أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2011 بمنح
العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول أبريل بنسبة 15 % من
الأجر الأساسى لكل منهم فى 31 مارس أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين
بعد هذا التاريخ، بدون حد أدنى أو أقصى.
أوضح المرسوم فى مادته الأولى أن هذه العلاوة لا تعتبر جزءا من الأجر
الأساسى للعامل ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم ويستفيد من هذه العلاوة جميع
العاملين بالدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من شركات
قطاع الأعمال العام والأعمال وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شئون
توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت وغيرها من
الأشخاص الاعتبارية العامة.