روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام حديثه جدا لاغنى عنها ...... فى التفتيش والتلبس

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 احكام حديثه جدا لاغنى عنها ...... فى التفتيش والتلبس

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد سبتمبر 27, 2009 12:21 am

    تفتيــــــــش
    ***********
    أولاً : اذن التفتيش:
    أـ اصـــــداره :
    1ـ الموجز :
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
    عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوة من بيان نوع المادة المخدرة . لا ينال من صحته .
    مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة احراز مخدر .
    القاعدة :
    من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . فلا ينال من صحته خلوه من بيان نوع المادة المخدرة التي يحرزها المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله " ان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المزيل باذن التفتيش وما تضمنه من أن التحريات التي تأكدت بالمراقبة الجدية والمستمرة اسفرت عن ان المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة مع شخصه حال تردده على دائرة قسم …….. في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل الإطمئنان لجديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديداً نافياً للجهالة وكشفت عن مقارفته لجريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية وهى حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقامت بها الدلائل الكافية التي ترجح مقارفة المتهم للجريمة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار اذن التفتيش لضبط ادلة تلك الجريمة التي ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ولا يغير من ذلك النظر ما ينعاه الدفاع على ذلك التحري كما وان الثابت ان محل الإقامة الوارد بمحضر التحريات هو ذاته الذي اقر به المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة . ومن ثم فإن المحكمة وقد اطمانت الى ان المتهم هو المقصود بالتحري واذن التفتيش ولم ينازع المتهم في انه غير المقصود بالإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر على جد من التحري وفي سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويكون الدفع على غير سند من الواقع او القانون جديراً بالرفض " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ بأدلة لا ينازع الطاعن في ان لها اصلها الثابت بالأوراق وعلى نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
    (الطعن رقم 52653 لسنة 76 ق جلسة 20/2/2007 )
    2ـ الموجز :
    تقرير الحكم ان النيابة العامة يجب عليها مراقبة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل اصدار الإذن بالتفتيش او التسجيل . غير صحيح . اساس ذلك ؟
    القاعدة :
    لما كان ما ذهب اليه الحكم من ان النيابة العامة يجب عليها ان تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل ان تصدر اذناً بناءاً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك ان هذا النص لم يشترط سوى ان يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
    (الطعن رقم 17466 لسنة 76ق جلسة 17/5/2007 )
    ب ـ بياناتــــه :
    الموجــــز :
    خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن .
    صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
    القاعــدة :
    من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته . لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه .
    (الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 )
    ثانياً : التفتيش بغير اذن :
    1ـ الموجز :
    تفتيش الطاعن لمجرد تواجده بسيارة المأذون تفتيشه . اثره ؟
    خلو اوراق الدعوى من دليل اخر سوى الدليل المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة .
    القاعدة :
    لما كانت الوقائع ـ على ما جاء بالحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان الرائد ………. المأذون له بتفتيش الطاعن الأول قد عهد الى الرائد ……… بالتحفظ على السيارة التي يستقلها الطاعن سالف الذكر والمتواجد بها الطاعن الثاني ثم قام بضبطه وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعن الأول ـ المأذون بتفتيشه ـ دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما بترتب عليه تطبيقاً لقاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما اسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من اجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدليل الوحيد في الدعوى هو ما اسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فغن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في ادانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستناده في الإدانة الى دليل غير مشروع واذ جاءت الأوراق وعلى ما افصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من اى دليل يمكن التعويل عليه في ادانة الطاعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني من تهمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة .
    (الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق جلسة 5/3/2007 )
    2ـ الموجز :
    تفتيش المنازل . من اجراءات التحقيق . اجراءه بمعرفة سلطة التحقيق او بأمر منها .
    وجود المتهم في حالة غيبوبة . حالة ضرورة تبيح دخول المنزل لمساعدته وضبط ما يظهر عرضاً من جرائم .
    مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش في جريمة احراز مخدر .
    القاعدة :
    لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "ان الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن اليها المحكمة ان المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في اى محل مسكون اعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية واذ دلف شهود الإثبات الى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهي مساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهى شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهرت لهم عرضاً دون اى بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها اجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد اغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بالكالون الباب من الداخل وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فغن ما اتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من اجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " وكان الأصل ان تفتيش المنازل اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز اجراؤه الا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الحريق والغرق الا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية بل اضاف النص اليها وما شابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن ان يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع ان يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كاف وسائغ في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم .
    (الطعن رقم 64011 لسنة 76 ق جلسة 2/5/2007 )
    ثالثاً : التفتيش الوقائي :
    الموجـــز :
    لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956 .
    القاعـــدة :
    لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تنص على انه "لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين او العاملين بالسجن او غيرهم "مما مفاده على ضوء هذا النص ان تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الإشتباه او الشك في حيازته لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطىء الحكم في استخلاصه .
    (الطعن رقم 43252 لسنة 76ق جلسة 5/6/2007

    تلبـــــس
    ***********
    1ـ الموجــز :
    التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
    طرق الضابط بيده على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم اخر بين صاج السيارة . غير كاف لتوافر حالة التلبس . علة ذلك ؟
    التفتيش داخل الدائرة الجمركية قاصر على موظفي الجمارك دون غيرهم من مأموري الضبط القضائي . اساس ذلك ؟
    تفتيش الطاعن وسيارته من قبل ضابطين من غير موظفي الجمارك في غير حالات التلبس . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
    القاعــدة :
    من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبىء عن ان الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم ـ تدليلاً على قيام حالة التلبس ـ من ان الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بان الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعيه واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته واذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على ان "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد افصح عن ان الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة باحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجيه المادة 41 من الدستور من استصدار امر قضائي في غير حالة التلبس كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ومن ثم فقد قصر المشرع حق اجراء التفتيش ـ داخل الدائرة الجمركية ـ على موظفي الجمارك وحدهم دون ان يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على ان "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من نطاق الرقابة الجمركية ولهم ايضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الإشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك " لما كان ذلك وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الا بأمر قضائي وكان الثابت ان من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطين من غير موظفي الجمارك دون استصدار امر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما اورده تبريراً لإطراحه دفاع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
    (الطعن رقم 15766 لسنة 76 ق جلسة 12/2/2007 )
    2ـ الموجـــز :
    الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر . مقصورة على قائدها . امتدادها الى غيره من الركاب . غير جائز . أساس ومؤدي ذلك ؟
    خلو الدعوى من دليل مشروع على ادانة الطاعن . يوجب القضاء بالبراءة .
    القاعـــدة :
    لما كانت المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب وكان البين من الأوراق ان الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثمن لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه اى دليل مستمد منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم ادانة الطاعن اذا اعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
    (الطعن رقم 48070 لسنة 74 ق جلسة 43/2007 )
    3ـ الموجـــز :
    تلقي مامور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء عن وقوعها قبل القبض .
    تساند الحكم في توافر حالة التلبس الى محاولة المتهم الفرار بمجرد رؤيته لضابط الواقعة يقترب منه . غير صحيح .
    القاعـــدة :
    من المقرر أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء بذاته عن وقوعها قبل اجراء القبض وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه ـ على السياق المتقدم ـ من محاولة الطاعن الفرار بمجرد ان رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القاء القبض عليه ليس صحيحاً في القانون .
    (الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام حديثه جدا لاغنى عنها ...... فى التفتيش والتلبس

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد سبتمبر 27, 2009 12:56 am

    تفتيش

    أولا: " التفتيش بغير إذن "

    1 ) الموجز :

    عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة نزيد على ثلاثة اشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟

    تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح . أيا كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات .

    إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علة ذلك ؟

    لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . ما دام قد وجد مسوغ قانون للقبض .

    القاعدة :

    لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من هذا القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو انه إجراء تحفظي يسوغ لا فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القائم به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فانه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .

    ( الطعن رقم 12734 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004 )

    2 ) الموجز :

    وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك . المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 .

    عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة . قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه في هذه الحالة . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟

    القاعدة :

    لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 .قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصيته وتقديمها إلى مندوبي السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها . وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا زيد على مائتي جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها . وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغارمة وليست من الجنايات ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا فان الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 12734 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004 )

    3 ) الموجز:

    جريمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو قيادتها وهى غير مرخص بها وجريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة من غير الجنايات والجنح التي تجيز القبض والتفتيش الوقائي . مخالفة ذلك : خطأ في تطبيق القانون وتأويله . أساس ذلك وعلته ؟

    القاعدة :

    لما كانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وكذا من قادها وهى غير مرخص بها فضلا عن أن الفقرة الثانية من المادة 50من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد قام بتفتيش الطاعن عقب مشاهدته له يقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وعدم تقديمه لرخصة التسيير وكذا بطاقة تحقيق شخصيته لعدم حملها ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجنح التي تبرر القبض والتفتيش مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا فان الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

    ( الطعون رقم 47160 لسنة 72 ق جلسة 15/2/2005 )

    ثانيا : " إذن التفتيش . إصداره "

    1 ) الموجز :

    عدم ايجاب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش .

    القاعدة :

    من المقرر انه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني مقرونا باسم وكيل النيابة الذي الإذن بالتسجيل الضبط والتفتيش وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الذي أصدر هذا الإذن هو الأستاذ / شهاب كريم مدير نيابة بولاق الدكرور المختص وظيفيا ومكانيا بإصداره فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب .

    ( الطعن رقم 41523 لسنة 73 ق جلسة 3/10/2004 )

    2 ) الموجز :

    عدم جواز إصدار إذن التفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . إصداره لضبط جريمة مستقبلة . غير جائز . ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل .

    مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش في جريمة إسقاط امرأة حبلى لصدوره عن جريمة مستقبلة .

    القاعدة :

    وحيث انه كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت قبل صدوره . وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع ورد عليه في قوله " وحيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة .......فالثابت من الأوراق أن الضابط .................رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة قد استصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 17/ابريل سنة 2003 لتفتيش شخص وعيادة المتهم الأول بعد أن دلت تحرياته السرية على انه يقوم بعمليات إجهاض للنسوة الساقطات الأتي حملن سفاحا ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المتهمة الثانية قد ذهبت إلى عيادة المتهم الأول بتاريخ 17 ابريل سنة 2003 وانه أعطاها كبسولة عقار البروستين E 2 المخلق صناعيا حسبما قررت ................،............. ......وكان إذن النيابة العامة قد صدر بتاريخ 17 ابريل سنة 2003 الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة ، وكان الثابت من أقوال الطبيب الشرعي أن ذلك العقار يمكن أن يؤتى آثاره بعد كبسولة واحدة حسب الحالة وهو ما مفاده أن الجريمة قد تمت قبل صدور إذن النيابة ومن ثم فان إذن النيابة العامة قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فان ما يثيره المتهمين الأول والثانية في هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع في تفسير عبارات محضر التحريات بما لا خروج فيه عن معناها " . لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها إلى ملف الطعن تحقيقا له انه في الساعة الحادية عشر صباح يوم 17 ابريل سنة 2003 حرر الرائد .......................رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب – شاهد الإثبات الأول – محضرا بتحرياته أورد فيه ما مؤداه انه علم من تحرياته أن الطاعن يجرى بعيادته الخاصة عمليات إجهاض للنسوة اللاتي حملن سفاحا وطلب الإذن بتفتيش شخصه وعيادته وضبطه ومن يتواجد من النسوة حال إجرائهن لعمليات الإجهاض ، وتضمنت شهادة شهود الإثبات الثالثة والرابع والخامس ...................،.......... ..............،............... .........- وكذا أقوال المتهمة الثانية قولهم أن بدء ذهاب الأخيرة إلى الطاعن بعيادته كان يوم 17 من ابريل سنة 2003 الساعة الثانية ظهرا وأعطاها قرص عقار E 2 المسبب للإجهاض ثم توالى ذهابها للطاعن بعيادته يومي 19 ، 20 من ابريل سنة 2003 وتناولت في كل مرة قرص من ذات العقار بمعرفة الطاعن وحال ذهابها للطاعن يوم 21 من ابريل سنة 2003 تم ضبطهما معا بعيادته بمعرفة الشاهدين الأول والثاني – الضابطين ..................،........... ............. – وحال عرض المتهمة الثانية على النيابة بتاريخ 22 ابريل سنة 2003 سقط الجنين متوفيا من اثر العقار الذي تناولته بمعرفة الطاعن لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة " جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . ولا يصح بالتالي إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وإدانة الطاعن استنادا إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق – يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة .

    ( الطعن قم 3126 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005)

    تلبس

    الموجز :

    عدم تبين الضباط أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها وتخلى الطاعن عن الحقيبة لاستشعاره تفتيش الضابط لها حتما ضمن حقائب باقي ركاب السيارة الأجرة لا تقوم به حالة التلبس ولا تنبئ عن موضوع جريمة تبيح القبض على المتهم وتفتيشه . مثال .

    القاعدة :

    حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ......................" استقل سيارة أجرة من "ملوى " إلى" القاهرة " وكان يحمل حقيبتين الأولى في يدهه وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات " الحشيش " المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفي الطريق وعند كمين " العياط " على طريق "مصر أسيوط " الزراعي استوقف الملازم أول "................... ....." السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعا من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذي ترك الحقيبة السوداء محاولا التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وانه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط في أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التي تخلى عنها حائزها اختياريا وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر لا بها وبمواجهة المتهم انهار واقر للضابط بحيازته " وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله " من حيث انه من المقرر قانونا أن إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضا في صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلا منها ولم يدع أحدا سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم المتروكات والأموال المباحة التي يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لاستجلاء أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطرا على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن بداخلها لفافتي النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه – النظر – وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالي التلبس كما هي معرفه في القانون إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات " وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها كما وان تخلى الطاعن عن الحقيبة كان إجباريا وليس اختياريا إذ انه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعا فان الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – في صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه .

    ( الطعن رقم 63297 لسنة 73 ق جلسة 3/5/2005 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:49 pm