دعوى جنائية
************
اولاً : قيود تحريكها :
الموجــــز :
النص في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات . ليس قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى . الغرض منه حماية الموظفين بعرض امرهم على جهة عليا قبل رفع الدعوى الجنائية .
إتخاذ جميع إجراءات التحقيق مع الموظفين من قبل اى عضو من أعضاء النيابة العامة . دون اذن من النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وكان الواضح من هذا النص أنه لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى ، وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة لا يثبت لغيرهم من اعضاء النيابة ، وكان الغرض من هذا النص هو وضع حماية خاصة للموظفين تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم . فقد اوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية ، دون ان يعد ذلك قيداً يحول بين اعضاء النيابة ـ عدا من عددهم النص ـ وبين اتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على اذن مسبق من النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق في الحالات التي اشترط فيها القتانون تقديم الشكوى أو الطلب او صدور الإذن ان ذلك ـ كما سلف ـ لا يعد من القيود الإجرائية التي وضعها القانون على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . ولما كان ذلك ، فإنه يجوز ـ ومن ثم ـ اتخاذ جميع اجراءات التحقيق الماس منها وغير الماس بشخص المتهم ، وذلك من قبل اى عضو من أعضاء النيابة العامة المختص بالتحقيق دون اشتراط الحصول مقدماً على اذن من النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة . لما كان ذلك ، وكان الطعن لا يماري في ان المحامي العام العام لنيابة ……….
اذن برفع الدعوى الجنائية ضده باحالته لمحكمة جنايات …………. ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
(الطعن رقم 31058 لسنة 76 ق جلسة 7/5/2007 )
ثانياً : انقضاؤها :
(أ) : بالتصالح :
الموجـــز :
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . اثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .
ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . اثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . اساس ذلك ؟
القاعــــدة :
لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بادانة الطاعن ونص في مادته الثانية على اضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال اثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه "اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإبتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 ان الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض ان تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
(ب) : بمضي المدة :
الموجز :
مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 اجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . اثره ؟
القاعدة :
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعن وبين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ اى اجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
(الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
ثالثاً : وقفها :
الموجز :
وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الإبتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بايقاف نظر الإستئناف .
القاعدة :
من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الإبتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية ان تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الإستئناف حتى يفصل في المعارضة والا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها ان الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم ادارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة ……………… وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الإستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بايقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف .
(الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 )
دعوى مباشرة
*************
1ـ الموجـــز :
حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة . مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية .
الدعوى المباشرة . لا تنعقد الخصومة فيها الا بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً . علة ذلك ؟
القضاء في الدعوى المباشرة الموجهة الى المتهمين بالجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور . خطأ في القانون . يوجب النقض والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
القاعدة :
لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "تحال الدعوى الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ، ويجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة " وكان البين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ان حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية وأن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى انه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعي عليه فيها الا عن طريق تكليفه بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً وما لم تنعقد الخصومة بالطريقة التي رسمها القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية في الجلسة وذلك لأن القانون انما اجاز رفع الدعوى المدنية في الجلسة في حالة ما اذا كانت من الدعاوي الفرعية فقط اى مجرد ادعاء بحقوق مدنيه عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضي على النحو السابق في الدعويين الجنائية والمدنية الموجهتين من ……………….. ضد كل من …………….. و ……………… في الجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور الذي يجب ان يتم ابتداءً بصحيفة موقعة من محام من المحاميين المشتغلين وباعلان على يد محضر يسلم الى المتهم في محل اقامته أو لشخصه بالطرق المقررة في المرافعات وذلك بعد ان يقوم قلم كتاب المحكمة المختص بقيد الدعوى وتحديد تاريخ الجلسة التي يدعى اليها المتهم ثم اخطار قسم الشرطة المختص لقيد الواقعة في دفاتره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والقضاء بعدم قيول الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 71750 لسنة 75ق جلسة 15/1/2007 )
2ـ الموجز :
تحريك الدعوى المباشرة . شرطه ان يكون طلب التعويض عن ضرر ناشىء عن الجريمة .
ثبوت ان المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب . مؤداه : انحسار صفة المضرور من الجريمة عنه . وجوب الحكم بعدم قبول دعواه المباشرة بشقيها الجنائي والمدني . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح .
القاعدة :
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المدعي بالحقوق المدنية اقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف انه قد تصرف بالبيع في عقار تملكه مورثه المدعي بالحقوق المدنية الى الغير . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية ان يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب وان التصرف في العقار قد تم الى الغير بمقابل . فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التي اقيمت بها الدعوى ولا محتملاً عليها . مما لا يضفي على المدعي بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة . وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية ايضاً . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 26124 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
دعوى مدنية
************
نظرها والحكم فيها :
الموجز :
الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية في حالة القضاء بالبراءة . شرطه ؟
القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر اركان الجريمة . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم والقضاء برفض الدعوى المدنية .
القاعدة :
من المقرر ان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبيعة للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجانائية وصحة اسناده الى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون ان تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان الحكم المطعون قد انتهى الى براءة الطاعن وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضي به في الدعوى المدنية بالزام الطاعن بان يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت استناداً الى عدم توافر اركان جريمة التبديد فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه قيما قضى به من تاييد الحكم المستأنف الذي قضي بالزام الطاعن بالتعويض المدني والقضاء برفض الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 6479 لسنة 67ق جلسة 14/5/2007 )
************
اولاً : قيود تحريكها :
الموجــــز :
النص في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات . ليس قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى . الغرض منه حماية الموظفين بعرض امرهم على جهة عليا قبل رفع الدعوى الجنائية .
إتخاذ جميع إجراءات التحقيق مع الموظفين من قبل اى عضو من أعضاء النيابة العامة . دون اذن من النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وكان الواضح من هذا النص أنه لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى ، وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة لا يثبت لغيرهم من اعضاء النيابة ، وكان الغرض من هذا النص هو وضع حماية خاصة للموظفين تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم . فقد اوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية ، دون ان يعد ذلك قيداً يحول بين اعضاء النيابة ـ عدا من عددهم النص ـ وبين اتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على اذن مسبق من النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق في الحالات التي اشترط فيها القتانون تقديم الشكوى أو الطلب او صدور الإذن ان ذلك ـ كما سلف ـ لا يعد من القيود الإجرائية التي وضعها القانون على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . ولما كان ذلك ، فإنه يجوز ـ ومن ثم ـ اتخاذ جميع اجراءات التحقيق الماس منها وغير الماس بشخص المتهم ، وذلك من قبل اى عضو من أعضاء النيابة العامة المختص بالتحقيق دون اشتراط الحصول مقدماً على اذن من النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة . لما كان ذلك ، وكان الطعن لا يماري في ان المحامي العام العام لنيابة ……….
اذن برفع الدعوى الجنائية ضده باحالته لمحكمة جنايات …………. ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
(الطعن رقم 31058 لسنة 76 ق جلسة 7/5/2007 )
ثانياً : انقضاؤها :
(أ) : بالتصالح :
الموجـــز :
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . اثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .
ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . اثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . اساس ذلك ؟
القاعــــدة :
لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بادانة الطاعن ونص في مادته الثانية على اضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال اثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه "اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإبتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 ان الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض ان تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
(ب) : بمضي المدة :
الموجز :
مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 اجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . اثره ؟
القاعدة :
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعن وبين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ اى اجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
(الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
ثالثاً : وقفها :
الموجز :
وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الإبتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بايقاف نظر الإستئناف .
القاعدة :
من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الإبتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية ان تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الإستئناف حتى يفصل في المعارضة والا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها ان الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم ادارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة ……………… وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الإستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بايقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف .
(الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 )
دعوى مباشرة
*************
1ـ الموجـــز :
حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة . مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية .
الدعوى المباشرة . لا تنعقد الخصومة فيها الا بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً . علة ذلك ؟
القضاء في الدعوى المباشرة الموجهة الى المتهمين بالجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور . خطأ في القانون . يوجب النقض والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
القاعدة :
لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "تحال الدعوى الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ، ويجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة " وكان البين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ان حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية وأن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى انه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعي عليه فيها الا عن طريق تكليفه بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً وما لم تنعقد الخصومة بالطريقة التي رسمها القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية في الجلسة وذلك لأن القانون انما اجاز رفع الدعوى المدنية في الجلسة في حالة ما اذا كانت من الدعاوي الفرعية فقط اى مجرد ادعاء بحقوق مدنيه عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضي على النحو السابق في الدعويين الجنائية والمدنية الموجهتين من ……………….. ضد كل من …………….. و ……………… في الجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور الذي يجب ان يتم ابتداءً بصحيفة موقعة من محام من المحاميين المشتغلين وباعلان على يد محضر يسلم الى المتهم في محل اقامته أو لشخصه بالطرق المقررة في المرافعات وذلك بعد ان يقوم قلم كتاب المحكمة المختص بقيد الدعوى وتحديد تاريخ الجلسة التي يدعى اليها المتهم ثم اخطار قسم الشرطة المختص لقيد الواقعة في دفاتره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والقضاء بعدم قيول الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 71750 لسنة 75ق جلسة 15/1/2007 )
2ـ الموجز :
تحريك الدعوى المباشرة . شرطه ان يكون طلب التعويض عن ضرر ناشىء عن الجريمة .
ثبوت ان المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب . مؤداه : انحسار صفة المضرور من الجريمة عنه . وجوب الحكم بعدم قبول دعواه المباشرة بشقيها الجنائي والمدني . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح .
القاعدة :
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المدعي بالحقوق المدنية اقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف انه قد تصرف بالبيع في عقار تملكه مورثه المدعي بالحقوق المدنية الى الغير . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية ان يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب وان التصرف في العقار قد تم الى الغير بمقابل . فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التي اقيمت بها الدعوى ولا محتملاً عليها . مما لا يضفي على المدعي بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة . وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية ايضاً . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 26124 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
دعوى مدنية
************
نظرها والحكم فيها :
الموجز :
الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية في حالة القضاء بالبراءة . شرطه ؟
القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر اركان الجريمة . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم والقضاء برفض الدعوى المدنية .
القاعدة :
من المقرر ان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبيعة للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجانائية وصحة اسناده الى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون ان تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان الحكم المطعون قد انتهى الى براءة الطاعن وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضي به في الدعوى المدنية بالزام الطاعن بان يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت استناداً الى عدم توافر اركان جريمة التبديد فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه قيما قضى به من تاييد الحكم المستأنف الذي قضي بالزام الطاعن بالتعويض المدني والقضاء برفض الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 6479 لسنة 67ق جلسة 14/5/2007 )