روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم فى قضية خيانة ائتمان توقيع على بياض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم  فى قضية خيانة ائتمان توقيع على بياض Empty حكم فى قضية خيانة ائتمان توقيع على بياض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء سبتمبر 21, 2011 10:50 am


    حكم باسم الشعب
    محكمة جنح مستانف شرق الاسكندرية
    بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم الموافق 31/7/2011
    برئاسة السيد الاستاذ / محمد عبد الوهاب رئيس المحكمة
    و عضوية كل من
    السيد الاستاذ / ....................................................................... الرئيس بالمحكمة
    و السيد الاستاذ / ............................................................ الرئيس بالمحكمة
    و حضور السيد الاستاذ / محمد صلاح وكيل النيابة
    امانة سر السيد /محمد ياقوت سكرتير الجلسة

    صدر الحكم الاتى فى قضية النيابة العامة رقم ......... لسنة ..... جنح قسم المتتزة والمقيدة برقم ........... لسنة 2011 جنح مستانف شرق الاسكندرية
    و المرفوعة من
    ..............................
    ضد
    ......................................................
    ...............................................................

    المحكمة
    ********

    بعد تلاوه تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الاوراق والمداولة قانونا :
    حيث ان الواقعة تخلص فى ان المدعى بالحق المدنى سبق وان اقام دعواه قبل المتهمين ............................. بموجب صحيفة ادعاء مباشر اودعت قلم كتاب محكمة .................... و معلنة قانونا التمس فى ختامها توقيع العقوية المنصوص عليها بالمواد 40 ، 340 ، 211 ، 215 من قانون العقوبات و الزامهما بان يؤديا اليه مبلغ و قدره 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى والزامهما بالمصاريف والاتعاب .
    و ذلك على سند من القول انه وبتاريخ 28/11/2007 اتهمت النيابة العامة الطالب بتبديد مبلغ نقدى سُلم اليه على سبيل الامانة من المتهم الثانى لتوصيله الى ............................... و حرر على ذلك القضية رقم.......................... و قضى بادانته بالحبس ثلاث سنوات و كفالة مائة جنيه .
    بيد ان الواقعة الصحيحة انه قد نشا خلاف بين الطالب و اشقائه من جهة و بين المتهمين من جهة اخرى لتسوية خلافات نشان عنها العديد من القضايا و انه قد تم الاتفاق وديا على انهاء النزاع و قيام الطالب بتسليم ارض زراعية للمتهمين و التعويض المقضى به فى القضية رقم 6152 لسنة 59 ق / 460 لسنة 60 ق استئناف عالى الاسكندرية و حرر الطالب ايصال امانة على بياض ضمانا لتنفيذ التزامه سلمه للمتهمة الاولى وتم ذلك ، وحال مطالبته برد الايصال رفضت الاولى وسلمته للمتهم الثانى و حررت عنه الجنحة المنوه عنها بعاليه .
    و من ثم فقد خانا الامانة فى الورقة المسلمة اليهما و اصطنعا سند دين غير حقيقى تزويرا على الطالب ، الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه بغية القضاء له بطاباته سالفة البيان .
    و تداولت الدعوى بالجلسات بعد ةان قيدت برقم 2269 لسنة 2009 جنح قسم دمنهور و بجلسة 3/5/2009 قضت المحكمة غ / اولا حبس كل متهم 3 شهور و ك 100 جنيه و 5001 جنيه تعويض مدنى مؤقت و المصروفات و خمسون جنيها اتعاب محاماه عن التهمة الاولى ، ثانيا : حبس المتهم الثانى شهر عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة و ك 100 جنيه والمصاريف .
    و قد طعن المتهمان فى ذلك القضاء بالمعارضة الجزئية المقضى فيها بجلسة 10/12/2009 بقبول والغاء والقضاء بعدم اختصاص المحكمة محلسا بنظر الدعوى .
    و نفاذا لذلك ارسلت القضية للاختصاص و قيدت برقم 2932 لسنة 2010 جنح المنتزة ثان و تداولت امام محكمة اول درجة و مثل كل متهم بوكيل عنه و بجلسة 28/11/2010 قضت المحكمة ح ت / حبس كل متهم ستة اشهر عن التهمة الاولى وكفالة 1000 جنيه و الزامهما بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى 5001 جنيه و المصروفات وبراءة المتهمة الاولى من الاتهام المسند اليها عن التهمة الثانية .
    و حيث لم يلقى هذا القضاء قبول لدى المتهمين فطعنا عليه بالاستئناف بموجب تقرير اودع قلم الكتاب فى 4/12/2010و تداول الاستئناف على النحو الوارد بالجلسات و مثل كل طرف بوكيل عنه والتمس الحاضر عن المدعى بالحق المدنى تاييد الاستئناف وقدم حافظة و التمس الحاضر عن المتهمين البراءة لانتفاء الركن المادى وانه قد تم توقيع عقوبة ازيد من المقضى بها امام محكمة جنح قسم دمنهور حال نظر الدعوى و المحكمة قررت بختام جلساتها حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/6/2011 و بتلك الجلسة تم مد اجل الحكم لجلسة اليوم .
    و حيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان قد اقيم فى الميعاد مستوفيا لشروطه واوضاعه المقرره قانونا بعجز المادة 406 /1 اجراءات جنائية و من ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا .
    و حيث انه عن الموضوع فانه من المقرر وفقا لنص المادة 340 من قانون العقوبات كل من اؤتمن على ورقة ممضاه او مختومة على بياض و خان الامانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم او الامضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات و التمسكات التى تترتب عليها ضرر لنفس صاحب الامضاء او الختم و لماله عوقب بالحبس و يمكنه ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا .
    و يتبين من مطالعة نص المادة ان اركان جريمة خيانة الامانة فى ورقة ممضاه او مختومة على بياض هى
    اولا : التسليم على وجه الامانة و هو الركن المميز لتلك الجريمة فهو يدل على انه سلم توقيعه كان مصرا و هو ما يدل على انه من تسلم التوقيع قد خان الامانة .
    ثانيا: موضوع التسليم فهو لا يكون الا على ورقة ممضاه او مختومة على بياض سلمت للجانى .
    ولا يلزم ان تكون الورقة خالية بالمرة من كل كتابة فوق الامضاء او الختم بل يتحقق بملئ بعض الفراغ الذى ترك قصدا لملئه فيما بعد بكتابة يترتب عليها حصول ضرر لصاحب التوقيع و يشترط ايضا ان يكون الفراغ قد ترك ليملا فيما بعد .
    ثالثا : الركن المادى خيانة الامانة وهى لا يكون بتغيير نيه الحيازة من ناقصة الى كاملة و لكنه انما يكون باثبات كتابة فى الورقة الممضاه او المختومة على بياض غير ما اتفق عليه من صاحب الامضاء او الختم .
    رابعا: الضرر و يستوى فى ذلك ان يكون ماديا او ادبيا محقق او محتمل لنفس صاحب الامضاء او الختم .
    خامسا : القصد الجنائى و ذلك بتوافر العلم لدى الجانى ان ما يكتبه فوق التوقيع او الامضاء يخالف ما عهد اليه به و يتحقق ذلك حتى لو كان العلم بالضرر فرضيا .
    و قد جرى قضاء النقض على ان تسليم الورقة الممضاه على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى اثباتها بقواعد الاثبات فى المواد المدنية و تغيير الحقيقة فى تلك الورقة لمن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة المعاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات ومن ثم يجوز اثباته بكافه طرق الاثبات .
    نقض 22/10/1979 مجموعة احكام النقض س 30 ص 777
    وان تسليم الورقة الممضاه على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الامضاء الا اعطاء امضائه المكتوب على تلك الورقة الى شخص يختاره وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق المعقود بين المسلم وامينه على ما يكتب فيما بعد فى الورقة بحيث ينصرف اليه الامضاء وهذا الاتفاق هو الذى يخضع لقواعد الاثبات المدنية كشفا عن الحقيقة ، اما ما يكتب زورا فوق التوقيع فهو عمل مجرم يسال مرتكبه جنائيا متى ثبت للمحكمة انه قارفه .
    نقض جلسة 3/2/1959 مجموعة احكام النقض ص 143.
    و العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الادلة المطروحة بادانة المتهم او ببرائته فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته ان يزن قوة الاثبات و ان ياخذ من اى بينه او قرينه يرتاح اليها دليلا لحكمه الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .
    طعن رقم 24598 لسنة 65 ق جلسة 16/2/98 مكتب فنى 49 جزء رقم 1
    و لما كان ما تقدم و هديا به و كانت المحكمة تطمئن الى صحة اسناد الاتهام للجريمة المسندة للمتهمين و قد استقام الدليل على ثبوت الجريمة فى حقهما اخذا من اطمئنان المحكمة لما ثبت من مطالعة الجنحة المنضمة رقم 6513 لسنة 2007 جنح قسم دمنهور و المقامة من المتهم الثانى فى الجنحة الماثلة م.........................ضد المدعى بالحق المدنى ................................... و من تقديم الشكوى عن طريق شقيقته المتهمة الاولى باعتبارها وكيلة عنه بإدعاء قيام سالف الذكر بخيانة الامانة بموجب عقد امانة و قد تبين للمحكمة من مطالعة اصل الجنحة المقضى فيها بحكم نهائى ببراءة المتهم ( المدعى المدنى فى الجنحة الماثلة ) اخذا من اطمئنان المحكمة بما قدمه الاخير من اوراق وعقود اثبتت مدنية العلاقة بين الطرفين و ان هذا العقد قد سلم لسالفى الذكر لانهاء منازعات بين الطرفين بشان تسليم قطعة ارض مملوكة للمتهمين و ان واقعة تسليم المبلغ لم تحدث و قد ثبت للمحكمة الراهنة من مطالعة هذه القضية وجود عقد اتفاق محرر بتاريخ 10/6/2006 فيما بين المدعى بالحق المدنى و بين المتهمة عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقى الورثة و منهم المتهم الثانى بشان تسوية ودية للحكم الصادر فى الدعوى 10202 لسنة 2001 م .ك الالسكندرية لصالح المتهمين وباقى الورثة و المرفق صورة ضوئية للصيغة التنفيذية منه فى الاوراق نص فى هذا الاتفاق فى البند الرابع على التزام الطرف الاول ( المتهمان ) فى الجنحة الماثلة تسليم المدعى بالحق المدنى كافة الاوراق و ايصالات الامانة المحررة ضمانا لتنفيذ التزام المدعى بالحق المدنى و عائلته بتسليم الارض خالية من اى شواغل و قد تايد ذلك ايضا من سؤال شاهدى العقد و من اثبات اقوالهما فى المحضر 81 احوال فى 24/9/2007 قسم شرطة دمنهور و اللذان قررا فيه بقيام المدعى بالحق المدنى بتحرير ايصال امانة ضمانا لتسليم قطعة ارض بشانها حكم قضائى و قد حرر عن ذلك ايصال امانة ضمانا للتنفيذ وقام بالفعل بتسليم الارض ، ولكن امتنع المتهمين عن رد الايصال له و انه قد سلمه للمتهمة الاولى و التى رفضت تسليمه له عقب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، وقامت بتحرير محضرا بذلك الايصال ، وهو ما تايد بتحريات مباحث قسم شرطة دمنهور بصحة قيام المدعى المدنى بتحرير ايصال امانة لتسليم قطعة ارض للمتهمين و باقة الورثة ، الامر الذى من جماعه يكون قد ثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين لما اسند اليهما من اتهام مما يكون معه استئنافهما قد اقيم على غير سند من الواقع والقانون متعينا رفضه وتاييد الحكم المستانف بإدانتهم و عملا بمبدا الموائمة والملائمة فالمحكمة تعدل الحكم المستانف حسبما سيرد بالمنطوق مع الزامهما بالمصاريف الجنائية عملا بالمادتين 313 ، 314 اجراءات جنائية .
    و حيث انه عن الدعوى المدنية فلما كان الثابت للمحكمة توافر عنصر الخطا فى حق المتهمين و هو احد اركان الجريمة المسندة اليهما و توافر ركن الضرر الذى يكفى لمسائلتهما مدنيا لتعويض الاضرار التى تنتج عنها و توافر معه رابطة السببية و تكتمل فى حقهما عناصر المسئولية التقصيرية و من ثم وعملا بالمادة 163 من القانون المدنى فان الدعوى قد جاءت على سند من الواقع والقانون و تقضى معه المحكمة بتاييد الحكم المستانف فيما قضى به بخصوصها .
    وحيث انه عن المصاريف شاملة اتعاب المحاماه فتلزم بها المتهمين عملا بالمادة 320 أ . ج و المادتين 184/ 1 مرافعات و المادة و المادة 187 من قانون المحاماه 10 لسنة 2002 المعدل .
    فلهذة الاسباب
    حكمت المحكمة حضورى توكيل / قبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع تعديله والقضاء بحبس المتهمان ثلاثة اشهر مع الشغل و التاييد فى ما عدا ذلك و الزامهم المصاريف و خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه .
    امين السر رئيس المحكمة
    منقوووووول

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:04 am