تنص الماده 280 من قانون المرافعات على لا يجوز التنفيذ الجبرى الا بسند تنفيذى أقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال ألأداء
- فمنازعات التنفيذ وقتيه كانت او موضوعيه لا تثور ألا بمناسبة التنفيذ الجبرى الذى تجريه السلطه العامه تحت اشراف القضاء خاصة بقصد أستيفاء حقه من المدين قهرا عنه
فلا مجال لأشكالات التنفيذ او منازعات التنفيذ ألأخرى بغير وجد السند التنفيذى
-والسندات التنفيذيه هى ألأحكام ألأوامر والمحررات الموثقه ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والوراق التى يعطيها القانون هذه الصفه
-ولايجوز التنفيذ ألا بموجب صورة السند التنفيذى وعليه الصيغه التنفيذيه التاليه
على الجهه التى يناط بها التنفيذ ان تبادر أليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصه ان تعين على
اجرائه ولو باستعمال القوه الجبريه
-فمن شروط السند التنفيذى
1- ان يكون الحق الثابت فى السند التنفيذى محقق الوجود ومعين المقدار
2 ان يكون مزيلا بالصيغه التنفيذيه
3- ان يكون من بين ألأحكام وألأوامر والعقود الرسميه التى اعتبرها القانون سندات تنفيذيه والتىوردت على سبيل الحصر
ونوضح ما يلى السندات التنفيذيه
اولا : ألأحكام القضائيه :
وهى أهم وأقوى السندات التنفيذيه واكثرها أنتشارا فى مجال التنفيذ الجبرى وذلك لتضمنها تأكيدا لوجود حق الدئن نظرا لصدورها بعد أجراءات تحقيق وتتوافر بالنسبه لها ضمانات الحيده والعداله كما انها تحوز حجية ألأمر المقضى بالنسبه فيما قضت به وهو ما تفتقر اليه السندات التنفيذيه ألأخرى
ولأكتساب الحكم الصفه التنفيذيه يجب ان يتوافر له شرطان هما :
ألأول : ان يكون من ألأحكام ألألزام
ثانيا : ان يكون انتهائيا
ثانيا : ألأوامر
وهى ما تضمنته الماده 280 مرافعات بورود ألأوامر ضمن السندات التنفيذيه ويقصد بها القرارات التى يصدرها القضاء او من يخولهم المشرع اصدار أوامر بغير مرافعه فى غيبة الخصوم 0
- والمر المعتبر سندات تنفيذيه
1- ألأوامر على العرائض عملا بنص الماده 288 مرافعات 0
2- أمر ألأداء عملا بنص الماده 202 مرافعات
3 آمر تقدير المصاريف
وهى مصاريف الدعوى وتقدر عاده فى الحكم
ولا يكون مشمولا بالنفاذ ولا يكون قابلا للتنفيذ ألأ بتوافر شرطان هما :
1- ان يصبح الحكم نهائيا 2- ان يكون الحكم حائزا لقوة ألأمر المقضى
رابعا : آمر تقدير الرسوم القضائيه المستحقه لخزينة المحكمه
خامسا : اوامر تقدير ومصاريف الشهر
سادسا : اوامر تقدير اتعاب الخبراء عملا بنص الماده 157 من قانون ألأثبات التى تنص على - تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بامر يصدر على عريضه من رئيس الدائره التى عينته او قاضى محمكة المواد الجزئيه الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى
سابعا : اوامر تقدير أتعاب المحاماه
ثامنا : اوامر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميليه
تاسعا : ألوامر الصادره من النيابه العامه فى منازعات الحيازه وذلك عملا بنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات والمضافه بالقانون رقم 23 لسنة 1992
المحررات الموثقه
وهى ما نصت عليها الماده 280 مرافعات بقولها المحررات التى يحررها الموثقون المختصون بتحريرها ويشترط فيها :
ا- ان يتم التوثيق بمعرفة الموثق المختص
ب - ان يرد هذا التوثيق على ألتزام يجوز تنفيذه جبرا
ج - ان يكون هذا ألألتزام محقق الوجود ومعين المقدار وحال ألأداء
د - ان يرد التوثيق على مضمون المحرر ذاته لا على مجرد التوقيع عليه او تاريخه
-محاضر الصلح
ك
وهى ما نصت عليه الماده 103 مرافعات بنصها - للخصوم ان يطلبوا الى المحكمه آية حاله تكون عليها الدعوى أثبات ما اتفقوا عليه فى مجضر الجلسه ويوقع منهم او من وكلائهم فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق ألأتفاق المكتوب بمحضر الجلسه واثبت محتواه فيه
ويكون محضر الجلسه قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقرره أعطاء ألأحكام
ألأوراق ألأخرى : التى يعطيها القانون قوة السند التنفيذى
- ومن ألأوراق التى أعطاها المشرع قوة السند التنفيذى وفقا لنص الماده 280 مرافعات
1- قرار لجنة التصالح على رسوم الشهر العقارى التكميليه وفقا لنص الماده 34 مكرر الضافه بالقانون 6 لسنة 91
2- محضر بيع المنقولات المحجوز عليها
3- محاضر التسويه الوديه لتوزيع حصيلة التنفيذ وفقا لنص الماده 476 مرافعات
4- المحضر المثبت لتعهد الكفيل وفقا لنص الماده 295 مرافعات
5- أوامر التوصيه الصادره من لجان فض المنازعات عملا بالقانون 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص ألأعتباريه طرفا فيها
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
- فمنازعات التنفيذ وقتيه كانت او موضوعيه لا تثور ألا بمناسبة التنفيذ الجبرى الذى تجريه السلطه العامه تحت اشراف القضاء خاصة بقصد أستيفاء حقه من المدين قهرا عنه
فلا مجال لأشكالات التنفيذ او منازعات التنفيذ ألأخرى بغير وجد السند التنفيذى
-والسندات التنفيذيه هى ألأحكام ألأوامر والمحررات الموثقه ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والوراق التى يعطيها القانون هذه الصفه
-ولايجوز التنفيذ ألا بموجب صورة السند التنفيذى وعليه الصيغه التنفيذيه التاليه
على الجهه التى يناط بها التنفيذ ان تبادر أليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصه ان تعين على
اجرائه ولو باستعمال القوه الجبريه
-فمن شروط السند التنفيذى
1- ان يكون الحق الثابت فى السند التنفيذى محقق الوجود ومعين المقدار
2 ان يكون مزيلا بالصيغه التنفيذيه
3- ان يكون من بين ألأحكام وألأوامر والعقود الرسميه التى اعتبرها القانون سندات تنفيذيه والتىوردت على سبيل الحصر
ونوضح ما يلى السندات التنفيذيه
اولا : ألأحكام القضائيه :
وهى أهم وأقوى السندات التنفيذيه واكثرها أنتشارا فى مجال التنفيذ الجبرى وذلك لتضمنها تأكيدا لوجود حق الدئن نظرا لصدورها بعد أجراءات تحقيق وتتوافر بالنسبه لها ضمانات الحيده والعداله كما انها تحوز حجية ألأمر المقضى بالنسبه فيما قضت به وهو ما تفتقر اليه السندات التنفيذيه ألأخرى
ولأكتساب الحكم الصفه التنفيذيه يجب ان يتوافر له شرطان هما :
ألأول : ان يكون من ألأحكام ألألزام
ثانيا : ان يكون انتهائيا
ثانيا : ألأوامر
وهى ما تضمنته الماده 280 مرافعات بورود ألأوامر ضمن السندات التنفيذيه ويقصد بها القرارات التى يصدرها القضاء او من يخولهم المشرع اصدار أوامر بغير مرافعه فى غيبة الخصوم 0
- والمر المعتبر سندات تنفيذيه
1- ألأوامر على العرائض عملا بنص الماده 288 مرافعات 0
2- أمر ألأداء عملا بنص الماده 202 مرافعات
3 آمر تقدير المصاريف
وهى مصاريف الدعوى وتقدر عاده فى الحكم
ولا يكون مشمولا بالنفاذ ولا يكون قابلا للتنفيذ ألأ بتوافر شرطان هما :
1- ان يصبح الحكم نهائيا 2- ان يكون الحكم حائزا لقوة ألأمر المقضى
رابعا : آمر تقدير الرسوم القضائيه المستحقه لخزينة المحكمه
خامسا : اوامر تقدير ومصاريف الشهر
سادسا : اوامر تقدير اتعاب الخبراء عملا بنص الماده 157 من قانون ألأثبات التى تنص على - تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بامر يصدر على عريضه من رئيس الدائره التى عينته او قاضى محمكة المواد الجزئيه الذى عينه بمجرد صدور الحكم فى موضوع الدعوى
سابعا : اوامر تقدير أتعاب المحاماه
ثامنا : اوامر تقدير رسوم الشهر العقارى التكميليه
تاسعا : ألوامر الصادره من النيابه العامه فى منازعات الحيازه وذلك عملا بنص الماده 44 مكرر من قانون المرافعات والمضافه بالقانون رقم 23 لسنة 1992
المحررات الموثقه
وهى ما نصت عليها الماده 280 مرافعات بقولها المحررات التى يحررها الموثقون المختصون بتحريرها ويشترط فيها :
ا- ان يتم التوثيق بمعرفة الموثق المختص
ب - ان يرد هذا التوثيق على ألتزام يجوز تنفيذه جبرا
ج - ان يكون هذا ألألتزام محقق الوجود ومعين المقدار وحال ألأداء
د - ان يرد التوثيق على مضمون المحرر ذاته لا على مجرد التوقيع عليه او تاريخه
-محاضر الصلح
ك
وهى ما نصت عليه الماده 103 مرافعات بنصها - للخصوم ان يطلبوا الى المحكمه آية حاله تكون عليها الدعوى أثبات ما اتفقوا عليه فى مجضر الجلسه ويوقع منهم او من وكلائهم فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق ألأتفاق المكتوب بمحضر الجلسه واثبت محتواه فيه
ويكون محضر الجلسه قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقا للقواعد المقرره أعطاء ألأحكام
ألأوراق ألأخرى : التى يعطيها القانون قوة السند التنفيذى
- ومن ألأوراق التى أعطاها المشرع قوة السند التنفيذى وفقا لنص الماده 280 مرافعات
1- قرار لجنة التصالح على رسوم الشهر العقارى التكميليه وفقا لنص الماده 34 مكرر الضافه بالقانون 6 لسنة 91
2- محضر بيع المنقولات المحجوز عليها
3- محاضر التسويه الوديه لتوزيع حصيلة التنفيذ وفقا لنص الماده 476 مرافعات
4- المحضر المثبت لتعهد الكفيل وفقا لنص الماده 295 مرافعات
5- أوامر التوصيه الصادره من لجان فض المنازعات عملا بالقانون 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزرات والأشخاص ألأعتباريه طرفا فيها
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج