الاضراب فى المواثيق الدولية
الاضراب هو امتناع عمال المنشأه او فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة مرتبط للمطالبة ببعض حقوقهم
ويعتبر الاضراب أحد أهم الاليات التى يستخدمها العمال للدفاع عن مصالحهم وهناك دول تقنن حق الاضراب ، وهناك دول أخرى تتجاهل هذا الحق فلا تحظره ولا تقننه مثل قانون العمل المصرى السابق رقم 137 لسنة 1981 ، وهناك تشريعات دول اخرى تضع عقوبات جنائية على قيام العمال بالاضراب .وقد جاء النص على حق العمال فى الاضراب بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك فى الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتى ذهبت الى ان شروط الاضراب المشروع يجب ان يكون مرتبط بمطالب يمكن تنفيذها والا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة امام المنظمات النقابية .
وذهبت منظمة العمل الى انه قد يكون مقبولاً فرض التزام على النقابات باخطار صاحب العمل قبل الدعوة الى اضراب ،وكذلك مما يتفق مع الالتزامات والاجراءات الواردة فى الاتفاقية والتى تضمنت فترة (تهدئة) قبل الدعوة الى اضراب ولكن لا يجب أن تكون هذه الاجراءات ثقيلة لدرجة تجعل حدوث اضراب شرعى امراً مستحيلاً فى الواقع.
وبالمثل يمكن اعتبار الحصول على نسبة معينة من الاصوات أو الاقتراع السرى لاتخاذ قرار الاضراب من الأمور المقبولة .ولكن تحديد نسبة الاغلبية المطلوبة بثلثى الأصوات قد يكون أمراً من الصعب تحقيقه .وقد يكون من المقبول حظر الاضراب فى بعض الخدمات أو المنشأت الجوهرية ولكن يجب الا تعامل منشأت الدولة جميعها على انها منشآت جوهرية . وقد ذهبت لجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الى أن الانشطة التى تبدو غير جوهرية وبالتالى لا يجوز مصادرة حق عمالها فى الاضراب منهم :عمال الموانى بصفة عامة ، اصلاح الطائرات ، وجميع خدمات النقل ، البنوك، الانشطة الزراعية ،المناجم، صناعات المعدنية والبترول ، التعليم، توريد وتوزيع المواد الغذائية .
على انه يمكن القول ان من الانشطة الجوهرية التى من الممكن منع الاضراب فيها مثل الخدمات المتعلقة بالامداد بالمياه وعمال المستشفيات . واعتبر ايضاً ان انسحاب مراقبى خدمات الطيران الجوى يعرض حياة عدد كبير من الركاب والملاحين لخطر ، الامر الذى جعل استبعاد هذه الطائفة من مزاولة حق الاضراب لا يمثل انتهاكاً لمبادئ الحرية النقابية .
حق الاضراب فى قانون العمل المصرى
لأول مرة يأتى النص صراحة على حق العمال فى ممارسة الاضراب فى التشريع المصرى، ولاول مرة يدرج ذلك فى قانون العمل حيث جاء النص عليه فى قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 الا انه اثقله بقيود جعلت من تحقيقه امراً مستحيلاً بل ان غالبية الشروط اللازمة تناقض المعايير الدولية السابق الاشارة اليها حيث اشترط المشرع :
ان يكون الاضراب أو الدعوة اليه عن طريق اللجنة النقابية ان وجدت ،وان لم توجد فعن طريق النقابة العامة . وموفقة ثلثى اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة . ويجب ان يتم اخطار صاحب العمل والجهة الادارية قبل الموعد بعشرة ايام .ويجب ان يشتمل الاخطار على اسباب الاضراب والمدة الزمنية المحددة له . ولا يجوز الاضراب اثناء مدة سريان اتفاقية العمل الجماعية أو بهدف تعديلها فى هذه الاثناء ، وكذلك خلال جميع مراحل الوساطة والتحكيم . وتحتسب مدة الاضراب اجازة بدون اجر .
يحظر الاضراب فى المنشأت الحيوية والتى حددها رئيس الوزراء بأنها منشآت (1) المستشفيات).(2)المراكز الطبية ، والصيدليات ، والمخابز (3) وسائل النقل الجماعى للركاب برى ، بحرى ، جوى ، (4) وسائل نقل البضائع ، (5) منشأت الدفاع المدنى ، (6) منشأت مياه الشرب ، والكهرباء ، والغاز ، والصرف الصحى، (7) منشآت الاتصالات ، ( منشآت الموانئ والمطارات ، (9) العاملون فى المؤسسات التعليمية .
اما منشأت الامن القومى والانتاج الحربى فقد جمعها رئيس الوزراء فى قرار اخر بانها ( حلوان للمسبوكات، ابو قير للصناعات الهندسية، ابو زعبل للكيماويات المتخصصة ،شبرا للصناعات الهندسية، والمعصرة للصناعات الهندسية ، المعادى للصناعات الهندية، حلوان للصناعات غير الجديدة، هليوبليس للصناعات الكيماوية . حلوان للصناعات الهندسية ، ابو زعبل للصناعات الهندسية ، بنها للصناعات الهندسية ، مصنع انتاج واصلاح المدرعات ،قها للصناعات الكيماوية، حلوان للاجهزة المعدنية، حلوان لاصلاح المحركات والديزل، حلوان للالات والمعادن .
والملاحظ فى تنظيم القانون المصرى والقرارات المنظمة لممارسة حق الاضراب بمقارنته بالمعايير الدولية فانه فى حقيقه الامر يعصف بهذا الحق بداية من اشتراط ممارسته عن طريق المنظمات وبموافقة اغلبية اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة .ثم اشتراط اخطار صاحب العمل والجهة الادارية بالاضراب قبل موعده بعشرة ايام وهو ما يتيح لصاحب اعمل فرصة اجهاضه . كما ان المشرع أحال لرئيس الوزراء تحديد المنشأت التى لا يجوز فيها الاضراب ، وقد اصدر رئيس الوزراء قرارين وحدد العديد من المنشآت التى لا يحق لها الاضراب الا ان رئيس الوزراء حظر على عمال العديد من المنشأت التى لها الحق فى الاضراب وفق المعايير الدولية ومنها على سبيل المثال المنشآت المتعلقة بالتعليم ووسائل النقل البرى والبحرى والجوى .وعمال الموانئ –فيما عدا المراقبين الجويين – وعمال الصناعات المعدنية. وكل المصانع الحربية –ما عدا مصانع انتاج واصلاح المدرعات - لارتباطه بالامن القومى – ليس هذا فحسب بل ان القانون حظر حتى مجرد الدعوى للاضراب فى هذه المنشآت وهو ما يمثل انتهاكاً كاملاً لممارسة هذا الحق طبقاً لمعايير منظمة العمل الدولية . ويؤكد المركز على ان اقرار قانون العمل الجديد لممارسة حق الاضراب ما هو الا اثراً مباشراً من اثار سياسات العولمة التى فرضت على الدول التى ترغب فى اللحاق بقطار العولمة ضرورة تعديل تشريعاتها الاجتماعية وعدم انتهاك معايير العمل الدولية التى من بينها السماح للعمال بالاضراب ولكننا نؤكد على ان سياسيات العولمة بتحرير الاسواق ادت الى ظواهر سلبية كثيرة اهمها :
- فقد الامان الوظيفى أوالاستمرار فى علاقات العمل بشكل مستقر تحت زعم اضفاء المرونة اللازمة للموائمة بين هذه الاحكام والصيغ المستجدة فى علاقات العمل .
- التخلى عن السياسات الحمائية وبالاخص تلك الهادفة الى تحديد حدود دنيا للاجور .وتكافؤ الفرص باعتبارها قيوداً على الاداء الفعال لاليات السوق .
- اضعاف دور الشركاء الاجتماعيين فى تنظيم علاقة العمل بما فيها اجهزة ادارات العمل والتنظيمات النقابية .
- تهميش دور الدولة واجبارها على التخلى عن دورها الاجتماعى وخصوصاً سياسات دعم السلع والخدمات ، والضمان الاجتماعى مما يؤدى حتماً الى زيادة الاسعار وهو ما يعنى تخفيض الاجور بطريق غير مباشر .
- اطلاق العنان لاليات العرض والطلب حتى فى مجال الاستخدام بما يحمله ذلك من مشاكل عديدة فى ارتفاع نسب البطالة
فى نفس الوقت فان سياسيات السوق الحرة والتى فرضتها الظروف الدولية والمؤسسات الدولية الكبرى ربطت بين تحرير التجارة والعمل والتزام بمعايير العمل الدولية التى اشترطت كفالة الحرية النقابية وحقوق العمال ومنها الحق فى الاضراب والاعتصام والتظاهر وبالتالى فان المشروع المصرى يجب عليه القيام بازالة المعوقات القانونية التى وردت على كفالة الحق فى الاضراب لتحقيق التوزان بين اصحاب العمال والعمال وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم فى السوق الحرة خاصة فى ظل انسحاب الدولة من تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية .
ان كفالة الحق فى الاضراب دون شروط وبالتطبيق السليم لمعايير منظمة العمل الدولية هو الضمانة الوحيدة لكفالة الحق فى التنظيم والتجمع وهو المرادف الحقيقى لتطبيق معايير العمل الدولية وتحسين اوضاع مشاركة العمال والدفاع عن مصالحهم وتحسين اجورهم وسوف يؤدى ذلك الى التوازن الاجتماعى بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ويحق استقرار الاسواق والنهوض بمجتمعنا .
ويطالب مركز الارض كافة مؤسات المجتمع المدنى بالعمل معا لتعديل قانون العمل والقرارات المنظمة لكفالة الحق فى الاضراب بما يتيح لكل العمال المصريين المنظمين وغير المنظمين ممارسة حق الاضراب دون تهديدات ولكفالة حقوقهم فى التنظيم والتجمع والتظاهر من اجل الدفاع عن مصالحهم الجماعية وبما يضمن بيئة وظروف عمل سليمة وحياة ادمية كريمة ولائقه . منقول
_________________
الاضراب هو امتناع عمال المنشأه او فريق منهم عن العمل بطريقة منظمة ولمدة محددة مرتبط للمطالبة ببعض حقوقهم
ويعتبر الاضراب أحد أهم الاليات التى يستخدمها العمال للدفاع عن مصالحهم وهناك دول تقنن حق الاضراب ، وهناك دول أخرى تتجاهل هذا الحق فلا تحظره ولا تقننه مثل قانون العمل المصرى السابق رقم 137 لسنة 1981 ، وهناك تشريعات دول اخرى تضع عقوبات جنائية على قيام العمال بالاضراب .وقد جاء النص على حق العمال فى الاضراب بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك فى الاتفاقية رقم 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتى ذهبت الى ان شروط الاضراب المشروع يجب ان يكون مرتبط بمطالب يمكن تنفيذها والا يكون من شأنها التقليل من الوسائل المتاحة امام المنظمات النقابية .
وذهبت منظمة العمل الى انه قد يكون مقبولاً فرض التزام على النقابات باخطار صاحب العمل قبل الدعوة الى اضراب ،وكذلك مما يتفق مع الالتزامات والاجراءات الواردة فى الاتفاقية والتى تضمنت فترة (تهدئة) قبل الدعوة الى اضراب ولكن لا يجب أن تكون هذه الاجراءات ثقيلة لدرجة تجعل حدوث اضراب شرعى امراً مستحيلاً فى الواقع.
وبالمثل يمكن اعتبار الحصول على نسبة معينة من الاصوات أو الاقتراع السرى لاتخاذ قرار الاضراب من الأمور المقبولة .ولكن تحديد نسبة الاغلبية المطلوبة بثلثى الأصوات قد يكون أمراً من الصعب تحقيقه .وقد يكون من المقبول حظر الاضراب فى بعض الخدمات أو المنشأت الجوهرية ولكن يجب الا تعامل منشأت الدولة جميعها على انها منشآت جوهرية . وقد ذهبت لجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الى أن الانشطة التى تبدو غير جوهرية وبالتالى لا يجوز مصادرة حق عمالها فى الاضراب منهم :عمال الموانى بصفة عامة ، اصلاح الطائرات ، وجميع خدمات النقل ، البنوك، الانشطة الزراعية ،المناجم، صناعات المعدنية والبترول ، التعليم، توريد وتوزيع المواد الغذائية .
على انه يمكن القول ان من الانشطة الجوهرية التى من الممكن منع الاضراب فيها مثل الخدمات المتعلقة بالامداد بالمياه وعمال المستشفيات . واعتبر ايضاً ان انسحاب مراقبى خدمات الطيران الجوى يعرض حياة عدد كبير من الركاب والملاحين لخطر ، الامر الذى جعل استبعاد هذه الطائفة من مزاولة حق الاضراب لا يمثل انتهاكاً لمبادئ الحرية النقابية .
حق الاضراب فى قانون العمل المصرى
لأول مرة يأتى النص صراحة على حق العمال فى ممارسة الاضراب فى التشريع المصرى، ولاول مرة يدرج ذلك فى قانون العمل حيث جاء النص عليه فى قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 الا انه اثقله بقيود جعلت من تحقيقه امراً مستحيلاً بل ان غالبية الشروط اللازمة تناقض المعايير الدولية السابق الاشارة اليها حيث اشترط المشرع :
ان يكون الاضراب أو الدعوة اليه عن طريق اللجنة النقابية ان وجدت ،وان لم توجد فعن طريق النقابة العامة . وموفقة ثلثى اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة . ويجب ان يتم اخطار صاحب العمل والجهة الادارية قبل الموعد بعشرة ايام .ويجب ان يشتمل الاخطار على اسباب الاضراب والمدة الزمنية المحددة له . ولا يجوز الاضراب اثناء مدة سريان اتفاقية العمل الجماعية أو بهدف تعديلها فى هذه الاثناء ، وكذلك خلال جميع مراحل الوساطة والتحكيم . وتحتسب مدة الاضراب اجازة بدون اجر .
يحظر الاضراب فى المنشأت الحيوية والتى حددها رئيس الوزراء بأنها منشآت (1) المستشفيات).(2)المراكز الطبية ، والصيدليات ، والمخابز (3) وسائل النقل الجماعى للركاب برى ، بحرى ، جوى ، (4) وسائل نقل البضائع ، (5) منشأت الدفاع المدنى ، (6) منشأت مياه الشرب ، والكهرباء ، والغاز ، والصرف الصحى، (7) منشآت الاتصالات ، ( منشآت الموانئ والمطارات ، (9) العاملون فى المؤسسات التعليمية .
اما منشأت الامن القومى والانتاج الحربى فقد جمعها رئيس الوزراء فى قرار اخر بانها ( حلوان للمسبوكات، ابو قير للصناعات الهندسية، ابو زعبل للكيماويات المتخصصة ،شبرا للصناعات الهندسية، والمعصرة للصناعات الهندسية ، المعادى للصناعات الهندية، حلوان للصناعات غير الجديدة، هليوبليس للصناعات الكيماوية . حلوان للصناعات الهندسية ، ابو زعبل للصناعات الهندسية ، بنها للصناعات الهندسية ، مصنع انتاج واصلاح المدرعات ،قها للصناعات الكيماوية، حلوان للاجهزة المعدنية، حلوان لاصلاح المحركات والديزل، حلوان للالات والمعادن .
والملاحظ فى تنظيم القانون المصرى والقرارات المنظمة لممارسة حق الاضراب بمقارنته بالمعايير الدولية فانه فى حقيقه الامر يعصف بهذا الحق بداية من اشتراط ممارسته عن طريق المنظمات وبموافقة اغلبية اعضاء مجلس ادارة النقابة العامة .ثم اشتراط اخطار صاحب العمل والجهة الادارية بالاضراب قبل موعده بعشرة ايام وهو ما يتيح لصاحب اعمل فرصة اجهاضه . كما ان المشرع أحال لرئيس الوزراء تحديد المنشأت التى لا يجوز فيها الاضراب ، وقد اصدر رئيس الوزراء قرارين وحدد العديد من المنشآت التى لا يحق لها الاضراب الا ان رئيس الوزراء حظر على عمال العديد من المنشأت التى لها الحق فى الاضراب وفق المعايير الدولية ومنها على سبيل المثال المنشآت المتعلقة بالتعليم ووسائل النقل البرى والبحرى والجوى .وعمال الموانئ –فيما عدا المراقبين الجويين – وعمال الصناعات المعدنية. وكل المصانع الحربية –ما عدا مصانع انتاج واصلاح المدرعات - لارتباطه بالامن القومى – ليس هذا فحسب بل ان القانون حظر حتى مجرد الدعوى للاضراب فى هذه المنشآت وهو ما يمثل انتهاكاً كاملاً لممارسة هذا الحق طبقاً لمعايير منظمة العمل الدولية . ويؤكد المركز على ان اقرار قانون العمل الجديد لممارسة حق الاضراب ما هو الا اثراً مباشراً من اثار سياسات العولمة التى فرضت على الدول التى ترغب فى اللحاق بقطار العولمة ضرورة تعديل تشريعاتها الاجتماعية وعدم انتهاك معايير العمل الدولية التى من بينها السماح للعمال بالاضراب ولكننا نؤكد على ان سياسيات العولمة بتحرير الاسواق ادت الى ظواهر سلبية كثيرة اهمها :
- فقد الامان الوظيفى أوالاستمرار فى علاقات العمل بشكل مستقر تحت زعم اضفاء المرونة اللازمة للموائمة بين هذه الاحكام والصيغ المستجدة فى علاقات العمل .
- التخلى عن السياسات الحمائية وبالاخص تلك الهادفة الى تحديد حدود دنيا للاجور .وتكافؤ الفرص باعتبارها قيوداً على الاداء الفعال لاليات السوق .
- اضعاف دور الشركاء الاجتماعيين فى تنظيم علاقة العمل بما فيها اجهزة ادارات العمل والتنظيمات النقابية .
- تهميش دور الدولة واجبارها على التخلى عن دورها الاجتماعى وخصوصاً سياسات دعم السلع والخدمات ، والضمان الاجتماعى مما يؤدى حتماً الى زيادة الاسعار وهو ما يعنى تخفيض الاجور بطريق غير مباشر .
- اطلاق العنان لاليات العرض والطلب حتى فى مجال الاستخدام بما يحمله ذلك من مشاكل عديدة فى ارتفاع نسب البطالة
فى نفس الوقت فان سياسيات السوق الحرة والتى فرضتها الظروف الدولية والمؤسسات الدولية الكبرى ربطت بين تحرير التجارة والعمل والتزام بمعايير العمل الدولية التى اشترطت كفالة الحرية النقابية وحقوق العمال ومنها الحق فى الاضراب والاعتصام والتظاهر وبالتالى فان المشروع المصرى يجب عليه القيام بازالة المعوقات القانونية التى وردت على كفالة الحق فى الاضراب لتحقيق التوزان بين اصحاب العمال والعمال وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم فى السوق الحرة خاصة فى ظل انسحاب الدولة من تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية .
ان كفالة الحق فى الاضراب دون شروط وبالتطبيق السليم لمعايير منظمة العمل الدولية هو الضمانة الوحيدة لكفالة الحق فى التنظيم والتجمع وهو المرادف الحقيقى لتطبيق معايير العمل الدولية وتحسين اوضاع مشاركة العمال والدفاع عن مصالحهم وتحسين اجورهم وسوف يؤدى ذلك الى التوازن الاجتماعى بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ويحق استقرار الاسواق والنهوض بمجتمعنا .
ويطالب مركز الارض كافة مؤسات المجتمع المدنى بالعمل معا لتعديل قانون العمل والقرارات المنظمة لكفالة الحق فى الاضراب بما يتيح لكل العمال المصريين المنظمين وغير المنظمين ممارسة حق الاضراب دون تهديدات ولكفالة حقوقهم فى التنظيم والتجمع والتظاهر من اجل الدفاع عن مصالحهم الجماعية وبما يضمن بيئة وظروف عمل سليمة وحياة ادمية كريمة ولائقه . منقول
_________________