كتبت شيماء القرنشاوى ٢/ ٥/ ٢٠٠٩
أقرت محكمة جنح مستأنف العجوزة مبدأ قانونياً مهماً، تم تطبيقه للمرة الأولى فى قضايا خيانة الأمانة، قالت المحكمة إن التوقيع على «بياض» لا يعنى ثبوت أهم الأركان التى يقوم عليها إيصال الأمانة، وهو تسليم المجنى عليه قيمة الإيصال للمتهم، وهو الأمر الذى ينعدم معه الركن المادى للجريمة، ويتعين معه الحكم بالبراءة حتى مع ثبوت صحة توقيع المتهم.
وقالت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته أمس الأول، ببراءة متهم من تهمة خيانة الأمانة، إنه لما كان الثابت مما انتهى إليه تقرير الطب الشرعى أن صلب إيصال الأمانة ـ تحديد قيمة المبلغ ـ قد تحرر بتاريخ لاحق على التوقيع، وهو ما يقطع بأن الورقة كانت موقعة على بياض، وبذلك فإن الواقعة ثابتة بهذا الإيصال، حال التوقيع لم يحدث، ومن ثم فإن تسليم المجنى عليه المبلغ للمتهم لم يتم بالفعل فى الواقعة، وهو الأمر الذى ينعدم معه الركن المادى المتمثل فى تسلم المتهم المبلغ محل الإيصال على سبيل الأمانة، وكذا انتفاء القصد الجنائى، إذ إن التوقيع لم يكن بقصد تسلم هذا المبلغ، وفقاً للثابت بالإيصال، وهو الأمر الذى تنتفى معه أركان الجريمة.
وأضافت المحكمة فى حكمها الذى أصدره المستشار شريف إسماعيل أنه لا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على ورقة على «بياض»، إذ إنه ثبت تفويض المتهم للمجنى عليه فى ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يذكر أنه حرر الإيصال بعد واقعة التسليم.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى أنه تفويض قانونى لافتقاد أى سند من القانون. كانت المحكمة قد أرست هذا المبدأ فى أسباب حكمها التى قضت فيه ببراءة موظف من تهمة خيانة الأمانة، وألغت حكم محكمة أول درجة الصادر بحبس موظف ٣ سنوات مع الشغل لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه.
قال صاحب البلاغ فى الدعوى إن الموظف تسلم المبلغ منه على سبيل الأمانة، وامتنع عن رده فى موعد استحقاقه، وقدم الإيصال الذى وقع عليه الموظف، وثبت من تقرير الطب الشرعى صحة هذا التوقيع، إلا أن المحكمة قضت بالبراءة.
عن المصرى اليوم
أقرت محكمة جنح مستأنف العجوزة مبدأ قانونياً مهماً، تم تطبيقه للمرة الأولى فى قضايا خيانة الأمانة، قالت المحكمة إن التوقيع على «بياض» لا يعنى ثبوت أهم الأركان التى يقوم عليها إيصال الأمانة، وهو تسليم المجنى عليه قيمة الإيصال للمتهم، وهو الأمر الذى ينعدم معه الركن المادى للجريمة، ويتعين معه الحكم بالبراءة حتى مع ثبوت صحة توقيع المتهم.
وقالت المحكمة فى حكمها الذى أصدرته أمس الأول، ببراءة متهم من تهمة خيانة الأمانة، إنه لما كان الثابت مما انتهى إليه تقرير الطب الشرعى أن صلب إيصال الأمانة ـ تحديد قيمة المبلغ ـ قد تحرر بتاريخ لاحق على التوقيع، وهو ما يقطع بأن الورقة كانت موقعة على بياض، وبذلك فإن الواقعة ثابتة بهذا الإيصال، حال التوقيع لم يحدث، ومن ثم فإن تسليم المجنى عليه المبلغ للمتهم لم يتم بالفعل فى الواقعة، وهو الأمر الذى ينعدم معه الركن المادى المتمثل فى تسلم المتهم المبلغ محل الإيصال على سبيل الأمانة، وكذا انتفاء القصد الجنائى، إذ إن التوقيع لم يكن بقصد تسلم هذا المبلغ، وفقاً للثابت بالإيصال، وهو الأمر الذى تنتفى معه أركان الجريمة.
وأضافت المحكمة فى حكمها الذى أصدره المستشار شريف إسماعيل أنه لا ينال من ذلك صحة توقيع المتهم على ورقة على «بياض»، إذ إنه ثبت تفويض المتهم للمجنى عليه فى ملء البيانات عن واقعة التسليم والتسلم، وآية ذلك أن المجنى عليه لم يذكر أنه حرر الإيصال بعد واقعة التسليم.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز أن ينصرف التوقيع حين ذلك إلى أنه تفويض قانونى لافتقاد أى سند من القانون. كانت المحكمة قد أرست هذا المبدأ فى أسباب حكمها التى قضت فيه ببراءة موظف من تهمة خيانة الأمانة، وألغت حكم محكمة أول درجة الصادر بحبس موظف ٣ سنوات مع الشغل لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه.
قال صاحب البلاغ فى الدعوى إن الموظف تسلم المبلغ منه على سبيل الأمانة، وامتنع عن رده فى موعد استحقاقه، وقدم الإيصال الذى وقع عليه الموظف، وثبت من تقرير الطب الشرعى صحة هذا التوقيع، إلا أن المحكمة قضت بالبراءة.
عن المصرى اليوم