روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومات من كتاب الدكتور عيد القصاص " المرافعات المدنية والتجارية - الخصومة القضائية " 2011

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومات من كتاب الدكتور عيد القصاص " المرافعات المدنية والتجارية - الخصومة القضائية " 2011 Empty معلومات من كتاب الدكتور عيد القصاص " المرافعات المدنية والتجارية - الخصومة القضائية " 2011

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 21, 2011 2:13 pm


    الخصومة القضائية
    افتتاح الخصومة المدنية وتحديد نطاقها
    افتتاح الخصومة المدنية
    " نظرية الدعوى "
    في بيان ماهية الدعوى
    تعريف الدعوى
    تعرف الدعوى المدنية بأنها وسيلة قانونية تسمح للشخص بأن يطرح على القضاء ادعاء بحق معين . ويتضح من هذا التعريف أن :
    1- الدعوى وسيلة قانونية : وتكييف الدعوى على هذا النحو يعنى أنها ليس في ذاتها حقا وإنما هي وسيلة لممارسة حق عام هو حق الالتجاء إلى القضاء . فمن جهة أولى ليست الدعوى هي الحق الموضوعي الذي تحميه كما كان يقال . ومن جهة ثانية فإنها ليست هي الحق في طلب الحماية القانونية كما يقول بعض الفقه ، إذ أن هذا هو تعبير عن حق الالتجاء إلى القضاء ذاته . ومن جهة ثانية فإنها ليست حقا شخصيا كما يقول البعض الآخر، لأن الحق الشخصي يعني وجود حق معين قبل شخص محدد سلفا ، على أنه يمكن قبول وصف الدعوى بأنها حق إذا كان المقصود هو كونها حقا إجرائيا بالمعنى المفهوم للحقوق الإجرائية في قانون المرافعات .
    وحيث تعتبر الدعوى وسيلة أو مكنة خولها القانون للأشخاص لطلب الحماية القضائية لحقوقهم أو حقا إجرائيا على النحو السابق فإنه ينبغي ألا يسيء من تقرر هذا الحق لحمايته استخدامه أو يتعسف في ذلك و إلا أمكن للمضارين من هذا التعسف مطالبته بالتعويض . وإساءة استعمال الدعوى تتحقق إذا كان غرض الشخص من رفعه لدعواه هو فقط الإضرار بالغير .
    2- الدعوى وسيلة اختيارية ، لا يجبر الأفراد على استخدامها إذا اعتدى على حقوقهم . فقد يختار الشخص وسيلة أخرى لحماية حقه أو يتسامح في الاعتداء عليه بالمرة .
    3- الدعوى تطرح على القضاء ادعاء معينا . وسوف تتضح حقيقة هذا الأمر عندما نحدد علاقة الدعوى بكل من الحق الموضوعي والادعاء .
    تمييز الدعوى عن غيرها من الأفكار :
    1- الدعوى والحق الموضوعي :كان فى الفقة القديم سائداً ان الدعوى هى الحق الموضوعى نفسة . ولكنها تبقى ساكنة طالما لم يتعرض هذا الحق للمنازعة فية .
    2- الدعوى وحق الالتجاء إلى القضاء :
    حق الالتجاء إلى القضاء أو حق التقاضي هو حق دستوري من الحقوق العامة ثابت للناس كافة لا يجوز التنازل عنه . أما الدعوى فهي وسيلة مباشرة هذا الحق عملا . وعلى هذا فمن يرفع دعوى أمام القضاء يعتبر قد مارس حقه في التقاضي ، حتى ولو تبين بعد ذلك عدم أحقيته فيما أدعى به أمام القضاء .
    3- الدعوى والادعاء :
    غالبا ما يقع الخلط بين الدعوى والادعاء إذ يرى بعض الفقه أن الدعوى هي الادعاء .
    والواقع أن الادعاء هو موضوع الدعوى ، أي الجانب الموضوعي فيها . فكل دعوى تطرح على القضاء ادعاء . فالادعاء هو الحق الموضوعي المدعى به ، أي النتيجة الاجتماعية أو الاقتصادية أو القانونية التي يطالب بها المدعي .
    ويقول بعض الفقهاء من أن استعمال الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء يطرح ادعاء معينا أمام المحكمة .
    ما يراه أستاذنا الدكتور وما يقوله هذا الفقه هو فيما يرى معالى الاستاذ الدكتور الجليل من أن قيام الادعاء أمام المحكمة لا يعني أن لصاحبه الحق في الدعوى . وذلك خلافا لما يراه هذا الفقه من أن وجود حق أو مركز قانوني وحدوث اعتداء عليه هما شرطان لحق الدعوى ، بما يعنى أنه في حالة عدم توافرهما لا يكون لمن قدم الادعاء حق الدعوى . وفيما يرى سيادته فإن هذا الرأي يؤدي إلى قلب المصطلحات وأن عكس قوله هو الصحيح ، فعدم توافر الشروط الموضوعية للحق المرفوعة به الدعوى يعني أن الادعاء غير صحيح ولكنه لا يعني أن المدعى ما كان له ابتداء أن يرفع الدعوى .

    4 - الدعوى والطلب :
    الطلب هو ذلك العمل الإجرائي الذي يطرح به الخصم ادعاءه على القضاء . ولذا فإنه يعد وسيلة لتحريك القضاء ، أو عنصرا شكليا تمارس من خلاله الدعوى .
    5- الدعوى والخصومة :
    وإذا كانت الدعوى هي وسيلة استخدام الشخص لحقه في الالتجاء إلى القضاء ، فإن الخصومة هي الوصف القانوني لما ينشأ عن مباشرة هذه الدعوى ، فالخصومة هي أثر للدعوى . وتتكون الخصومة من مجموعة الأعمال الإجرائية التي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة وتنتهي بإصدار الحكمة أو بطريقة عارضة قبل إصداره .
    عناصر الدعوى :
    وتتميز أي دعوى بثلاثة عناصر هي أطرافها وموضوعها وسببها وهذا ما نوضحه فيما يلي :
    1- أطراف الدعوى :
    أطراف الدعوى هم الخصوم . والخصم هو من يقدم طلبا إلى القضاء أو من يقدم في مواجهته هذا الطلب . والخصم إما أن يأخذ صفة المدعى وإما أن يأخذ صفة المدعى عليه . فأما المدعى فهو من يقدم بنفسه أو بواسطة غيره الطلب ، وأما المدعى عليه فهو من يقدم في مواجهته هذا الطلب . ويمثل المدعى والمدعى عليه العنصر الشخصي للخصومة على نحو ما سنعرض في موضوع لاحق .
    وجدير بالملاحظة أن العبرة في تحديد الخصوم لتمييز الدعوى وتحديد عناصرها هي بالنظر إلى من يتمتع بصفة الخصم . وبعبارة أخرى فإن العبرة ليست بالنظر إلى الأشخاص ولكن بالنظر إلى صفته في الدعوى . فقد يتحد الأشخاص في دعويين ومع ذلك يعتبر أطرافها مختلفين وذلك إذا اختلفت صفة أحد الأشخاص في إحدى الدعويين عن صفته في الدعوى الأخرى ، وذلك كما لو كان أحد الخصمين في الدعوى هو مجرد ممثل لغيره في الدعوى الأخرى . وعلى سبيل المثال فإن الدعوى التي يرفعها الوصي ممثلا عمن هو تحت وصايته تختلف عن الدعوى التي يرفعها هذا الوصي أصالة عن نفسه .
    2- موضوع الدعوى :
    عرف المشرع الفرنسي موضوع الدعوى بقوله إن موضوع الدعوى يتحدد بادعاءات الخصوم، وهذه الادعاءات تتحدد بالعمل الافتتاحي وبالطلبات الختامية فيها والفكرة التي يؤمن بها جمهور افقه المصري والفرنسي . فموضوع الدعوى هو النتيجة التي يسعى المدعى إلى الحصول عليها من وراء دعواه ، كإثبات أحقيته في تعويض مالي أو ملكيته لعقار ... وهكذا . وحيث إن أهداف المتقاضين لا يمكن أن تدخل تحت حصر فإن موضوع الدعاوى لا يمكن أن يدخل كذلك تحت حصر . وإنما يمكن القول بصفة عامة بأن موضوع الدعوى قد يكون هو تقرير وجود حق أو مركز قانوني للمدعى ، وقد يكون هو إنشاء مركز قانوني لم يكن موجودا من قبل ، وقد يكون هو إلزام شخص بأداء معين أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، وقد يكون هو الحصول على حماية وقتية . وتحت هذه الصور الأربع يمكن تعداد الأمثلة .
    3- سبب الدعوى أو أساس الادعاء :
    وقد كانت مسألة تحديد سبب الدعوى ولا زالت مثار جدل طويل في الفقه ، إذ اختلفت الآراء حول المقصود بسبب الدعوى .
    ويمكن رد الآراء التي قيلت في هذا الصدد إلى اتجاهين ؛ اتجاه يرى أن سبب الدعوى يتحدد على أساس عناصر قانونية ، واتجاه آخر يرى أن سبب الدعوى يتحدد على أساس عناصر واقعية .
    1- تحديد سبب الدعوى على أساس عناصر قانونية :
    يرى أصحاب هذا الاتجاه أن سبب الدعوى هو الأساس القانوني للحق الذي يطالب به المدعى أمام القضاء .
    ويتبع هذا الاتجاه أيضا جانب آخر من الفقه يرى أن سبب الدعوى هو الوقائع التي يقدمها الخصوم مكيفة تكييفا قانونيا ، وذلك على أساس أنه من غير المتصور أن يروى الخصوم عناصر واقعية دون أن يقدموا لها تلوينا قانونيا ، فضلا عن أن الفصل بين الواقع والقانون هو أمر تحكمي لا يمكن تحقيقه .
    2- تحديد سبب الدعوى على أساس عناصر واقعية :
    أن الرأي الراجح في الفقه الحديث في مصر وفي فرنسا يتجه إلى تعريف سبب الدعوى بأنه مجموعة العناصر الواقعية التي يقدمها الخصم في تأييد ادعائه .
    ويعتقد أستاذنا الدكتور : أن تعريف سبب الدعوى بأنه الوقائع التي يقدمها الخصم لتأسيس ادعائه هو الرأي الجدي بالتأييد . فتعريف سبب الدعوى على أنه الأساس القانوني للحق المدعى به سوف يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة مؤداها أنه لا يجوز للقاضي أن يعدل هذا السبب . بما يعنى أنه ليس له أن يحكم استنادا إلى نصوص قانونية لم يستند إليها الخصوم ، وليس له أن يغير التكييف القانوني الذي يقدمه الخصوم للوقائع . وهذه نتيجة لا يمكن قبولها ، لأن القضائي يلتزم بأن يطبق قواعد القانون من تلقاء نفسه دون توقف على طلب الخصوم . ذلك أن التزام القاضي بتطبيق قواعد القانون من تلقاء نفسه وبصرف النظر عن موقف الخصوم منها يجد أساسه في طبيعة وظيفة القضاء ذاتها ، إذ أنه من البديهي متى أسندت إلى القاضي مهمة الفصل في الدعوى وأصبح ملتزما قانونا بأن يفصل فيها فإنه يلتزم بأن يفصل فيها حسب القواعد القانونية التي تحكمها . فكيف يمكن إذن إلزام القاضي بألا يغير قواعد القانون التي يستند إليها الخصوم تجنبا لتغيير سبب الدعوى . وفضلا عن ذلك كله فإنه من غير المقبول أن يتغير سبب الدعوى حسب ما إذا كان المدعى قد قدم تكييفا للوقائع التي ذكرها .
    وهو ما أخذت به وأكدت عليه محكمة النقض المصرية ، حيث يحرى قضاؤها على أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منه المدعى الحق في الطلب .
    أنواع الدعاوى :
    أولا : الدعاوى الشخصية والدعاوى العينية :
    يقصد بالدعوى الشخصية الدعوى التي تستند إلى حق شخصي ، والحق الشخصي هو حق للشخص في مواجهة شخص معين ، ويقصد بالدعوى العينية تلك الدعوى التي تستند إلى حق عيني . والحق العيني هو حق للشخص على شيء معين .
    وحيث إن الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر فإن الدعاوى الشخصية أيضا لا تقع تحت حصر . فمصادر الالتزام متعددة . فقد ينشأ عن الفعل الضار ، وقد ينشأ عن الإثراء بلا سبب . أما الدعاوى العينية فإنها تحمى حقوقا محددة على سبيل الحصر ، إذ هي تحمى الحقوق العينية الأصلية ، كدعوى الاستحقاق ودعوى تقرير أو نفي حق ارتفاق ، وكذا الحقوق العينية التبعية ، كالدعوى التي ترمى إلى حماية حق الدائن المرتهن .
    إن من الدعاوى ما لا يندرج تحت أي من النوعين السابقين ، فلا هي تستند إلى حق شخصي ولا هي تستند إلى حق عيني ، ومن أمثلتها الدعوى التي تحمى الحقوق الذهنية كحق المؤلف والدعاوى التي تحمى الحقوق اللصيقة بالشخصية .
    الصورة الأولى : وهي الدعوى التي يرفعها شخص للمطالبة بحق عيني بناء على تصرف قانوني ناقل للملكية ، كدعوى الملكية بناء على عقد مسجل فهي من ناحية تعتمد على حق شخصي هو العقد وهي من ناحية أخرى تعتمد على حق عيني هو الملكية التي انتقلت بالتسجيل .
    الصورة الثانية : وهي عكس الصورة السابقة حيث ترفع الدعوى لفسخ أو إبطال تصرف قانوني ناقل لحق عيني كدعوى بائع العقار بفسخ عقد البيع واسترداد العقار ، فهي تستند إلى حق شخصي وحق عيني .
    ثانيا : الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية :
    الدعوى المنقولة هي التي يكون فيها محل الحق أو المركز القانوني الذي تحميه منقولا والدعوى العقارية هي الدعوى التي يكون فيها محل هذا الحق أو هذا المركز عقارا .
    ويتم تحديد طبيعة المال محل الدعوى حسب قواعد القانون المدني .
    إن العقار هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف ، أما المنقول فهو كل ما عدا ذلك من أشياء ، ويأخذ حكم العقار المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله ، ويسمى العقار بالتخصيص . كما يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما في ذلك حق الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية .
    وخلاصة القول أن الدعوى العقارية هي التي تحمى حقا أو مركزا قانونيا محله عقار ، سواء كان عقارا بطبيعته أو عقارا بالتخصيص ، والدعوى المنقولة هي التي تحمى حقا أو مركزا قانونيا محله منقول ، سواء كان منقولا ماديا أو منقولا معنويا .
    تداخل التقسيمين السابقين :
    قد يتداخل التقسيمان السابقان بما يوجد عدة أنواع من الدعاوى ، وذلك على النحو التالي :
     الدعوى العينية المنقولة : وهي الدعوى التي تستند إلى حق عيني ويكون محلها منقولا ، كدعوى استرداد منقول استنادا إلى حق الملكية .
     الدعوى العينية العقارية : وهي الدعوى التي تستند إلى حق عيني ويكون محلها عقارا ، كدعوى مشتري العقار بعقد مسجل بتثبيت ملكيته .
     الدعوى الشخصية المنقولة : وهي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي ويكون محلها منقولا . ومن أمثلتها دعوى المودع بإلزام المودع لديه برد الوديعة .
     الدعوى الشخصية العقارية : وهي الدعوى التي تستند إلى حق شخصي ويكون محلها عقار . ومن أمثلتها الدعوى التي يرفعها مشتري العقار بعقد غير مسجل بطلب صحة عقد البيع ونفاذه ، فهي تستند إلى حق شخصي ( عقد بيع غير مسجل ) ومحلها عقار .
    وجدير بالذكر أن في الفقه من لا يوافق على القول بوجود تقسيم للدعاوى الشخصية إلى دعاوى شخصية منقولة ودعوى شخصية عقارية ، لأن الدعوى الشخصية تستند إلى حق شخصي وهو رابطة بين شخصين ، فلا يمكن أن يكون محلها آنا منقولا وآنا عقارا . ولذا فالدعوى الشخصية لا توصف بأنها منقولة أو عقارية . على أن المشرع المصري يقر الرأي الغالب في الفقه ويعترف بوجود دعاوى شخصية عقارية .
    ثالثا : دعاوى الحق ودعاوى الحيازة :
    ويدخل كل هذا التقسيم تحت نوع من الدعاوى السابقة هو الدعاوى العينية العقارية .
    ودعاوى الحق هي الدعاوى التي تهدف إلى تقرير أو نفي حق عيني على عقار ، وأما دعاوى الحيازة فسوف نفرد لدراستها مطلبا مستقلا .


    شروط قبول نظر الدعوى
    ( المصلحة كشرط ويحد لقبول نظر الدعوى ).
    تعريف المصلحة :
    هي الفائدة التي تعود على المدعى من الحكمة له بطلباته كلها أو بعضها . وفي هذا المعنى تقول محكمة النقض إنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكمة عليه بطلبه ، مما وصفته المادة 3 من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون . والقاعدة أنه يلزم أن تكون المصلحة التي يهدف إليها المدعى مصلحة عملية ، أما المصلحة النظرية البحتة فلا تكفي كأصل عام لقبول نظر الدعوى .
    تقنين شرط المصلحة :
    قننت المادة 3 من قانون المرافعات شرط المصلحة في الدعوى . فقد جاء نص هذه المادة على النحو التالي : لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا إلى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
    المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر مدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص ع ليها في الفقرتين السابقتين . ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبين أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي .
    والواقع أن اشتراط المصلحة لقبول نظر الدعوى يجد أساسه في أمرين : الأول أنه لا يجوز أن تشغل العدالة بالبحث في مسائل لا يكون من ورائها أية قيمة عملية . والثاني أن الدعوى بصفتها وسيلة قانونية ليست مباحة على الإطلاق .
    هذه المبررات هي التي أدت إلى إجماع الفقه والقضاء دائما على أنه لا دعوى بغير مصلحة أو أن المصلحة مناط الدعوى دون حاجة إلى انتظار النص عليها تشريعا .


    أوصاف المصلحة المعتبرة قانونا :
    حددت الفقرة الأولى من المادة 3 مرافعات الأوصاف التي يجب أن تتوافر في المصلحة التي يستند إليها الخصم في رفع الدعوى أو في أي عمل يتخذ فيها . فاشترطت أن تكون هذه المصلحة شخصية مباشرة وأن تكون مشروعة يقرها القانون . ثم أضافت الفقرة الثانية من ذات المادة الحالات التي تكفي فيها المصلحة المحتملة لقبول رفع الدعوى استثناء من شرط كون المصلحة حالة قائمة .
    وفيما يلي عرض لأوصاف المصلحة الثلاثة التي ورد النص عليها :
    أولا : المصلحة القانونية ( المشروعة ) :
    وليس المقصود باشتراط المصلحة القانونية لقبول الدعوى وجود حق أو مركز قانوني لرافع الدعوى ، وإنما المقصود هو أن تكون المصلحة التي يبتغيها المدعى من المصالح التي يعترف بها القانون .
    والمصلحة التي يقرها القانون قد تكون مادية وقد تكون أديبة . ومثال المصلحة الأدبية أن يطالب المدعى بأن ينشر المدعى عليه في إحدى الصحف اعتذارا له عما نشره في حقه من إهانة . ونؤكد على أنه لا يجوز الخلط بين المصلحة الأدبية والضرر الأدبي . فغالبية الفقه يمثلون للمصلحة الأدبية بمن يطلب تعويضا عما وجه له من قذف أو سب أو إهانة أو بمن يطالب بتعويض عن حادث تسبب في وفاة ولده . والواقع أن الضرر الذي أصاب المدعى ( سبب رفع الدعوى ) في هذه الأمثلة هو ضرر أدبي ولكن المصلحة التي يطالب بها مصلحة مادية ( تعويض ) . وثمة فرق بين سبب الادعاء ( الضرر ) وموضوعه ( المنفعة المطلوبة ) ولعل هذا هو ما يعنيه الفقيه Morel من القول بأن المصلحة الأدبية تعنى أن الضرر قد يصيب حقا ماليا أو غير مالي ، وإنما لا تعطى الدعوى للمدعى ( حسب المطلوب فيها ) إلا فائدة أدبية مطلقة .
    أما إذا كانت المصلحة التي يطالب بها المدعي – ما دية كانت أو أديبة – لا يعترف بها القانون فإن طلبها من القضاء يكون غير مقبول .
    ولذلك فلا يقبل نظر الدعوى التي يهدف المدعى من ورائها إلى مصلحة اقتصادية بحتة عندما لا تعتمد هذه المصلحة على حق أو مركز يحميه القانون . ومثال ذلك التاجر الذي تنشأ بجوار مؤسسته التجارية شركة منافسة ويكون إنشاء هذه الأخيرة باطلا قانونا ، حيث لا يكون لهذا التاجر رغم ذلك رفع دعوى بإبطالها لأن مصلحته في ذلك ليست مصلحة قانونية ، وإنما مجرد مصلحة اقتصادية .
    كما لا تعتبر مصلحة قانونية أيضا المصلحة التي يحرمها القانون كدين القمار أو أجر ممارسة البغاء ، ولذا فلا يقبل نظر الدعوى بطلب أي من ذلك .
    ثانيا : المصلحة القائمة ( الحالة ) :
    اشترطت المادة الثالثة من قانون المرافعات في المصلحة التي يلزم توافرها لقبول نظر الدعوى أن تكون مصلحة قائمة .
    والواقع أن الدقة تقتضي اعتبار المصلحة قائمة حينما تكون المنفعة التي تعود على المدعى من الحكم له بادعائه ثابتة ومتحققة وقت نظر الدعوى حتى ولو كان الضرر لم يقع .
    1- المصلحة في دفع ضرر حال أو الحصول على حق حال :
    وهذه هي الصورة العامة للمصلحة الحالة . ويكون الضرر حالا إذا كان قد وقع اعتداء على حق رافع الدعوى مما أدى إلى حرمانه من الانتفاع بمزايا هذا الحق أو من القدرة على الانتفاع به . والأمثلة على ذلك لا تدخل تحت حصر ، فتحطيم سيارة مملوكة للغير يجعل له مصلحة قانونية وحالة في طلب التعويض .
    2- المصلحة في دفع ضرر محتمل أو الاستيثاق لحق يحتمل إنكاره :
    وفي هذه الحالة لا يكون حق المدعى قد اعتدى عليه أو أنكر ، وإنما من المحتمل أن يحدث ذلك في المستقبل . ويصف المشرع مصلحة المدعى في هذه الحالة بأنها مصلحة محتملة قبول الدعوى طلبا لها استثناء على قاعدة عامة ، وهي اشتراط المصلحة الحالة ( أي تهدف إلى إصلاح ضرر حال أو المطالبة بحق حال ) و يتابع بعض الفقه المشرع في وصف المصلحة في هذه الحالة بأنها مصلحة محتملة . غير أن بعض الفقه لا يوافق على وصف المصلحة في هذه الحالة بأنها مصلحة متحملة ، ويرى أن المصلحة تكون حالة أيضا في طلب الحماية ضد ضرر محتمل .
    إن الدعوى القضائية لا تقبل إلا لتحقيق مصلحة حالة ، يرى أستاذنا الدكتور تأييد القول الأخير الذي يرى أن الاحتمال في الحالات المذكورة لا يتعلق بالمصلحة وإنما يتعلق بالضرر الذي تهدف الدعوى إلى إصلاحه . أما إذا كانت المصلحة التي يطالب بها المدعى محتملة ، بمعنى أنها قد تتحقق وقد لا تتحقق ، فإنها لا تكفي لقبول الدعوى .
    *** ووضع المشرع لهذا الضرر ولهذا الحق حدودا تتضح من دراسة الحالتين اللتين ذكرتها المادة 3 من قانون المرافعات ، وهما الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع ضرر محدق ، والدعاوى التي يكون الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال

    دليله . وسوف نعرض هذه الحالة الثانية في إطار قاعدة أعم منها وهي الدعاوى التي يكون الغرض منها حفظ دليل أو إهداره
    أ- الدعاوى التي يكون الغرض منها دفع ضرر محدق :
    وفيما يلي عرض لأهم أمثلة هذه الدعاوى :
    دعوى الإلزام بما لم يحل أجله : وهي الدعوى التي تهدف إلى الحصول على حكم بإلزام المدعى ع ليه بدين أو بالتزام لم يحل أجله .
    • دعوى وقف الأعمال الجديدة : وهي دعوى يرفعها حائز العقار ويكون الهدف منها وقف أعمال يقوم بها غيره من شأنها لو تمت أن تمثل اعتداء على حيازته .
    • دعوى قطع النزاع : وصورة هذه الدعوى هي – كما قدمها الفقه – أن يزعم شخص خارج مجلس القضاء أنه صاحب حق قبل شخص معين فيلجأ هذا الأخير إلى القضاء مطالبا صاحب هذا الزعم بأن يثبت ما يزعمه و إلا فعليه التوقف عما يشيعه .
    وقد اختلف الفقه حول قبول هذه الدعوى . فذهب رأي إلى أن هذه الدعوى يجب عدم قبولها لأنها دعوى غير طبيعية من المدعى ومن المدعى عليه وهي تخالف مبدأ أساسيا هو أ، الدعوى وسيلة اختيارية لصاحبها ، وفي المقابل يذهب فريق آخر من الفقهاء إلى قبول هذه الدعوى حماية لحق رافع الدعوى بأن يكون ما يزعمه المعتدي قد بلغ من القوة ما من شأنه تعكير صفو صاحب الحق ، أما إذا كانت المزاعم مجرد تخرصات أو كلمات عابرة فلا تقبل هذه الدعوى .
    يرى فخامة معالى دكتور المادة وأستاذها /
    مع رأي آخر في الفقه الفرنسي أن تصوير دعوى قطع النزاع على النحو الذي قدمه الفقه هو السبب في هذا الخلاف ، لأنه خالف المبادئ الثابتة في أصول القضاء وخصوصا حرية الإدعاء ومبدأ التزام المدعى بالإثبات . ولذلك لا يوافق على قبول دعوى قطع النزاع إذا كان مفهومها هو أن يقتصر دور رافع الدعوى على رفعها أو يلقى على عاتق المدعى عليه فيها أن يثبت أمام القضاء ما زعمه خارج ساحته . وإنما تقبل دعوى قطع النزاع إذا كان مفهومها أن يلجأ إلى القضاء من أدت مزاعم غيره إلى تهديد حقه لكي يثبت هو حقه أمام القضاء . ويبقى المدعى في هذه الدعوى في مركز المدعى ويقع عليه أن يثبت ادعاءه ويبقى المدعى عليه فيها في مركز المدعى عليه حيث يلتزم بتنفيذ الحكم الذي سيصدر ضده ، على فرض حدوث ذلك .
    • الدعوى التقريرية : وهي الدعوى التي تهدف إلى تأكيد وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانوني دون إلزام المدعى عليه بأداء معين .
    ب- الدعاوى التي يكون الغرض منها حفظ دليل أو إهداره :
    وكما هو واضح من هذا العنوان فإن هذا النوع من الدعاوى يتوافر في صورتين :
    الصورة الأولى : دعاوى حفظ الأدلة ( الدعاوى التي يكون الغرض منها الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله ) :
    1) أجاز المشرعان المصري والفرنسي بقواعد عامة اللجوء إلى قضاء بقصد الحصول على دليل لإثبات واقعة يحتمل عرضها على القضاء فيما بعد . فبعد أن وضعت المادة 3 من قانون المرافعات المصري القاعدة العامة في أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة ، قررت جواز الاستناد إلى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . ويفهم من هذا النص ما يلي :
    2) الأمر يتعلق بالحصول على دليل يتعلق بالواقع .
    3) هذا الدليل يجب أن يكون مما يجوز إثبات الواقعة المحتمل المنازعة فيها عن طريقه . فلا أهمية مثلا في سماع شاهد في واقعة لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود .
    4) هذا الدليل يجب أن يكون من شأنه إذا وجد أن يثبت الواقعة ، بمعنى أن يكون منتجا في إقناع القاضي بالواقعة .
    5) يلزم أن تكون الواقعة المراد الاستيثاق لها من المحتمل عرضها على القضاء ، و إلا فلن يكون هناك مبرر لتحضير الدليل .
    6) ويلزم أن تكون هذه الواقعة بحاجة إلى هذا الدليل بالذات و إلا اعتبر الدليل غير مفيد لها .
    * وتطبيقاً لذلك نظم قانون الاثبات بعض صور الدعاوى التى يكون الغرض فيها الحصول على دليل او تأكيد بقصد إستخدامة فى نزاع مستقبل . وأهمها :
    سماع دعوى سماع شاهد : تنص المادة 96/1 إثبات على أنه يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه ، عليه أن يجلب في مواجهة ذوي الشأن هذا الشاهد .
    1) دعوى إثبات حالة : تنص المادة 133 إثبات على أنه يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة . وللقاضي حينما ينتقل للمعاينة أن يصطحب معه خبيرا للاستعانة برأيه ، وله أن يسمع في مكان المعاينة من يرى ضرورة سماعه من الشهود .
    2) دعوى تحقيق الخطوط الأصلية : الأصل أن الطعن في صحة المحررات وإنكار ما بها إنما يكون في حالة تقديمها إلى القضاء للاستشهاد بها . وقد نظم المشرع إجراءات طلب تحقيق الخطوط الذي يقدم بصفة فرعية أثناء نظر دعوى قائمة في المواد 30 إثبات . أما دعوى تحقيق الخطوط الأصلية يجوز لمن بيده محرر رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء .
    الصورة الثانية : دعاوى إهدار الأدلة ( الدعاوى التي يكون الغرض منها دحض دليل يخشى استخدامه ) :
    وصورة هذه الدعوى عكس الدعاوى السابقة ، فالمدعى فيها لا يطالب بتجهيز يستخدمه في حالة عرض حقه على القضاء وإنما يطالب بهدم دليل في يد خصمه .
    ثالثا : المصلحة الشخصية المباشرة :
    1- القاعدة العامة :
    اشترطت الفقرة الأولى من المادة 30 مرافعات في المصلحة أن تكون شخصية ومباشرة .
    وتكون مصلحة رافع الدعوى شخصية مباشرة إذا كان هو صاحب الحق الموضوعي المطلوب حمايته . ويميل جانب من الفقه إلى التعبير عن هذا الشرط بشرط الصفة في الدعوى ، ولا يعطى أصحاب هذا الاتجاه للصفة مضمونا مختلفا عما عرفنا به المصلحة الشخصية المباشرة وهذا ما دعى البعض إلى القول بأن المصلحة الشخصية المباشرة هي الصفة . والواقع أن الصفة ليست إلا شرطا من شروط المصلحة أو وصفا من أوصافها . ونفضل استخدام مصطلح المصلحة الشخصية المباشرة حتى لا تختلط فكرة الصفة في الدعوى بفكرة الصفة في اتخاذ الإجراءات .
    ويذكر الفقه في تعريف المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون رافع الدعوى أو من يمثله هو صاحب الحق المطلوب حمايته ،
    ويرى أستاذنا الدكتور/ أن عبارة من يمثله تدخل في التعريف ما ليس منه حيث يقصد بها التعبير عن ممثل المدعى ، ومن أمثلة ذلك رفع الولي أو الوصي الدعوى نيابة عن القاصر . والواقع أن هذا الأمر يدخل في بيان صاحب الصفة في اتخاذ الإجراءات القضائية وهو ما سبق بيان الفرق بينه وبين المصلحة الشخصية المباشرة .
    2- أهم ما يرد عليها من استثناءات :
    أ) الدعوى غير المباشرة : وهي الدعوى التي يرفعها شخص ليطالب بما هو لمدينه في ذمة شخص ثالث (مدين هذا المدين ) . فقد يكون للمدين حق لا يطالب به وليس لدائنه ما يقتضي به حقه إلا الدين الذي للمدين في ذمة آخر . ففي هذه الحالة قرر المشرع أن هذا المدين الدائن مدين مهمل أو متعنت ، فلا هو بالمليء فيسدد ما عليه من ماله ولا هو بالحريص اليقظ فيطالب بحقه ليوفي بدينه ، فأجاز لدائنه أن يطالب بحقه قبل الغير نيابة عنه .
    ووجه استثناء الدعوى غير المباشرة من الشرط يكمن من جهة أولى في أنه وإن كان للدائن مصلحة في اقتضاء مدينه لحقوقه التي هي في ذمة مدينه ، حيث يؤدي ذلك بالتبعية إلى اقتضائه هو لحقوقه ، إلا أن هذه المصلحة غير مباشرة ، وهذا ما يعبر عنه بجلاء اسم الدعوى . ومن جهة ثانية فإن الدائن حينما يطالب بحقوق مدينه لا يتم ذلك بإذن منه وإنما نصب منه القانون نائبا عنه .
    ب) دعاوى الجمعيات والنقابات بحق أحد أعضائها : ويقصد بها الدعاوى التي ترفعها النقابات أو الجمعيات للمطالبة بحق خاص بأحد أعضائها كالدعوى التي ترفعها النقابة للمطالبة بإصلاح ضرر أصاب أحد أعضائها .
    دعاوى الحسبة :
    فكرتها :
    يقصد بدعوى الحسبة تلك الدعوى التي يرفعها أي فرد من أفراد المجتمع المسلم ليس للدفاع عن مصلحة خاصة به وإنما للدافع عن حق من حقوق الله أو ما كان حق الله فيه غالب ، كدعوى إثبات الطلاق البائن ، أو د عوى التفرق بين زوجين زواجهما فاسد .
    وتجد هذه الدعوى أصلها في الشريعة الإسلامية ، استنادا إلى قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .


    التنظيم التشريعي المستحدث :
    وعلى ذلك فإنه إذا ما تبين لأي من أفراد المجتمع المسلم وقوع انتهاك لحق من حقوق الله تعالى أو لما كان حق الله فيه غالبا فليس أمامه إلا أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة ، وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ ، وكنوع من الضمانة لجدية قرار النيابة وفق ما تصورها المشرع تنص المادة 1/3 من القانون المشار إليه على أن يصدر قرار النيابة المشار إليه مسببا من محام عام على الأقل ، وعليها إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . وللنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وله في هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا .
    تعلق شرط المصلحة بالنظام العام :
    كان قضاء محكمة النقض قد استقر على القول بأن اشتراط المصلحة لقبول الدعوى هو مما لا يتعلق بالنظام العام وإنما هو مقرر لحماية المصلحة الخاصة للخصوم . فتوافر أو انعدام صفة المدعى في المطالبة بالحق موضوع التداعي غير متعلق بالنظام العام ، وعلى ذلك فقد جرى قضاء النقض على أن الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى غير متعلق النظام العام ، وإنما هو مقرر لمصلحة من وضع لحمايته ولا يجوز للمحكمة أن تقضى فيه من تلقاء نفسها .
    استطراد : الأهلية ليست شرطا لقبول الدعوى :
    يستقر الرأي في الفقه الحديث على أن الأهلية ليست شرطا لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة مباشرة الإجراءات . معنى ذلك أن رفع الدعوى من غير ذي أهلية لا يمنع من قبولها وإنما تكون إجراءات الخصومة التي تنشأن عنها باطلة . وتقع هذه الإجراءات باطلة بما فيها صحيفة الدعوى ذاتها ، لكن لا شأن لذلك بشروط قبول الدعوى ويترتب على ذلك أن فقد الخصم أهلية مباشرة الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين لا يترتب عليه زوال الخصومة وإنما فقط انقطاع السير فيها بقوة القانون .
    دراسة خاصة لدعاوى الحيازة
    فكرة الحماية القانونية للحيازة
    ماهية الحيازة التي يحميها القانون
    يتنازع الفقه في تحديد ماهية الحيازة التي تستأهل حماية القانون نظريتان إحداهما مادية والأخرى شخصية ، ففي النظرية المادية تقوم الحيازة بتوافر السيطرة المادية أو الفعلية على العقار . أما نية التملك فلا تشترط لحماية الحيازة ، بينما تتحقق الحيازة وفقا لمفهوم النظرية الشخصية بالسيطرة المادية لشخص على عقار باعتباره مالكا له أو صاحب حق عيني عليه .
    ويشترط في الحيازة التي تستأهل حماية القانون أن تكون ظاهرة وهادئة وواضحة :
    1- الحيازة الظاهرة :
    وتكون الحيازة الظاهرة إذا كانت الأعمال التي تؤكد السيطرة المادية للحائز على العقار علنية غير خفية يباشرها الحائز على مشهد أو بعلم من الناس ، أو على الأقل على مشهد أو بعلم من المالك صاحب الحق الذي يستعمله الحائز . وباختصار فإنه يلزم أن تكون الحيازة ظاهره لمن يحتج عليه بها . هذا ولا يلزم أن يكون علم من يحتج ع ليه بالحيازة علمنا يقينا بها وإنما تعتبر الحيازة ظاهرة إذا كانت بإمكانه أن ي علم بها .
    وفضلا عن ذلك فإن خفاء الحيازة عيب نسبي لا يكون له أثر إلا قبل من كانت الحيازة كذلك بالنسبة له .
    2- الحيازة الهادئة :
    إن القول بحماية الحيازة سعيا وراء الظاهر وبقصد استقرار الأمن في المجمع لا يعنى أن المشرع يحمي أعمال العنف والاغتصاب كنوع من قبيل الاعتراف بالأمر الواقع . ولذا فإنه يلزم أن تكون الحيازة قد اكتسبت هادئة لا إكراه فيها .
    مع ملاحظة أن الحيازة قد تبدأ تحت إكراه ثم تستقر هادئة بعد ذلك فيعتد بها ابتداء من زوال عيب الإكراه . على أن يؤخذ في الاعتبار ما تقضي به المادة 967 مدني من أن الحيازة تبقى محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . معنى ذلك أنه يجب على رافع دعوى الحيازة أن يثبت أن حيازته التي يقال إنها قد بدأت عنة قد استقرت برضاء صاحب الحق بعد ذلك .


    3- الحيازة الواضحة :
    وإذا كان ظهور الحيازة وهدوؤها يتعلقان بركنها المادي فإن وضوح الحيازة يتعلق بركنه المعنوي ، أي بنية الحائز . حيث يلزم أن تكون نية الحائز واضحة في أنه يحوز لحساب نفسه وليس نيابة عن غيره . والمثال الشائع لغموض الحيازة هو أن يتوفى المالك ويترك عقارا في يد أحد ورثته ولا يتضح بعد ذلك ما إذا كان هذا الحائز يحوز لحساب نفسه أم يحوز لحساب باقي الورثة .
    الحماية الموضوعة للحيازة
    أولا : دعاوى الحيازة الثلاث :
    1- دعوى منع التعرض :
    تعريفها :
    دعوى منع التعرض هي الدعوى التي يرفعها حائز العقار أو حائز الحق العيني عليه على من تعرض لحيازته بقصد منع هذا التعرض .
    ويطلق عليها الفقه دعوى الحيازة العادية أو الرئيسية .
    أطراف دعوى منع التعرض :
    المدعى عليه في دعوى منع التعرض هو من صدر عنه التعرض الحائز . يستوي في ذلك أن يكون التعرض قد صدر عنه شخصيا أو عمن يعمل لحسابه .





    وأما المدعى في دعوى منع التعرض فإنه يلزم أن يتوافر فيه شرطان :
    1) رفع الدعوى ممن له الحيازة القانونية : فمناط قبول دعوى منع التعرض هو توافر الحيازة القانونية بعنصريها المادي والمعنوي على النحو السابق بيانه ، وقد أكدت محكمة النقض المصرية على ضرورة توافر نية الملك لدى الحائز رافع دعوى منع التعرض .
    وبطبيعة الحال فإنه يشترط أن تكون هذه الحيازة ظاهرة .
    2) أن تستمر الحيازة مدة سنة : فقد اشترطت المادة 961 من القانون المدني لرفع دعوى منع التعرض أن تستمر حيازة الحائز قبل وقوع التعرض مدة سنة كاملة .
    ويجب أن تستمر الحيازة خلال هذه السنة دون انقطاع . فإذا حدث وانقطعت الحيازة ثم استردت من جديد فإن حساب مدة السنة لا يبدأ إلا من تاريخ اكتسابها مرة أخرى . بيد أن الحيازة لا تنقطع إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي .
    ولكنها تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .
    سبب دعوى منع التعرض ( وقوع تعرض للحائز في حيازته ) :
    أساس الإدعاء في دعوى منع التعرض هو تعرض المدعى عليه لحيازة المدعى بالتعدي عليها والتعرض للحيازة هو كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما يتعارض مع حيازة المدعى . وعلى ذلك فقد يكون التعرض ماديا وقد يكون قانونيا :
    التعرض المادي : ويقصد به كل واقعة مادية تشكل إنكارا لحيازة الحائز .
    التعرض القانوني : ويقصد به كل إجراء أو ادعاء الحق يتعارض مع حق الحائز .
    ميعاد رفع دعوى منع التعرض :
    استوجب القانون أن ترفع دعوى منع التعرض في خلال السنة التالية لوقوع التعرض . وحسبما تقضي القواعد العامة في حساب المواعيد الإجرائية فإن مدة السنة يبدأ سريانها من اليوم التالي لوقوع التعرض وتنتهي باليوم الأخير منها .
    فإذا تعددت وقائع أو أعمال التعرض للحيازة

    فإننا يجب أن نفرق بين فرضين :
    الفرض الأول : وفيه تتضافر مجموعة وقائع لتكون في مجملها تعرضا لحيازة الحائز ، ففي هذه الحالة تبدأ مدة السنة من تاريخ آخر واقعة اكتمل بها التعرض .
    والفرض الثاني : وفيه تتعدد الوقائع التي يشكل كل منها بمفرده تعرضا للحيازة ، وفي هذه الحالة يجب أيضا أن نفرق بين فرضين :
    الأول إذا كانت هذه الوقائع المتكررة متشابهة غير مستقلة كأن يكون شخص قد دأب على المرور بمواشيه في أرض زراعية لجاره ، فنرى أن السنة هنا تبدأ من أول واقعة تشكل اعتداء على الحيازة ، لأن هذا هو التاريخ الذي يمكن أن يبدأ منه افتراض تنازل الحائز عن دعواه ، والثاني إذا كانت هذه الوقائع مستقلة سواء من حيث الفاعل أو من حيث نوع التعرض فلاشك أن دعاوى الحيازة هنا ستتعدد وتحسب مدة السنة لكل واقعة تعرضه على حدتها .
    2- دعوى وقف الأعمال الجديدة :
    تعريفها :
    ويمكن تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة بأنها الدعوى التي يرفعها حائز العقار أو حق عيني عليه بقصد وقف عمل شرع فيه غيره من شأنه لو تم أن يحدث تعرضا له في حيازته .
    ولا تختلف أحكام هذه الدعوى عن أحكام د عوى منع التعرض ، إلا في سببها .
    أطراف دعوى وقف الأعمال الجديدة :
    المدعى عليه في دعوى وقف الأعمال الجديدة هو من بدأ العمل الذي من شأنه عند تمامه أن يمثل تعرضا للحائز في حيازته . وأما المدعى فيلزم أن يتوافر فيه شرطان : الأول أن يكون صاحب حيازة قانونية بأوصافها . والثاني أن تستمر حيازته لمدة سنة كاملة .
    سبب دعوى وقف الأعمال الجديدة :
    وفي هذا الصدد تختلف دعوى وقف الأعمال الجديدة عن دعوى منع التعرض ، فسببها ليس هو التعرض للحائز في حيازته وإنما البدء في عمل من شأنه إذا تم أن يصبح تعرضا . ويقتضي ذلك توافر أمرين :


    الأول هو أن يكون العمل الذي بدأ فيه الغير في ملكه هو ، إذ لا يتصور أن يكون إلا في ملكه هو لأنه لو كان في عقار الحائز لكان ذلك تعرضا تاما يخول الحائز الحق في رفع دعوى منع التعرض .
    والثاني هو ألا يكون هذا العمل قد تم لأنه بتمام العمل لا يكون هناك مجال للخشية من التعرض ، ذلك أنه إما أن يشكل العمل تعرضا للحائز في حيازته فيفتح الباب أمام دعوى منع التعرض وإلا فلا اعتداء ولا مجال للجوء إلى القضاء .
    ميعاد رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة :
    يجب أن ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة خلال سنة من تاريخ البدء في العمل الذي يكون من شأنه يحدث التعرض .
    فإذا لم يرفع الحائز دعواه خلال مدة السنة سقط حقه في رفعها ، مع مراعاة أن هذا يفترض أن العمل الذي بدأ لم يتم قبل مرور سنة ، لأنه إذا تم سقط الحق في رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة وفتح الباب أمام الحائز لرفع دعوى منع التعرض .
    3- دعوى استرداد الحيازة :
    تعريفها :
    هي إذن الدعوى التي يرفعها حائز العقار الذي سلبت حيازته بالقوة طالبا رد الحيازة إليه .
    وبالنظر إلى أن سلب الحيازة بالقوة يعد أشد صور التعرض للحيازة وأكثرها خطرا على الأمن والسلام في المجتمع فقد كان من الطبيعي أن تكون شروط قبول هذه الدعوى أقل تشددا من شروط قبول الدعويين السابقتين .
    أطراف دعوى استرداد الحيازة :
    فأما بالنسبة للمدعى في هذه الدعوى فيبدو تساهل المشرع فيما يشترط فيه من جهتين :
    1) من جهة أولى يكفي أن يكون المدعى صاحب حيازة مادية على عقار ، فلا يشترط أن تتوافر لدى الحائز نية التملك أو نية اكتساب حق عيني على العقار . فيجوز رفع دعوى استرداد الحيازة ممن كانت حيازته عرضية أو مادية .


    2) من جهة ثانية فلا يشترط دائما أن تستمر حيازة الحائز مدة سنة قبل سلبها . فإذا كان الأصل أن يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن تستمر حيازة الحائز مدة سنة قبل فقدها ، فإنه يجوز رفعها ولو لم يتوافر هذا الشرط في حالتين :
    الحالة الأولى هي إذا كانت حيازة رافع الدعوى أحق بالتفضيل على حيازة من انتقلت إليه .
    الحالة الثانية هي إذا كان فقد الحيازة قد تم بالقوة .
    وأما بالنسبة للمدعى عليه فقد أجاز المشرع رفع دعوى استرداد الحيازة ضد واحد من اثنين : الأول هو من وقع منه الاعتداء ، أي من سلب الحيازة ، والثاني هو من انتقلت إليه حيازة الشيء المغتصب ولو كان حسن النية .
    سبب دعوى استرداد الحيازة :
    سبب هذه الدعوى هو فقد الحيازة ، بما يترتب عليه حرمان الشخص كليا من حيازته . ولا يكفي أن تسلب حيازة شخص لعقار حتى يكون له رفع دعوى باستردادها وإنما يلزم أن يكون ذلك على غير سند من القانون . فلا تقبل دعوى استرداد الحيازة مثلا إذا كانت فقدها قد تم نتيجة لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري عليه .
    ميعاد رفع دعوى استرداد الحيازة :
    يجب أن ترفع دعوى الاسترداد خلال السنة التالية لفقدها . لا فرق في ذلك بينها وبين دعوى منع التعرض ودعوى وقف الأعمال الجديدة . فإذا كانت الحيازة قد فقدت خفية بدأ سريان السنة من الوقت الذي ينكشف فيه ذلك .
    ثانيا : الاختصاص والحكم في دعاوى الحيازة :
    1- الاختصاص بدعاوى الحيازة :
    وفيما يتعلق بالمحكمة المختصة محليا بدعاوى الحيازة ، فقد حددتها الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون المرافعات حيث نصت على أنه في دعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعا في دوائر محاكم متعددة . ولا يثير الاختصاص المحلي بدعاوى الحيازة أية مشاكل أو اختلافات فقهية . وإنما الاختلاف حول ما إذا كانت دعاوى الحيازة يتحدد الاختصاص بها حسب قيمتها أم هي من اختصاص محكمة معينة بنوعها ؟
    يذهب جانب من الفقه إلى اعتبار دعاوى الحيازة دعاوى مستعجلة بطبيعتها ومن ثم ينعقد الاختصاص بها لقاضي الأمور المستعجلة .
    ويرى أستاذنا الدكتور
    أن الاختصاص بدعاوى الحيازة يتحدد وفقا لمعيار الاختصاص القيمي فإذا زادت قيمة الدعوى عن عشرة آلاف جنيه كانت من اختصاص المحكمة الابتدائية وإذا لم تتجاوز قيمتها هذا الحد كانت من اختصاص المحكمة الجزئية .
    2- الحكمة في دعاوى الحيازة :
    تحكم المحكمة المختصة بدعاوى الحيازة بحسب الدعوى المعروضة عليها . ففي دعوى منع التعرض يكون الحكمة بمنع هذا التعرض وإعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا خلف التعرض آثارا ضارة بالعقار ، كما يجوز الحكمة بالتعويض إذا توافرت شروط دعوى المسئولية . وفي دعوى وقف الأعمال الجديدة يحكم القاضي بحسب الأحوال بمنع استمرار الأعمال أو بالاستمرار فيها . وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ عن هذا الوقف .
    وفي دعوى استرداد الحيازة تحكم المحكمة برد الحيازة إذا توافرت شروطها و إلا حكمت برفض الدعوى .
    قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق :
    لا يجوز كأصل عام الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق . بمعنى أنه لا يجوز قيام الدعويين في آن واحد أمام القضاء كما لا يجوز أن يحكم في إحداهما اعتمادا على الأخرى . ودعوى الحق التي لا يجوز الجمع بينها وبين دعوى إثبات أو نفي حق الملكية أو دعوى إثبات أو نفي أي حق عيني على العقار محل الحيازة .
    وبالرغم من أن المشرع المصري لم يقرر هذه القاعدة العامة ، إلا أنه قد نص على أهم تطبيقاتها .
    1- مدى التزام المدعى بالقاعدة :
    يجب أن نفرق بالنسبة للمدعى بين وضعين :
    1) إذا رفع المدعى دعوى الحق : فلا يجوز له أن يرفع دعوى الحيازة متى كان سبب دعوى الحيازة قائما قبل رفع دعوى الحق ، لأن رفع المدعى لدعوى الحق يعني تنازله عن حقه في رفع دعوى الحيازة ، على اعتبار أن عدم لجوء المدعى إلى الطريق اليسير الذي قرره له المشرع ، وهو دعوى الحيازة .
    2) إذا رفع المدعى دعوى الحيازة : فلا يجوز له أن يرفع دعوى الحق ، و إلا أدى ذلك إلى سقوط ادعائه بالحيازة ، على افتراض أنه يكون بذلك قد تنازل أيضا عن دعوى الحيازة . كما لا يجوز له أن يؤيد دعواه بالحيازة على أساس أنه صاحب الحق .
    2- مدى التزام المدعى عليه بالقاعدة :
    ونفرق أيضا بين وضعين :
    1) بالنسبة للمدعى عليه في دعوى الحق : يجوز له أن يرفع دعوى الحيازة سواء حدث الاعتداء على حيازته بعد رفع دعوى الحق عليه أو قبل رفعها .
    2) بالنسبة للمدعى عليه في دعوى الحيازة : لا يجوز له من جهة أولى أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق لأن استناده إلى الحق على فرض صحة وجوده لا يؤدي مباشرة إلى نفي اعتدائه على حيازة رافع الدعوى . ومن جهة أخرى فلا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الحق إلا بعد أن يتم الفصل في دعوى الحيازة و تنفيذ الحكمة الذي يصدر فيها ، فإذا شاء أن يتعجل فيرفع دعوى الحق قبل هذا التاريخ فلابد أن يتخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه .
    3- التزام القاضي بعدم الخلط بين دعوى الحيازة ودعوى الحق :
    ويختلف الوضع أيضا بحسب الدعوى المعروضة على القاضي على النحو التالي :
    1) إذا كان المعروض على القاضي هو دعوى الحيازة ، فإنه يجب عليه أن يقصر بحثه وتحقيقه على مدى توافر الحيازة التي تستحق حماية القانون ، ولا يجوز له أن يبني حكمه على أسباب ماسة بأصل الحق .
    وبطبيعة الحال فإنه من باب أولى لا يجوز للقاضي أن يحكم بثبوت الملك أو نفيه في حين أن المعروض عليه هو إحدى دعاوى الحيازة ، وإن كان هذا الأمر نادر الحدوث .
    2) أما إذا كان المعروض على القاضي هو دعوى الحق ( الملكية ) فإنه يبحث الأدلة والمستندات المقدمة لإثبات أو نفي حق الملكية مع ملاحظة أن القاضي في هذه الحالة أن يبحث الحيازة إذا كانت الدعوى مبنية على اكتساب الملكية بمضي المدة.

    الحماية الوقتية للحيازة
    1- دور القضاء في منح الحماية الوقتية للحيازة :
    كان العمل قديما يجرى على أن الحماية الوقتية للحيازة تتم من قبل القضاء المستعجل إذا توافرت مقتضيات اختصاصه .
    وحتى يسهل تصور وجود دعاوى مستعجلة لحماية الحيازة إلى جانب الدعاوى الثلاث السابق دراستها كدعاوى موضوعية ، فإننا لا بد أن نتصور جيدا أن الحيازة تحمي لذاتها حماية موضوعية تمثل بالنسبة للحائز أصل حقه ، وبالتالي فإنه في الدعاوى الموضوعية بحماية الحيازة يبحث القاضي الموضوعي أصل الحيازة وكافة أدلتها بحثا موضوعيا نهائيا ، أما في الدعاوى المستعجلة بحماية الحيازة فإن القاضي المستعجل لا يبحث إلا ظاهرة أدلة الحيازة ليمنح بشأنها حماية وقتيه
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومات من كتاب الدكتور عيد القصاص " المرافعات المدنية والتجارية - الخصومة القضائية " 2011 Empty رد: معلومات من كتاب الدكتور عيد القصاص " المرافعات المدنية والتجارية - الخصومة القضائية " 2011

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 21, 2011 2:17 pm

    على أن محكمة النقض قد خالفت هذا النظر فاستثنت دعوى منع التعرض من إمكانية أن يوجد بشأنها دعوى مستعجلة ، إذ قضت بأنه لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض ، لأن الحكمة فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع ، إذ يجب للفصل فيها التحقق من شروط وضع اليد التي تخول للمدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء .
    2- دور النيابة العامة في منح الحماية الوقتية للحيازة :
    أضاف المشرع المصري إلى قانون المرافعات مادة برقم 44 مكررا تسند إلى النيابة العامة مهمة الفصل في منازعات الحيازة سواء كانت هذه المنازعات مدنية بحته أو جنائية .
    وهكذا أسند المشرع إلى النيابة العامة وبموجب نص تشريعي واضح مهمة الفصل في المنازعات المدنية للحيازة . ويكون فصل النيابة في المنازعات المدنية للحيازة بمراعاة ما يلي:
    1- تفصل النيابة في المنازعات المدنية للحيازة بقرار وقتي مسبب . وإذ أوجب المشرع على النيابة أن تصدر قرارا في مسألة الحيازة فإنه لا يجوز لها أن تكتفي بحفظ شكوى ذي الشأن أو بالإبقاء على الوضع كما هو عليه كما كانت تفعل من قبل أو بتحريك الدعوى الجنائية متجاهلة المنازعة المدنية .
    2- اشترط المشرع أن يصدر القرار من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة .
    3- صدور قرار النيابة بشأن المنازعة المدنية لا يمنعها من رفع الدعوى الجنائية بشأنها إذا شكلت هذه المنازعة جريمة من الجرائم .

    كما أنه لا يمنع ذوي الشأن من رفع دعاوى الحيازة الموضوعية .
    4- لذوي الشأن التظلم من قرار النيابة أمام قاضي الأمور المستعجلة ، وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى خلال خمسة عشر يوما من إعلانهم بالقرار .
    5- التظلم من قرار النيابة بشأن المنازعة المدنية للحيازة أو صدور الحكم في فيه ( أي في التظلم ) لا يمنع من رفع أية دعوى مدنية موضوعية متعلقة بالحيازة أو بأصل الحق ( الملكية) .



    * * * * * * * * * *


    بدء الخصومة المدنية
    ( رفع الدعوى وإعلان صحيفتها )
    رفع الدعوى
    المبدأ الذي اعتمده المشرع
    تنص المادة 36/1 من قانون المرافعات على أن ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك . ومفاد ذلك أن رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة يعد هو الطريق الذي اعتمده المشرع كقاعدة عامة .
    تحرير صحيفة الدعوى :
    صحيفة الدعوى أو عريضة الدعوى هي ورقة من أوراق المحضرين يجب أن تشمل علي كافة البيانات التي تلزم لصحة هذه الأوراق . وفضلاَ عن ذلك فإنها يجب أن تشتمل علي ما تستلزمه كورقة تبدأ بإيداعها خصومة قضائية . ويجب علي المدعى أن يحرر صحيفة دعواه من أصل وعدد من الصور بعدد المدعى عليهم بالإضافة إلي صورة لقلم الكتاب بحيث تبقي صورة في قلم الكتاب بينما يسلم الإصل وباقي الصور للمحضر ليتولي إعلانها إلي المدعى عليه أو المدعى عليهم .
    وقد عددت المادة 63 / 2 من قانون المرافعات البيانات الخاصة بصحيفة الدعوى . وهذه البيانات هي :
    1 ) اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه .
    2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فاَخر موطن كان له .
    3 ) تاريخ تقديم الصحيفة . وهو بيان يكسب أهمية من كونه التاريخ الذي تعتبر فيه الدعوى مرفوعة قانوناً أمام القضاء .
    4 ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . ويكون ذلك بذكر اسم المحكمة واسم الحي أو المدنية التي تقع فيها إن لم يكن في المدية سواها .
    5 ) بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها .
    6 ) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها .
    استكمال شكل صحيفة الدعوى . توقيع محام :
    فقد أوجب المشرع أن تقدم صحف الدعاوى موقعة من محام معتمد لدي المحكمة المرفوعة إليها الدعوى . ولم يستثنى المشرع من هذه القاعدة إلا الدعاوى المرفوعة إلي المحكمة الجزئية التي لا تزيد قيمتها علي 50 جنيهاً .
    وقد بينت محكمة النقض في أكثر من مناسبة حكمة اشتراط توقيع صحيفة الدعوى من محام .
    أن المشرع قد قصد من توقيع المحامى علي صحف الدعاوى رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت لأن إشراف المحامى علي تحرير صحف الاستئناف والدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشا بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات لطبيعة القانونية بما يعود بالضرر علي ذوى الشأن .
    علي انه لا يلزم توقيع المحامى علي صور صحيفة الدعوى وأصلها معاً ، وإنما يكفى – أن يوقع المحامى علي أصل صحيفة الدعوى أو علي صورتها ، حيث يتحقق بذلك الغرض الذي قصده المشرع .
    قيد الدعوى :
    إذا ما انتهى المدعى من تحرير صحيفة دعواه فإن عليه لكي تبدأ إجراءات الخصومة أن يقدمها إلي قلم كتاب المحكمة .
    وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ هذا القيد بحيث تنتج اَثارها – ابتداء منه .فإن قلم الكتاب لا يقيد صحيفة الدعوى إلا إذا كانت مصحوبة بما يلي :
    1 – ما يدل علي سداد الرسوم المقرر قانونا أو إعفاء المدعى منها .
    2- صور من صحيفة الدعوى بقدر عدد المدعى عليهم وصورتين لقلم الكتاب . وذلك ليستبقى قلم الكتاب لدية الصورتين المخصصين له ويرسل الإصل وباقي الصور إلي قلم المحضرين لإعلانها وإعادة الأصل إليه .
    3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه . ويهدف هذا البيان إلي تحديد صورة الدعوى أمام المدعى عليه حتى يتمكن من إعداد دفاعه فيها .
    4- مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
    وعلى قلم الكتاب إذا ما قدمت له صحيفة الدعوى علي هذا النحو أن يقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها .
    اَثار رفع الدعوى :
    يرتب رفع الدعوى عدة اَثار سواء علي المستوى الإجرائي أو علي المستوى الموضوعي. وأهم هذه الاَثار ما يلي :
    أولاً :من الناحية الإجرائية :
    يترتب علي رفع الدعوى بدء الخصومة القضائية بما يترتب علي ذلك من اَثار إجرائية بالنسبة للقاضي وأعوانه وبالنسبة للخصوم .
    فالقاضي يلتزم بأن يفصل في هذه الخصومة وإلا عد منكراً العدالة . دون أن يعنى ذلك التزامه بالفصل في موضوعها ، لإن ذلك يتوقف علي توافر شروط نظر الدعوى
    يلتزم قلم الكتاب بأن يسلم اصل صحيفة الدعوى وصورتها لقلم المحضرين لإعلانها في اليوم التالي لقيد الدعوى .
    تولد نشأة الخصومة للخصوم عدداً من الحقوق وترتب علي عاتقهم عدداً من الواجبات وإن كان المدعى عليه لا يبدأ في التمتع بهذه الحقوق والتحمل بهذه الحقوق والتحمل بهذه الواجبات إلا من تاريخ إعلانه بصحيفة الدعوى .
    تحديد الوقت الذي ينظر فيه إلي ولاية واختصاص المحكمة بالدعوى ، بحيث لا يؤدى أي تغير لاحق جعلها غير مختصة
    ثانياً : من الناحية الموضوعية :
    يرتب المشرع علي مجرد رفع الدعوى حفظ الحقوق الموضوعية للمدعى ابتداء من هذا التاريخ .وعبي سبيل المثال تقضى المادة 222 / 1 من القانون المدني بأن التعويض يشمل الضرر الأدبي أيضاً . ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلي الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء .
    إعلان صحيفة الدعوى
    المواعيد التي تحكم إعلان صحيفة الدعوى :
    1- يجب علي قلم كتاب المحكمة أن يسلم في اليوم التالي علي الأكثر لقيد الدعوى أصل الصحيفة وصورتها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
    فقد أضاف المشرع ونص علي المادة تقتضى بأنه يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم قلم الكتاب للمدعى أصل الصحيفة وصورتها ليتولى تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب .
    والحكمة من استثناء المشرع لدعاوى الاستيراد وإشكالات التنفيذ أنه قد يترتب علي رفعها وقف التنفيذ ، وبما يعد إضراراً بحق المدعى عليه فيها ، مما لا يجوز معه ترك الإشراف علي الإعلان للمدعى الذي قد يتراخى في إعلان خصمه .
    2- علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه
    3 – وحثاً للمدعى علي أن يتعاون مع المحضر في إجراء الإعلان ، وزجراً له عن تضليله فقد نصت المادة 70 مرافعات علي أنه يجوز بناءً عل يطلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلي فعل المدعى .
    4- يجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى بمراعاة ميعاد الحضور وميعاد الحضور هو الفترة الزمنية التي يجب أن تنقضي بين إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها .
    أثر إعلان صحيفة الدعوى :
    فإن انعقاد الخصومة في مواجهة المدعي عليه لا يتم إلا بإعلان صحيفة الدعوى إليه وتسرى القاعدة السابقة بشأن انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة .
    وفي تفسير ذات الفكر يري بعض الفقه أنه وإن كانت المطالبة القضائية هي الإجراء اللازم لرفع الدعوى إلي المحكمة وأن إعلانها هو الإجراء اللازم لرفعها في مواجهة المدعى عليه فإنه يمكن القول بأنها ( أي الخصومة ) تنشأ عن المطالبة القضائية ولكنها تكون معلقة علي شرط فاسخ هو عدم إعلانها قبل صدور حكم فيها ، فإذا صدر الحكم دون إعلانها إعلانا صحيحاً كان منعدماً لصدوره في غير خصومة .
    وعلى الرغم مما قد يبدو لهذا الرأي من وجاهة ، يرى أستاذنا الدكتور محل نظر ، لأنه يعنى أن الخصوم قبل تحقق هذا الشرط الفاسخ تكون موجود في مواجهة المدعى عليه والصواب أنها لا تكون موجودة بالمرة قبل تحقق هذا الشرط .
    وبعبارة أخرى فإن وجود الخصومة في مواجهة المدعى عليه يكون معلقا على شرط واقف هو إعلانها إليه ، وليس على شرط فاسخ هو عدم إعلانها إليه .
    وبناءاً علي ذلك فإن الخصومة قبل إعلانها لا تكون صالحة لمباشرة أي إجراء قضائي ، ويعد باطلاً كل إجراء يتخذ فيها .
    هذه القاعدة التي استقرت في الفقه قننها المشرع المصري .
    انعقاد الخصومة بحضور المدعى عليه :
    تنص المادة 114 من قانون المرافعات علي أن بطلات صحف الدعاوى وإعلانها وبطلات أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه ونص المادة 68 مرافعات فقرة ثالثة تنص على أن الخصومة لا تعتبر منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر الجلسة . وعليه فما عاد لكل الاختلافات السابقة من محل ، حيث أصبح حضور المدعى عليه يؤدي دائما إلى صحة انعقاد الخصومة في موجهه ، سواء كان حضوره بناء على إعلان معيب أو بدون إعلان على الإطلاق .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومات من كتاب الدكتور عيد القصاص " المرافعات المدنية والتجارية - الخصومة القضائية " 2011 Empty رد: معلومات من كتاب الدكتور عيد القصاص " المرافعات المدنية والتجارية - الخصومة القضائية " 2011

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 21, 2011 2:20 pm

    النطاق الثانى – النطاق الشخصى للخصومة:
    اولا : طرفا الخصومة الاصليين ( المدعى والمدعى علية)
    تبدا الخصومة بخصمين . احدهما المدعى والاخر المدعى علية . فاما المدعى فهومن يقدم بنفسة او بواسطة غيرة طلبا الى القضاء لبفصل فية واما المدعى علية فهو من يقدم فى مواجعتة هذا الطلب . ووصف الخصم بانة المدعى او المدعى علية يتحدد بحسب من يقدم الطلب الافتتاحى للخصومة ومن يقدم ضدة هذا الطلب . على انة هذا لا ينفى ان التاصيل العملى السليم يقتضى ان القول بانة صفة الخصم تتحدد حسب كل طلب يقدم فى الخصومة بحيث يمكن ان تتبادل الطرفان صفة المدعى علية والمدعى علية اثناء سير الخصومة
    وحيث ان وجود الخصومة يفترض وجود خصمين على الاقل فانة يترتب على ذلك امران :
    1) لا يتصور ان تبدا الخصومة بخصم واحد سواء كان هو المدعى اوالمدعى علية .
    وتطبيقا لذلك يجرى قضاء محكمة النقض على ان الخصومةلا تنعقد لا ين اشخاص موجودين على قيد الحياة ولا كانت معدومة لا ترتب اثرا ولا يصححها اجراء لا حق .
    2) من المتصور ان تعدد الخصوم فى الخصومة الواحدة فان كان الفرض السيط مدعى فى مواجهة مدعى علية واحد فانة فى كثير من الاحين يتعدد المدعون او يتعدد عليهماو يتعدد هولاء واولئك .
    وجود الشخص فى الخصومة لا يعنى ضرورة اعتبار خصما :
    اذا كان الصفة الخصم تدور وجودا وعدما من تقديمة لطلب او تقديمة فى مواجهة فانة اذا لم يكن الشخص قد طالب امام القضاء بشيى ولم يكن مطلوبا فى مواجهة شى فانة لا يعد خصما اون كان ماثلا فى الخصمومة ومثال ذلك اختصام المستاجر من الباطن فى دعوى فسخ عقد الايجار التى يرفعها المالك ضد المستاجر الاصلى .
    على ان هذا لا يمنع من ان يختصم ليصدر الحكم فى مواجهتة يمكن ان يصبح خصما حقيقا اذا نازع احد الخصموم فى طالبة حيث يكتسب بسب هذة المنازعة صفة الخصم .
    ثانيا – تعدد الخصوم
    وقد يكون تعدد الخصوم منذ بداية الخصومة وقد يكون بعد بدئها .
    تعدد الخصوم منذ بداية الخصومة
    يقصد بتعدد الخصوم منذ بداية الخصومة وجود اكثر من خصم فى مركز واحد من الخصومة الواحدة سواء كانوا مدعين اومدعى عليهم .
    ويوصف تعدد الخصوم فى هذة الحالة بانة يتعدد اصلى وذلك تمييزا لةعن الفرض الذى يكون فية تعدد الخصوم شيا طارئا حدث بعد بدء الخصمومة وهذا التعدد قديكون اخياريا الى ارادة الخصموم وقد يكون حتميا او اجباريا عليهم .
    (1)التعدد الاختيارى
    يكون تعدد الخصومة من الدعوى اخياريا اذا تم بمحض ارادة الدعوى او المدعين اى بدون ان يفرضة عليهم نص فى القانون او تستلزمة طبيعة الدعوى ومثال ذلك ان يرفع مجموعةمن المستاجرين فى عقار واحد كل لعين مستقلة دعوى المالك لا لزامة بعمل اصلاحات او ترميمات فى هذا العقار .
    والواقع ان التكيف القانونى السليم لهذا النوع من التعدد انة مجموعة من الدعاوى تم جمعها فى صحيفة واحدة حيث كان يجوز ان يرفع بدلا من هذة الدعوى الواحدة عدد من الدعاوى تكون كل منها بين مدع علية واحدان يقال ان الصفة فى اى منها تكون غير متكملة ففى مكتملة . ففى المثالين يجوز لاى من المستاجرين منفراد ان يرفع دعوى المالك لالزامة بعمل الترميمات او الصيانة اللازمة للعقار كما يجوز للمالك ان يرفع ضد كل المستاجر على حدة دعوى مستقلة يطالبة فيها بما يخصة فى قيمة الاصلاحات التى قام بها فى العقار .
    • والسوال الذى يطرح نفسة الان هو ان اية حالة يكون الجمع بين عدة خصوم فى الصفحة دعوى واحدة جائزا ؟.
    التعدد يكون جائز اذا كانت ثمة علاقة ارتباط بين الدعاوى التى يمكن انتقام بين كل الخصمين . ويكون لا رتباط بين الدعاوى موجود كلما كان الفصل فى احدى الدعاوى من شانة يوثر فى الفصل فى دعاوى الاخر .
    • ولكن اذا لم توجد تلاقة الارتباط بين الدعاوى على هذا النحو , هل يكون الجمع بين الخصموم فى الخصموم فى الخصمومة واحدة رغم ذلك مقبولا ؟
    اجاب من الفقة على ان هذا التساول بالايجاب فذهب التساؤل بالايجاب فذهب الى انة لا يوجد ما يمنع المدعى من ان يرفع دعواة على عدة فى صحيفة دعوى واحدة سواء وجدت بينهم علاقة الارتباط او لم توجد و بشرط ان يكون المحكمة التى رفعت اليها الدعاوى مختصة بها فى مواجهتهم جميعا هذا الراى ان نصوص التشريع المصرى نفسها تؤيد ذلك بدليل ان المشرع ينظم قواعد تقدير قيمة الدعوى فى حالة تعدد الطلبات سواء كان سبها متحدا ام مختلفا وسواء انفرد المدعى او المدعى علية او تعددوا كام ينظم الوضع فى حالة رفع المدعى على عدة مدعى عليهم ولو لم يكن سبب الطلبات الموجهة اليهم واحدة فيجيز رفع الدعوى فى اية محكمة يقع محكمة يقع بدائرتها موطن احدهما
    (2) التعدد الاجارى
    تعدد الخصومة فى هذا الحالة لا يرجع الى ادارة المدعى او المدعين واما يرجع الى ادارة المشروع الذى قد يوجب اختصام اشخاص معينين فى دعوى معينة بحيث لا يصلح ان تبداء الدعوى بغير اختصامهم .
    *وعلى ذلك فان تعدد الخصوم يكوناجباريا فى كل حالة وج فيها القانون اختصام معينين فى صحيفة الدعوى الواحدة ومثال ذلك الدعوى غيرالمباشرة التى يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدنية قبل الغير والتى ان يختصم فيها كل من الغير والمدين ودعوى الشفعة التى استوجب المشرع ان يختصم فيها من البائع والمشترى ودعوى قسمة المال الشائع التى استوجب المشرع ان يختصم فيها باقى الشركاء .
    ويجد التعدد الاجبارى حكمة فى الحلات السابقة فى كونة موضوع الدعوى غير قابل للتجزاء بحيث يقتضى المنطق ان يصدر فية حكم واحد .
    بناءا على ذلك لقد اتجة جمهور الفقة الى انة كلما كان موضوع الخصومة غير قابل للتجزائة على هذة النحو فانة يجب اختصار كل اطراف الرابطة الموضوعية فى الدعوى التى ترفع بشانة حتى ولو لم ينص المشرع على ذلك . بل ان بعض الفقهاء يتبنى معيارة موسعا فيرى ان تعدد الخصوم يكون اجباريا دائما فى الدعوى التقريرية والدعوة المنشا على اساس انة لا يتصور تقرير رابطة واحدة .او يتغيير هذة الرابطة الا فى مواجهة جميع اطراف هذة الرابطة وذلك مثل دعوة تقرير او نفى حق ارتفاق الصالح او على عقار مملوك على الشيوع ودعوة بطلان او سورية عقد متعدد الاطراف .
    تعدد الخصوم بعد بدء الخصومة
    (التدخل والاختصام)
    قد يحدث تعدد الخصوم فى صورة عارضة اى ان بعد ان تكون الخصومة قد بدأت مما يؤدى الى اتساع النطاق الشخصى للخصومة . ويعرف القانون المصرى نوعين من التعدد احدهما يتم بطريق اختيارية من قبل الغير عنة بلاصلاح التدخل الاختيارى . واما النوع الثانى من هذا التعدد فانة يتم بطريقة اجبارية حيث يجبر شخص من الغير فى الدخول فى الخصومة ولذلك فانة يعبر عنة بالادخال او باختصام الغير .
    اولا التدخل الاختيارى
    يكون التدخل فى الخصوم اختياريا اذا اقحم شخص من الغير بمحضاختيارة نفسة فى خصومة قائمة بقصد انتفاع عن مصالحة التى يمكن ان تتاثر بالحكم الذى سيصدر فيها .
    يفرض الحديث على التدخل الاختيارى ما يلى :
    1) وجود خصوم قائمة : فلا يتصور الحديث عن تدخل فى خصومة اذا لم تكون هذة الخصومة قد بدات او قد انتهت فضلا عن ان التدخل لا يقبل بعض اقفال باب المرافعة فى الدعوى .
    2) ان يكون المتدخل من الغير : فلا يجوز التدخل مما تعد طرفا فى الخصومة ان يكون ممثلا فيها بنفسة او عن طريق غيرة لذلك فانة لا يقبل التدخل ممن يعد خلافا عما او خاصا لحد الخصومة .
    3) لا يكون تدخل هذة الغير لازما لصحة شكل الدعوة بمعنى الا يكون القانون او الطبيعة الدعوى تتطلب هذة التدخل .
    4) ان تكون للمتدخل مصلحة فى تتدخلة على ان تكون هذة المصلحة تختلف باختلاف الصورة التى تتخذها التدخل فقد تكون هذة المصلحة مستقلة عن مصالح اطراف الخصومة الاصلين او متقابلة معهم او متفقة مع مصلحة احدهم . كما ان هذة المصلحة ليست فى جميع صور التدخل محققة وانما يمكن ان تكون فى بعضها محتملة .واما اذا لم تكن لطالب التدخل اى مصلحة ترجى من وراء تدخلة فان طالبة لا يكون مقبولا .

    نوع التدخل الاختيارى:
    تنص المادة 126 /1 مرافعات على انة يجوز لكل زى مصلحة ان يتدخل فى الدعوى مضمونة لاحدهم الخصموم او طالب لنفسة الطلب مرتبط بالدعوة ومن هذا النص يتضح ان التدخل نوعان هما :
    التدخل الانضمامى :
    يقصد بالتدخل اللنضمامى تدخل شخص من الغير فى خصمومة قائمة بقصد احد الخصوم فى دعائة ودون ان يطالب لنفسها بحق مستقل . ويستفاد من هذا التعريف ان التدخل الانضمامى يلزم فية ان تكون ثمة خصومة قائمة ولا يكون تدخل الغير فى هذة الخصومة ضروريا لصحتها وان يكون المتدخل من الغير وان يكون مصلحتة فى تدخلة .
    ووجه الخصوصية فى هذا النوع من التدخل الاختيارى هو طبيعة المصلحة التى تعتمد عليها المتدخل فمصلحتة هى فى تاييد احد طرفى الدعوى ليحكم لة القاضى بما طالب ة واذا كان المصلحة المباشرة التى تدور حولها الدعوى هى مصلحة التى ستعود على الخصم الذى سيصدر الحكم فى الدعوى لصالحة والذى هو الطرف الاصلى فى الخصومة فان المصلحة التى يهدف المتدخل الى تحقيقها من وراء تاييد هذا الخصم تكون مصلحة مباشرة .
    ومن امثلة الحالات التى يجوز فيها التدخل الا نضمامى تدخل البائع الى جوار المشترى فى دعوة الاستحقاق التى يرفعها ضد هذا الاخير شخص يدعى ملكية الشى المبيع وتتمثل مصلحة المتدخل فى انة ما حكم لمدعى الالستحقاق بملكية الشلى المبيع فان البئع هو الذى سيتحمل ذلك .
    التدخل الاختصامى (او الهجومى )
    يقصد التدخل الاختصامى تدخل شخص من الغير فى الخصومة قائمة ليدعى حقا خاصا بة مواهة الطرفى الخصومة الاصلين والتدخل الاختصاص لا يختلف عن التدخل الانضمامى فى ضرورة توافر المفرضات اللازمة الامكانية الهجومى بنوعية فليزم ان يكون ثمة خصومة قائمة ولا يكون تدخل الغير فى هذة الخصومة ضروريا لصحتها وان يكون المتدخل من الغير فى هذة الخصومة ضروريا لصحتها وان يكون المتدخل من الغير وان تكون لة مصلحة فى تدخلة .
    *واما وجة الخصوصية فى التدخل الاختصامى والذى يميزة عن التدخل الانضمامى فهو طبيعة الطلب الذى يتضمنة التدخل او طيعة المصلحة التى يبتغيها المتدخل . ففى التدخل الاختصامى والذى يميزة عن التدخل الانضمامى فهو طبيعة الطلب الذى يتضمنة التدخل او طبيعة المصلحة التى يبتغيها المتدخل ففى التدخل الاختصامى لا يهدف المتدخل الى تاييد احد الخصوم فى اعاءاتة وانما هو يطالب بحق خاص بة فى مواجهة الخصمي الاصليين معا . من امثلة ذلك تدخل شخص من الغير فى الخصمومة الدائرة بشان ملكية مال معين ليدعى انةهو المالك لهذا مال دون الخصمين معا وتدخل شخص من الغير فى الخصمومة الدائلرة بين الشخصين بشان اثبات علاقة ايجارية قبل الاخر نتيجة امتداد عقد الايجار لة بعد وفاة المستاجر الاصلى ليطالب اثبات احقيتة هو وحدة فى امتداد عقد الايجار الية .وتدخل شخص من الغير فى خصومة بين بنك وورثة عميل لدى هذا البنك طلب استحقاقهم وحدهم لتركتة ليطالب باثبات صفتة كوارث واستحقاقة لكل او لنسبة من مقدار التركة الموجودة لدى البنك .
    *وتفريعا على ان المتدخل يطالب فى التدخل الاختصاصى بحق مستقل لنفسة فان مصلحتة لا تكون لمصلحة احد من الخصوم وهذا ما يعل من التدخل الاختصامى دعوى بمعنى الكلمة يجوز رفعها بطريقة مستقلة . ولكن المشرع سمح لهذا الغير برفعها بمناسبة الخصومة المنعقدة وباجراءات مختصرة تيسرا على الغير .
    * والعبرة فى تحديد طبيعة التدخل وما اذا كان انظماميا او اختصاميا ليست تكيف المتدخل اوالخصوم الاصلين لة واما هى بحقيقة تكييفة القانونى وفق ما تتبينة المحكمة . فاذا تبنت المحكمة ان طلب التدخل هو فى حقيقة غير ما اسماة المتدخل فانة يجب عليها اتسبغ علية وصفة القانونى السليم وان تطبق علية القواعد الاجرائية التى تتفق وطبيعتة .
    النظام الاجرائى للتدخل الاختيارى
    1 - تقديم طلب التدخل
    التدخل يكون احدى طرقيتين :
    1-تقديمة الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . اى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التى تنعقد امامها الخصومة المطلوبة التدخل فبها وذلك قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الدعوى الاصلية .
    2- تقديمة شفاهة فى الجلسة المحدد لنظر الدعوى الاصلية بشرط ان تتكون ذلك فى حور الخصوم حيث يتم اثباتة فى محضر الجلسة
    * ويمكن تقديم طلب التدخل فى اية مرحلة من مراحل الدعوى ولكنة لا يقل بعد قفل باب المرافعة فيها والتدخل الانضمامى يمكن ان يحدث الاول مرة امام محكمة الاستئناف فى حين ان التدخل الاختصاصى لا يجوز ان يحدث الاول مرة امام مكحكة الاستئناف ومن باب اولى امام محكمة النقض واساس التفرقة مستمدة من طبيعة طلب التدخل فى كلا النوعين : فبينما لا يضيف التدخل الانضمامى اى جديد لموضوع الدعوى بما يجعل قبولة فى الاستئناف جائزا فان التدخل الاختصامى يعد دعوى مستقلة تضف الى موضوع الدعوى طلبا جديدا بما يمنع من قبولة الاول مرة فى الاستئناف احتراما لمبدا التقاضى على درجتين .
    *واذا ما قدم طل التدخل فان المحكمة تنظر مسالة قبولة والامر لابد الى واحد من الفرضين :
    الفرض الاول : هو ان نتبين المحكمة عدم توافر المقتضيات والشروط اللازمة لقبول خصما فى الدعوى ولا طرفا فى الحكم الصادر فيها الاان ذلك لا ينفى بالطعن علية .
    *واما الفرض الثانى :فهو ان تتحقق المحكمة من توافر المقتضيات والشروط السابقة فتنقضى بقبول طلب التدخل ويرتب قبول طلب التدخل جملة من الاثار
    2- اثار قبول التدخل
    يتفق نوعا التدخل الاختيارى الاختصاصى ولا نضمامى فى انة يترتب على قبولة التدخل فى الحالتين ان يصبح المتدخل طرفا فى الخصومة ومن شان اعتبارة المتدخل كذلك يسمح لة بمباشرة الحقوق الاجرائية التى تثيت للخصم الاصلى كما انة يعتبر طرفا فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى بما يجعل لهذا الحكم حجية او ضد من انضم الية فى حالة كون تدخلة انضماميا
    *وفيما وراء الاتفاق السابق بشان اكتساب المتدخل صفة الخصم فان بين التدخل الانضمامى والتدخل الاختصاصى اختلافا فى الاثار التى يترتب على كلا النوعين , واهم هذة ا الاختلافات ما يلى :
    1- المتدخل اختصاميا يكون دائما فى موقف المدعى اى المتدخل انضماميا فانة قد ينضم الى جانب المدعى وقد ينضم الى جانب المدعى علية
    2- حيث يقدم المتدخل اختصاصا طلبا مستقلا فانة يعد دعوى مستقلة نسمح لةبان يقدم تبعا لها ما يمكن تقديمة من طلبات عارضة تبعا لاى دعوى اصلية ويحق اللمتدخل ان ينازل عن طلبة عن تدخلة واما المتدخل انضماما فانة وان اعتبر خصما لا انة يبقى تابعا للخصم الاصلى الذى انضم الية . ولذا ليس لة ان يبدى طلبات تغاير طلبات من انضم الية وجاز لة ان يقدم دفوع واوجة دفاع جديدة لم يتمسك ها الخصم الاصلى كما انة ليس لة اى سلطة فى التنازل عن الحق الموضوعى عن المدعى ة او ترك الدعوى بشانة
    3-اذا اتقضت الدعوى الاصلية قبل الحكم فيها الاى سبب من الاسبا ب فان ذلك لا يودى تلقائيا الى انقضاء دعوى المتدخل اختصاما نظرا لما لة من استقلالية .على ان ذلك مشروط ان يكون هذا التدخل قد تم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى لانة لوكان قد تم طريقة شفوية فى الجلسة فان انقضاء الدعوى الاصلية يؤدى تعبا انقضائة حيث لا يتصور بقاؤة بلا صحيفة دعوى وعلى خلاف ذلك فان انقضاء الدعوى الاصلية قل الحكم فى موضوعها يؤدى حتما وفى جميع الاحوال الى زوال طل المتدخل انضماميا اذا 0 انة لا يتصور قيامة بدون الدعوى الاصلية التى تهدف الى تاييدها .
    4- يتحمل المتدخل انضماميا مصاريف تدخلة حتى وان حكم لصالح من انضم . اما مصاريف التدخل اختصاميا فانة تسرى عليها قواعد التى قننها قانون المرافعات واهمها الحكم بالمصاريق على من خسر الدعوى .
    3 – الحكم فى موضوع التدخل
    بالنسبة للتدخل الاختصامى فانة يمكن للمحكمة ان تفصل فى موضوع طلب مع الفصل فى الدعاوى الاصلية بشرط لا يترتب على ذلك ارجاء الفصل فى الدعوى الاصلية حالة كونها صالحة للفصل فيها ولا وجب على المحكمة ان تفصل فى موضوع الدعوى الاصلية وترجى الفصل فى مو ضوع طلب التدخل الى حين تحقيقة والفصل فية مستقلا .
    وعلى خلاف ذلك فان طبيعة التدخل الانضمامى تحول ين امكانية الفصل فى موضوعة مستقلا عن موضوع الدعوى الاصلية ليس للتدخل الانضمامى موضوع متسقل يمكن الفصل فية منفردا .
    قد يكون اختصام الغير بناء على امر من المحكمة وقد يكون بناء على طلب احد الخصوم
    ادخال الغير بناء على امر المحكمة :
    يكون ادخال الغير فى الخصومة امر من المحكمة اما ليكون طرفا فى الحق المدعى بة ويكون الحكم حجة لة او علية وهذا يعنى اعتبارة خصما حقيقيا فيها .واما لاهار الحقيقة فى الدعوى المعروضة عليها ولم تكن سلطة المحكمة فى ادخال الغير فى الخصومة مقننة فى قانون المرافعات الاهلى والمختلط . ومع صدور قانون المرفعات السابق (رقم 77 لسنة 1949) وايمانا من المشرع الدور الايجابى للتقاضى فقد اجاز للمحكمة ان تامر باختصام الغير فى حالات معينة اورتها المادة 144 من هذا القانون .
    وقد قنن قانون المرفعات الحالى ايضا سلطة المحكمة فى ادخال الغير فى الخصومة ولهذا فقد جاء النص الفقرة الاولى من المادة 118 من قانون المرافعات الحالى على النحو التالى : للمحكمة ولو من انتقاء نفسها ان تامر بادخال من ترى ادخالة المصلحة العدالة اوالاظهار الحقيقة .
    انواعــة
    • اشارات المادة 118/1 الى نوعى الادخال المحكمة حين نصت على ان الادخال يكون اما المصلحة العدالة واما الاظهار الحقيقة
    الادخال لمصلحة العدالة :
    والمفهوم ان ادخال بامر المحكمة يكون لمصلحة العدالة كلما بدا اللمحكمة من خلال سير الخصومة ان الغير الخصومة علاقة برابطة الحق بشكل مانتقضى ادخالة فى الخصومة ومصلحة العدالة ليست دائما مستقلة عن مصلحة الخصوم الاصلين .كما انها ليست دائما مرتبطة بها فقد تكون مستقلة عنها او متعارضة معها ولذا فان مصلحة العدالة على هذة النحو تتحقق اذا بدا المحكمة ان شخصا من الغير هو صاحب الحق المدعى بة او هو الملتزم الحقيقى فيما يطلب بة المدعى او كانت لةرابطة تضامن او حق او الالتزام لا يقبل التجزئة والوراث مع المدعى علية اذا كانت الدعوى تتعلق التركة والشريك على الشيوع اذا كانت الدعوى تتعلق بالمال الشائع والحقيقة ان امر المحكمة بادخال الغير فى الخصومة يعد تدراكا منها لها كان يجب على الخصوم الاصلين فعلة او لما كان يجب على الغير نفسة ان يفعلة فى حالة علمة بالخصومة .
    الادخال الاظهار الحقيقة
    والمقصود بة الادخال الذى لا يكون لافادة الغير او الالزامية نتيجة ارتباط بالحق المدعى ة وانما للمساعدة فى اظهار منيكون منين الخصوم الاصليين هوصاحب الحق فى الدعوى المعروضة على التقاضى ومن امثلتة ذلك ان يكون المقصود من ادخال الغير هو ان يقدم للمحكمة اورقا تحت يدةتبدو هامة لكشف الحقيقة ز
    النظام الاجرائى لة .
    اذا ارات المحكمة ضرورة لادخال شخص من الغير فى الخصومة فانها لا تقوم بذلك بنفسها بموج امر منها الى قلم الكتا مثلا وانما تامر احد الخصوم بان يقوم بذلك وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة اسابيع لحضور من امرت ادخالة وطبقا اصريح نص المادة 118/2 مرافعات فان الادخال امر المحكمة يكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولذا فانة اذا لم يتم الادخال طبقا لهذة الاجراءات فانة لا يعتد بة فى انتاج اثرة وعلى الخصوص فى اعتبارة الشخص خصما
    * وادخال الغير فى الدعوى لا يترتب علية دائما اعتبارة خصما فيها وانما يتوقف ذلك على طبيعة الدور الذى سيقوم فيها
    1) ادخال الغير بناء على طلب الخصوم
    2) تنص المادة 117 مرافعات على ان الخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح اختصامة عند رفعها وقد قصد المشرع من وراء السماح للخصموم ادخال الغير فى الخصومة بعد منحهم فرصة ليدخلوا فيها من تربطة بها صلة كانت تسمح باختصامة فيها ابتداء وفى ذلك منع التعارض الاحكام فى المسالة الواحدة او فى المسائل المرتبطة وعبارة اخرى فان هذا النظام يهيى للمدعى الفرصة لتدارك ما فاتة فعلة ابتداء لعدم ادراكة مثلا لحقيقة الرابطة بين الغيروبين النزاع الذى رفع ة الدعوى كما ان يهيى للمدعى علبة الفرصة لادخال من لم يدخلة الدعوى ابتداء اذا هو قدر ان فى ذلك مصلحتة .
    والرغم من ذلك فقد قيل بان ادخال الغير بناء على طلب الخصوم يحقق فوائد كثيرة اهمها منع تعارض ولكنة فى ذات الوقت يعد قسر للشخص على الاشتاك فى خصومة لم ير محلا بنفسة فيها كما انة قد يودى الى حمل الشخص على المطالبة بحقوقة فى الوقت قد لاترة موتيا للمطالبة بها لانة لم يستكمل ادلتة بشانة والواقع ان طلب الادخال لا يمثل مخالفة لمبادى القانون بشان حرية الشخص فى تحديد وقت التجائة الى القضاء مت كان هذا الطلب جائز فقط بالنسبة لمن كان يمكن اختصامة عند رفع الدعوى لا اذا اعتبرنا ان الختصام مجموعة من الاشخاص الدعوى عند رفعها يمثل اعتداء على الحق بعضهم فى تحديد وقت دخولة فيها فاشترطان يكون المطلوة ادخالة ممن كان يجوز اختصاصة عند رفع الدعوى بعد رفعها هو رفع للدعوى على غير ذى صفة .


    دراسة خاصةلاهم تطبيق الادخال بناء على طلب الخصموم
    دعوى الضامن الفرعية
    مفهوم الضامن الفرعية :
    يقصدالضمان صفة عامة لتزام احد الاشخاص ويسمى الضامن – ان يدفع نيابة عن شخص اخر يضمنة ويسمى المضمونطال الضمان كل او بعض ما يلزمة بةهذا الاخير تجاة الغير ما توافرت صورة لضمان على هذا النحوفانة يكون لصاحب الضمان ان يحرك التزامة ضامنة باحدى طريقتين :
    رفع دعوى اصلية يطالبة فيها ان يدفع لة هو ضامنة ويطلق على هذة الدعوى الضمان الاصلية
    طلب ادخال الضامن فى الدعوى المنظورة بين الغير وصاحب الضمان حتى يتحمل الضامن منذ البداية ماقد حكم بة على صاحب الضمان وسمى طلب الادخال فى الحالة الدعوى الفرعية .
    الاختصاص بالدعوى :
    القاعدة فى تحديد الاختصاص بدعوى الضمان الفرعة هى اختصاص المحكمة التى تنظر الدعوى الاصلة بها وذلك باعتبارها طلبا عارضا يبدى اثناء نظر الدعوى الاصلية هذة القاعدة تجد عض التغيير فى التطبيق وبالنسبة اللاختصاص النوعى ذلك انة اذا كانت الدعوى الاصلة معروضة على المحكمة الاتدائية فان هذا المحكمة تكون مختصة بدعوى الضمان الفرعية وان كانت بحسب قيمتها من اختصاص المحكمة الجزئية .
    *اما اذا كانت الدعوى الاصلية معروضة على المحكمة الجزئى فانها لاتختص بدعوى الضمان الفرعية لا اذا كانت داخلة فى اختصاصها القيمى فان زادت على نصاب اختصاصها فانة يجب على المحكمة الجزئية ان تحيلها وحدها الى المحكمة الابتدائية المختصة اذا لم يترتب على فصلها على الدعوى الاصلية ضرر بسير العدالة ان تحيلها وحدها الى المحكمة الابتدائية المختصة اذا لم يترتب على فصلها عن الدعوى الاصلية ضرر بسير العدالة ولا وجب عليها ان تحيل الدعوى الاصلية ودعوى الضمان الفرعية الى المحكمة الابتدائية لتفصل فيما معا .
    0* اما بالنسبة اللاختصاص المحلى بدعوى الضمان الفرعية فانة يثبت دائما للمحكمة التى تنظر الدعوى الاصلية وان لم تكن هى محكمة المدعى علية فها وهو الضامن ومع ذلك فقد تنبة المشرع الى احتمالة ان رفع المدعى فى الدعوى الاصلة دعواة على المدعى علية اما0محكمة هذا الاخر ثم تم بعد ذلك ادخال الضامن فى حين كون الضامن هو المقصود منذ البداة وذلك بهدف حرمانة من حقة فى ان يتحدد الاختصاص حسب محكمة موطنة فنص على انة يجوز للمدعى علية فى الطلب الضمان ان يتمسك بعدم اختصاص المحكمة اذا اثبت ان الدعوى الاصلية لم تقم جلبة محكمة غير محكمتة .
    اطراف الدعوى :
    واما عن طراف دعوى الضمان الفرعية فان المدعى علية فيها هو دائما الضامن اما المدعى فيها فقد يكون هو المدعى علية فى الدعوى الاصلية .
    كما قد يكون المدعى فى الدعوى الضمان الفرعية هو اضا المدعى فى الدعوى الاصلة ومثال ذلك ان يرفع الدائن الدعوى بطلب الدن على مدينة ثم يطالب (اى المدعى ) بادخال كفيل المدعى علة فها او ان رفع الدائن الدعوى بطلب الدن على مدنية ثم يطالب بادخالة المدن المتضامن معة فيها .
    رفع دعوى الضمان الفرعية يجب ان يتم بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على البيانات التى تطلبها المادة 63 مرافعات ولا كانت اجراءات ادخال الضامن باطلبة .
    وبالرغم من ان النصوص لم نتشر الى الموعد الذى يمكن ان يتم ادخال خلالة الا ان المفهوم ان ذلك يجب ان يتم قبل افقال باب المرافعة فى الدعوى الاصلية .
    وطبقا الراى الغالب فى الفقة فان ادخال الخصم لضامن لا يحتاج الى اذان من المحكمة بصحفة دعوى عادة توجة الى الضامن مباشرة على ان فى الفقة من يرى ان ادخال الضامن فى الدعوى يكون باذن من المحكمة وذلك كما هو الشان فى القاعدة العامة فى ابداء الطلبات العارضة .



    الاثار الاجرائية لرفع دعوى الضمان الفرعية
    اثرها على السير الدعوى الاصلية :
    بنيت المادة مرافعات اثر رفع الضمان الفرعية على السير الاصلية اذا نصت على ان يجب على المحكمة فى المواد المدنية اجابة الخصم الى الطلب تاجيل الدعوى لادخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد ضامنة بالحضور خلال ثمانية ايام من تاريخ اعلانة بالدعوى او قيام السبب الموجب للضمان جوازيا للمحكمة ويراعى فى تقدير لاجل مواعيد الحضور ومفادة هذا النص ان المشرع يميز بين فرصتين يكون تاجيل الدعوى الاصلية فى احدهما وجوبيا على المحكمة بينما يكون فى الاخر تبعا لسلطة المحكمة التقديرية
    اثرها النسبة للنطاق الشخصى للخصومة :
    اذا ما تم ادخال الضامن فى الخصومة على النحو السابق فانة يصبح خصما فى الدعوى ذاتها وياخذ الضامن مركز من يضمنة وهو المدعى علية ولو يكن المدعى قد وجة الية طلبا مستقلا ويترتب على ذلك ان يثبت لضامن ما يثبت لهذا الخصم ومن دفوع واعباء اجرائية كما انة يستفيد مما تمسك بة هذا الخصم من دفوع واوجة دفاع حيث يعتبر الدفاع المقدم من المدعى علية وكانة مقدم من الضامن المدخل فى الدعوى خصما حقيقا وذا شان فى الدعوى فانة يتعبن على الخبير فى الحالة الاستعانة بة دعوى كما يدعو باقى الخصوم ويكون الحكم الصادر فيها حجة لة او علية ويكون لة بالتالى حق الطعن علية حتى ولو رضى ة المدعى علية لتحقيق مصلحتة الحكم على الضامن دلا منة واما طالب الضمان فانة اختصام ضامنة لا يودى الى اخراجة من الدعوى وانما اجازت المادة 121 مرافعات ان يطلب اخراجة من الدعوى اذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصى .
    الحكم فى الدعوى الضمان الفرعية :
    تنص المادة 120مرافعات على ان يقتضى ان يقضى طلب الضمان وفى الدعوى الاصلية واحد كلما امكن ذلك ولا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الاصلية ومفاد ذلك ان مسالة الفصل بين دعوى الاصلية ودعوى الضمان الفرعية هى مسالة تقدرها المحكمة المختصة فان هى رات ان تحقيق دعوى الضمان سوف يستغرق وقتا بينما تكون الدعوى الاصلية صالحة للحكم فيها تحكم فى هذة الاخيرة وتبقى دعوى الاصلية بشكل مؤثر وتكملة لسلطة المحكمة فى هذا الصدد المادة 122 مرافعات على انة اذا رات المحكمة ان طلب الضمان لا اساس لة جاز لها الحكم على المدعى الضمان بالتعويضات الناشئة تاخير الفصل فى الدعوى الاصلية .
    كيفية تمثيل الخصوم
    اهلية الاختصام والاهلية الاجرائية :
    يقصد باهلية الاختصام صلاحية الشخص لان يكون طرفا فى الخصومة قضائية ويتمتع بهذة الاهلية كل من ثبت لة شخصية القانونية ولذا فان الاهلية تتوافر النسبة للشخص الطبيعى مجرد تام ولادتة حيا كما تتوافر للشخص الاعتبارى بمجرد تكوينة حيث لة الاهلية فى الحدود التى يعنيها سند انشائة او التى تقررها القانون كما ان لة حق التقاضى اما الاهلية الاجرائية او اهلية التقاضى فهى صلاحية الشخص لان يباشر بنفسة الاجراءات القضائية وهذة الاهلية لا يتمتع بها الشخص الطبيعى الا اذا بلغ من الرشد وهو فى القانون المصرى احدى وعشرون سنة ميلادية اما الشخص الاعتبارى فانة لم يثبت لة ايضا هذة الاهلية ولكن عن طريق من يمثلة من الاشخاص الطبيعيين .
    فكرة الصفة الاجرائية وتميزها عن فكرة الصفة فى الدعوى :
    الصفة فى الدعوى لا تثبت لا لمن لة فى الدعوى مصلحة شخصية مباشرة ولذا فان هذة الصفة لا تثبت الاطراف الحق او المركز القانونى المدعى بة .
    واذا كان الصفة فى الدعوى لا تثبت لا اطراف الحق المدعى بة على هذا النحو فانة الصفة الاجرائية تثبت لمن تكون لة صلا حية مباشرة الدعوى واجراءت الخصومة الناشئة عنها سواء كان هو صاحب الصفة فى الدعوى او ممثلا لة .
    وتتوافر الصفة الاجرائية هذا المعنى شرط فيمن يباشر اجراءت الخصومة وفيمن تباشر هذة الاجراءت هذة الدعوى صاحب الصفة الاجرائية كمدع وان توجة هذة الاجراءات الى من تتوافر لة الصفة اجرائية كمدعى علية .
    ونيجة الاختلاف الصفة الاجرائية عن الصفة فى الدعوى فان ثمة فارقا هاما يتعلق بالاثر الذى يترتب على اختلف كل منهما فبينما يترت على عدم توافر الصفة فى الدعوى عدم قول الدعوى فان الاثر الذى يترتب على عدم توافر الصفة الاجرائية هو طلان اجراءات الخصومة وقد اكدت محكمة النقض على ذلك .

    تحديد من ثبت لة الصفة الاجرائية :
    ان الصفة الاجرائية يمكن ان تثبت لواحد من اربعة اشخاص هم :
    من يكن طرفا فى الحق الموضوعى والنائب القانونى
    ولمن لا تتوافر لة الاهلية الاجرائية الممثل القانونى للشخص الاعتبارى والممثل الانفاقى او وكيل الخصومة .
    اطراف الخصومة (الخصم):
    الاصل ان الخصومة هم الذين يباشرون بانفسهم اجراءات الخصومة معنى انهم هم وحدهم الذين تثبت لهم الصفة الاجرائية ويعنى ذلك ان المدعى هو الذى يحرر صحيفة دعواة والذى يقيدها فى قلم كتاب المحكمة وهو الذى يحضر بنفسة جلسات نظر هذةالدعوى وان المدعى علية هو الذى يرد بنفسة على ادعاءات المدعى وهكذا فى جميع اجراءات الخصومة ومباشرة الخصم الاجراءات الخصومة لا تقتصر على قيامة عمل اجرائى فيها وانما تشمل كذلك حقة فى متابعة كافة الاجراءات التى تتخذ فيها من قبل القاضى اومن قبل غيرة من الخصوم ما يسمح لة بالاتصال الماشر عناصر القضية ومناقشتها سواء من حيث اوجة الواقع او من حيث اوجة القانون وذلك تطيقا لحق الخصم فى الدفاع .
    وتجدر الاشارة الى ان مثول الخصموم انفسهم امام القضاء ومباشرتهم بانفسهم الاجراءات الخصومات الخاصة بهم كان يمثل فى القانون الفرنسى مبدا لا استثناء علية .
    النائب القانونى لفاقد اهلية التقاضى :
    الشخص قد يتمتع باهلية الاختصام دون ان يتمتع اهلية التقاضى وفى هذة الحالة فان هذا الشخص يكون بحاجة الى من يمثلة او ينوب عنة امام القضاء ويعرف بالنائب القانونى عن القاصر وليس لهذا النائب فى جميع الحالات تسمية واحدة وانما تتغير التسمية التى تطلق علية قرابتة للقاصر وطريقة تعينة وسبب نقص الاهلية فقد يطلق على هذة النائب اسم الوالى وقد يطلق علية اسم الوصى وقد يطلق علية اسم القيم .
    والقاعدة ان النائب القانونى يمثل من ينوب عنة فى المباشرة الاجراءات القضائية وتتوافر لة بالتالى الصفة الاجرائية ولا يكتسب النائب القانونى قدرتة على تمثيل من ينوب عنة مناسبة خصومة معينة وانما تتوافر هذة القدرة حتى قل ان يكون هذا الاخير طرفا فى اية خصومة واذا ما باشر النائب اجراءات خصومتة قضائية نياة قضائية نيابة عمن يمثلة فان صفتة الاجرائية فى هذة الخصومة تختلف حسب مركز الخصم الاصيل فيها اى حسب كونة فى مركز المدعى او المدعى علية .
    وتثبت للنائب القانونى الصفة الاجرائية فى الخصومات التى يكون من هو نائب عنة طرفا دون ان يكون لة فى هذة الخصومات مصلحة شخصية مباشرة اة دون ان تكون لة الصفة فى الدعاوى التى تبدا بها هذة الخصومات
    وعلى ان القول بتمتع النائب القانونى بسلطة قانونية فى تمثيل من ينوب عنة لا يعنى انة لابد ان يباشر بنفسة جميع الخصومات القضائية التى يكون من ينو عنة طرفا فيها دون ان تمكون لة فى هذة الخصومات مصلحة شخصية مباشرة اى دون ان تكون لة الصفة فى الدعاوى التى تبدا بها هذا الخصومات
    على ان القول بتمتع النائب القانونى بسلطة قانونية فى تمثيل من ينوب عنة لا يغنى انة لا بد ان يباشر بنفسة جميع الخصومات القضائية التى يكون من ينوب عنة طرفا فيها
    الشخص الاعتبارى فى صورة ممثلة :
    يتمتع الشخص الاعتبارى بالشخصية القانونية ولذا فانة تثبت لة الاهلية الاختصام واهلية التقاضى معا الا انة يستحيل علية ان يباشر بنفسة وفى صورتة الاعتبارية الاجراءات القضائية التى تخصة ولذا فان تمثيل الشخص الاعتبارى امام القضاء عن طريق شخصى طبيعى يعد لازمة من لوازم طبيعتة فهو لا يرجع الى افتقادة اهلية نتيجة نقص موقوت او عارض مؤقت وانما هو اصل دائم مادامت الشخصية الاعتبارية
    الوكيل بالخصومة :
    اذا كان الاصل هو ان يباشر الخصوم بانفسهم اجراءات الخصومة القضائية وان حضور الخصم شخصيا جلسات نظر الدعوى هو حق اصيل لا يجوز حرمانة منة لا فى فى حالات التى تقررها القانون الا ان القاعدة ان من الخصم ان ينبت عنة فى المباشرة اجراءات الخصومة غيرة ممن يسمح لهم القانون بذلك وقد جعل المشرع حق مباشرة حق الاجراءات القضائية وكالة عن الغير مقصورا على المحامين فنص على انة فى اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهماو يحضر عنهم من يوكلنهم من المحامين مزاولة اعمال المحاماة ولا يرد على هذة القاعدة الااستثناء واحدة وهو جواز ان تقبل المحكمة فى النيابة عن الخصوم من يوكلونة من ازواجهم او اقاربهم او اصهارهم الى الدرجة الثانية ومراعاة من المشرع لما للمحامين من ظروف قد تحول بينهم وبين الحضور فى جميع الخصومات الموكلين فيها فقد نص على انة يجوز للوكيل ان ينيب غيرة من المحامين ما لم يكن ممنوعا من الانابة صراحة فى التوكيل
    الخلافة فى الصفة الاجرائية :
    يقصد بالخلافة فى الصفة الاجرائية انحسارها اوزوالها عن الشخص ما (السلف )وثبوتها لشخص اخر (الخلف ) اى انتقالها من شخص الى اخر ونستنتج من هذا التعريف انة يلزم الحدوث خلافة فى الصفة الاجرائية مايلى :
    ثبوت الصفة الاجرائية اولا السلف : فلا يصح الحديث عن الخلافة اذا لم يكن الصفة الاجرائية قد تثبت ابتداء للسلف
    زوال الصفة الاجرائية عن السلف : فلا نكون امام حالة من الحالات الخلافة فى الصفة الاجرائية اذا كان ما تم هو اكتساب شخص لصفة فى مباشرة اجراءات الخصومة مع بقاء هذة الصفة ثابتة لمن كانت لة .
    انتقال الصفة الى شخص اخر : فلا نكون امام حالة من حالات الخلافة فى الصفة الاجرائية اذا كان ما حدث هو انحسار هذة الصفة عن شخص بمقتضى معين وثبوتها لة بمقتضى اخر .
    الحالات التى تتحقق فيها الخلافة فى الصفة الاجرائية :
    1- الخلافة فى الصفة الاجرائية نتيجة للخلافة فى الحق الموضوعى:
    بالنظر الى ان ان الدعوى وما ينشا عنها من الخصومة هى وسيلة لحماية حق اومركز قانونى موضوعى فانة يترتب على انتقالة هذا الحق من شخص ما (السلف ) الى اخر ( الخلف ) حلول الخلف محل فى اجراءات الخصومة المتعلقة بهذا الحق والخلافة فى الحق الموضوعى قد تكون عامة يحل فيها الخلف محل السلف فى كل مالة علية وقد يكون خاصة فيها الخلف محل السلف فى حق او مركز معين فقط
    2- الخلافة فى الصفة الاجرائية دون تغير اطراف الحق الموضوعى :
    وتتحقق الخلافة فى الصفة الاجرائية فى هذة الحالة ابتداء اى من بقاء رابطة الحق الموضوعى على حالها بما يعنى ان الصفة فى الدعوى تبقى دون تغيير الا على الصفة الاجرائية فقط ويمكن ان تتحقق هذة الحالة اربع صور :
    1) فقدان احد الخصوم الاهلية التقاضى
    2) اكتمال اهلية احد الخصوم والفرض فى هذة الصورة ان احد الخصوم لم يكن يتمتع باهلية التقاضى عند بدء الخصومة واثناء سير الخصومة اكتملت اهليتة ببلوغة سن الرشد او زوال العارض الذى كان قد اصاب عقلة واصبح بالتالى اهلا لمباشرة الخصومة فباكتمال اهليتة الخصم يصبح وحدة صاحب الصفة فى مباشرة اجراءات الخصومة
    3) زوال صفة النائب القانون لاحد الخصوم
    4) انقضاء وكالة وكيل الخصومة
    اثار الخلافة فى الصفة الاجرائية :
    القاعدة انة اذا انتقلت الصفة الاجرائية من شخص الى اخر فانة يستكمل مباشرة اجراءات الخصومة وتعتبر الاجراءات التى اتخذت فى هذة الخصومة قبل وبعد الخلافة قد اتخذت من او فى مواجهة شخص واحد وعلى سبيل المثال فاذا كانت الخصومة قد انقطعت فانها تستانف سيرها بالحالة التى كانت عليها لحظة الانقطاع
    وترتيبا عل ذلك فان ما اتخذ من اجراءات فى مواجهة السلف يعتبر كانة قد اتخذ فى مواجهة السلف وما سبق اعلانة من الاوراق ال السلف يعتبر قد اعلن الى الخلف ويصدر القاضى حكمة اعتمادا على كل ما اتخد الخصومة من اجراءات وما فى ملفها من اوراق .


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومات من كتاب الدكتور عيد القصاص " المرافعات المدنية والتجارية - الخصومة القضائية " 2011 Empty رد: معلومات من كتاب الدكتور عيد القصاص " المرافعات المدنية والتجارية - الخصومة القضائية " 2011

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 21, 2011 2:23 pm

    النطاق الموضوعي للخصومة
    ( الطلبات الأصلية والعارضة )
    طلبات الخصوم هي التي تحدد النطاق الموضوعي للخصومة :
    الطلب القضائي هو العمل الذي بموجبه يعرض الخصم ادعاء على القضاء طالبا الحكم له قبل خصمه بحق ما . فالطلب شكل يقدم فيه الخصم ادعاءه إلى القضاء . وحيث يتحدد موضوع الخصومة بادعاءات الخصوم . فإنه يمكن القول بأن النطاق الموضوعي للخصومة يتحدد عن طريق طلبات الخصوم . هذه الطلبات قد تكون طلبات أصلية تفتتح بها الخصومة وقد تكون طلبات عارضة تقدم أثناء سير الخصومة .
    النطاق الأصلى لموضوع الخصومة
    إن الطلب هو العمل الذى يعرض الشخص ادعاء على القضاء طالبا الحكم له قبل خصمه بحق ما . والطلب على هذا النحو يمكن أن تعدد صوره ، إذ يمكن تعداد أنواع الطلبات أو تقسيمها وذلك بحسب المعيار الذى تعتمد عليه فى إجراء هذا التقسيم .
    فمن جهة أولى يمكن تقسيم الطلبات بالنظر إلى الزام المحكمة بالفصل فيها إلى طلبات أصلية وطلبات احياطية ؛ فالطلب الأصلى هو الطلب الذى يطلب الخصم من المحكمة أن تفصل فيه ابتداء ، فى حين أن الطلب الإحتياطى هو الطلب الذى يطلب الخصم من المحكمة الحكم له به إن هى رفضت الطلب الأصلى .
    ومن جهة ثانية فإنه يمكن تقسيم الطلبات من حيث علاقتها - فى حالة تعددها - ببعضها ألى طلبات رئيسية أو أصلية وطلبات تابعة أو ملحقة ؛ فالطلب الرئيسى أو الأصلى بهذا المعنى هو الطلب القائم بذاته بحيث لا يعلق فى القضاء به على القضاء بطلب اَخر ، كما لو طالب شخص بإثبات كونه مستأجرا لعين ولأحقيته فى تعويض ، إذ قد تحكم له المحكمة بثبوت علاقه الإيجارية دون التعويض أو بالتعويض دون إثبات العلاقة الإيجارية أو بهما معا . أما الطلب التابع أو الملحق فهو الطلب الذى لا يمكن الحكم به إلا بناء على الحكم بطلب اَخر ، كمن يطلب الحكم بملكيته لعين معينة اعتباراً من تاريخ معين والحكم له بعا لذلك بثمارها منذ هذا الوقت
    ومن جهة ثالثة فإنه يمكن تقسيم الطلبات من حيث موضوعها إلى طلب موضوعى وطلب وقتى ؛ فالطلب الموضوعى هو الطلب الذى فيه مقدمه بجسم النزاع حول حق معين ، كطلب الملكية أو التعويض النهائى . أما الطلب الوقتى فهو الذى يطالب فيه مقدمه بإتخاذ إجراء وقتى بقصد تفادى ضرر وشيك الوقوع قد لا يسعف فى تفاديه انتظار الفصل فى أصل الحق .
    ومن جهة رابعة يذكر كثير من الفقه أن الطلب ينقسم من حيث كيفية تقديمه إلى طلب صريح وطلب ضمنى ؛ فالطلب يكون صريحا إذا كان قد قدم إلى المحكمة بصيغة صريحة جازمة ، فى حين أنه يكون ضمنيا إذا كان منطويا فى الطلب الصريح بحكم اللزوم العقلى .
    وأخيراً فإنه بالنظر إلى وقت تقديم الطلب ودوره فى افتتاح خصومة جديد تنقسم إلى طلب مفتتح لخصومة أو طلب أصلى وطلب عارض . فالطلب المفتتح للخصومة أو الطلب الأصلى بهذا المعنى هو الطلب الذي بموجبه يعرض الشخص دعواه على القضاء مفتتحا به خصومة لم تكن موجودة من قبل ، أما الطلب العارض فهو طلب يقدم أثناء خصومة قائمة بالفعل .
    تغيير النطاق الموضوعي للخصومة
    ( الطلبات العارضة )
    تعريفها :
    يمكن تعريف الطلب العارض بأنه الدعوى الفرعية التي ُتطرح أثناء خصومة قائمة في الحالات وفى الحدود التي يجيزها القانون ، سواء من أطرافها أو من غيرها ، فتتناول بالتغيير نطاق هذه الخصومة سواء من حيث الموضوع أو السبب أو الأطراف .
    ويستفاد من هذا التعريف أن الطلب العارض يتميز بما يلي :
    1. الطلب العارض يقدم أثناء خصومة قائمة . وهذا ما يميز الطلب العارض عن الطلب الأصلي الذي تفتتح به خصومة جديدة
    2. الطلب العارض يمكن تقديمه من المدعى ويسمى الطلب الإضافي ، ويمكن تقديمه من المدعى عليه ويسمى الطلب المقابل ، ويمكن تقديمه من الغير الذي يتدخل في الدعوى .
    3. الطلب العارض لا يجوز إلا في الحالات وفى الحدود التي رسمها القانون والتي تختلف حسب من يقدم الطلب .
    4. الطلب العارض ، سواء قدم من جانب المدعى أو من جانب المدعى عليه ، يؤدى إلى تغيير نطاق الخصومة الأصلية ، سواء من ناحية موضوعها أو من ناحية سببها أو من ناحية أطرافها .
    طلبات الخصوم العارضة :
    أولاً : الطلبات العارضة من المدعى ( الطلبات الإضافية ) :
    وقد حدد المادة 124 من قانون المرافعات الحالات التي يجوز فيها للمدعى تقديم طلب عارض ، وهى خمس حالات، أربعة منها قدر المشرع الارتباط القائم بينها وبين الطلب الأصلي بما يبرر جوازها ، وليس للمحكمة بصدد قبولها أية سلطة ، وواحدة عامة يتوقف فيها تقدير حالة الارتباط بين الطلب العارض والطلب الأصلي على ما تراه المحكمة فجعل قبوله معلقا على إذنها بذلك .
    فأما الحالات الأربع إلى لا تتوقف على إذن من المحكمة فهي :
    1- طلب تغيير موضوع الدعوى أو تعديله مع بقاء سبب الدعوى على حاله : وقد عبرت المادة 124 / 1 مرافعات عن هذا الطلب بأنه ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
    2- طلب ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة
    ويكون الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي إذا كان يمثل معه حقيقا لذات المصلحة التي من أجلها رفعت الدعوى ، كأن يطلب المدعى في دعوى تسليم عقار بإزالة ما أقيم عليها من منشاَت .
    ويكون الطلب العارض مترتباً على الطلب الأصلي إذا كان أساس الأول هو إجابة الثاني .
    وأما كون الطلب العارض يصل بالطلب الأصلي اتصالاً لا يقبل التجزئة فقد ذهب غالبية الفقه المصري في تفسيره إلى القول بأن الطلبات التي تتصل بالطلب الأصلي أصلا لا يقبل التجزئة تأخذ حكم التوابع .
    3- طلب الإضافة أو العديل ى سبب الدعوى مع بقاء موضوعها على حاله .
    وهدف المشرع من إجازة تقديم الطلب العارض في هذه الحالة هو إعطاء المدعى الفرصة لتعديل سبب دعواه بما يراه بدلا من أن يعاود رفع دعوى جديدة بذات الموضوع بناء على سبب آخر إذا ما خسرها بناء على السبب الذي رفعت به أول مرة .
    4- طلب الأمر بإجراء حفظي أو وقتي : والمقصود بطبيعة الحال هو طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي يتعلق بموضوع الدعوى المعروضة على المحكمة إلى يقدم إليها الطلب العارض .
    وبالإضافة إلى الحالات الأربع السابقة قد وضعت المادة 124 / 5 قاعدة عامة أجازت بمقتضاها للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ما أذن المحكمة بتقديمه مما يكون مربطاً بالطلب الأصلي . والفرض في هذه الحالة أن المدعى لا يغير طلبه الأصلي أو يستبدل به غيره ، وإنما يضيف إليه طلبا أخر مرتبطاً به . ومن ذلك أن يطلب المدعى فسخ عقد الإيجار إضافة إلى طلبه الأصلي بدفع متأخر الأجرة . على أنه لا يكفى أن يوجد بين الطلب العارض والطلب الاصلى علاقة ارتباط ليتم قبول الطلب العارض وإنما يلزم أن تأذن المحكمة بذلك .
    ثانياً : الطلبات العارضة من المدعى عليه ( الطلبات المقابلة ) :
    وقد حددت المادة 125 من قانون المرافعات الحالات إلى يكون فيها للمدعى عليه تقديم طلب عارض . وقبل أن نعرض لهذه الحالات فإننا نلفت إلى أنها ليست جميعها قوامها الارتباط بالطلب الأصلي مثلما هو الحال بالنسبة للطلبات العارضة التي تقدم من المدعى . فمن الطلبات العارضة للمدعى عليه ما يكون مقبولاً ولو يكن له بالطلب الأصلي أي ارتباط . والحالات التي أوردتها المادة 125 خمس ؛ أربعة منها افتراض فيها المشرع توافر المبرر لقبول الطلب العارض فلم يخول المحكمة بصدد أية سلطة ، وواحدة جعل قبول الطلب العارض فيها خاضعاً للسلطة التقديرية للمحكمة .
    فأما الحالات الأربع إلى قدر المشرع مبرر قبولها فهي :
    1 – طلب المقاصة القضائية .
    2- طلب الحكم للمدعى عليه بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
    3- كل طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .
    4- كل طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة .
    ويما وراء هذه الحالات إلى قدر المشرع مبرر قبولها كطلبات عارضة من المدعى عليه تنص المادة 125 على أنه يقبل من الطلبات العارضة من المدعى عليه ما أذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية : ولا جديد يقال في خصوص هذه الطلبات أكثر مما سبق قوله بشأن ما تأذن به المحكمة للمدعى من الطلبات العارضة .فلا يكفى لقبول الطلب العارض في هذه الحالة أن يكون مرتبطا بالطلب الأصلي وإنما لابد أن تأذن به المحكمة وفقاً لما تراه تبعا لما لها من سلطة تقديرية .
    النظام الإجرائي للطلبات العارضة
    المصلحة شرط لقبول الطلبات العارضة :
    أنه يلزم لقبول نظر الطلب العارض أن تكون لصاحبه فيه مصلحة . فالقاعدة العامة هي أن المصلحة شرط حتمي لقبول أي دعوى أو دفع . فإذا لم تكن لمن قدم الطلب العارض فيه مصلحة فإن طلبه يكون غير مقبول .
    كيفية قديم الطلبات العارضة :
    طبقاً لنص المادة 123 مرافعات فإن الطلبات العارضة ، سواء كانت من المدعى أو من المدعى عليه ، يمكن أن تقدم إلي المحكمة إلي نظر أمامها الدعوى بأحد طريقين :
    الطريق الأول : هو تقديم الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، أي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مستجمعة كافة الشروط إلي يتطلبها القانون .
    الطريق الثاني : هو تقديم الطلب العارض سفاهة في الجلسة في حضور الخصم الآخر ، حيث يتم إثبات الطلب العارض في محضر الجلسة .
    ميعاد تقديم الطلبات العارضة :
    لا يقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى . وعلية فإنه إذا أقفل باب المرافعة في الدعوى فإنه لا يكون من حق أحد تقديم أي طلب عارض .
    فإن تقديم الطلبات العارضة لا يكون ممكنا بعد فقل باب المرافعة في الدعوى حتى ولو كانت المحكمة قد صرحت للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات خلال أجل معين بعد تاريخ فقل المرافعة . وإن كان هذا لا ينفي سلطة المحكمة في أن تعيد فتح باب المرافعة إذا رأت ضرورة لذلك ، بما يعيد الشأن مكنة تقديم طلبات عارضة .
    الاختصاص بنظر الطلبات العارضة :
    فرق المشرع في تحديده للاختصاص ألقيمي بالطلبات العارضة بين كون الطلب الأصلي معروضا علي المحكمة الجزئية وبين كونه معروضا علي المحكمة الابتدائية . فإذا كان الطلب معروضا على محكمة جزئية فإن هذه المحكمة لا تختص بنظر الطلب العارض إذا كان هو بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها حيث يجب إحالة الطلب العارض إلي المحكمة الابتدائية المختصة وفصل المحكمة الجزئية في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب علي ذلك ضرر بسير العدالة ، فإذا كان من شأن الفصل بين الطلبين علي هذا النحو إضرار بسير العدالة فإنه يجب علي المحكمة الجزئية أن تحكم بإحالة الطلب الأصلي والطلب العارض معا إلي المحكمة الابتدائية ، ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن . أما إذا كان الطلب الأصلي معروضا علي محكمة ابتدائية فإنها تختص بنظر الطلب العارض ولو كان هو بحسب قيمته أو نوعه من اختصاص المحكمة الجزئية .
    وأما بالنسبة للاختصاص المحلي بالطلبات العارضة فقد حرص المشرع على تأكيد أن المحكمة إلى تنظر الدعوى الأصلية تختص بالفصل في الطلبات العارضة .
    الفصل فى الطلبات العارضة :
    بينت المادة 127 مرافعات كيفية الفصل في الطلبات العارضة وأثر ذلك علي الفصل في الطلب الأصلي ؛ ففي فقرتها الأولى حددت المادة المشار إليها الضباط العام الذى يجب مراعاته عند الحكم في الطلبات العارضة ، وهو أنه يجب ألا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها . وتفريعا على ذلك تنص الفقرة الثانية من ذات المادة علي أن المحكمة تحكم في موضوع الطلبات العارضة أو في طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك و إلا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه .
    أن الخصومة في الطلب قد تنقضي دون حكم في موضوعه تبعا لانقضائها دون في موضوع الطلب الأصلي ، كانقضائها بالترك أو بالسقوط أو باعتبارها كأن لم تكن ، وذلك إذا كان الطلب العارض قد قدم إلي المحكمة بطريقة شفوية في الجلسة ، لأنه في هذه الحالة لا يكون للطلب العارض استقلالية تسمح باستمرار الخصومة فيه بالرغم من انتهائها للطلب الأصلي . أما إذا كان الطلب العارض قد قدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فنه يمكن أن تسمر الخصومة بشأنه حتى بعد انتهاء الخصومة دون حكم في موضوع الطلب الأصلي .
    أوراق المرافعات
    ماهية أوراق المرافعات
    تعريفها :
    أوراق المرافعات هي الاوراق المثبتة للإجراءات التي يتطلب القانون أن تثبت كتابة . وتحرر أوراق المرافعات باللغة العربية ( م 19 من قانون السلطة القضائية ) .
    أن الاجراءات تتنوع في طريقة اتخاذها بين الشفوية والكتابية فإذا كانت غالبية الاجراءات لا تتم عن طريق الكتابة كرفع الدعوى عن طريق إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، والطعن عليها ، فإن هناك من الاجراءات ما يتم شفوياً كمناقشة وقائع القضية ومبادئ القانون التي تحكمها ، إلا أن تنوع الاجراءات بين الشفوية والكتابية لا ينفي إلا أن كافة إجراءات المرافعة تثبت كلها في ألاوراق ، سواء في ذلك ما كانت لازمة لوجوده وما كانت الكتابة لازمة لإثباته والحفاظ عليه .
    وأوراق المرافعات قد تصدر عن الخصوم كصحف الدعاوى ، وقد تصدر عن القضاة كأوراق الأوامر على عرائض ، وقد تصدر عن المحاكم كأوراق الأحكام ، كما قد تصدر عن معاوني القضاة كأوراق الإعلانات والمحاضر والإنذارات والتنبيهات
    ويجب ألا نخلط إجراءات المرافعات بأوراق المرفعات مثلما يفعل بعض الفقه وأن المقصود بالإجراء في القانون المرافعات الورقة التي تحتويه ، وبعد ذلك مظهراً من مظاهر علية الشكل في قانون المرافعات حيث تستغرق الورقة _ كشكل _ للمضمون الذي تحتويه . بحيث لا يوجد مجال للتفرقة القائمة في القانون المدني بين الشكل والموضوع .
    أن الورقة المرافعات كشكل لا تستغرق مضمون العمل الذي تحتويه وهو الإجراء . فيبقى الفارق قائماً _ مثلاً _ بين ورقة الإعلان القضائي وبين مضمونها وهو إخبار المعلن إليه بواقعة معينة .
    خصائص أوراق المرافعات :
    اوراق تجمعها خاصيتين أساسيتان ، هما كونها أوراق شكلية ورسمية .
    1) اوراق المرافعات من جهة أولى أوراق شكلية ، أي يتطلب القانون للاعتداد بها بيانات معينة وأن تدون وان يراعي في تحريرها الأوضاع التي يتطلبها القانون بحيث تكون الورقة دالة بذاتها على استكمالها شروط صحتها ، ولا يجوز تكملة النقص في البيانات الواجب ذكرها فيها بأي دليل مستمد من ورقة أخرى .
    ومن تطبيقات ذلك ما قضت به المحكمة النقض من أن الدعم توقيع محام على صحيفة الدعوى يترتب عليه حتماً عدم قبولها هذا البيان بطلان متعلق بالنظام العام .
    وليست المشكلة مقررة عبثاً وإنما تهدف إلى ضمان حسن إدارة العدالة .
    ومن مظاهر مرونة الشكلية في أوراق المرافقات أيضاً أنه لا يشترط استخدام ألفاظ وعبارات معينة ، فأي لفظ يدل على المعنى المقصود بغير ليس أو إبهام وعبارات معينة ، فأي لفظ يدل على المعنى المقصود بغير لبس أو إبهام بكفي لتحقيق الغرض . ومن مظاهر التخفيف من التمسك بالشكلية أيضاً الترتيب الوارد في المادة 349 مرافعات بشأن البيانات التي يجب تدوينها في الحكم ليس ترتيبا حتمياً يترتب على الإخلال به البطلان .
    2) وأوراق المرافعات من جهة ثانية هي اوراق رسمية ، بمعنى أنها يتم تحريرها أو اعتمادها عن طريق موظف عام . هذا الموظف قد يكون المحضر أو كاتب الجلسة أو غيرهم من معاني القضاة .
    على ذلك فإن البيانات الواردة في هذه الأوراق تعتبر صحيحة بحيث لا يجوز تكذيبها إلا عن طريق الادعاء بالتزوير .



    دراسة خاصة لأوراق المحضرين
    في التعريف بأوراق المحضرين
    المقصود بأوراق المحضرين :
    هي الأوراق التي يتولى المحضرون تحريرها وإعلانها وتتنوع هذه الأوراق على النحو التالي
    1. أوراق يكون المقصود منها أن يستدعي شخص آخر للحضور أمام القضاء ، وهذه أوراق التكليف بالحضور .
    2. أوراق يكون المقصود منها إحاطة الخصم علماً بواقعة أو عمل معين أو بأمر من الامور ، كالإنذار بعمل شيء أو الإنذار بالوفاء أو الدفع .
    3. أوراق يكون المقصود منها إثبات ما يقوم به المحضر من إجراءات تنفيذ .
    تحرير أوراق المحضرين :
    أن الواقع يقتضي القول بأنه يوجد نوعان من أوراق المحضرين :
     الأولى : هي أوراق الإعلانات ، وهي الأوراق التي تقدم للمحضر بقصد إعلانها . هذه الاوراق جرى العرف على ان طالب الإعلان هو الذي يحررها تاركاً مسافات خالية للبيانات التي يجب ان يكملها المحضر بنفسه مثل مكان حصول الإعلان ومن تسلمه .
     الثانية : هي ما عدا أوراق الإعلانات ، كمحضر الحجز . وهذه الأوراق يتولى المحضر تحريرها كاملة بنفسه . ويجب ان تكتب أوراق المحضرين ، كغيرها من اوراق المرافعات ، باللغة العربية .
    صور أوراق المحضرين :
    حينما يتعلق الأمر بورقة إعلان فإنه يلزم ان تحرر من أصل وعدد من الصور بقدر عدد الاشخاص المطلوب إعلانهم حتى يسمح بتسليم كل واحد من المعلن إليه صورة من الورقة ثم الرد الأصل إلى طالب الإعلان وذلك حتى يتم التأكد من أن المعلن إليه قد علم تماماً بموضوع الإعلان .
    والقاعدة انة يجب ان تستجمع كل صورة من الاعلان شروط صحتها اذ يجب ان تستقل كل صورة بنفسها بحيث اذا انتاب احدهم عيب من شانة ابطالها فن هذ لا وثر على غيرة.
    بيانات اوراق المحضرين :
    تختلف البيانات المطلوبة لصحة أوراق المحضرين من ورقة إلى اخرى . وعلى سبيل المثال فالحجز على منقول لدى المدين يتم_ في مكان توقيعه _ بموجب ورقة من اوراق المحضرين ( محضر) يجب ان يشتمل على بيانات معينة حددتها المادة 353 من قانون المرافعات.
    فقد قررت المادة التاسعة من قانون المرافعات ان الاوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها يجب أن تشمل على بيانات معينة ، وهي البيانات التي درج الفقه على شرحها كبيانات لأوراق المحضرين .
    إعلان أوراق المحضرين
    تعريف الإعلان :
    يقصد باعلان الورقة إيصال امر ( مقرر في ورقة ) أو واقعة ثابتة بها إلى علم شخص معين على يد موظف رسمي بأي طريقة أخرى يحددها القانون وذلك بتسليمه صورة الورقة هذا التعريف أن الإعلان يتم بإتخاذ إجرائين ، الاول: هو إطلاع المعلن إليه على اصل الورقة المعلنة أو على الأقل تمكينة من الاطلاع عليها والثاني: هو تسليمه صورة منها .
    القائم بالإعلان :
    نظام المحضرين :
    حيث قررت المادة 6 من قانون المرافعات ان كل إعلان او تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم او قلم الكتاب أو امر المحكمة .. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . لا يمنع من أخذه في بعض الحالات بالإعلان بخطاب مسجل بعلم الوصول عن طريق البريد ، كما هو الوضع فيما تقضى به المادة 264 من ان يخطر قلم كتاب محكمة النقض محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وذلك بكتاب موصي عليه ، وما تقضي به المادة 77 من قانون الإثبات من أنه يجوز في أحوال الاستعجال تكليف الشاهد للحضور ببرقية من قلم الكتاب بامر من المحكمة او التي تقضي بانه إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوى الخصم او المحكمة وجب على الخصم او قلم الكتاب حسب الاحوال تكليفهم للحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم باربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة .
    والمحضر لا يمارس عمله من تلقاء نفسه وانما بناء على طلب الخصم او قلم الكتاب أو امر المحكمة
    ومتى طلب ذوو الشان من المحضر القيام بالإعلان وجب عليه ان يقوم به متى كانت الورقة المراد إعلانها مستوفاه للشرورط القانونية .
    غير أن مشروع قد خرج على هذه القاعدة فقرر أنه إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعدم سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة او بعدم إعلانها او بما يرى إدخاله عليها من تغيير
    ومن امثلة المانع المادي ان تكون الورقة خالية من البيانات او تكون مكتوبة بخط غير واضح ولا يمكن قراءته . ففي هذه الحالة يجب على المحضر عرض الأمر على القاضي الأمور الوقتية ليقرر _ براة من تعديلات بعد سماع طالب الإعلان .
    وقت إجراء الإعلان :
    نصت المادة 7 من قانون المرافعات على انه لا يجوز إجراء أي إعلان او تنفيذ فيل السا7عةالسابعة صباحاً ولا بعدالساعة الثامنة مساءاً ولا في ايام الرسمية إلا في حالات الضرورية وبإذن كتابيمن قاضي المور الوقتية .
    ويبررها الفقه بحق الناس في الراحة ، فحضور المحضر على الأشخاص لإعلانهم في الساعة مبكرة من الصباح او في ساعة متاخرة من المساء أو في أيام الأجازات والطلات الرسمية يسسب لهم _ ولا شك _ إزعاجاً يقطع عليهم راحتهم .
    وتختلف كلمة الفقه في مدى جواز إجراء الإعلان يوم الجمعة بالنسبة للشركات التي يتعطل فيها العمل يوم الحد ، فبينما يرى بعض الفقه أنه يجوز إعلان هذه الشركات يوم الجمعة على أساس ان العبرة في تحديد يوم العطلة هي بوضع المعلن إليه ، يذهب البعض الآخر
    ويرى الدكتور الجليل
    انه لايجوز افعلان في هذا اليوم لأن المضريكون في إجازة رسمية في يوم الجمعة ، ويجب أن يحدد يوم العمل بالنظر إلى المحضر وإلى المعلن إليه مهاص .
    بيانات الورقة المعلنة
    اشترطت المادة 9 مرافعات أن تشتمل أية أوراق التي يجرى إعلانها على عدد من البيانات لاتصح هذه الوراق بدونها . وبالإضافة إلى ذلك تشترط المادة 11 أخيرة ان يبين المحضر في أصل افعلان وصورته الأجراءات التي اتبعت في تسليم الورقة المعلنة . وإذا لم تشتمل الورقة المعلنة على أي من هذه البينات كانت باطلة .
    1-تاريخ الإعلان ووقته :
    بتاريخ الإعلان كما حدتها المادة 9/1 مرافعات هو تاريخ اليوم والشهر والسنة الذي حصل فيه الإعلان .
    والورقة التي لا تشتمل على هذا البيان تكون باطلة ولا يجوز إثبات هذا التاريخ بأي دليل آخر مهما كانت قوته .
    ولم تحدد المادة 9 نوع التقويم الذي به تاريخ الإعلان ، وإنما يمكن _ اقتداء بما ورد في المادة 1 مرافعات _ ان يقهم ان تاريخ الإعلان يحب أن يكتب بالتقويم الشمسي ( الميلادي ) ، ولم يتطلب أن يذكر في تاريخ الإعلان اليوم ( الأسبوعي ) الذي تم فيه
    وبالإضافة لبيان تاريخ الإعلان يستلزم المشرع بيان ساعته وذكر تاريخ الإعلان في الورقة الإعلان له فوائد كثيرة تتعلق كلها بفكرة المواعيد الإجرائية .
    2-بيانات طالب الإعلان :
    طبقاً لنص المادة 9/2 فإنه يجب ان يذكر في ورقة الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفة وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره .
    والمفهوم في الفقه والقضاء أن هذه البيانات ليست مقصودة لذاتها ، و^غنما يساهم كل منها مع غيره في توضيح شخصية من وجه الإعلان .
    الشخص يتميز عادة باسمه ولقبه فإنه في حالة تشابه الأسماء تبدو الحاجة لبيان الوظيفة او الموطن او هما معاً لتحديد طالب الإعلان .
    وفي بيان مهنة طالب الإعلان يكفي ذكر إحدى المهن يمارسها إن كان له اكثر من مهنة . ولا يبطل الإعلان إذا لم يذكر فيه مهنة طالب الإعلان إذا لم تكن له مهنة معروفة .
    وموطن طالب الإعلان هو موطنه افصلي أي المكان الذي يقيم فيه عادة
    وقد عالجت المادة 9/2 مرافعات الحالة التي يعمل فيها طالب الإعلان باسم غيره ، كان يكون وليا او وصياً او وطيلاً عن غيره ، ففي هذه الحالة يلزم ان يشمل ورقة الإعلان كذلك على البيانات اللازمة لتحديد شخصية هذا الوكيل . وهي نفس البيانات المطلوبة لبيان شخصية طالب الإعلان
    وإذا كان المعلن شخصاً معنوياً فإنه يكفي لبيان شخصية ذكر صفة من يمثله كان يذكر أن طالب الإعلان هو مدير شركة كذا أو رئيس مجلس إدارة شركة كذا .
    3- اسم المحضر وتوقيعه والمحكمة التي يعمل بها :
    من المادة 9 - اشترطت الفقرة الثالثة ان تشتمل ورقة الإعلان على اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها ، وهو بيان يفيد في تحديد صفة القائم باإعلان ومدى اختصاصه بالقيام به . كما اشترطت الفقرة السادسةان تشتمل الورقة علة توقيع المحضر ،وهو البيانالذي يكسب الورقة صفة الرسمية .
    والبيانان متكاملان بحيث إن وضوح أحدكما يكفى في توضيح الاخر اما إذا خلت ورقة الإعلان بالمرة من بيان اسم المحضر وتوقيعة فغن الإعلان يكون باطلاًً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام .
    4- بيانات المعلن إليه :
    اشترطت المادة 9/4 مرافعات ان يذكر في ورقة الإعلان اسم المعلن إليه ولقية ومهنته او وظيفة زموطنه فعن لم يكن له موطنه معلوم وقت الإعلان فاخر موطن كان له .
    وإذا كان عدم وجود البيانات من شانه ان يصم الإعلان بالبطلان آخر وهو الحكم على طالب الإعلان بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز اربعمائة جنية إذا " تعمد " ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه.
    5- بيانات من سلمت إليه صورة افعلان :
    استوجبت المادة 9/5 أن تشتمل الورقة المعلنة اسم وصفة من استلمت غليه صورة الورقة وتوقيعة على الأصل بالاستلام .
    6- الإجراءات التي اتبعها المحضر في أداء مهمته :
    على هذا البيان المادة 11/3 مرافعات . فبعد عدة نصوص بخصوص إجراءات إعلان اوراق المحضرين ( م 6 وما بعدها ) قررت المادة 11 انه يجب على المحضر ان يبين ذلك كله في حينه في الأصل الإعلان وصورته . كما رتي\بت المادة 19مرافعات البطلان على عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 . وعبارة ذلك كله الواردة في المادة 11/3 تعنى كافة افجراءات التي اتبعها المحضر في أداء مهمته
    تسليم صور الإعلان
    أولا : إعلان الشخص الطبيعي :
    1-القاعدة العامة :
    في المادة 10 مرافعات ، والتي نصت على ان تسليم الوراق المطلوب إعلانها على الشخص نفسه أو في موطنه . وبهذا يجعل المشرع للمحضر الخيار في ان يسلم صورة الورقة المطلوب إعلانها لشخص المعلن عليه أو في موطنه وهو ما نبينه تباعاً :
    أ ) إعلان المعلن إليه لشخصه :
    ويقصد بالإعلان لشخص المعلن إليه تسليم المحضر ورقة الإعلان إلى المعلن إليه في يده والإعلان انقص الشخص يجوز أن يتم فيأي مكان سواء كان في موطنه أو في غير موطنه ، شريطة ألا يتنافى عمل المحضر مع ما نقتضيه اللياقة وحسن الداب ، كان بتواجد المراد إعلانه في حفلة رسمية أو في إحدى دور العبادة ، وغن كان وقوع مخالفة من هذا القبيل لا لشخص المعلن إليه في غير موطنه فإنه يكون مكلفاً بالتحقيق من شخصية وانه يتحمل مسئولية الخطا في شخص النعلن إليه باظلإضافة إلى بطلان افعلان . اما إذا كان تسليم الإعلان لشخص المعلن إليه في موطنه فغن المحضر لا يكون مكلفاً بالتحقق من شخصيته
    ب) إعلان المعلن إليه في موطنه :
    أجاز المشرع إعلان الشخص في موطنه الأصلي ، وهو المكان الفذي يقيم فيه الشخص عادة ومن ثم فلا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطناً له
    فإذا وجد المحضر المعلن إليه في موطنه وجب عليه ان يسلمه صورة افعلان ويكون الإعلان قد تم في هذه الخالة لشخصه . اما إذا لم يجده فليس له ان يسلم صورة افعلان إلا لمن حددتهم المادة 10 مرافعات ، وهم من يقرر انه وكيله او أن يعمل في خدمته او أنه من الساكنين معه من الزواج والقارب والصهار . ويتوجب صياغة هذا النص التفرقة بين فئتين ممن يجوز تسليمهم صورة الإعلان :
    الطائفة الأولى : وتشمل وكيل المعلن إليه أو من يعمل في خدمته . وهؤلاء لا يلزم لصحة تسليمهم للإعلان أن يكونوا مقيمين مع المعلن إليه ولكن يكفي تواجدهم في موطنه لحظة حضور المحضر . وتقتضي عبارة من يعمل في خدمة المعلن إليه إيداء بعض التحفظ في فهمها
    ويرى الدكتور الجليل
    أن البواب لا يدخل في معنى الخادم ، إذ هو لا يعمل في خدمة ساكن بعينه ؟، فضلاً عن أن حماية المعلن إليه تقتضي غير ما استقر عليه الفقه والقضاء ، لن البواب شخص يمكن التأثير عليه بسهولة من جانب المعلن إضرار بخصمه . وقد أكدت الدراسة الواقعية صدق تصورنا
    الطائفة الثانية : تشمل أزواج المعلن إليه واقاربه واصهاره . وهؤلاء يجب لصحة تسليمهم الإعلان أن يكون مقيمين مع المعلن إليه ، وإغفال المحضر لإثبات أن من تسلم صورة الإعلان يقيم مع المعلن إليه يترتب عليه بطلان الإعلان .
    عدم التزام المحضر بالتحقق من شخصية من يسلمه صورة الإعلان في الموطن :
    المفهوم من صياغة المادة 10/2 من قانون المرافعات أن المحضر لا يلتزم بالتحقق من شخصية من يتسلم الإعلان في موطن المراد إعلانه ، ولهذا فقد جرى قضاء محكمة النقض على ان المحضر غير ملتزم بالتحقق من صفة من يسلمه الإعلان في موطن المعلن إليه ، كما ان هذا القول أيضاً لدى جمهور الفقة .
    ويرى الأستاذ الجليل أن هذا المسلك التشريعي محل نظر ،، فما الذي يضير المحضر من أن يتأكد من شخصية من يسلمه الإعلان ، متى التزم في ذلك حدود الذوق في التخاطب ، فالان أمر له خطورته . ثم إنه إذا كان الرأي على انه يجب على المحضر ان يتأكد من شخصية المعلن إليه
    تقييم خيار المحضر في تسليم الإعلان :
    بينما فيما سبق أن المشرع المصري يجعل المحضر الخيار في أن يعلن إليه لشخصه أو أن يسلم صورة الإعلان في موطنه لأي ممن حددهم .
    يرى الأستاذ الدكتور
    انه كان اولى بالمشرع أن يجعل من الإعلان لشخص المعلن إلية قاعدة أصلية لا خيار للمحضر في التحول عنها إذا كان تسليم افقعلان لشخص المعلن إليه متاحاً . فإذا ما تعذر الوصول على ذلك سمح المحضر بإعى المعلن إلية في موطنه .
    ويعتقد معالي الأستاذ الجليل ..
    أن مسلك المشروع الفرنسي في هذا الصدد قد جاء أكثر توقعاً من نظيره المصري ، وذلك أن المشرع الفرنسي لا يعطي المحضر سلطة الإختيار بين أن يسلم افعلان لشخص المعلن إليه او ان يسلمه في موطنه ، وإنما يجعل من الإعلان لشخص المعلن إليه اصلاً واجباً لا يجوز التحول عنه إلى طريقة أخرى إلا إذا استحال إعلان المعلن إليه لشخص
    في اعتقاد معالي الدكتور الأستاذ الدكتور الجليل ..
    ولا يشفع للمشرع المصري ما قيل دفاعاً عنه من ان طريقة الإعلان لشخص المعلن إليه طريقة نادرة نظراً لصعوبتها حيث تتطلب معرفة المحضر لشخص المعلن إليه وان يقبل هذا الأخير تسلم صورة الورقة المعلنة وأن تتاح ظروف ملائمة لتسليم صورة الإعلان إليه بالإضافة إلى خشبة المحضر من المسئولية عن الخطأ في شخص المعلن إليه .
    الإعلان في الموطن الخاص :
    يقصد بالموطن الخاص المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة .
    وتفريعلً على ذلك يجوز إعلان صاحب التجارة أو الحرفة في مكانم مباشرتها وذلك فيما يتعلق بهذه التجارة أو هذه الحرفة
    والتأكد من أن المعلن إليه يمارس نشاطاً تجارياً في مكان معين بحيث يجوز اعتباره موطناً خاصاًَ له هو مسألة موضوعية يتحقق منها قاضي الموضوع .
    الإعلان في الموطن المختار :
    والاصل أن اتخاذ الشخص موطن مختار هو امر اختياري له إلا أن القانون قد يلزم الأشخاص باتخاذ موطن مختار في حالات معينة ، بحيث يعتبر اختيار الموطن في هذه الحالة عملاً إلزامياً . ومن امثلة هذه الحالات ما تقرره المادة 74 من قانون المرافعات من ان الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة يجب أن يتخذ له موطناً فيه .
    على ان اتخاذ المعلن إليه موطناً مختاراً له لا ينفى جواز إعلانه في موطنه الأصلي ، فالإعلان في الموطن اللأصلي جائز دائماً لأن تختيار موطن آخر لاينزع الصلاحية الشاملة للموطن الأصلي .
    وحرصاً من اتلمشرع على ضمان وصول صورة الإعلان للمعلن ىإليه فقد ألزم الخصم الذي يغير موطنه – الأصلي أو المختار – أن يخبر خصمه بذلك .
    تسليم الإعلان لجهة الإدارة :
    طبقاً للمادة 10 من قانون المرافعات ( أي شخص نفسه أو من يصبح تسليمها إليه في مزطنه ) أو امتنع من وجده من الذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام الصورة ، فإنه يجب على المحضر أن يسلمها إلى جهة الإدارة .
    وجهة الإدارة كما حددتها الفقرة الأولى من المادة 11 هي مامور القسم أو المركز إذا كان المعلن إليسه من ساكني المدينة ، والعمدة أو شيخ البلد إذا كان من ساكني القرية .
    وقداشترط المشرع ان يقوم المحضر بتسليم الإعلان لدى جهة الإدارة في ذات اليوم الذي توجه فيه لإعلان المراد إعلانه لشخصه او في موطنه .

    ويرى الأستاذ الجليل ..
    أنه إذا لم يقم المحضر بتسليم الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم فإنه لا يجوز له أن يذهب مباشرة في يوم لا حق ليسلم الإعلان غليه قيل ان يذهب من جديد إلى موطن المراد إعلانه لمحاولة تسليم الإعلان فيه .
    وإذا ما سلمت الورقة المراد إعلانها لجهة الإدارة صح إعلان المعلن إليه واعتبر منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً .
    فنص المشرع على التزام المحضر بأن يوجه خلال 24 ساعة إلى المعلن في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة .
    أن يحيط الإعلان لدى جهة اللإدارة ببعض الضمانات التي تضمن أولاً عدم اللجوء إليه إلا لضرورة حقيقة وتضمن ثانياً وصوله إذا ما سلم إليها إلى علم المعلن إليه ما كان ممكنا.
    وأهم هذه الضمانات ما يلي :
     لا يصح تسليم الإعلان لدى جهة الإدارة استناداً إلى عدم وجود أحد بالمواطن المحدد بورقة الإعلان أو إلى رفض من وجده استلام الإعلان إلا إذا تأكد المحضر من أن المطلوب إعلانه يقيم بهذا الموطن فعلاً بعد بذل التحريات الممكنة والعودة إلى طالب الإعلان إذا لزم الأمر.
     يجب اعتبار ما نصت عليه اللمادة 11/2 مرافعات من التزام المحضر بأن يوجه إلى المعلن في موطنه الأصلي خلال أربع وعشرون ساعة من تسليم الإعلان إلى جهة الإدارة يخبره فيه بذلك شرطاً لصحة الإعلان ولإنتاجه آثاره في حق المعلن إليه .
     يجب إلتزام الإدارة بان تحافظ على الإعلان الذي تستلمه تفيده في دفتر تخصصه لهذا الغرض ، حتى لا يذهب المعلن إليه لتسلم الإعلان منها فلا يجده ، وبأن ترسله _ هي أيضاًَ _ إلى النعلن إليه خطاباً موصي عليه باستلامها وإعلاناً يخصه .
    تسليم الإعلان للنيابة العامة :
    طبقاً لنص المادة 13 مرافعات فإن تسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة لا يكون إلا للأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في مصر ، سواء كان لهم موطن معلوم له في خارج مصر أو لم يكن لهم موطن معلوم لا في مصر ولا في الخارج .
    وبعد تسليم الإعلانات القضائية إلى النيابة العامة بدلاً من تسليمها لشخص تامعلن إليه أو في محل إقامته استثناء على قاعدة . ولذا فغنه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقضي عن محل إقامة المعلن إليه واثبت أنه رغم ما قام به بحث لم يهتد إلى محل الإقامة المرتد إعلانه .
    وإذا كان المطلوب هو توصيل الإعلان على من له موطن معلوم في الخارج فإن النيابة تقوم بإرسال الإعلان إلى وزارة الخارجية التي تتولى توصيلها بالطرق الدبلوماسية . كما يجوز – بشرط المعاملة بالمثل – تسليم صورة بالطرق الدبلوماسية للدولة التي بها موطن المرتد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه .
    2- ما كان المطلوب هو توصيل الإعلان إلى من ليس له موطن معلوم ولا في الخارج فإن مهمة التيابة في توصيل الإعلان ستكون _ لا شك _ صعبة .
    والتساؤل الهام الذي يفرض نفسه على بساط البحث هو متى يهتبر الإعلان قد تم ؟ ، هل من وقت تسليم صورته إلى النيابة العامة أم من وقت توصيل النيابة لهذه الصورة فعلاً إلى المعلن إليع ؟ .
    وللإجابة على هذا التساؤل فإننا نتسبعد أولا الفرض الذي تكون فيه صورة الإعلان قد سلمت إلى النيابة العامة بسبب كون المعلن إليه ليس له موطن أو محل لإقامة معلوم لا في مصر ولا في الخارج ، ففي هذا الفرض لا يكون بالإمكان إلا الإعتراف بان الإعلان يكون قد تم منذ وقت تسليمه إلى النيابة العامة . اما البفرض الذي يحتمل الجدل فهو الذي يكون فيه الإعلان قد تم تسليمه إلى النيابة العامة حالة كون المعلن إليه له موطن معلوم في خارج مصر والرأي وهو ما يراه استاذنا الدكتور الجليل
    الراجح يرى أن الإعلان لا يكون قد تم ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ توصيله فعلاً إلى المعلن إليه في الخارج .
    ولكن يرى معاليه أنه العمل على مصلحة المعلن إليه لا يتبغي أن يثنيا عن مراعاة مصلحة طالب الإعلان .
    القواعد الخاصة ببعض الأشخاص :
    نظمت الفقرات السادسة والسابعة والثامنة من المادة 13 مرفعات قواعد تسليم صورة الورقة المعلنة بشأن بعض الأفراد الذين لهم وضع خاص ، وهم أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ، والمسجونون وبحارة السفن التجارية والعاملون فيها.
    وهذا ما نوضحه فيما يلي :
    فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم : يسلم الإعلان بواسطة النيابة العامة إلى إدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
    فيما يتعلق بالمسجونين : يسلم الإعلان إلى مأمور السجن .
    فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية والعاملين فيها : يسلم الإعلان للربان .

    ثانياً : إعلان الشخص الاعتباري :
    وتميز في شأنه بين إعلان الأشخاص الاعتبارية العمة و‘علان الأشخاص الإعتبارية الخاصة
    إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة :
    وهي الدولة ووزارتها والمصالح العامة والإدارات المحلية .
    ضوابط إعلانها على النحو التالي :
    لإعلان صحف الدعوى وصحف الطعون والأحكام : يتم بتسليم صورة افعلان إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها وهيئة قضايا الدولة هي الهيئة التي تتولى مباشرة والإحراءات القضائية نيابة عن الدولة .
    واعتبار هيئة القضايا الدولة نائبة عن الدولة ومصالحها في التسليم صحف الدعاوي والحكام والطعون يعني _ بحسب عبارة محكمة النقض _ أن المنشرع لم يجعل للدولة ومصالحها سوى موطن أصلي واحد يجب تسليم صورة إعلاناتها فيه وإلا كان باطلاً .
    ما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والحكام ، كإنذار او محضر حجز ، فيسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين او لمن ىيقوم مقامهم ومفهوم ذلك أن كل وزير ينوب في تسلم هذه الإعلانات عن وزارته ، وكل محتفظ ينوب عن محافظته وكل رئيس مصلحة ينوب عنها ، ولو كانت المصلحة تابعة لوزارة معينة .
    إعلان الهيئات والمؤسسات العامة :
    والهيئات والمؤسسات العامة ، هي هيئات لها كيان مشتقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون . وهي في الأصل مصالح حكومية ، لكن الدولة رأت إدارتها عن طريق هيئة أو مؤسسة عامة للخروج بالمرافق عن نظام الروتين الحكومة . والفارق بين الهيئات والمؤسسات العمة ان الأولى لا يكون هدفها ممارسة نشاط تجاري (كالهيئة العامة للسكك الحديدية ، والهيئة العامة للصرف الصحي بينما تهدف الثانية إلى ممارسة نشاط نجاري أو زراعي او صناعي ( كالمؤسسة المصرية العامة للمضارب
    إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة :
    القاعدة العامة التي تبناها المشرع في هذا الصدد هي إعلان هذه الأشخاص في مركز إدارتها إلى من يمثلها قانوناً .
    أ ) بالنسبة للشركات التجارية : نسلم الإعلانات الخاصة بها في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة او للمدير أو لمن يقوم مقامه .
    ومركز إدارة الشركة المقصود في هذا النص هو مركز إدارتها الرئيس ، بحيث تسليم صورة الإعلان فيه ولو تعلق بفرع من فروعها
    ومركز اداره الشركه الرئيسى هو المكان الذى توجد به هيئات الشركه الرئيسيه وتحيا فيه حياتها القانونيه . فهو الذى تنعقد فيه جمعياتها العموميه ومجلس ادارتها وتصدر فيه الاوامر والتوجيهات .
    ب) بالنسبه للشركات المدينه : يتم تسليم الاعلانات الخاصه بالشركات المدينه فى مركز ادارتها بالمعنى السابق بيانه . وتسلم صوره الاعلانات للنائب عن الشركه حسب ما يقضى به عقد انشائها أو نظامها كمديرها او رئيس مجلس إدارتها .
    وتسرى هذه الاحكام على سائر الاشخاص الاعتباريه الخاصه كالجمعيات والمؤسسات الخاصة .
    جـ ) بالنسبه للشركات الاجنبيه التى لها فرع او وكيل فى مصر : فتسلم صورة الاعلان الى هذا الفرع او الوكيل
    ويشترط لصحة الاعلان فى فرع الشركه الاجنبيه الموجود بمصر شرطان :
    الشرط الاول ان يتعلق الاعلان بنشاط هذا الفرع او هذا الوكيل وليس بكيان الشركه الاصل .
    والشرط الثانى ان يكون الاعلان موجها منغير وكيل الشركه الموكله ( اى الفرع ) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:36 pm