روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أملاك الدولة الخاصة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

     أملاك الدولة الخاصة Empty أملاك الدولة الخاصة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:48 am



    أملاك الدولة الخاصة

    الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض فى وضع يد المدعى عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضى المملوكة شرعا للميرى وفقا لنص المادة 57 من القانون المدنى - القديم - وعندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المدعى عليه . أما قبل ذلك فليس لها أن تطالب واضع اليد بإقامه الدليل على ملكيتـه . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى تثبيت الملكية التى أقامتها الطاعنة - مصلحة الأملاك الأميرية - قد أقام قضاءه على أنها لم تقدم ما يثبت أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة أو ضمن أملاكها الخاصة - فإن ما تنعاه عليه الطاعنة من خطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه قرر تحميلها عبء إثبات ملكيتها للأرض يكون على غير أساس .
    الطعن رقم 70 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 373 بتاريخ 22-2-1951
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    تعتبر أراضى طرح البحر - وفقاً لنصوص المادتين 2 و10 من القانون 48 سنة 1932 - من أملاك الدولة التى توزع بقرار من وزير المالية غير قابل للمعارضة فيه . و يعتبر هذا القرار سنداً للملكية له قوة العقد الرسمى . وهذه النصوص إنما تسرى على أراضى " الميرى " الخاصة المتخلفة عن طرح البحر و لا شأن لها بالأملاك العامة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى تخلف الأجزاء المطالب بمقابل الإنتفاع بها عن طرح البحر لوقوعها فى مجرى النهر المعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز تملكها أو التصرف فيها ، فإنها لا تكون محلاً لصدور قرار من وزير المالية بتوزيعها و لا قرار من جهة الإدارة بإضافتها إلى الملك الخاص للأفراد . و صدور مثل هذا القرار لا يكون مستنداً إلى القانون و يكون من حق جهة الإدارة العدول عنه .
    الطعن رقم 531 لسنة26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 706 بتاريخ 24-5-1962
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    الأراضى غير المنزرعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ملكية خاصة [ م 57 من القانون المدنى القديم و م 874 من القانون الحالى ] و من ثم فهى لا تدخل ضمن الأموال العامة إذ أنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم و ينبنى على ذلك أن تلك الأراضى ـ كغيرها من أموال الدولة الخاصة ـ كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب ـ شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد ـ حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنه 1957 الذى أضاف للمادة 930 من القانون المدنى الحالى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .
    الطعن رقم 122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981 بتاريخ 8-11-1962
    *******************
    المواد الموجودة بالمناجم من الأموال العامة


    إذ نصت المادة الثالثة من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر على أن " يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم و الأراضى المصرية و المياه الإقليمية ..... " فقد دلت على أن ما يعتبر ملكاً للدولة هو تلك المواد المعدنية دون الأماكن التى تستخرج منها ، و التى تظل مملوكة لصاحب السطح فى الحدود المقررة قانوناً ، و له حق إستعمالها و الإفادة منها فى غير الأوجه المتعلقة بإستخراج أو إستغلال ما يوجد بها من مواد معدنية ، و لما لا يتعارض مع ما يكون مخولاً للغير من حق البحث أو الكشف بها عن تلك المواد أو من إمتياز إستغلالها ، و على ألا يؤدى عمل المخص له إلى الإضرار بالسطح ، فإذا نجم عن عمله أى ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الإنتفاع بملكه إلتزم المرخص له بتعويضه عنهما . و إذ كان الإتفاق موضوع النزاع قد أنصب على مقابل أشغال السطح ، فإنه يكون قد ورد على ما يجوز التعامل فيه قانوناً ، و يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .
    الطعن رقم222 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1331بتاريخ 20-12-1973
    *******************
    المنع من سماع الدعوى المتعلقة بالأملاك الأميرية


    إن الشارع إذ منع المحاكم فى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم من الحكم فى الدعاوى المتعلقة بالأملاك الأميرية من حيث الملكية إنما قصد منعها من سماع الدعاوى التى يرفعها الأفراد بتثبيت ملكيتهم للأعيان التى دخلت فى الأملاك العامة للحكومة و خصصت للمنفعة العامة و لو كانت الملكية ثابتة للمدعين لها و لم تزل عنهم بسبب من الأسباب القانونية و كانت الحكومة لم تتبع الطريق الرسمى فى صدد نقلها إلى المنفعة العامة . فثبوت تخصيص الأعيان للمنفعة العامة شرط أساسى لمنع المحاكم من سماع هذه الدعوى . و إذا كان ذلك محل نزاع فإن المحاكم تملك بحثه و البت فيه ، ثم تصدر حكمها على مقتضى النتيجة التى إنتهت إليها . فإذا تبينت أن الأعيان دخلت ضمن الأملاك العامة إمتنعت عن سماع الدعوى ، و إلا مضت فى نظرها .
    الطعن رقم67 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 329 بتاريخ 14-4-1938
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    مفاد نصوص المادة السادسة من ديكريتو 3 فبراير سنة 1892 بشأن ضريبة ما يباع من أطيان الحكومة والمادتين 18 ، 19 من منشور نظارة المالية الصادر بتاريخ 21 أغسطس سنة 1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين مصلحة الأملاك وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ممن يملكه . ولايعتبر إعلان هذه المصلحة عن رغباتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول المصلحة بعد ذلك للبيع ، وقد إشترطت النصوص المتقدمة أن يصدر التعبير بالقبول من وزارة المالية دون غيرها .
    ( الطعن رقم 12 سنة 32 ق ، جلسة 24/2/1966 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    مؤدى الحكم الذى يصدر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير المالية بإعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك للطاعنين لمخالفة ذلك القرار للقانون أن يصبح القرار معدوماً منذ نشأته وكأنه لم يصدر ، وبالتالى فلا محل للقول بإعتبار العقد مشوباً بعيب من عيوب الرضا إذ أن عقدا لم ينعقد لتخلف أحد أركانه وهو القبول من جانب مصلحة الأملاك ، مما يترتب عليه ألا يسقط الحق فى طلب بطلانه بمضى ثلاث سنوات .
    الطعن رقم213 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1781بتاريخ 6-12-1966


    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

     أملاك الدولة الخاصة Empty رد: أملاك الدولة الخاصة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:50 am


    أملاك الدولة الخاصة


    مؤدى أحكام المادتين الأولى والثانية من لائحة شروط وقيود بيع أملاك الحكومة الحرة الصادرة فى 21 من أغسطس سنة 1902 وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 18 من مارس سنة 1942 ثم قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1943/1/31 أن يعتبر الأصل فى بيع أملاك الحكومة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بواسطة مظاريف مختومة وأن المشرع وإن إستثنى من هذا الأصل بعض أملاك الحكومة فأباح بيعها بالممارسة ، إلا أن هذه الإستثناءات تختلف فيما بينها من حيث نطاق تطبيقها بحسب ما يستظهر من النصوص المتعلقة بها ويبين من قرار 1942/3/18 المشار إليه انه لما قامت لدى المشرع دواعى الحظر على الموظفين أن يشتروا بالذات أو بواسطة شيئا من أملاك الحكومة بغير طريق المزاد لم ير مبررا لأن يشمل هذا الحظر الراضى المنصوص عليها فى الفقرات الخمس من المادة الثانية من لائحة سنة 1902 لضآلة شأنها ، فاستبعد بالنسبة لهذه الحالات المظنة التى قد تكتنف شراء الموظفين لأراضى الحكومة الخاصة بطريق الممارسة وسلب وزير المالية الحق الذى كانت تخوله إياه الفقرة السادسة من المادة الثانية المشار إليها فى أن يبيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة بغير قيد إلا من تقديره . كما يبين من الحكام السابق الإشارة إليها من ناحية أخرى انه بالنسبة للاستثناءات التسعة التى لم ينص عليها بالمادة الثانية من لائحة سنة 1902 أن القرار الصادر بشانها فى 1943/1/31 لم يعرض بشىء لما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1942/3/18 فى خصوص منع الموظفين والمستخدمين بصفة عامة من شراء أملاك الدولة بالذات أو بالواسطة بغير طريق المزاد ، كما لم يعرض لإلغاء الفقرة السادسة من المادة الثانية من لائحة سنة 1902 وما يترتب على هذا الإلغاء من سلب وزير المالية الحق فى أن يبيع هذه الملاك فى أحوال خاصة بالممارسة وفقا لما يراه ، مما مفاده أن الحظر على الموظفين فى شراء أملاك الدولة الخاصة بغير طريق المزاد وسلب السلطة التقديرية لوزير المالية فى ان يبيع هذه الملاك بطريق الممارسة قد ظلا قائمين . وأن كل ما ترخص فيه قرار 1943/1/31 هو أنه خول وزارة المالية حقا مقيدا فى بيع بعض أنواع من الأراضى المملوكة للحكومة وجعل هذا الحق بالنسبة لكل حالة منوطا بالغرض الذى يؤدى إلى تحقيق المصلحة فيها ومقيدا بالشروط التى يتطلبها المشرع ، بحيث إذا أذنت وزارة المالية ببيع شىء من أملاك الحكومة دون أن تتوافر مبررات هذا البيع ، أو دون أن تتحقق شروطه فى كل حالة فإنها تكون متجاوزة الرخصة التى أعطيت لها . ولا محل لعدم التفرقة بين الموظفين وغير الموظفين فى جميع الاستثناءات التسعة التى نص عليها بالقرار المشار إليه ، إذ ان المشرع لو أراد المساواة إطلاقا لنص عليها صراحة بهذا القرار أسوة بما فعله بالنسبة للحالات الخمس الواردة بالمادة الثانية من لائحة سنة 1902 حيث نص صراحة فى قرار سنة 1942 على عدم سريان حظر البيع بالممارسة للموظفين فى هذه الحالات جميعها . ولما كان الاستثناء الأول الذى شمله القرار الصادر فى 31 يناير 1943 المتعلق بالأراضى التى لا تزيد مساحتها على العشرين فدانا وتصرح بيعها بالممارسة لمستأجريها من صغار الزراع قد ورد تحت عنوان " الأراضى التى تباع لمستأجريها من صغار الزراع " ، وإذ يفصح هذا التعبير عن هدف المشرع الذى يسعى إليه بالتوسعة على صغار الزراع تدعيما لمكانتهم الاجتماعية بنشر الملكية الصغيرة بينهم ، وكان الظاهر من هذا النص أن صغار الزراع الذين أراد المشرع أن يخصهم - دون سواهم - بهذه المصلحة هم من كانت حرفتهم الأصلية الزراعية ، وإذ كانت الصفة الأصلية للموظفين هى الوظيفة ، وليست الزراعة بالنسبة لهم - إن هم زاولوها - إلا عملاً عارضا يستلزم نوعا من القرار والتوطن فى الأرض أو الإشراف عليها مما قد يتنافى مع مقتضيات الوظيفة وقيودها ، وكانت العلة من حظر البيع للموظفين بالممارسة هى ضمان حسن التصرف فى أموال الحكومة والمحافظة على أموال الخزانة العامة ، وإذ تعتبر هذه العله قائمه فى بيع أملاك الحكومة موضوع الاستثناء الأول المنصوص عليه بالقرار الصادر فى 1943/1/31 ، فإن هذا يستوجب حظر البيع بالممارسة لموظفى الحكومة بالنسبة لهذا الاستثناء سواء فى ذلك تحققت المظنة التى تكتنفه باللجوءإلى اساليب غير سليمة أم لم تتحقق . وإذا وقعت المخالفة وجب الحكم بإبطال البيع .
    ( الطعن رقم 35 لسنة 32 ق ، جلسة 25/10/1966 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    نصت المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و 39 لسنة 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، كما حظرت التعدى على هذه الأموال و خولت الجهات الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدى إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة فإذا كان المطعون ضده - المدعى فى دعوى منع التعرض - لم يدع إنه إكتسب ملكية الأرض - محل النزاع - بالتقادم قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بل إنه أقر فى صحيفة دعواه بأن هذه الأرض مملوكة لمصلحة الأملاك فإنه يكون لجهة الإدارة أن تصدر بالإستناد إلى تلك المادة قرارا إداريا بإزالة ما وقع على هذه الأرض المملوكة لها من تعد و أن تنفذ هذا القرار بالطريق الإدارى .
    الطعن رقم314 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 538 بتاريخ 7-3-1968
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    مفاد نصوص المواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 31 أغسطس سنة 1902 مرتبطة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة فى المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية و لا يعتبر رسو المزاد و إيداع مبلغ التأمين إلا إيجاباً صادراً من الراسى عليه المزاد .
    الطعن رقم447 لسنة 34 مكتب فنى 19صفحة رقم 1287بتاريخ 29-10-1968
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    إذا كان البين من الأوراق أن مصلحة الأملاك إذ إستلمت العقار بعد رسو مزاده على مصلحة الضرائب إنما تسلمته بإعتبارها الجهة الحكومية التى تتولى إدارة أملاك الدولة ، فإنها فى وضع يدها عليه تقوم مقام مصلحة الضرائب و تكون العبرة بحسن أو سؤ نية هذه المصلحة الأخيرة .
    ( الطعن رقم 114 لسنة 35 ق ، جلسة 27/3/1969 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    إذ كان إعتبار الأطيان محل النزاع قائمة على الطبيعة منذ وفاة ... ... فى سنة 1925 من مجرد إحتسابها ضمن تركته على ما ورد بدفاع الطاعن إستنتاجاً من واقع لا ينتجه لأن أطيان أكل البحر تظل فى تكليف مالكها و تورث عنه حتى يعويض هو أو ورثته عنها من أطيان طرح البحر وفقاً لأحكام القانون 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر و أكله .
    ( الطعن رقم 733 لسنة 46 ق ، جلسة 10/1/1980 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و الذى عمل به إعتباراً من 1958/8/24 قد نص فى مادته الخامسة على أن الملكية و الحقوق التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة و لم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة ، ثم صدر القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و عمل به إعتباراً من 1964/3/23 بعد أن ألغى القانون 124 لسنة 1958 سالف الذكر - و نص فى مادته الثانية على أن الأراضى الصحراوية الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام مملوكة ملكية خاصة للدولة ، و نص فى المادة 75 منه على أن يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى الواردة بها و لم تشهر بعد و لما كانت أحكام القوانين المتعلقة بتملك الأراضى الصحراوية من النظام العام و تطبق على آثار العقود السارية وقت العمل بها و لو كانت مبرمة قبل ذلك لما إستهدفته من تحقيق مصالح عامة و رتب من جزاء العقوبات و البطلان على مخالفة أحكامها فى المواد 10 ، 23 ، 24 ، 25 من القانون 143 لسنة 1981 إذ كان ذلك و كانت الدعويان محل النزاع الماثل موضوعهما صحة و نفاذ عقود عرفية عن أرض صحراوية أبرمت قبل سريان القانونيين 124 لسنة 1958 ، و 100 لسنة 1964 ، و لما كانت تلك العقود غير مسجلة و ليست صادرة من الحكومة و من ثم لا يعتد بها فى نقل ملكية تلك الأراضى عملاً بالقانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بصحة و نفاذ هذه العقود العرفية على سند من إعتبارها ثابتة التاريخ و أنها فى حكم المسجلة و ينطبق عليها ما ينطبق على العقود الصادرة من الحكومة لذات الحكمة التشريعية فإنه يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 621 لسنة 41 ق ، جلسة 20/5/1982 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

     أملاك الدولة الخاصة Empty رد: أملاك الدولة الخاصة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:51 am


    أملاك الدولة الخاصة


    مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 124 لسنة 1958 فى شأن تملك الأراضى الصحراوية أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام سابقة على نفاذه فى 1958/8/24 تظل قائمة ، و كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 أن أحكام هذا القانون لا تسرى إلا على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما إستثنى فى الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، و كان مؤدى ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضى الصحراوية التى تخضع لأحكامه هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام و المقصود بها وفقاً للمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأراضى التى لم تمسح مساحة تفصيلية و لم يتم حصرها فى سجلات المساحة أو فى سجلات المكلفات بمصلحة الأموال المقررة و لا تخضع للضريبة العقارية .
    الطعن رقم 242 لسنة 43 مكتب فنى33 صفحة رقم 192 بتاريخ 26-1-1982
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    مفاد المواد 8 ، 17 ، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة فى 31 من أغسطس 1902 ــ مرتبطة ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن بيع أملاك الحكومه الخاصة المطروحة فى المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية و لا يعتبر رسو المزاد و إيداع مبلغ التأمين إلا إيجاباً صادراً من الراس عليه المزاد و إذا لم يثبت حصول تصديق على البيع المطعون عليه فإن هذا البيع لا يكون باتاً و تظل الأرض المبيعة على ملك البائعة . لما كان ذلك ، و كان صاحب الإختصاص بالموافقه على البيع ــ فى واقعة النزاع هو محافظ الشرقية ، و ذلك طبقاً للقرار الجمهورى رقم 549 لسنة 1971 بشأن الترخيص للمحافظين فى بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات و بالشروط المبينة بهذا القرار ، و كان مدير الإسكان ليس بنائب عن الدولة فى التصديق على البيع و لم يتضمن الكتاب الدورى الصادر رقم 643 بتاريخ 1977/4/23 و الموجه من الإدارة العامة لأملاك الحكومة إلى مديرية الإسكان و التعمير بمحافظة الشرقية و المرفق صورته الرسمية ـ أى تفويض من جانب المختص قانوناً بالموافقة على البيع إلى مدير الإسكان ، و كان ما تضمنه هذا الكتاب هو مجرد الإبلاغ بأحكام القرار الجمهورى المذكور ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن مدير الإسكان و المرافق بالمحافظة المذكورة هو صاحب الإختصاص الأصيل فى بيع أملاك الحكومة بطريق المعارضة إستناداً إلى الكتاب الدورى المشار إليه و رتب على ذلك إنعقاد العقد ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال .
    ( الطعن رقم 356 لسنة 51 ق ، جلسة 23/3/1982 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 970 من القانون المدنى أن الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عينى عليها بالتقادم .
    الطعن رقم1737 لسنة 51 مكتب فنى33 صفحة رقم 990 بتاريخ 21-11-1982
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    قبل صدور القانونين رقمى 124 سنة 1958 ، 100 سنة 1964 بشأن تنظيم تملك الأراضى الصحراوية تعتبر الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد و لا تدخل فى الأموال العامة و لا فى الأموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها كالأراضى المتروكة و الصحارى و الجبال أى أنها الأراضى التى لا تدخل فى زمام المدن و القرى و لم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة فى الزمام و التى لا تملكها الدولة ملكية خاصة بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها و يعمرها . و قبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة هى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، و قد أباح المشرع تملك هذه الأرض بإحددى الوسيلتين المنصوص عليها فى المادة 57 سالفة البيان للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى قبل إلغائها بالقانون 100 سنة 1964 و هما الترخيص من الدولة أو التعمير . و طبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بالغراس أو البناء عليها أو بأية وسيلة أخرى فى الحال فور تعميرها و لكن معلقة على شرط فاسخ هو الا ينقطع عن إستعمالها فى خلال الخمسة عشر سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية . و التملك هنا يتحقق لا بتصرف قانونى بل بواقعة مادية هى واقعة التعمير ، و ما دام المعمر قد أصبح مالكاً للأرض بمجرد التعمير فله أن يتصرف فيها بالبيع و غير ذلك من التصرفات و سواء انتقلت ملكية الأرض المعمرة إلى خلف خاص كمشترى أو إلى خلف عام كوارث فإنها تنتقل كما كانت و هى فى ملك المستعمر ، و لما كان القانونان رقما 124 سنة 1958 ، 100 سنة 1964 ليس لهما أثر رجعى لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة من الأراضى المذكورة و السابقة على هذين القانونين كما هى لا تمسها أحكامها .
    الطعن رقم1270لسنة 52مكتب فنى 34 صفحة رقم 774 بتاريخ 27-3-1983
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه .
    ( الطعن رقم 2366 لسنة 52 ق ، جلسة 16/11/1983 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    النص فى المادة الثانية من القانون رقم 100 لسنة 1964 الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظل أحكامه قبل صدور القانون 143 لسنة 1981 - بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها على أن " تنقسم الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة إلى ما يأتى : " أ " الأراضى الزراعية و هى الأراضى الواقعة داخل الزمام و الأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل و كذلك أراضى طرح النهر وهى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل و فرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها و الجزائر التى تتكون فى مجراه . " ب " الأراضى البور و هى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام و الأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومترين " جـ " الأراضى الصحراوية و هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين المشار إليهما فى البندين السابقين سواء أكانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة .
    الطعن رقم100 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2106بتاريخ 16-12-1984
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    النص فى المادة 39 من ذات القانون على أن " تشكل بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى لجان قضائية تكون كل منها برئاسة رئيس محكمة إبتدائية على الأقل و عضوية قاض يختارهما وزير العدل ، و نائب من مجلس الدولة يختاره المجلس و النص فى المادة 40 منه على أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة السابقة بالفصل فى المسائل الآتية : 1- المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و توزيعها و التصرف فيها ببيعها وفقاً لأحكام هذا القانون . 2- الإعتراضات التى ترفع إليها فى شأن نزع الملكية و الإستيلاء المؤقت عدا ما يتعلق بتقدير التعويض . 3- المنازعات المتعلقة بالملكية و بالحقوق العينية السابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1958 " يدل على أن مناط إختصاص اللجان القضائية المشار إليها فى المادة 39 سالفة الذكر بالفصل حين النزاع فى ملكية الأراضى الصحراوية أو فى أى تصرف من التصرفات القانونية الواقعة عليها أن تكون تلك الأراضى واقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلومترين و لا يحد من إختصاصها بنظرها كون تلك الأراضى مزروعة أو غير مزروعة و سواء كانت مقاماً عليها منشآت ثابتة أو غير ثابتة من عدمه .
    ( الطعن رقم 100 لسنة 51 ق ، جلسة 16/12/1984 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1976/7/18 " العدد 28 " و الذى يحكم واقعة الدعوى على أنه " يرخص للمحافظين - كل فى دائرة إختصاصه - فى أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن و القرى و ذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة " يدل على أن الإختصاص ببيع العقارات المشار إليها به بطريق الممارسة معقود للمحافظين دون سواهم - كل فى دائرة إختصاصه - بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة و أنه لا تجوز الإنابة فى ذلك .
    ( الطعن رقم 221 لسنة 51 ق ، جلسة 28/6/1984 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

     أملاك الدولة الخاصة Empty رد: أملاك الدولة الخاصة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:52 am


    أملاك الدولة الخاصة


    تحويل المال المملوك لأحد الأفراد إلى مال عام يقتضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إما إدخاله أولاً فى الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة الأخرى بطريق من طرق كسب الملكية المبينة فى القانون المدنى ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة ، و إما بنزع ملكيته للمنفعة العامة فينتقل من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة ، على نحو ما بينه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة .

    الطعن رقم7 لسنة 54 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2075بتاريخ 12-12-1984
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    من المقرر فى قضاء هذة المحكمة أن المادة 874 من القانون المدنى تقضى بأن الأراضى الغير مزروعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ، و كانت هذه الأراضى تدخل فى عداد الأموال الخاصة للدولة لا العامة لأنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن تلك الأراضى كغيرها من أموال الدولة الخاصة كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 الذى عدل المادة 970 من القانون المدنى القائم و أضاف حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، و هذا القانون يعتبر منشأ لحكم مستحدث و لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به .
    ( الطعن رقم 532 لسنة 52 ق ، جلسة 2/6/1985 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    القضاء العادى .. صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية و التجارية التى تنشب بين الأفراد و بينهم و بين إحدى وحدات الدولة .
    الطعن رقم67لسنة 55 مكتب فنى36 صفحة رقم 1136بتاريخ 18-12-1985
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم بين الحكومة و بين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه ، و هو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 - الذى يحكم واقعة النزاع - للمحافظين دون سواهم كل فى دائرة إختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة ، إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ، و لا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها فى البيع و لا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء و ممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذا المجال إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين و لا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو السالف البيان .
    الطعن رقم67لسنة 55 مكتب فنى36 صفحة رقم 1136بتاريخ 18-12-1985
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    مؤدى نص المادة الخامسة من القانون رقم 124 لسنة 1958 فى شأن تملك الأرضى الصحراوية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية و الحقوق العينية الأخرى التى تستند إلى عقود مسجلة أو أحكام نهائية سابقة على العمل به أو عقود صدرت من الحكومة و لم تسجل إذا كانت شروط العقد قد نفذت تظل قائمة ، و كان مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1964 فى شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و الذى عمل به إعتباراً من 1964/3/23 بعد إلغاء القانون الأول أن أحكام هذا القانون لا تسرى إلا على العقارات الداخلة فى ملكية الدولة الخاصة عدا ما إستثنى فى الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة و الرابعة ، و مؤدى الفقرة ج من المادة الثانية من ذات القانون أن الأراضى الصحراوية التى تخضع لأحكامه هى الأراضى الواقعة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام و قد إعتدت المادة 57 من القانون سالف الذكر فى تطبيق أحكامه بحقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى الواردة على عقارات كائنه فى إحدى المناطق الكائنة خارج الزمام فى تاريخ العمل بالقانون 124 لسنة 1958 و المستندة إلى عقود تم شهرها أو إلى عقود صدرت من الحكومة و تم تنفيذ الشروط الواردة بها و لم تشهر بعد .
    الطعن رقم439 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1201بتاريخ 23-11-1988
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    لما كان مناط تملك الدولة للأطيان الزراعية التى تم توزيعها على المنتفعين بمقتضى القانون 150 لسنة 1964 أن تثبت ملكية هذه الأطيان للأشخاص الذين خضعوا لأحكام هذا القانون فى تاريخ نفاذه ، و كان حاصل تقريرى مكتب الخبراء اللذين أخذ بهما الحكم المطعون فيه و أحال إليهما فى أسبابه إلى الأطيان موضوع الدعوى كانت تقع ضمن تكليف / ... ... مورث / ... ... و مورث مورثه والدة البائع للطاعن ، و أن النزاع فى الدعوى - طبقاً لخرائط الهيئة المطعون ضدها مقصوراً على 16 س 10 ط منها فقط ، و أن الطاعن كان يشترك مع / ... ... ... فى وضع اليد على تلك الأطيان حتى تم الإستيلاء عليها . بموجب الأمر 138 لسنة 1961 و تسليمها للمنتفعين منذ ذلك التاريخ ثم بيعت لهم بعقود إبتدائية لاحقة نفاذاً للقانون 150 لسنة 1964 و أنه إشترى تلك المساحة ضمن مسطح فدان من / ... ... بالعقد المسجل رقم 1417 لسنة 1963 و أن هذا العقد مودع لدى حبير آخر فى الإستئناف المرفوع برقم 416 لسنة 56 ق سوهاج عن حكم صادر فى نزاع متعلق بأطيان العقد ذاته ، و أن الطاعن لم يكن له و لا للبائع له أى وضع يد على المساحة المشار إليها منذ صدور الأمر 138 لسنة 1961 حتى تسليمها فى 1975/12/7 تنفيذاً لحكم صدر له فى الإستئناف 114 لسنة 1975 سوهاج و كان قد قضى لصالحه بشأنها فى الدعوى 697 لسنة 1970 مدنى المنشأة التى لم تكن الهيئة طرفاً فيها و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت ملكية الهيئة لهذه المساحة على مجرد ما إستخلصه من تقريرى مكتب الخبراء من أنه منذ سنة 1961 لم يكن للطاعن يد عليها إلا من 1975/12/7 و حجب الحكم نفسه بذلك عن بحث ملكية أرض النزاع فى تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964 و السبب الذى تركن إليه الهيئة المطعون ضدها فى إثبات ملكية الخاضعين لهذا القانون لهذه الأرض و الدليل على ثبوت ملكيتها لهم دون مورثة والدة البائع للطاعن ، كما حجب نفسه بذلك عن تحقيق دفاع الطاعن و بحث تسلسل ملكيته طبقاً لعقده المسجل و مضمون الحكم الصادر فى الإستئناف 114 لسنة 1975 سوهاج و موضوع الإستئناف 416 لسنة 56 ق و ما قضى فيه و أثر ذلك على ثبوت ملكية المساحة محل النزاع فإنه يكون قد عاره القصور .
    ( الطعن رقم 403 لسنة 57 ق ، جلسة 13/6/1989 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    النص فى المادة 34 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 124 لسنة 1960 و المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1971 - الذى يحكم واقعة الدعوى - على أن " تباشر مجالس المدن بوجه عام فى دائرتها الشئون الإقتصادية و ......... و ذلك فى الحدود التى بينتها اللائحة التنفيذية ، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التى يختص بها" و فى المادة 43 من اللائحة التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1513 لسنة 1960 على أن تباشر مجالس المدن و المجالس القروية كل فى دائرة إختصاصه الشئون العمرانية الآتية ......... [د] فحص و مراجعة و إعتماد المسائل الخاصة بزوائد و ضوائع التنظيم و التصرف فيها ، و تكون القرارات الصادرة من المجلس القروى نهائية إذا لم تجاوز قيمة هذه الزوائد أو الضوائع ثلاثمائة جنيه ، و يكون إختصاص مجلس المدينة نهائياً إذا لم تجاوز قيمتها ألف جنيه ، و يجب التصديق من مجلس المحافظة على القرارات الصادرة من مجالس المدن و المجالس القروية الواقعة فى دائرتها فيما يجاوز الحدين السابقين ، و لما كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة ........ وافق بجلسة ...... على بيع زوائذ التنظيم للمطعون ضده نظيره ثمن مقداره جنيهان للمتر المربع و أن مساحة هذه الزوائد - وفقاً لمحضر المعاينة تبلغ 51.49 متراً مربعاً و أن المطعون ضده سدد كامل ثمن هذه المساحة و مقداره 132.150 فإن عقد البيع يكون قد إنعقد فى حدود الإختصاص النهائى لمجلس المدينة و برئت ذمة المطعون ضده من هذا الثمن و لا يكون للجهة البائعة أن تعيد تقدير الثمن من جديد و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون .
    ( الطعن رقم 898 لسنة 58 ق ، جلسة 27/2/1990)
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    بمقتضى دكريتو 26 أكتوبر سنة 1878 وهب خديوى مصر بالنيابة عن أعضاء الأسرة المالكة جميع أملاكهم إلى الحكومة لرهنها تأميناً على قرض معين ، و شكل قومسيون لإدارة هذه العقارات و تسليم إيرادتها للدائنين . ثم صدر فى 30 يناير سنة 1879 دكريتو يبيح للقومسيون بيع الأملاك المرهونة و تسليم الصافى الناتج من البيع للدائنين وفاء للقرض . و لكى تكون هذه الأملاك فى مأمن من إدعاء الغير بأى حق عليها صدر دكريتو 15 نوفمبر سنة 1879 ، و قد نصت المادة الأولى منه على عدم جواز الحجز عليها و لا بيعها إلا بمعرفة القومسيون . و نصت المادة الثانية منه على أنه بعد شطب التسجيلات الرهنية المتقدمة على تسجيلات الخواجات روتشيلد تكون هذه الأملاك خالصة من كل دعوى توجب الفسخ أو الإسترداد و تكون خالصة أيضاً من كل حق عينى مهما كان نوعه ، ما عدا الحقوق المعطاة لمكتتبى السلفة ، و تبقى خاصة معينة لتأمين فوائد و إستهلاك القرضة المذكورة دون غيرها . فالتطهير الذى قضى به هذا الدكريتو يجب أن يحدث أثره فى الحال و الإستقبال و يكون ملازماً للأملاك المرهونة فيعطيها صفة خاصة تجعلها غير خاضعة لكثير من القواعد المتعلقة بالتنفيذ و إكتساب الحقوق و غيرها لكى تبقى ضامنة لحقوق الدائنين سليمة من العبث . و من ثم كان وضع اليد المدعى به على أرض من هذه الأملاك غير منتج و عديم الأثر طيلة وجودها فى حيازة القومسيون فإن بأعها حل المشترى محل القومسيون و تملك الأرض خالصة من كل حق أو إدعاء للغير .
    ( الطعن رقم 5 لسنة 2 ق ، جلسة 24/3/1932 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    إذا كان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن أجزاء الأرض المتنازع على وضع اليد عليها بعضها جسر ترعة عمومية <بحر يوسف> و بعضها من مجراه ، و أن هذه الأجزاء إن كانت أصبحت فيما بعد متصلة بملك المدعين فذلك لأنهم أوصلوها به بعد أعمال المساحة، فإن وصف هذه الأجزاء بأنها حادثة من طمى النهر و خاضعة لحكم المادة 60 من القانون المدنى هو وصف غير صحيح . و التكييف الصحيح لهذه الأجزاء هو أنها من المنافع العامة التى لا يجوز تملكها بوضع اليد ، و إذن تكون دعوى وضع اليد على هذه الأرض غير مقبولة قانوناً .
    ( الطعن رقم 104 لسنة 5 ق ، جلسة 14/5/1936 )
    *******************
    أملاك الدولة الخاصة


    الأصل فى بيع أملاك الدولة الخاصة أن يكون بالمزاد العلنى أو بعطاءات داخل مظاريف مختومة ، و يجوز إستثناء حصول البيع بالممارسة فى أحوال خاصة . و إذا كانت المادة الثالثة من شروط بيع أملاك الدولة الخاصة الصادر بها قرار ناظر المالية فى 21 من أغسطس سنة 1902 - بناءاً على ما خولته إياه المادة السادسة من دكريتو 3 فبراير سنة 1892 الخاص بضريبة ما يباع من أطيان الحكومة - قد تحدثت عن طلبات الشراء و أشارت إلى كثرة الراغبين و مراعاة الطلبات فى ترتيب طرح الأملاك للبيع و إعلان الراغبين باليوم الذى ستطرح فيه فإنها بذلك تكون قد عنت البيع بالمزاد سواء أكان علانية أم كان بمظاريف . أما البيع بالممارسة فلم تتحدث عنه إطلاقاً فكان حكمه متروكاً للقواعد العامة .
    الطعن رقم 72 لسنة 17مجموعة عمر5ع صفحة رقم 664 بتاريخ 9-12-1948

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 1:32 am