أملاك الدولة الخاصة
الحكومة مثلها مثل الأفراد إذا ادعت ملكية أرض فى وضع يد المدعى عليه فعليها أن تثبت أنها من أملاكها العامة أو الخاصة أو أنها من الأراضى المملوكة شرعا للميرى وفقا لنص المادة 57 من القانون المدنى - القديم - وعندئذ فقط ينتقل عبء إثبات العكس إلى عاتق المدعى عليه . أما قبل ذلك فليس لها أن تطالب واضع اليد بإقامه الدليل على ملكيتـه . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى برفض دعوى تثبيت الملكية التى أقامتها الطاعنة - مصلحة الأملاك الأميرية - قد أقام قضاءه على أنها لم تقدم ما يثبت أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن الأملاك العامة للدولة أو ضمن أملاكها الخاصة - فإن ما تنعاه عليه الطاعنة من خطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنه قرر تحميلها عبء إثبات ملكيتها للأرض يكون على غير أساس .
الطعن رقم 70 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 373 بتاريخ 22-2-1951
*******************
أملاك الدولة الخاصة
*******************
أملاك الدولة الخاصة
تعتبر أراضى طرح البحر - وفقاً لنصوص المادتين 2 و10 من القانون 48 سنة 1932 - من أملاك الدولة التى توزع بقرار من وزير المالية غير قابل للمعارضة فيه . و يعتبر هذا القرار سنداً للملكية له قوة العقد الرسمى . وهذه النصوص إنما تسرى على أراضى " الميرى " الخاصة المتخلفة عن طرح البحر و لا شأن لها بالأملاك العامة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى تخلف الأجزاء المطالب بمقابل الإنتفاع بها عن طرح البحر لوقوعها فى مجرى النهر المعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز تملكها أو التصرف فيها ، فإنها لا تكون محلاً لصدور قرار من وزير المالية بتوزيعها و لا قرار من جهة الإدارة بإضافتها إلى الملك الخاص للأفراد . و صدور مثل هذا القرار لا يكون مستنداً إلى القانون و يكون من حق جهة الإدارة العدول عنه .
الطعن رقم 531 لسنة26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 706 بتاريخ 24-5-1962
*******************
أملاك الدولة الخاصة
*******************
أملاك الدولة الخاصة
الأراضى غير المنزرعة التى لا مالك لها تعتبر ملكاً للدولة ملكية خاصة [ م 57 من القانون المدنى القديم و م 874 من القانون الحالى ] و من ثم فهى لا تدخل ضمن الأموال العامة إذ أنها ليست مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم و ينبنى على ذلك أن تلك الأراضى ـ كغيرها من أموال الدولة الخاصة ـ كانت تخضع لقواعد التقادم المكسب ـ شأنها فى ذلك شأن أموال الأفراد ـ حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنه 1957 الذى أضاف للمادة 930 من القانون المدنى الحالى حكماً جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .
الطعن رقم 122 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 981 بتاريخ 8-11-1962
*******************
المواد الموجودة بالمناجم من الأموال العامة
*******************
المواد الموجودة بالمناجم من الأموال العامة
إذ نصت المادة الثالثة من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم و المحاجر على أن " يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم و الأراضى المصرية و المياه الإقليمية ..... " فقد دلت على أن ما يعتبر ملكاً للدولة هو تلك المواد المعدنية دون الأماكن التى تستخرج منها ، و التى تظل مملوكة لصاحب السطح فى الحدود المقررة قانوناً ، و له حق إستعمالها و الإفادة منها فى غير الأوجه المتعلقة بإستخراج أو إستغلال ما يوجد بها من مواد معدنية ، و لما لا يتعارض مع ما يكون مخولاً للغير من حق البحث أو الكشف بها عن تلك المواد أو من إمتياز إستغلالها ، و على ألا يؤدى عمل المخص له إلى الإضرار بالسطح ، فإذا نجم عن عمله أى ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الإنتفاع بملكه إلتزم المرخص له بتعويضه عنهما . و إذ كان الإتفاق موضوع النزاع قد أنصب على مقابل أشغال السطح ، فإنه يكون قد ورد على ما يجوز التعامل فيه قانوناً ، و يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .
الطعن رقم222 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1331بتاريخ 20-12-1973
*******************
المنع من سماع الدعوى المتعلقة بالأملاك الأميرية
*******************
المنع من سماع الدعوى المتعلقة بالأملاك الأميرية
إن الشارع إذ منع المحاكم فى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم من الحكم فى الدعاوى المتعلقة بالأملاك الأميرية من حيث الملكية إنما قصد منعها من سماع الدعاوى التى يرفعها الأفراد بتثبيت ملكيتهم للأعيان التى دخلت فى الأملاك العامة للحكومة و خصصت للمنفعة العامة و لو كانت الملكية ثابتة للمدعين لها و لم تزل عنهم بسبب من الأسباب القانونية و كانت الحكومة لم تتبع الطريق الرسمى فى صدد نقلها إلى المنفعة العامة . فثبوت تخصيص الأعيان للمنفعة العامة شرط أساسى لمنع المحاكم من سماع هذه الدعوى . و إذا كان ذلك محل نزاع فإن المحاكم تملك بحثه و البت فيه ، ثم تصدر حكمها على مقتضى النتيجة التى إنتهت إليها . فإذا تبينت أن الأعيان دخلت ضمن الأملاك العامة إمتنعت عن سماع الدعوى ، و إلا مضت فى نظرها .
الطعن رقم67 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 329 بتاريخ 14-4-1938
*******************
أملاك الدولة الخاصة
*******************
أملاك الدولة الخاصة
مفاد نصوص المادة السادسة من ديكريتو 3 فبراير سنة 1892 بشأن ضريبة ما يباع من أطيان الحكومة والمادتين 18 ، 19 من منشور نظارة المالية الصادر بتاريخ 21 أغسطس سنة 1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين مصلحة الأملاك وبين طالبى الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ممن يملكه . ولايعتبر إعلان هذه المصلحة عن رغباتها فى البيع ولا الإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسة على الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة ، إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول المصلحة بعد ذلك للبيع ، وقد إشترطت النصوص المتقدمة أن يصدر التعبير بالقبول من وزارة المالية دون غيرها .
( الطعن رقم 12 سنة 32 ق ، جلسة 24/2/1966 )
*******************
أملاك الدولة الخاصة
*******************
أملاك الدولة الخاصة
مؤدى الحكم الذى يصدر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير المالية بإعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك للطاعنين لمخالفة ذلك القرار للقانون أن يصبح القرار معدوماً منذ نشأته وكأنه لم يصدر ، وبالتالى فلا محل للقول بإعتبار العقد مشوباً بعيب من عيوب الرضا إذ أن عقدا لم ينعقد لتخلف أحد أركانه وهو القبول من جانب مصلحة الأملاك ، مما يترتب عليه ألا يسقط الحق فى طلب بطلانه بمضى ثلاث سنوات .
الطعن رقم213 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1781بتاريخ 6-12-1966