضح ما يلى السندات التنفيذيه
    اولا : ألأحكام القضائيه :
    وهى أهم وأقوى السندات التنفيذيه واكثرها أنتشارا فى مجال التنفيذ الجبرى وذلك لتضمنها تأكيدا لوجود حق الدئن نظرا لصدورها بعد أجراءات تحقيق وتتوافر بالنسبه لها ضمانات الحيده والعداله كما انها تحوز حجية ألأمر المقضى بالنسبه فيما قضت به وهو ما تفتقر اليه السندات التنفيذيه ألأخرى
    ولأكتساب الحكم الصفه التنفيذيه يجب ان يتوافر له شرطان هما :
    ألأول : ان يكون من ألأحكام ألألزام
    ثانيا : ان يكون انتهائيا

    ثانيا : ألأوامر
    وهى ما تضمنته الماده 280 مرافعات بورود ألأوامر ضمن السندات التنفيذيه ويقصد بها القرارات التى يصدرها القضاء او من يخولهم المشرع اصدار أوامر بغير مرافعه فى غيبة الخصوم 0
    - والمر المعتبر سندات تنفيذيه
    1- ألأوامر على العرائض عملا بنص الماده 288 مرافعات 0
    2- أمر ألأداء عملا بنص الماده 202 مرافعات
    3 آمر تقدير المصاريف
    وهى مصاريف الدعوى وتقدر عاده فى الحكم
    ولا يكون مشمولا بالنفاذ ولا يكون قابلا للتنفيذ ألأ بتوافر شرطان هما :
    1- ان يصبح الحكم نهائيا 2- ان يكون الحكم حائزا لقوة ألأمر المقضى
    رابعا : آمر تقدير الرسوم القضائيه المستحقه لخزينة المحكمه
    خامسا : اوامر تقدير ومصاريف الشهر
    سادسا : اوامر تقدير اتعاب الخبراء عملا بنص الماده 157 من قانون ألأثبات التى تنص على - تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بامر يصدر على عريضه من رئيس الدائره التى عينته او قاضى محمكة المواد الجزئيه الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى
    سابعا : اوامر تقدير أتعاب المحاماه
    ثامنا : اوامر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميليه
    تاسعا : ألوامر الصادره من النيابه العامه فى منازعات الحيازه وذلك عملا بنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات والمضافه بالقانون رقم 23 لسنة 1992

    المحررات الموثقه
    وهى ما نصت عليها الماده 280 مرافعات بقولها المحررات التى يحررها الموثقون المختصون بتحريرها ويشترط فيها :
    ا- ان يتم التوثيق بمعرفة الموثق المختص
    ب - ان يرد هذا التوثيق على ألتزام يجوز تنفيذه جبرا
    ج - ان يكون هذا ألألتزام محقق الوجود ومعين المقدار وحال ألأداء
    د - ان يرد التوثيق على مضمون المحرر ذاته لا على مجرد التوقيع عليه او تاريخه

    -محاضر الصلح
    ك
    وهى ما نصت عليه الماده 103 مرافعات بنصها - للخصوم ان يطلبوا الى المحكمه آية حاله تكون عليها الدعوى أثبات ما اتفقوا عليه فى مجضر الجلسه ويوقع منهم او من وكلائهم فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق ألأتفاق المكتوب بمحضر الجلسه واثبت محتواه فيه
    ويكون محضر الجلسه قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقرره أعطاء ألأحكام
    ألأوراق ألأخرى : التى يعطيها القانون قوة السند التنفيذى
    - ومن ألأوراق التى أعطاها المشرع قوة السند التنفيذى وفقا لنص الماده 280 مرافعات
    1- قرار لجنة التصالح على رسوم الشهر العقارى التكميليه وفقا لنص الماده 34 مكرر الضافه بالقانون 6 لسنة 91
    2- محضر بيع المنقولات المحجوز عليها
    3- محاضر التسويه الوديه لتوزيع حصيلة التنفيذ وفقا لنص الماده 476 مرافعات
    4- المحضر المثبت لتعهد الكفيل وفقا لنص الماده 295 مرافعات
    5- أوامر التوصيه الصادره من لجان فض المنازعات عملا بالقانون 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص ألأعتباريه طرفا فيها
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    السندات التنفيذيه Empty رد: السندات التنفيذيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يوليو 29, 2010 12:17 am

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:

    تنفيذ الاحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ. وجوب رد ما يكون قد استوفاه اذا الغى الحكم او القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشىء عن التنقيذ .

    القاعدة:

    المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة تنفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له ان شاءتريث حتى يحوز الحكم او القرار قوة الشىء المحكوم فيه فاذا مااختار استعمال هذه الرخصة واقدم على تنفيذه وهو يعلم انه معرض للالغاء اذا ما طعن عليه فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فاذا الغى الحكم والقرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت ان الحق ليس ان فى جانبه ان يرد الى الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده مايكون قد استوفاه منه وان يعيد الحال الى ماكانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اورد فى مدوناته ان الحكم 386 لسنة 1981 مدنى مستانف مستعجل الجيزة قد الغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بانها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 سنة 1980 والتنفيذ به اذا كلفته بالوفاء بالاجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون واعلنته بالحكم المستعجل اعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعنة بالتعويض المؤقت اعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما الزمها بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله واعمالا للمسئولية العقدية فانه لايكون قد خالف القانون هذا الى ان التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده انما هوتقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر .
    ( المواد 163 مدنى و 280 ، 287 مرافعات )
    ( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 406 )

    الموجز:

    المنازعة المتعلقة بالتنفيذ . المقصود بها . صحة الحجز . شرطه . طلب المدعى الحكم ببطلان الحجز استناداً الى منازعة جدية فى قيام الدين المحجوز من أجله . منازعة تنفيذ موضوعية . اختصاص قاضى التنفيذ بها .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لكى تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ فى معنى المادة 275 مرافعات أن يكون التنفيذ جبرياً وأن تكون المنازعة منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ وإجراءاته . لما كان ذلك وكان من شروط صحة الحجز أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار . وكانت دعوى المطعون ضده بطلب بطلان الحجز سندها منازعة جدية فى قيام الدين المحجوز من أجله فإنها بهذا الوصف تندرج ضمن منازعات التنفيذ الموضوعية التى يختص بها قاضى التنفيذ .
    ( المادتان 275 ، 280 مرافعات )
    ( الطعن رقم 2324 لسنة 57 ق جلسة 1995/1/11 س 46 ج 1 ص 131 )

    الموجز:

    انقضاء الحق جبرا . شرطه . ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري وجوب ألا يكون الحق متنازعا فيه نزاعا جديا . تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز . أثره بطلان الحجز . تقدير توافر شروط اقتضاء الحق من سلطة محكمة الموضوع . متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .

    القاعدة:

    المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 ـ بشأن الحجز الاداري ـ تقضي بأن تسري علي الحجز الاداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، وكان يشترك في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعا فيه نزاعا جديا ، وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتي أنه اذا كان دين الحائز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز ، فان الحجز يكون قد وقع باطلا حتي لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، وتقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاءه . جبرا هو من سلطة محمة الموضوع ، متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
    ( المادة 280 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 1548 لسنة 54 ق جلسة 1989/3/15 مجموعة المكتب الفني - س 40 ع 1 ص 676 )

    الموجز:

    انقضاء الحق جبرا . شرطه . ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري وجوب ألا يكون الحق متنازعا فيه نزاعا جديا . تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز . أثره بطلان الحجز . تقدير توافر شروط اقتضاء الحق . من سلطة محكمة الموضوع . متي أقامت قضاءها علي . أسباب سائغة.

    القاعدة:

    المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 ـ بشأن الحجز الاداري ـ تقضي بأن تسري علي الحجز الاداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، وكان يشترك في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعا فيه نزاعا جديا ، وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتي أنه اذا كان دين الحائز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز ، فان الحجز يكون قد وقع باطلا حتي لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، وتقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاءه جبرا هو من سلطة محمة الموضوع ، متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .(نقض جلسة 1989/3/15 - مجموعة المكتب الفني - س 40 ع 1 ص 676 )
    ( م 30 ق308 لسنة 1955 )
    ( م 280 ق مرافعات )
    (الطعن رقم 1548 لسنة 54 ق جلسة 1989/3/15 )

    الموجز:

    تصديق القاضي علي عقد الصلح عقد ليس له حجية الشيء المحكوم فيه .

    القاعدة:

    القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة ، لأن مهمته تكون مقصورة علي اثبات ما حصل أمامه من الاتفاق ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه .
    ( المادة 280 قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص668 )

    الموجز:

    نقض الحكم كليا أثره زواله بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه .وقوع ذلك الأثر بقوة القانون مؤداه اعتبار حكم النقض سندا تنفيذيا لإعادة الحال إلي ما كانت عليه.

    القاعدة:

    إذ نصت الفقرة الأولي من المادة 271 من قانون المرافعات علي أنه : ـ يترتب علي نقض الحكم الغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي - - أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها فقد دلت ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن ، فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الي مراكزهم السابقة علي صدوره كما يترتب عليه الغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلي صدور حكم آخر يقضي به وتلغي كذلك جميع اجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء علي الحكم المنقوض ، ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لاعادة الحال الي ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.
    ( م 271 ، 280 مرافعات)
    (الطعن رقم 592 لسنة 45 ق جلسة 1980/12/29 س 31 ص2152)

    الموجز:

    قضاء المحكمة الإستئنافية بإلزام المستأنف بأتعاب المحاماة . لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز الطعن فيها إستقلالاً . علة ذلك . م 212 مرافعات .

    القاعدة:

    إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافية قد صدر فى شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التى إستثناها القانون على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على إستقلال ولا يغير من هذه النتيجة قضاؤه بإلزام محكمة الإستئناف ذلك أن الإستثناء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات والخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى مقصور _ وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية ـ على الأحكام الصادرة فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .
    ( المواد 274 , 275 , 280 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 18لسنة47 ق أحوال شخصية - جلسة 1980/3/26 س31ص917 )

    الموجز:

    الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز الطعن فيها استقلالا قبل صدور الحكم المنهى للخصومة هى أحكام الالزام فى طلب موضوعى والقابلة للتنفيذ جبرا الأحكام المقررة لحق أو مركز قانونى لا تعد كذلك

    القاعدة:

    الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يقصد بها فى معنى المادة 212 مرافعات أحكام الالزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التى يعد صدورها فى ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين أو محققا بمجرده لكل ما قصده المدعى من دعواه . ولما كانت أحكام الالزام التى يقتصر التنفيذ الجبرى عليها هى تلك التى تتضمن الزام المدعى عليه أداء معينا يقبل التنفيذ الجبرى بحيث لا يقتصر على تقرير حق - مركز قانونى أو واقعة قانونية - بل تتعدى الى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له ، فان نكل على ذلك حلت الدولة في اضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية لما كان ذلك وكان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الالزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه على أساس ما يبين من الحكم ـ اذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع الي ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء بأسباب الحكم .
    ( المادة 280 من قانون المرافعات)
    ( الطعن رقم 440 لسنة 44 ق جلسة 1978/5/17 س 29 ص 1269 )
    ( الطعن رقم 969 لسنة 45 ق جلسة 1978/5/11 س 29 ص 1241 )

    الموجز:

    القضاء باخلاء المستأجر مع النفاذ المعجل والتأجيل لنظر طلب التعويض . قضاء محكمة الاستئناف بالغاء هذا الحكم وبرفض طلب الاخلاء . جواز الطعن فيه بالنقض استقلالا . علة ذلك . قابلية الحكم الاستئنافي للتنفيذ الجبري باعادة الحال الي ما كان عليه .

    القاعدة:

    اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى وحده الخاص بفسخ عقد الايجار ولم ينه الخصومة بين الطرفين تبعا لأنها ما زالت مطروحة علي محكمة الدرجة الأولى للفصل فى طلب التعويض ولئن كان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فانها قد استثنت فى ذات الوقت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري مما مؤداه جواز الطعن فيها على استقلال ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى قاضيا بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ولئن كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى الا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائى صدر بفسخ عقد الايجار والاخلاء مع النفاذ المعجل وبلا كفالة فان الحكم الاستئنافى الصادر بالغاء هذا الحكم ورفض الدعوى يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قابلا للتنفيذ الجبرى لازالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائى وبالتالى يكون قابلا للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ويكون الطعن بطريق النقض بالتالى جائزا .
    ( المادة 248 ، 249 ، 280 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 352 لسنة 44 ق جلسة 1978/5/10 س 29 ص 1204 )

    الموجز:

    وقف تنفيذ حكم النفقة المنفذ به تحت يد احدي الجهات الادارية كيفيته . وجوب استصدار حكم قضائي بذلك . القضاء بأن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذي بمجرد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق . خطأ في القانون .

    القاعدة:

    المطلقة في ظل الأحكام التي كان معمولا بها بمقتضي القانون 25 لسنة 1920كانت تستطيع أن تحصل علي نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوي من تلاعب المطلقات واحتيالهن ودعا المشرع الي اصدار القانون 25 لسنة 1929مقررا في الفقرة الأولي من المادة 17 منه أنه لا تسمع الدعوي لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ونظرا لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤي من اللازم استكمالا للنص المشار اليه ومسايرة لحكمه أن يوضع حد للمدة التي تستبح الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها علي النفقة اذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار اليه فنص المشرع في الفقرة الأولي من المادة 18 علي أنه لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ومع أن المشرع قد استهل النص بعبارة لا يجوز تنفيذ مما قد يبعث علي الاعتقاد بأن الخطاب فيه موجه الي القائمين علي التنفيذ الا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة في اقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها ابان قيام الزوجية ، اذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم بمدة سنة من تاريخ الطلاق فاذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشاراليها وسبيله في ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوي أو الاستشكال في التنفيذ أو الالتجاء الي القضاء بالطلب لاستصدار حكم يكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو ابطال المقرر لها ، ويكون الحكم الصادر بذلك سندا له في منع التنفيذ بحكم النفقة ، كما يكون أيضا بعد اعلانه لجهة الادارة القائمة علي تنفيذ حكم النفقة اذا لم يكن قد صدر في مواجهتها سند لتلك الجهة في الامتناع عن اقتطاع النفقة للمطلقة وبغير ذلك لا يتأتي للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الادارة المنوط بها تنفيذ الحكم علي وقف تنفيذه لما في ذلك من اهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية وتعليق مصيرها علي مشيئة القائم علي استقطاع النفقة من مرتب الزوج وتقديره توافر شروط اعمال هذا النص أو تخلفها ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه علي أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذي بانقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة الي استصدار حكم بذلك وأن الخطاب المشرع فيه الي الكافة بما فيهم المحكوم لها والقائمون علي التنفيذ والمحجوز تحت يدهم ورتب علي استمرار الطاعن الثاني في تنفيذ حكم النفقة بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذي يدخل في عداد الفعل غير المشروع في جانبه ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله
    ( المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920 المعدله بالقانون 100 لسنة 1985 بشأن مسائل الاحوال الشخصية و المادتان 280 , 325 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 378 لسنة 43 ق جلسة 1978/3/1 )

    الموجز:

    القضاء بالدين المستحق لدائن غير مقيم فى مصر . ق 80 لسنة 1947 . النص في الحكم علي مراعاة تنفيذه بالكيفية التى وردت بالقانون المذكور . عدم اعتبار الحكم معلقا على شرط .

    القاعدة:

    إذ كان الحكم المطعون فيه لم يصدر معلقا على شرط ، وإنما قضى بالمبلغ على تركة مورثة الطاعنين والمطعون عليها الثانية ، غير أنه راعي في التنفيذ ما رسمه المشرع فى المادة الخامسة من القانون رقم 84 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1950 عن كيفية تنفيذ الالتزام بالمبالغ المستحقة الدفع لأشخاص غير مقيمين فى مصر إذ اعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئا لذمه المدين قبل الدائن غير المقيم ، فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله .
    ( م 280 مرافعات ، م 5 من القانون 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون 157 لسنة 1950 )
    ( الطعن رقم 352 لسنة 43 ق جلسة 1977/7/26 س 28 ص 1556 )
    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    السندات التنفيذيه Empty رد: السندات التنفيذيه

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الخميس يوليو 29, 2010 1:02 am

    محمد بك راضى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اشكرك على تلك ألأضافه الجميله حتى تكون الفائده كامله

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 11:11 am