صرح الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه لا يمكن إلغاء المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، حيث تبيح هذه المادة للسلطات المختصة بإدارة شركات الاتصالات أثناء الأزمات والأمن القومى، مشيراً إلى أنه يمكن بحث الضوابط الخاصة بهذه المادة، وعمل تعديل فى بعض بنودها بما يتلائم مع التطورات والتغيرات التى تحدث حاليا.
هذا وتبيح المادة 67 من قانون الاتصالات، للسلطات المختصة فى الدولة، أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة، طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.
وكانت الجهات الأمنية، طالبت شركات المحمول بفصل خدمات الاتصالات والإنترنت عن المستخدمين يوم جمعة الغضب فى 28 من يناير الماضى، إثر احتجاجات وتظاهرات تطالب الرئيس السابق حسنى مبارك بالتنحى، حيث فصلت الشركات خدمات الاتصالات ليوم واحد، بينما قامت بفصل خدمات الإنترنت 5 أيام والرسائل القصيرة 9 أيام، وهو ما كبدها خسائر تقدر بملايين الجنيهات، فضلاً عن قيام بعض المواطنين الغاضبين برفع قضايا ضدها، خاصة وأن عقودهم غير موضح بها إمكانية فصل الخدمة.