خطر جرائم المعلوماتية الالكترونية ... د. فحل : هل هناك قانون جزائي يتصدى لذلك..?
حلب
معلوماتية
الاربعاء 11-4-2007
نوري معمو
لاشك أن هذا العصر هو عصر تفجر المعلومات بكل ما تحمله هذه العبارة من أمور يتصورها العقل البشري
حيث هيمنت الحاسبات الالكترونية على معظم مناحي الحياة بل أصبحت عصب التطور الحالي الذي يعيشه الانسان وهذا التطور فرض التعامل مع نوع جديد من الجرائم إلا وهي الجرائم الالكترونية وأصبحت من الجرائم الشائعة في الآونة الأخيرة ومع ذلك لم يتصد لها مشرعنا السوري بنصوص قانونية واضحة تنص على تجريم هذه الافعال ووضع العقوبات لها وترك الباب مفتوحاً لاختلاف الفقهاء واجتهاد القاضي في هذا المضمار ومن هنا تأتي أهمية المحاضرة التي ألقاها الدكتور عمر فاروق فحل تحت عنوان ( خطر جرائم المعلومات الالكترونية) التي نظمتها رابطة الحقوقيين بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب .
وأشار الدكتورفحل في بداية محاضرته الى وجود اربع مخاطر الكترونية:
الأول خطر اجتماعي:ويتمثل بما تبثه شبكة الانترنت من خلال مواقع متاحة وأخرى محظورة من فجور واباحية مفرطة تنال من قيمنا الاسلامية وتراثنا الحضاري .
الثاني خطر اقتصادي:ويظهر من خلال التلاعب في المعلومات في سوق الأوراق المالية وقد يساهم في انهيارها بواسطة تحكم الحاسب في المجالات الحيوية .
أما الخطر الثالث فهو الأمني: ويتجلى في زعزعة الأمنين الوطني والعالمي عن طريق كشف المعلومات حول استراتيجية الدولة في وسائل دفاعها أو عن خططها أو أسلحتها العسكرية ويؤكد ذلك الخطر أن الصراع المعلوماتي هو السمة الاساسية لحروب المستقبل .
وأما الخطر الرابع يتمثل بالمالي ويكمن وقوع سرقات ضخمة للأرصدة المالية المصرفية والأرصدة الخاصة بالافراد والشركات, فالنقود هي أرقام أو حروف الكترونية تسافر من خلال الاسلاك داخل الدولة وخارجها وهي نقود حقيقية منوهاً بأن مهمة رجل القانون في تقرير اعتبار بعض أنماط السلوك مجرمة وتحديد وصفها القانوني وذلك بموجب الصياغات القانونية القائمة واصدار تشريعات خاصة بها وذلك عملا بمبدأ الشرعية لا جريمة ولاعقوبة إلا بقانون .
الجرائم المعلوماتية
عرف الدكتور فحل الجريمة المعلوماتية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الامارات العربية المتحدة وهي كل فعل عمدي يتوصل فيه الجاني بغير وجه حق الى موقع أو نظام معلوماتي يتم الدخول إليه وترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو افشاء أواتلاف أو تغييرأو اعادة نشر بيانات أو معلومات مضيفاً بأن كثرة الاخبار في الآونة الأخيرة حول جريمة سرقة المعلومات بقيام الجناة بالدخول الى أنظمة وأجهزة الحاسب الآلي الخاص بالافراد أو الدولة أو الشركات أو المصارف واختلاس معلومات ذات أهمية كبيرة كمعطيات الكترونية أو تدميرها كسرقة بيانات بطاقات الائتمان واختراق موقع شركة مقاولات والتجسس على أسئلة الامتحانات التي حصلت في الولايات المتحدة.
وتساءل المحاضر هل هناك قانون جزائي يعاقب على هذه الافعال? وهل المعلومة تعتبر من الأفكار أم شيئاً مادياً تخضع للسرقة وتنطبق عليها مواد قانون العقوبات? حيث فرق بين أمرين :
الأول - سرقة المال المعلوماتي المادي من آلات وأدوات الحاسوب وعليها المعلومات فإن وقعت جريمة السرقة عليها فإنها تقع على مال مادي ويمكن تطبيق عقوبة جريمة السرقة.
أما الأمر الثاني: سرقة المعلومات بذاتها من البرنامج أي سرقة المحتوى وهذا الغرض هو الأهم فهل نعتبرها سرقة مال وتطبيق النص المتعلق بالسرقة أم لا?وهناك تباين في آراء المختصين حول هذه الجريمة.
جريمة الاحتيال
وتحدث المحاضر عن هذه الجريمة بأنها تقع باستعمال اسلوب الخداع بقيام القراصنة بإنشاء مواقع وهمية خاصة بهم على شبكة الانترنت مشابهة للمواقع الأصلية للشركات والمؤسسات التجارية واستقبال جميع المعلومات وخاصة تلك التي تحتوي على بيانات ومعلومات شخصية كما حدث في الامارات العربية المتحدة بإنشاء موقع وهمي لأحد البنوك للحصول على معلومات وأرقام حسابات الزبائن ورموزهم السرية حيث تم اكتشافها.
التجريم والعقاب
وأوضح الدكتور فحل بأن الساحة الدولية وأسواق المال تشهد انماطاً جديدة لم يتناولها علم الاجرام والعقاب وتعددت هذه الأنماط بين جرائم محلية وأخرى دولية نتيجة التطور العلمي والتقدم التكنولوجي للحاسب الآلي وهذا الأمرأدى الى تدخل نظام المعالجة الآلية للمعلومات في جميع مجالات الحياة اليومية وتعتمده الدول العظمى في جميع المجالات لما يتصف بسرعة الحركة ودقة المعلومات والبيانات مؤكداً بأن جرائم تقنية المعلومات مختلفة ولابد من وضع استراتيجية شاملة للردع ولايمكن أن تتحدد باجراءات تشريعية فقط لأن الجرائم في مجال التكنيك المعلوماتي تتطور بصورة أسرع من تطور اجراءات الردع لصعوبة تحديد لحظة ارتكاب هذه الجريمة ويجري تحديد العقوبة تبعاً لتصنيف الجرائم وتقسيمها من حيث خطورتها الى جنايات وجنح ومخالفات .
التشريعات الحديثة
وقد أشار المحاضر الى التشريعات الحديثة واستجابة القانون الجزائي لمكافحة جرائم المعلوماتية الالكترونية بحيث صدر أول قانون عام 1990 في المملكة المتحدة اطلق عليه جرائم اساءة استخدام الحاسب الآلي ونص في احد مواده على معاقبة كل من أنشأ موقعاً ونشر معلومات على الشبكة بقصد الاتجار بالاشخاص بعقوبة الاشغال الشاقة كما صدرت تشريعات حديثة في الولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2006 وتنص موادها على معاقبة كافة الجرائم الالكترونية بنصوص واضحة وتحديدالحكم وفقاً للجريمة المرتكبة بحق المتضررين.
أهم المقترحات
قدم الباحث مجموعة مقترحات وتوصيات من المؤتمرات العلمية الدولية التي عقدت لمكافحة هذه الجرائم وأهمها :
1- اصدار قانون خاص يتضمن عقوبات للجرائم الالكترونية لأنها جرائم من نوع خاص .
2- ضرورة ادخال مقررات دراسة هذا القانون في كليات الحقوق والشرطة وكليات ذات الصلة بالمعلوماتية وتعريب المصطلحات والمناهج الدراسية في الكليات العلمية لتواكب الحضارة.
3- نشر الوعي لدى جمهور مستخدمي الانترنت والحاسب وموظفي المصارف والهيئات العلمية حول خطورة هذه الجرائم.
4- اقامة علاقات التعاون بين الدول لمكافحة هذه الجرائم وايجاد تشريعات حديثة تحد من انتشار هذه الجرائم .
5- عملاً بمبدأ سيادة القانون ونظراً لدخول سورية حديثاً الى عالم المعلوماتية والانترنت والمصارف الخاصة والاستثمارات الضخمة يجب اصدار قانون عقوبات خاص بمكافحة الجرائم الالكترونية ضد اساءة استخدام هذا التطور العلمي.
أخيراً
وختم الباحث محاضرته بالقول: إدراكاً للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم فان منع خطر انتشار هذه الجريمة على درجة كبيرة من الأهمية وذلك لحماية حقوق الانسان وحقوق الشعوب في أمنها واقتصادها ومع اطلالة القرن الحادي والعشرين تتعاظم الاخطار والتحديات التي تواجه الأمة العربية والاسلامية وثمة حرب من نوع آخر بدأت ولن تتوقف هي حرب الاعلام والمعلومات نتيجة لثورة الاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية.
__________________
حلب
معلوماتية
الاربعاء 11-4-2007
نوري معمو
لاشك أن هذا العصر هو عصر تفجر المعلومات بكل ما تحمله هذه العبارة من أمور يتصورها العقل البشري
حيث هيمنت الحاسبات الالكترونية على معظم مناحي الحياة بل أصبحت عصب التطور الحالي الذي يعيشه الانسان وهذا التطور فرض التعامل مع نوع جديد من الجرائم إلا وهي الجرائم الالكترونية وأصبحت من الجرائم الشائعة في الآونة الأخيرة ومع ذلك لم يتصد لها مشرعنا السوري بنصوص قانونية واضحة تنص على تجريم هذه الافعال ووضع العقوبات لها وترك الباب مفتوحاً لاختلاف الفقهاء واجتهاد القاضي في هذا المضمار ومن هنا تأتي أهمية المحاضرة التي ألقاها الدكتور عمر فاروق فحل تحت عنوان ( خطر جرائم المعلومات الالكترونية) التي نظمتها رابطة الحقوقيين بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب .
وأشار الدكتورفحل في بداية محاضرته الى وجود اربع مخاطر الكترونية:
الأول خطر اجتماعي:ويتمثل بما تبثه شبكة الانترنت من خلال مواقع متاحة وأخرى محظورة من فجور واباحية مفرطة تنال من قيمنا الاسلامية وتراثنا الحضاري .
الثاني خطر اقتصادي:ويظهر من خلال التلاعب في المعلومات في سوق الأوراق المالية وقد يساهم في انهيارها بواسطة تحكم الحاسب في المجالات الحيوية .
أما الخطر الثالث فهو الأمني: ويتجلى في زعزعة الأمنين الوطني والعالمي عن طريق كشف المعلومات حول استراتيجية الدولة في وسائل دفاعها أو عن خططها أو أسلحتها العسكرية ويؤكد ذلك الخطر أن الصراع المعلوماتي هو السمة الاساسية لحروب المستقبل .
وأما الخطر الرابع يتمثل بالمالي ويكمن وقوع سرقات ضخمة للأرصدة المالية المصرفية والأرصدة الخاصة بالافراد والشركات, فالنقود هي أرقام أو حروف الكترونية تسافر من خلال الاسلاك داخل الدولة وخارجها وهي نقود حقيقية منوهاً بأن مهمة رجل القانون في تقرير اعتبار بعض أنماط السلوك مجرمة وتحديد وصفها القانوني وذلك بموجب الصياغات القانونية القائمة واصدار تشريعات خاصة بها وذلك عملا بمبدأ الشرعية لا جريمة ولاعقوبة إلا بقانون .
الجرائم المعلوماتية
عرف الدكتور فحل الجريمة المعلوماتية وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الامارات العربية المتحدة وهي كل فعل عمدي يتوصل فيه الجاني بغير وجه حق الى موقع أو نظام معلوماتي يتم الدخول إليه وترتب على الفعل إلغاء أو حذف أو تدمير أو افشاء أواتلاف أو تغييرأو اعادة نشر بيانات أو معلومات مضيفاً بأن كثرة الاخبار في الآونة الأخيرة حول جريمة سرقة المعلومات بقيام الجناة بالدخول الى أنظمة وأجهزة الحاسب الآلي الخاص بالافراد أو الدولة أو الشركات أو المصارف واختلاس معلومات ذات أهمية كبيرة كمعطيات الكترونية أو تدميرها كسرقة بيانات بطاقات الائتمان واختراق موقع شركة مقاولات والتجسس على أسئلة الامتحانات التي حصلت في الولايات المتحدة.
وتساءل المحاضر هل هناك قانون جزائي يعاقب على هذه الافعال? وهل المعلومة تعتبر من الأفكار أم شيئاً مادياً تخضع للسرقة وتنطبق عليها مواد قانون العقوبات? حيث فرق بين أمرين :
الأول - سرقة المال المعلوماتي المادي من آلات وأدوات الحاسوب وعليها المعلومات فإن وقعت جريمة السرقة عليها فإنها تقع على مال مادي ويمكن تطبيق عقوبة جريمة السرقة.
أما الأمر الثاني: سرقة المعلومات بذاتها من البرنامج أي سرقة المحتوى وهذا الغرض هو الأهم فهل نعتبرها سرقة مال وتطبيق النص المتعلق بالسرقة أم لا?وهناك تباين في آراء المختصين حول هذه الجريمة.
جريمة الاحتيال
وتحدث المحاضر عن هذه الجريمة بأنها تقع باستعمال اسلوب الخداع بقيام القراصنة بإنشاء مواقع وهمية خاصة بهم على شبكة الانترنت مشابهة للمواقع الأصلية للشركات والمؤسسات التجارية واستقبال جميع المعلومات وخاصة تلك التي تحتوي على بيانات ومعلومات شخصية كما حدث في الامارات العربية المتحدة بإنشاء موقع وهمي لأحد البنوك للحصول على معلومات وأرقام حسابات الزبائن ورموزهم السرية حيث تم اكتشافها.
التجريم والعقاب
وأوضح الدكتور فحل بأن الساحة الدولية وأسواق المال تشهد انماطاً جديدة لم يتناولها علم الاجرام والعقاب وتعددت هذه الأنماط بين جرائم محلية وأخرى دولية نتيجة التطور العلمي والتقدم التكنولوجي للحاسب الآلي وهذا الأمرأدى الى تدخل نظام المعالجة الآلية للمعلومات في جميع مجالات الحياة اليومية وتعتمده الدول العظمى في جميع المجالات لما يتصف بسرعة الحركة ودقة المعلومات والبيانات مؤكداً بأن جرائم تقنية المعلومات مختلفة ولابد من وضع استراتيجية شاملة للردع ولايمكن أن تتحدد باجراءات تشريعية فقط لأن الجرائم في مجال التكنيك المعلوماتي تتطور بصورة أسرع من تطور اجراءات الردع لصعوبة تحديد لحظة ارتكاب هذه الجريمة ويجري تحديد العقوبة تبعاً لتصنيف الجرائم وتقسيمها من حيث خطورتها الى جنايات وجنح ومخالفات .
التشريعات الحديثة
وقد أشار المحاضر الى التشريعات الحديثة واستجابة القانون الجزائي لمكافحة جرائم المعلوماتية الالكترونية بحيث صدر أول قانون عام 1990 في المملكة المتحدة اطلق عليه جرائم اساءة استخدام الحاسب الآلي ونص في احد مواده على معاقبة كل من أنشأ موقعاً ونشر معلومات على الشبكة بقصد الاتجار بالاشخاص بعقوبة الاشغال الشاقة كما صدرت تشريعات حديثة في الولايات المتحدة والامارات العربية المتحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2006 وتنص موادها على معاقبة كافة الجرائم الالكترونية بنصوص واضحة وتحديدالحكم وفقاً للجريمة المرتكبة بحق المتضررين.
أهم المقترحات
قدم الباحث مجموعة مقترحات وتوصيات من المؤتمرات العلمية الدولية التي عقدت لمكافحة هذه الجرائم وأهمها :
1- اصدار قانون خاص يتضمن عقوبات للجرائم الالكترونية لأنها جرائم من نوع خاص .
2- ضرورة ادخال مقررات دراسة هذا القانون في كليات الحقوق والشرطة وكليات ذات الصلة بالمعلوماتية وتعريب المصطلحات والمناهج الدراسية في الكليات العلمية لتواكب الحضارة.
3- نشر الوعي لدى جمهور مستخدمي الانترنت والحاسب وموظفي المصارف والهيئات العلمية حول خطورة هذه الجرائم.
4- اقامة علاقات التعاون بين الدول لمكافحة هذه الجرائم وايجاد تشريعات حديثة تحد من انتشار هذه الجرائم .
5- عملاً بمبدأ سيادة القانون ونظراً لدخول سورية حديثاً الى عالم المعلوماتية والانترنت والمصارف الخاصة والاستثمارات الضخمة يجب اصدار قانون عقوبات خاص بمكافحة الجرائم الالكترونية ضد اساءة استخدام هذا التطور العلمي.
أخيراً
وختم الباحث محاضرته بالقول: إدراكاً للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم فان منع خطر انتشار هذه الجريمة على درجة كبيرة من الأهمية وذلك لحماية حقوق الانسان وحقوق الشعوب في أمنها واقتصادها ومع اطلالة القرن الحادي والعشرين تتعاظم الاخطار والتحديات التي تواجه الأمة العربية والاسلامية وثمة حرب من نوع آخر بدأت ولن تتوقف هي حرب الاعلام والمعلومات نتيجة لثورة الاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية.
__________________