روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى الخبراء

    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    احكام نقض فى الخبراء Empty احكام نقض فى الخبراء

    مُساهمة من طرف elmahraja الخميس سبتمبر 30, 2010 2:55 pm

    ابتناء تقريره على بيانات خاطئه
    قاضي الموضوع وحده هو صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البيانات وفي فهم ما يقوم فيها من القرائن، لا رقيب عليه فيما يحصله من بينة ولا فيما يتأوله من قرينة.


    [الطعن رقم 74 - لسنــة 2 - تاريخ الجلسة 19 \ 01 \ 1933 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
    - 1 -

    دفع أحد الخصوم بأن تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة التي لم يكن هو طرفاً فيها لا يصلح حجة عليه في دعوى التعويض المرفوعة عليه، أو الدفع بأن الخبير المعين في الدعوى قد خرج عن المأمورية التي رسمتها المحكمة له في حكمها، أو بأنه لم يتعرض لمسألة التعويض في محضر أعماله، ولم يعرضها للبحث أمام طرفي الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها هما من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع قبل الخوض في مناقشة التقرير وإلا فقد سقط الحق في إبدائهما. فإبداؤهما لأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً غير مقبول.


    [الطعن رقم 55 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 30 \ 01 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]

    إذا بدا لأحد خصوم الدعوى اعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدي اعتراضاته لدى محكمة الموضوع، فإن فأته ذلك أيضاً فطعنه على تلك الأعمال أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً لا يلتفت إليه.


    [الطعن رقم 101 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 14 \ 05 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]

    استعانة المحكمه برايه
    لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير قيمة العمل المطروح تقديره أمامها دون رجوع إلى رأى خبير أو إلى أوراق متعلقة بعمل مماثل، إذ لا نص في القانون يلزمها بالاستعانة برأي خبير أو إتباع خطة معينة في ذلك. على أن المحكمة إذا عينت خبيراً للتقدير فإنها لا تكون مقيدة قانوناً بتقديره، بل هي لها الحرية المطلقة في الأخذ بتقديره أو زيادته أو نقصه.


    [الطعن رقم 34 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 10 \ 03 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
    - 1 -
    اعلان الخصوم بميعاد مباشره مأموريته
    إن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون التي يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير المعين في الدعوى ما دام أنها قد أخذت بما جاء في هذا التقرير، إذ أن في أخذها بما ورد فيه دليلاً كافياً على أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وهي في تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض.


    [الطعن رقم 8 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 19 \ 11 \ 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
    جمهورية مصر العربية - النقض المدني
    - 3 -

    على الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه. وله، متى بلغتهم دعوته، أن يباشر العمل في الموعد الذي حدده لهم، سواء أحضروا بعد ذلك أم لم يحضروا، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع، وكان فصل محكمة الموضوع في ذلك خاضعاً لرقابة محكمة النقض.


    [الطعن رقم 8 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 19 \ 11 \ 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
    - 1 -
    الدفع ببطلان عمله
    الدفع ببطلان عمل الخبير المعين في الدعوى لمباشرته عمله فيها قبل إعلان الحكم الصادر بندبه للمدعى عليه، مع كونه حكماً غيابياً، ولعدم توجيهه دعوة صحيحة إلى هذا المدعى عليه ليحضر أمامه في اليوم الذي حدده لمباشرة العمل، ولعدم تقديمه تقريره في الوقت اللائق - هذا الدفع ليس من قبيل الحجج التي يدلي بها الخصوم ولا تكون المحكمة ملزمة حتماً بذكرها والرد عليها في حكمها، بل هو من الدفوع التي يترتب على الأخذ بها أو رفضها بطلان عمل الخبير أو صحته فلا يجوز للمحكمة إغفال الرد عليه مع أخذها في حكمها برأي الخبير، بل من الواجب عليها - تحقيقاً للغرض الذي يرمي إليه قانون المرافعات في المادة 103 منه - أن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في رفض هذا الدفع بياناً كافياً, فإن هي لم تفعل كان حكمها باطلاً بطلاناً جوهرياً.


    [الطعن رقم 61 - لسنــة 2 - تاريخ الجلسة 01 \ 12 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
    - 1 -
    الطعن في تقرير الخبير
    إذا دفع المدعي أمام المحكمة الابتدائية ببطلان تقرير الخبير المعين في الدعوى لمخالفة المواد 227 و228 و229 من قانون المرافعات ولمخالفته للواقع فاستبعدت المحكمة تقريره وندبت خبيراً آخر، ومع ذلك أخذت المحكمة الاستئنافية في حكمها بتقرير هذا الخبير دون أن تتعرض لأوجه البطلان التي كان أثارها المدعى أمام المحكمة الابتدائية وأصر عليها أمامها هي أيضاً ودون أن تفند الأسباب التي من أجلها استبعدته محكمة الدرجة الأولى، فهذا الحكم يكون معيباً في تسبيبه بما يستوجب نقضه.


    [الطعن رقم 123 - لسنــة 14 - تاريخ الجلسة 12 \ 04 \ 1945 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
    - 1 -
    الغرض من تعيين الخبير
    إن المحكمة، إذ تلجأ إلى أرباب الخبرة تكلفهم بحث عمل من الأعمال وإبداء رأيهم فيه وتصرح لهم بسماع شهود، فإنما معولها الأول يكون على البحث الشخصي الذي يقوم به الخبير ليصل فيه بحسب استعداده وكفاءته الخاصة إلى استخراج الحقيقة التي يستعين القاضي به على كشفها، وأما سماعه الشهود فليس لذاته مقصوداً للقاضي، وإنما هو أمر يحصل من باب إعانة الخبير على القيام ببحثه الشخصي الذي قد يصادف أموراً ثانوية لا يستطيع استخراج حقائقها من مجرد الماديات التي يعالج بحثها فيضطر إلى التحري عما تعيه صدور الناس من المعلومات ليثبت الحقيقة التي يظنها الواقعية أو ليرجع بين حقيقة وأخرى مما تفيده إياه الماديات، ومعوله في كل حال إنما يكون على الماديات التي يبحثها بشخصه، كما أن معول القضاء لا يكون إلا على البحث الشخصي الذي يجريه الخبير.
    فإذا كلف خبير بتصفية الحساب بين طرفي الدعوى بعد معاينة الأطيان وتقدير ريعها، فاقتصر الخبير على سماع شهود من بينهم رجل قال له إنه كان من العمال المباشرين للزراعة (خولي) وبنى تقديره ريع الأطيان على مجرد قول هذا العامل وأثبت هذا التقدير في محاضر أعماله وتقريره، دون أن يعاين بنفسه الأطيان ويتعرف معدن أجزائها ويقدر لكل جزء الأجر الذي يناسبه بحسب مشاهدته ومعرفته الشخصية، فلا يمكن الاعتداد بتقرير هذا الخبير كدليل في الدعوى. والحكم الذي يبني في جوهره على هذا التقرير يكون قد بني على دليل غير قائم في الواقع ويعتبر خالياً من الأسباب الموضوعية ويتعين نقضه.


    [الطعن رقم 38 - لسنــة 4 - تاريخ الجلسة 21 \ 03 \ 1935 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
    - 2 -
    تقدير اجرة
    إذا كان الخصم قد أودع الخزانة المبلغ الصادر به الأمر بتقدير أتعاب الخبير قبل المعارضة التي رفعت منه في هذا الأمر، ثم لما صدر الحكم لصالحه في المعارضة بادر بصرف الزائد على ما حكم به فيها، ثم نقض هذا الحكم وأعيدت دعوى المعارضة لنظرها من جديد أمام محكمة الاستئناف، فإن ما كان من صرف هذا الزائد لا يكون مانعاً من نظر هذه الدعوى من جديد قولاً بأن المعارضة تصبح غير مقبولة شكلاً بسبب أن المبلغ الصادر به أمر التقدير الذي سيعاد النظر في المعارضة فيه لم يكن مودعاً كله في الخزانة كما تشترط المادة 234 مرافعات. وذلك لأن المعارض إذ صرف الذائد إنما كان منفذاً لحكم الاستئناف الذي لا يمنع من تنفيذه الطعن فيه بطريق النقض.


    [الطعن رقم 55 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 24 \ 02 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]


    تقريره –الاخد به كله او بعضه
    لا جدال في أن المحكمة كما لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه، لأنها مقيدة بآراء الخبراء إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه.


    [الطعن رقم 41 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 09 \ 03 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]
    - 1 -

    إن قاضي الموضوع له - بحسب الأصل - السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته. فله إذن أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير خبير كان قد باشر عمله أمام المجلس الحسبي في غير مواجهة الخصوم ما دامت هذه القرينة يعززها غيرها من القرائن القائمة في الدعوى.


    [الطعن رقم 75 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 18 \ 05 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
    - 1 -
    تكليف الخصوم الحضور امامه
    إن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون المرافعات لا تستوجب حتماً بطلان تقريره، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان. غير أنه إذا ترتب على عدم تكليف الخصوم بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعهم لعدم تمكنهم من إبداء ما يعن لهم من الملاحظات والطلبات في سبيل صيانة مصالحهم، فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير، وما لم يتوافر ذلك في الدعوى فلا وجه للدفع ببطلان التقرير.


    [الطعن رقم 90 - لسنــة 13 - تاريخ الجلسة 06 \ 04 \ 1944 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
    - 2 -
    حكم تمهيدى بتعيين خبير
    الحكم التمهيدي بتعيين خبير في دعوى لا يلزم المحكمة التي أصدرته بأن تتقيد في قضائها برأي هذا الخبير فيما عين له، بل يكون لها مع ذلك حق النظر في أصل الموضوع وبحثه من كافة وجوهه والقضاء فيه على وفق ما ترى.


    [الطعن رقم 41 - لسنــة 2 - تاريخ الجلسة 10 \ 11 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
    - 1 -

    إذا كان أساس الدعوة المطالبة بحساب ريع منزل مشترك وقدمت فيها جملة أوراق معترف بها من طرفي الخصومة، ورأت محكمة الاستئناف - خلافاً لما رأته محكمة الدرجة الأولى من وجوب تعيين خبير وإحالة على التحقيق وانتقال لمحل النزاع - أن بعضا من هذه الأوراق مضافاً إليه إقرارات الخصوم يشمل من العناصر الواقعية ما يكفي للفصل في موضوع الدعوى فلا حرج عليها في ذلك إذ هي ليست مقيدة بما صدر من أحكام تمهيدية أو تحضيرية أو بالانقياد لرأى خبير ما دامت قد كونت اعتقادها من أوراق مقدمة لها تقديماً صحيحاً ومن أقوال الخصوم الثابتة في محاضر الجلسات.


    [الطعن رقم 84 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 12 \ 03 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]

    خبير


    خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لا يعينون إلا بعد التحقق من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذى يعينون فيه وذلك طبقاً لما تقضى به المادتين 18 و35 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء فإذا اطمأنت محكمة الموضوع إلى تقرير خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن النعى على الحكم بأن هذا الخبير لا خبرة له فى تحقيق الخطوط لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة لعمل الخبير وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.


    [الطعن رقم 33 - لسنــة 33 - تاريخ الجلسة 11 \ 05 \ 1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

    سلطة قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها هى من إطلاقاته دون أن يكون ملزما بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ساق الأدلة والقرائن التى خلص منها إلى تزوير إيصال، فلا عليه بعد ذلك إذ لم يندب خبيرا أو يحيل الدعوى إلى التحقيق.


    [الطعن رقم 127 - لسنــة 34 - تاريخ الجلسة 25 \ 07 \ 1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
    - 2 -

    التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته.


    [الطعن رقم 185 - لسنــة 34 - تاريخ الجلسة 29 \ 06 \ 1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]
    - 2 -

    إذا باشر الخبير أعماله في غيبة أحد الخصوم في الدعوى دون إعلانه فإن عمله يكون باطلاً حتماً. وإذا هو لم يقم ببعض ما ندب لأدائه فإن العمل الذي قام به لا يكون باطلاً. وللقاضي أن يعيد المأمورية إليه ليتمم ما فاته منها إن كان ذلك لازماً للحكم في الدعوى وإلا فصل فيها على أساس ما قام به الخبير من الأعمال متى وجده كافياً لتنويره وتكوين رأيه، وعلى كل حال فهذا أمر موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به ولا رقابة لها عليه.


    [الطعن رقم 18 - لسنــة 7 - تاريخ الجلسة 28 \ 10 \ 1937 - مكتب فني 2 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]


    خبير معين من قبل المدعى عليه

    - 2 -

    إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعي على شركة التأمين " التي اتفق معها على تأمين نقل كمية من نترات الصودا بمركب شراعي من جهة إلى جهة أخرى " بطلب التعويض المتفق عليه، لأن البضاعة المؤمن على نقلها غرقت، وبنت الرفض على أن المدعي خالف أحد شروط العقد بأن شحن المراكب بأكثر من الحمولة المقررة، محصلة اقتناعها بذلك من العناصر الموجودة في الدعوى ومن المستخرجات الرسمية المبينة لحمولة المركب، ومدعمة نظرها بما قرره المدعي نفسه، في التحقيق الذي أجراه البوليس عن الحادثة، من أقوال لم ينكر صدورها منه، فإن حكمها يكون مبنياً على عناصر مؤدية إليه. ولا يعيبه أن يكون قد استند - فيما استند إليه - إلى تقرير مهندس الشركة المدعي عليها رغم أنه لم يكن معيناً خبيراً في الدعوى وفقاً للقانون، ما دام استناد الحكم إليه لم يكن إلا من قبيل تعزيز ما اقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعي. وخصوصاً أن هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل اقتناعها بصحتها من أي دليل في الدعوى.


    [الطعن رقم 1 - لسنــة 12 - تاريخ الجلسة 12 \ 11 \ 1942 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]


    دعوة الخصوم للحضور امامة


    إن المادة 227 من قانون المرافعات وإن أوجبت على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه حسب القانون بغير أن ترتب جزاء ما، لا على عدم قيامه بإجراء هذه الدعوة أصلاً، ولا على إجراء الدعوة بأية وسيلة أخرى غير الإعلان على يد محضر، فإنه تنبغي التفرقة بين مخالفة حكم هذه المادة بعدم إجراء أية دعوة ما للخصوم، وبين مخالفتها بدعوتهم للحضور بورقة أخرى غير ورقة التكليف على يد محضر، وذلك لأن مطلق الدعوة للخصم أية كانت وسيلتها هو إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور أمام الخبير والدفاع عن مصالحهم عند قيامه بما عهد إليه من الإجراءات اللازمة لتنوير الدعوى. أما حصول هذه الدعوة بورقة من أوراق المحضرين فهو إجراء خادم للإجراء الأول مقصود منه الاستيثاق من حصول هذه الدعوة بدليل يقيني. ومقتضى هذه التفرقة أن يكون الجزاء على عدم حصول دعوة ما للخصوم هو بطلان أعمال الخبير حتماً لما يترتب على ذلك من الإخلال بحق الدفاع الواجبة صيانته في جميع مراحل الدعوى. أما حصول الدعوة بغير ورقة التكليف على يد محضر فلا يقتضى البطلان إلا إذا لم يطمئن قاضي الموضوع إلى أن الدعوة بهذه الوسيلة بلغت محلها الواجب إبلاغها إليه.


    [الطعن رقم 35 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 26 \ 05 \ 1932 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]


    دعوى مطالبه بحساب وقف


    إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه في مدة معينة، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه في دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه ومصروفه في نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب وأن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه، وكل ما في الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم. فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم، بل كان كل الذي فعلته هو أنها راجعته ونظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد والمنصرف هي أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبني على أساس صحيح، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت اعتماداً على هذا التقرير وحده وإنما اعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب، ثم نظرت في صحة ما فيه وقدرته تقديراً تملكه هي لكونه من أمور الموضوع.


    [الطعن رقم 14 - لسنــة 4 - تاريخ الجلسة 18 \ 10 \ 1934 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]

    رأى الخبير


    متى كان يبين من تقرير الخبير أنه قد تكفل بالرد على جميع الاعتراضات التى أوردها الطاعن فى سبب النعى ، فان الحكم المطعون فيه إذ احال إلى تقرير الخبير مقاما على أسبابه يكون قد تضمن الرد على تلك الاعتراضات ويكون مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


    [الطعن رقم 291 - لسنــة 28 - تاريخ الجلسة 20 \ 06 \ 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]

    طلب تحقيق بواسطه خبير


    - 3 -

    ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا في الحالات التي أوجب فيها القانون الاستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها في المواد 30 مرافعات و 363 و452 مدني. و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده، فإن للمحكمة - بما لها من السلطة في تقدير الأدلة وقبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة اكتفاء بما لديها - الحق في رفض هذا الطلب.


    [الطعن رقم 4 - لسنــة 1 - تاريخ الجلسة 19 \ 11 \ 1931 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
    - 6 -

    إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جائزاً قانوناً وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول. فإذا ادعى الناظر أن الريع في السنين التي يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفع هذا الاستحقاق كاملاً وقدم للمحكمة حساب تلك السنين - وهو حساب معتمد من لجنة معينة بكتاب الوقف - وطلب إلى المحكمة تعيين خبير لفحصه للتثبت من صحة ادعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا، بل قضت ضمناً برفضه بلا سبب ظاهر مقبول كان هذا الرفض مصادرة للناظر في وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له لا يسوغ قانوناً حرمانه منه وصح طعنه من هذه الجهة في الحكم.


    [الطعن رقم 28 - لسنــة 5 - تاريخ الجلسة 05 \ 01 \ 1936 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم قبول هذا الطعن]

    طلب تعيين خبيرلفحص حساب

    - 1 -

    ما دام الحساب الذي يقدمه ناظر الوقف مشفوعاً بمستنداته، فالمستحق هو الذي عليه مراجعته وبيان موطن الخلل فيه، وليس له أن يلزم المحكمة بتعيين خبير ما دامت المحكمة لا ترى ضرورة للاستعانة بخبير في فحص الحساب.


    [الطعن رقم 68 - لسنــة 3 - تاريخ الجلسة 22 \ 03 \ 1934 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]


    مراجعته وتقديره- لايعنيه
    - 1 -

    إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه في مدة معينة، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه في دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه ومصروفه في نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب وأن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه، وكل ما في الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم. فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم، بل كان كل الذي فعلته هو أنها راجعته ونظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد والمنصرف هي أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبني على أساس صحيح، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت اعتماداً على هذا التقرير وحده وإنما اعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب، ثم نظرت في صحة ما فيه وقدرته تقديراً تملكه هي لكونه من أمور الموضوع.


    [الطعن رقم 14 - لسنــة 4 - تاريخ الجلسة 18 \ 10 \ 1934 - مكتب فني 1 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]


    مناقشه الخبير فى تقريرة
    - 1 -

    إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات لا توجب على المحكمة مناقشة الخبير، لأن قاضي الموضوع هو صاحب الحق المطلق في تعيين الخبراء وفي عدم تعيينهم وفي الأخذ بما ينتهون إليه في تقاريرهم أو عدم الأخذ به، فبديهي أن له تقرير حضور الخبير لمناقشته أو رفض طلبه للمناقشة إذا كان يرى في تقريره ما يغنى عن المناقشة. وكل ما أوجبته هذه المادة هو أنه إذا قررت المحكمة حضور الخبير لمناقشته كان عليه أن يحضر وكان عليها تنفيذ قرارها. وكذلك المادة 232 المعدلة من قانون المرافعات لا تحتم على القاضي مناقشة الخبير بل هي لا تفيد أكثر من تقدير أتعاب الخبير في خلال ثلاثة شهور من مناقشته إذا حصلت مناقشة.
    ومما يؤكد أن الشارع لا يوجب على المحاكم مناقشة الخبير في كل دعوى أن مشروع القانون رقم 76 سنة 1933 - كما قدمته الحكومة لمجلس النواب وأقره هذا المجلس أولاً - كان يلزم المحكمة بمناقشة الخبير، إذ كانت المادة 223 من قانون المرافعات المعدلة بهذا القانون تنص في الفقرة الرابعة منها على أن على المحكمة أن تذكر في نص الحكم الصادر بتعيين الخبير " تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية من جديد أمام المحكمة للمناقشة في التقرير والفصل في الموضوع إلخ "، ولكن لما عرض المشروع على مجلس الشيوخ حذف منه العبارة الخاصة بتعيين جلسة للمناقشة في تقرير الخبير و جعل نص الفقرة المذكورة مقصوراً على عبارة " تاريخ الجلسة التي تؤجل لها القضية للمرافعة إلخ " وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل وصدر به القانون.


    [الطعن رقم 116 - لسنــة 14 - تاريخ الجلسة 26 \ 04 \ 1945 - مكتب فني 4 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]


    استعانه بما يراه ضروريا من المعلومات الفنيه التى يستقيها من مصادرها


    لا حرج على الخبير في أن يستعين على القيام بمهمته بما يرى ضرورة له من المعلومات الفنية التي يستقيها من مصادرها. ومتى كان الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية، وكان - على الأساس الوارد في التقرير - محل مناقشة بين الخصوم، ومحل تقدير موضوعي من المحكمة، فلا يصح الطعن فيه أمام محكمة النقض.


    [الطعن رقم 12 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 24 \ 04 \ 1941 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]


    تقدير اجره- اساس التقدير

    إن المادة 12 من قانون الخبراء حين بينت الحدود التي تراعيها المحكمة في تقدير أجور الخبراء باعتبار الوقت الذي يقضونه في أداء مهمتهم قد ذكرت أنه يجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به، كما يجوز أن تقدر للخبير أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته. و مؤدى ذلك أن من واجب القاضي عند التقدير أن يراجع مدة العمل الذي قام به الخبير كما بينها في تقريره، فإذا وجد فيها مغالاة خفضها إلى القدر الذي يرى فيه الكفاية لأداء العمل واتخذ ذلك أساساً لتقدير الأجر. وهذا يقتضي من المحكمة أن تبين في حكمها ذلك الأساس وإلا كان حكمها قاصراً.


    [الطعن رقم 4 - لسنــة 12 - تاريخ الجلسة 11 \ 06 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]


    حريه المحكمه فى الاخذ براى الخبير

    - 4 -

    إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع. فإذا كان الحكم القاضي بندب الخبير قد أخطأ في رسم الخطة التي أوجب على الخبير إتباعها في أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع.


    [الطعن رقم 66 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 28 \ 05 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم رفض هذا الطعن]


    خبير استشارى- طلب مناقشه


    إن المادة 243 المكررة من قانون المرافعات ليس في نصها ما يلزم المحكمة بأن تناقش الخبير الذي لم تعينه وقدم تقريره بصفة استشارية، ولا بأن تعيد مناقشة خبير سبق أن ناقشته ورأت استبدال غيره به للقيام بالمأمورية التي كان مكلفاً بها، ولا بأن تجيب الخصم إلى ما يطلبه من مواجهة الخبير بخبير أو بشاهد، بل كل ما توجبه هو أنه إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته فإنه يجب عليها تنفيذ قرارها. وفيما عدا ذلك فإن المحكمة حرة في تعيين الخبراء أو عدم تعيينهم وفي الأخذ بتقاريرهم أو عدم الأخذ بها.


    [الطعن رقم 62 - لسنــة 9 - تاريخ الجلسة 15 \ 02 \ 1940 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم رفض هذا الطعن]
    سماع الخبير للشهود

    - 2 -

    إن التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً أساسياً لحكمها هو الذي يعمل وفقاً للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات. تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة. أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود - ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة - فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته. وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات على أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير. ومقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصراً واحداً. وإذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها إلا إشارة مجملة، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير، ثم لم تعول في حكمها إلا على هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، ويكون حكمها قد جاء مخالفاً للقانون.


    [الطعن رقم 64 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 14 \ 05 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1 - تم قبول هذا الطعن]



    المطاعن التى توجه لتقرير الخبير

    - 1 -

    المطاعن التي توجه إلى تقرير الخبير يجب - لتعلقها بالقوة التدليلية لأسانيد الدعوى - أن تبدي لمحكمة الموضوع لتقول فيها كلمتها وإلا فلا تصح إثارتها لدى محكمة النقض.


    [الطعن رقم 42 - لسنــة 11 - تاريخ الجلسة 12 \ 03 \ 1942 - مكتب فني 3 ع - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 0 - تم قبول هذا الطعن]
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    احكام نقض فى الخبراء Empty رد: احكام نقض فى الخبراء

    مُساهمة من طرف elmahraja الخميس سبتمبر 30, 2010 3:12 pm

    الموجز:

    ندب خبير . المقصود به . الفصل فى نزاع قانونى والموازنة بين أقوال (الشهود) وتقدير شهادتهم . عدم جواز تخلى القاضى عنهما للخبير .
    القاعدة:

    ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولاشأن له بالفصل فى نزاع قانونى أو الموازنة بين أقوال (الشهود) وتقدير شهادتهم فهذا من صميم واجب القاضى لايجوز له التخلى عنه لغيره .
    ( المادة 135 اثبات )
    ( الطعن رقم 2362 لسنة 59 ق جلسة 6/3/1994 س 45 ج1 ص 464 )
    ( الطعن رقم 2373 لسنة 59 ق جلسة 6/3/1994 س 45 ج1 ص 464
    الموجز:


    عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين . وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب .
    القاعدة:


    المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب .
    ( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1007 )
    الموجز:


    التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم . شرطه . (سماع) الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام (الخبير) . عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود . الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى .
    القاعدة:


    التحقيق الذى يصح اتخاذه سنداً أساسيا للحكم إنما هو الذى يجرى وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي يندب بذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة . أما ما يجرى (سماع)ه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام (الخبير) فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى .
    ( المواد 68 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 100 من قانون الإثبات )
    ( الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/6 س 48 ج 1 ص 257 )
    الموجز:


    محكمة الموضوع . لها الأخذ برأى (الخبير) أو طرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه . علة ذلك .
    القاعدة:


    لا يعدو رأى (الخبير) أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه دون حاجة لإيراد أسباب مستقلة للرد بها عليه .
    ( المادة 178 مرافعات ، 156 إثبات )
    ( الطعن رقم 8141 لسنة 65 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1474 )
    الموجز

    تقرير (الخبير) من عناصر الإثبات . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب . أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه . مؤداه . اعتباره جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أخرى .
    القاعدة:


    تقرير (الخبير) من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وإحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة .
    ( المادتان 135 إثبات ، 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1352 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/31 ج 1 س 47 ص 605 )
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    احكام نقض فى الخبراء Empty رد: احكام نقض فى الخبراء

    مُساهمة من طرف elmahraja الجمعة ديسمبر 10, 2010 10:13 pm

    احكام نقض في تقارير مكتب الخبراء

    الحكم رقم 62
    الصادر بجلسة يوم 17/01/2000
    سنة 69ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : محكمة الموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً علـى أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .
    وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : محكمة الموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً علـى أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
    • الطعن رقم 62 لسنة 69 ق جلسة 17/1/2000 ونقض جلسة 28/10/1996 س47 ج2 ص1206 مدنى

    الحكم رقم 3454
    الصادر بجلسة يوم 08/02/2000
    سنة 68ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءها على أسباب سائغة أخذها بتقرير الخبير والإحالة فى بيان أسباب حكمها إليه والذى لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا يصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم قصور.
    وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء دون رقابة محكمة النقض متى أقام قضاءها على أسباب سائغة أخذها بتقرير الخبير والإحالة فى بيان أسباب حكمها إليه والذى لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولا يصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم قصور
    • الطعن رقم 3454 لسنة 68 ق جلسة 8/2/2000 مدنى
    • الطعن رقم675 لسنة 68 ق جلسة 14/12/ 1999 ونقض جلسة 15/6/1993 س44 ج2 ص686 مدنى

    الحكم رقم 5511
    الصادر بجلسة يوم 12/06/2000
    سنة 62ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديره محمولاً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه .

    وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : عمل الخبير استقلال محكمة الموضوع بتقديره محمولاً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه
    • الطعن رقم 5511 لسنة 62 ق جلسة 12/6/2000 ونقض جلسة 30/3/1994 س45 ج1 ص584 مدنى









    الحكم رقم 5511
    الصادر بجلسة يوم 12/06/2000
    سنة 62ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : التزام الخبير بـأداء عمله على وجه محدد خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع .
    وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : التزام الخبير بـأداء عمله على وجه محدد خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع
    • الطعن رقم 5511 لسنة 62 ق جلسة 12/6/2000 ونقض جلسة 30/3/1994 س45 ج1 ص584 مدنى

    الحكم رقم 1454
    الصادر بجلسة يوم 07/08/2000
    سنة 60ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : إطراح محكمة الاستئناف لتقرير الخبير المتخذ عماداً لقضاء الدرجة الأولى وإلغاؤها لحكمه تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة العامة من خبراء البنك المركزى المصرى بعد اقتناعه بسلامته وإقامة قضائه على أسباب سائغة النعى عليه لا أساس له .
    وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : إطراح محكمة الاستئناف لتقرير الخبير المتخذ عماداً لقضاء الدرجة الأولى وإلغاؤها لحكمه تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة العامة من خبراء البنك المركزي المصري بعد اقتناعه بسلامته وإقامة قضائه على أسباب سائغة النعى عليه لا أساس له .
    • الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637 لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 28/10/1996 س47 ج2 س1206 .

    الحكم رقم 1454
    الصادر بجلسة يوم 07/08/2000
    سنة 60ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : إعراض الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المندوب من محكمة الدرجة وعدم التعويل عليه مؤداه عدم المحاجاة بما تضمنه .
    وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : إعراض الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المندوب من محكمة الدرجة وعدم التعويل عليه مؤداه عدم المحاجاة بما تضمنه .
    • الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637 لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 28/10/199 س47 ج2 س1206 .

    الحكم رقم 1454
    الصادر بجلسة يوم 07/08/2000
    سنة 60ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : محكمة الموضوع لها أن تستنبط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطه تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى .
    وقالت المحكمة فى أسباب هذا الطعن : محكمة الموضوع لها أن تستنبط القرينة التى تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطه تقديم صورته وإيداعها ملف الدعوى•
    الطعون أرقام 1454 ، 1523 ، 1637 لسنة 60 ق جلسة 7/8/2000 ونقض جلسة 26/2/1995 س46 ج1 ص445 .



    الحكم رقم 561
    الصادر بجلسة يوم 27/12/1983
    سنة 42ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثبات ودليل مطروح فى الدعوى استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : المقرر ان تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات ودليلا مطروحا على محكمة الموضوع التى لها تقديره بلا معقب عليها فى ذلك
    • الطعنان رقما 561 ، 562 لسنة 42 ق جلسة 27/12/1983 س 34 ص 1948 .

    الحكم رقم 1130
    الصادر بجلسة يوم 25/01/1956
    سنة 25ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات موضوعى
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع وله فى حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها
    • الطعن رقم 1130 لسنة 25 ق جلسة 25/1/1956 س 7 ص 81 مدنى
    • الطعن رقم 759 لسنة 25 ق جلسة 7/2/1956 س 7 ص 142 مدنى
    • الطعن رقم 1235 لسنة 25 ق جلسة 14/2/1956 س 7 ص 178 مدنى

    الحكم رقم 698
    الصادر بجلسة يوم 17/12/1984
    سنة 49ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : أستناد الحكم الى تقرير خبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية لا عيب
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير خبير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية ذلك ان هذا التقرير اصبح ورقة من اوراق الدعوى يتناضل كل خصم فى دلالتها
    • الطعن رقم 698 لسنة 49 ق جلسة 17/12/1984 س 35 ص 2135 مدنى
    الحكم رقم 240
    الصادر بجلسة يوم 15/12/1955
    سنة 22ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : عدم تقيد المحكمة برأى الخبير وبحسب الحكم أن يتناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : 246 لمحكمة الموضوع إذا ندبت خبيرا الا تكون مقيدة برأيه طبقا للمادة من قانون المرافعات وبحسب الحكم أن يكون قد تناول فى أسبابه الرد على ما جاء بتقرير الخبير
    • الطعن رقم 240 لسنة 22 ق جلسة 15/12/1955 مدنى






    الحكم رقم 1035
    الصادر بجلسة يوم 28/11/1983
    سنة 49ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : رأى الخبير عنصر من عناصر الاثبات خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب ما يثار بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها تقريره جدل موضوعى لا تجوز اثارته امام محكمة النقض
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن رأى الخبير لا يعدو كونه دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبابه أنه اعتمد ما انتهى إليه الخبير فى تقريره من أن الرسالة محل النزاع سلمت للطاعنة كاملة وسليمة للأسباب التى أوردها والتى اطمأنت إليها المحكمة ، وهو ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص ، فان ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التى بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
    • الطعن رقم 1035 لسنة 49 ق جلسة 28/11/1983 س 34 ص 1715 مدنى

    الحكم رقم 878
    الصادر بجلسة يوم 26/12/1984
    سنة 49ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقرير الخبير دليل من ادلة الدعوى خضوعه لتقرير محكمة الموضوع اخذها به محكمولا على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالا على المطعون الموجه اليه
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان الهبة التى يشترط فيها المقابل لا تعتبر من التبرعات المحضة وان التبرع بتقديم عقار لجهة ادارية لاقامة مشروع ذى نفع عام على ان تتحمل الإرادة بقيمة النفقات واقامة المشروع لا يعتبر عقد هبة يخضع للأحكام المقررة فى القانون المدنى من وجوب افراغه فى ورقة رسمية ، وانما تعتبر عقدا اداريا تضيق عليه الأحكام والقواعد الخاصة بالعقود الادارية
    • الطعن رقم 878 لسنة 49 ق جلسة 26/12/1984 س 35 ص 2227 مدنى

    الحكم رقم 431
    الصادر بجلسة يوم 22/12/1975
    سنة 41ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة من سلطة محكمة الموضوع
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير عمل الخبير وفى الموازنة بين الأدلة التى تقدم فى الدعوى للأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه منها ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة
    • الطعن رقم 431 لسنة 41 ق جلسة 22/12/1975 س 26 ص 1646 مدنى


    الحكم رقم 333
    الصادر بجلسة يوم 02/06/1955
    سنة 21ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : عدم التزام المحكمة برأى الخبير
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : المحكمة غير ملزمة بالأخذ برأى الخبير ؛ ذلك أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات التى تخضع لتقديرها
    • الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955 مدنى

    الحكم رقم 2147
    الصادر بجلسة يوم 26/12/1988
    سنة 53ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر سلطة محكمة الموضوع دون معقب
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير عمل أهل الخبرة والموزانة بين تقارير الخبراء والأخذ بأحدها دون الآخر هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب
    • الطعن رقم 2147 لسنة 53 ق جلسة 26/12/1988 س 39 ص 1429 مدنى


    الحكم رقم 130
    الصادر بجلسة يوم 26/05/1970
    سنة 36ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع تقدير رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون الاستعانة برأى خبير آخر طلب ندب خبير مرجح جدل موضوعى عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مما يدخل فى سلطتها الموضوعية ، ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو فى مسألة فنية دون حاجة إلى الاستعانة برأى خبير آخر ، ما دامت هى لم تر لزوما لاتخاذ هذا الاجراء دون أن يعد ذلك منها اخلالا بحق الدفاع لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن القرائن التى ساقها لتبرير طلبه لندب خبير مرجح بين التقريرين المقدمين ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض
    • الطعن رقم 130 لسنة 36 ق جلسة 26/5/1970 س 21 ص 908 مدنى

    الحكم رقم 199
    الصادر بجلسة يوم 20/11/1973
    سنة 38ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : التحقيق الصالح لاتخاذه سندا للحكم هو ما يجرى وفقا للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود عدم اعتبار ما يجريه الخبير من سماع الشهود تحقيقا علة ذلك
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : التحقيق الذى يصح اتخاذه سندا أساسيا للحكم انما هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون لشهادة الشهود فى المادة 189 وما بعدها من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 68 وما بعدها من قانون الاثبات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، إذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير فى أداء مهمته
    • الطعن رقم 199 لسنة 38 ق جلسة 20/5/1973 س 24 ص 1114 مدنى






    الحكم رقم 333
    الصادر بجلسة يوم 07/05/1974
    سنة 38ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : عدم التزام المحكمة بالأخذ برأى مخالف لما انتهت إليه من صحة الامضاء المدعى بتزويره علة ذلك
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا اقتنعت المحكمة المدعى أمامها بالتزوير مما استبانته من الأدلة بأن الامضاء المدعى بتزويرها صحيحة ، فان لها أن لا تأخذ برأي أهل الخبرة المخالف لما انتهت إليه ، إذ أن هذا الرأى لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الاثبات التى تقدم لتكون المحكمة فيها رأيا فى الدعوى ، فإذا هى لم تطمئن إليه كان لها أن تطرحه كأى دليل آخر ، ولا يكون واجبا عليها قانونا أن تفنده بأسباب صريحة ما دام بيانها للأسباب التى تعتمد عليها يغنى
    • الطعن رقم 333 لسنة 38 ق جلسة 7/5/1974 س 25 ص 813 مدنى

    الحكم رقم 876
    الصادر بجلسة يوم 30/10/1989
    سنة 54ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقرير رأى الخبير وفهم الواقع فى الدعوى من سلطة قاضى الموضوع حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله عدم الزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالا
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان رأى الخبير لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه فى ذلك وأن لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما له سنده وكان لاخروج فيه على الثابت بالأوراق ويحسبه أن يبين الحقيقة التى أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول ، أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التى أقتنع بها واورد دليلها فيها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات
    • الطعن رقم 876 لسنة 54 ق جلسة 30/10/1989 س 40 ص 856 ع 2 مدنى

    الحكم رقم 19
    الصادر بجلسة يوم 03/11/1976
    سنة 45ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : لمحكمة الموضوع تقدير القواعد التدليلية لتقرير الخبير حقها فى الجزم بما لم يقطع به طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة فى الدعوى والجزم بما لم يقطع به الخبير فى تقريره متي كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها وتستطيع بنفسها أن تشق طريقها لابداء الرأى فيها طالما أن المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت ، وبالتالى فان الحكم المطعون فيه يكون فى مطلق حقه إذ هو أدخل زمان تكرار الاستعمال ضمن الفترة التى استغرقتها الحياة الزوجية
    • الطعن رقم 19 لسنة 45 ق جلسة 3/11/1976 س 27 ص 1516 مدنى







    الحكم رقم 277
    الصادر بجلسة يوم 26/11/1973
    سنة 38ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : محاضر أعمال الخبير من أوراق الدعوى ما يثبت فيها من دفاع يعتبر دفاع معروضا على المحكمة علة ذلك تقرير المحكمة بخلو أوراق الدعوى من دفاع جوهرى رغم ابدائه أمام الخبير واغفالها بحثه مخالفة للثابت بالأوراق
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لما كانت المادة 236 من قانون المرافعات السابق الذى يحكم الدعوى توجب على الخبير دعوة الخصوم للحضور أمامه لابداء دفاعهم فى الدعوى وكانت محاضر أعماله تعتبر من أوراقها وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعا معروضا على المحكمة ، فانه إذا كان الدفاع عن الطاعنة قد تمسك بمحضر أعمال الخبير بأن عقد الشركة محل النزاع صوري ، قصد به حرمان موكلته من حقوقها فى الميراث ، وأقامت المحكمة حكمها على أن أوراق الدعوى قد خلت من التمسك بصورية هذا العقد ، ولا يحق لها من تلقاء نفسها أن تثير دفاعا لم يتمسك به الخصوم ، فان هذا الذي قررته المحكمة يخالف الثابت فى محضر أعمال الخبير ، وقد جرها إلى عدم الأخذ بنتيجة التحقيق الذى أجرته ، وبذلك تكون قد حجبت نفسها عن بحث دفاع الطاعنة ، وهو دفاع جوهري يتغير به ان صح ، وجه للرأي فى الدعوى مما يعيب حكمها
    • الطعن رقم 277 لسنة 38 ق جلسة 26/11/1973 س 24 ص 1142 مدنى

    الحكم رقم 1844
    الصادر بجلسة يوم 24/10/1938
    سنة 8ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء حقه فى اقامة قضائه ببطلان العقد لعته المنصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : الطبيب ليس هو الذى يعطى الوصف القانونى للحالة المرضية التى يشاهدها بل الشأن فى ذلك للقاضى الذى يملك أن يقيم قضاءه ببطلان العقود لعته المتصرف على ما يطمئن إليه من شهادة الشهود والقرائن ، ولو كانت مخالفة لرأى الطبيب ، إذ للقاضى مطلق الحق فى تقدير ما يدلي به الخبراء من آراء
    • الطعن رقم 53 و 57 لسنة 38 ق جلسة 1/1/1974 س 25 ص 92 مدنى

    الحكم رقم 27
    الصادر بجلسة يوم 04/02/1975
    سنة 40ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : استناد الحكم الى تقرير مقدم فى دعوى سابقة مضمومة للدعوى الحالية لا عيب
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الخبير قبل أن يفصل فى دعوى الحساب دعوى سابقة ذلك أن هذه الدعوى كانت مضمومة إلى ملف الدعوى الحالية فأصبح هذا التقرير ورقة من أوراقها يتناضل كل خصم فى دلالتها
    • الطعن رقم 27 لسنة 40 ق جلسة 4/2/1975 س 26 ص 323 مدنى







    الحكم رقم 1393
    الصادر بجلسة يوم 19/03/1986
    سنة 49ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : تقرير الخبير عنصر من عناصر الاثبات فى الدعوى استقلالا محكمة الموضوع بتقديره بلا معقب شرطه
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : تقرير الخبير ليس الا عنصرا من عناصر الاثبات فى الدعوى يخضع كغيره من الأدلة لتقدير محكمة الموضوع بدون معقب عليها من محكمة النقض ، ولها ان تأخذ ببعضه وتطرح بعضه الاخر بل لها أن تطرحه كلية وتأخذ بما يطمئن إليه وجدانها من أوراق الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
    • الطعن رقم 1393 لسنة 49 ق جلسة 19/3/1986 س 37 ص 338 مدنى

    الحكم رقم 65
    الصادر بجلسة يوم 15/02/1940
    سنة 9ق
    بشأن: قضت محكمة النقض المصرية بأن : عدم جواز الاعتماد على دليل مستمد من تقرير رأت المحكمة عدم الأخذ به وعلى الأخص إذا كان هو الدليل الوحيد الذى أقيم عليه الحكم
    وقالت المحكمة فى أسباب الطعن : إذا كان الحكم قد أقيم على دليل لا يصح الاستناد إليه قانونا يكون من المتعين نقضه فإذا كانت المحكمة قد رأت عدم الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير المعين فى الدعوى للاعتبارات التى أوردتها فلا ينبغي لها أن تعتمد فى حكمها على دليل مستمد من هذا التقرير خصوصا إذا كان هذا الدليل واقعة ذكرها أحد الشهود للخبير على سبيل الرواية من غير يمين ، ولم يكن مراد الخبير من ايرادها سوى توكيد التقدير الذي انتهي إليه فى تقريره الذى لم تأخد هى به وعلي الأخص إذا كان اعتمادها على هذا الدليل لم يكن لمجرد تعزيز أدلة أخري بل كان هو وحده الذي أقامت حكمها عليه
    • الطعن رقم 65 لسنة 9 ق جلسة 15/2/1940 مدنى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 10:26 am