روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية Empty قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء فبراير 15, 2012 3:55 am

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م 3
    أحكام عامة 5
    الكتاب الأول 14
    التداعى أمام المحاكم 14
    الباب الأول 14
    الإختصاص 14
    الفصل الأول : الإختصاص الدولى للمحاكم 14
    الفصل الثانى 17
    تقدير الدعاوى 17
    الفصل الثالث 20
    الإختصاص النوعى 20
    الفصل الرابع 23
    الإختصاص المحلى 23
    الباب الثانى 26
    رفع الدعوى وقيدها 26
    الباب الثالث 30
    حضور الخصوم وغيابهم 30
    الفصل الأول 30
    الحضور والتوكيل بالخصومة 30
    الفصل الثانى 33
    الغياب 33
    الباب الرابع 34
    تدخل النيابة العامة 35
    الباب الخامس 37
    إجراءات الجلسات ونظامها 37
    الفصل الأول 37
    إجراءات الجلسات 37
    الفصل الثانى 38
    نظام الجلسة 38
    الباب السادس 40
    الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة والتدخل 41
    الفصل الأول 41
    الدفوع 41
    الفصل الثاني 43
    اختصام الغير و إدخال ضامن 43
    الفصل الثالث 44
    الطلبات العارضة و التدخل 44
    الباب السابع 46
    وقف الخصومة ، و انقطاعها ، و سقوطها 46
    و انقضاؤها بمضى المدة ، و تركها 47
    الفصل الأول 47
    وقف الخصومة 47
    الفصل الثانى 47
    انقطاع الخصومة 47
    الفصل الثالث 49
    سقوط الخصومة و انقضاؤها بمضى المدة 49
    الفصل الرابع 50
    ترك الخصومة 50
    الباب الثامن 51
    عدم صلاحية القضاة و ردهم و تنحيتهم 51
    الباب التاسع 58
    الأحكام 58
    الفصل الأول 58
    إصدار الأحكام 58
    الفصل الثانى 62
    مصاريف الدعوى 62
    الفصل الثالث 64
    تصحيح الأحكام و تفسيرها 64
    الباب العاشر 65
    الأوامر على العرائض 65
    الباب الحادى عشر 67
    أوامر الأداء 67
    الباب الثانى عشر 70
    طرق الطعن فى الأحكام 70
    الفصل الأول 70
    أحكام عامة 70
    الفصل الثانى 73
    الاستئناف 73
    الفصل الثالث 78
    التماس اعادة النظر 78
    الفصل الرابع 81
    النقض 81
    الكتاب الثانى 90
    التنفيذ 90
    الباب الأول 90
    أحكام عامة 90
    الفصل الأول 90
    قاضى التنفيذ 90
    الفصل الثانى 91
    السند التنفيذى وما يتصل به 91
    الفصل الثالث 93
    النفاذ المعجل 93
    الفصل الرابع 96
    تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية 96
    الفصل الخامس 98
    محل التنفيذ 98
    الفصل السادس 100
    إشكالات التنفيذ 100
    الباب الثانى 102
    الحجوز التحفظية 102
    الفصل الأول 102
    الحجز التحفظى على المنقول 102
    الفصل الثانى 105
    حجز ما للمدين لدى الغير 105
    الباب الثالث 112
    الحجوز التنفيذية 112
    الفصل الأول 112
    التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه 112
    الفصل الثانى 122
    حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها 122
    الفصل الثالث 122
    التنفيذ على العقار 123
    الفرع الأول 123
    التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها 123
    الفرع الثانى 127
    قائمة شروط البيع والإعتراض عليها 127
    الفـرع الثالث 132
    إجــراءات البيـع 132
    الفــرع الرابع 138
    الحكم بإيقاع البيــع 138
    الفــرع الخامس 139
    انقطاع الأجراءات والحلول 140
    الفــرع السادس 140
    دعوى الاستحقاق الفرعيـة 140
    الفصل الرابع 142
    بعض البيـوع الخاصـة 142
    الباب الرابع 144
    توزيع حصيلة التنفيذ 144

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م

    بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

    بأسم الأمة

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه

    مادة 1 - يلغى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77
    لسنة 1949 عدا الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل
    الثانى من الباب الثانى عشر من الكتاب الأول الخاص بالمعارضة والمواد من
    868 إلى 1032من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال
    الشخصية ، كما يلغى الباب الأول من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
    النقض ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص
    آخر يخالف أحكامه

    مادة 2 - على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من
    دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة
    التى تكون عليها.وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة
    اليه مع تكليفه الحضور فى المواعيد العادية أمام المحكمة التى أحيلت اليها
    الدعوى

    ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة

    مادة 3 - إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله

    مادة 4 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من
    تاريخ نشريبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

    صدر برئاسة الجمهورية فى 9 صفر سنة 1388 (7 مايو سنة 1968 م )

    جمال عبد الناصر



    أحكام عامة

    مادة 1 - تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم
    يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك

    1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى

    2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها

    3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ
    العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق

    مادة 2 - كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به
    يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط
    إلا من تاريخ العمل بالقانون الذى أستحدثها

    مادة 3 - لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا
    القانون أو أى قانون آخر،لا يكون لصحابه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة
    يقرها القانون

    ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

    وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها، فى أى حالة تكون عليها الدعوى،بعدم القبول
    فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين

    ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء،شرط المصلحة أن تحكم على
    المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد
    أساء استعمال حقه فى التقاضى

    مادة 3 مكررآ - لايسرى حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً
    للقانون فى رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها،كما لايسرى أيضاً
    على الأحوال التى يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير
    صاحب الحق فى رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون

    مادة 4 - إذا كان القانون الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية يحدد
    للخصم ميعاداً لاتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضى هذا
    الميعاد وذلك دون إخلال بحقه فى إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل

    مادة 5 - إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياُ إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله

    مادة 6 - كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو
    قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات
    وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون
    على خلاف ذلك ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم

    مادة 7 - لا يجوز إجراء أى إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا
    بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية،إلا فى حالات الضرورة
    وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية

    مادة 8 - إذا تراءى للمحضر وجه فى الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر
    فوراً على قاضى الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة
    أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير وللطالب أن يتظلم من هذا
    الأمر إلى المحكمة الابتدائية ، فى غرفة المشورة لتفصل نهائياً فى التظلم
    بعد سماع المحضر والطالب

    مادة 9 - يجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية

    1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان

    2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره

    3- اسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها

    4- اسم المعلن اليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له

    5- اسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام

    6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة

    مادة 10 - تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون

    وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة
    إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من
    الأزواج والأقارب والأصهار

    مادة 11 - اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقاً للمادة
    السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل
    بالإستلام أو عن إستلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى
    مأمور القسم أو المركز او العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه
    فى دائرته حسب الأحوال وعلى المحضر - خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى
    المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة
    سلمت إلى جهة الإدارة

    ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته.ويعتبر
    الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت اليه قانوناً

    مادة 12 - اذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان
    بيانه ناقصاً أوغير صحيح جاز إعلانه فى قلم الكتاب بجميع الأوراق التى كان
    يصح إعلانه بها فى الموطن المختار

    وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار، ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه
    فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة

    مادة 13 - فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى

    1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو
    لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون ، والأحكام فتسلم الصورة
    إلى إدارة قضايا الحكومة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل
    منها

    2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه
    فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون ، والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا
    الدولة او فروعها بالأقاليم،حسب الاختصاص المحلى لكل منها

    3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء
    المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن
    للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى وطنه

    4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص
    الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها
    أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو
    فى موطنه

    5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل

    6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة

    7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن

    8 - ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان

    9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة
    وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية،ويجوز
    أيضاً فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر
    البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كى تتولى
    توصيلها اليه

    ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة.للنيابة العامة
    المختصة،إذ يوجه إلى المعلن اليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب
    كتاباً موصى عليه بعلم الوصول،يرفق به صورة أخرى ، ويخبره فيه أن الصورة
    المعلنه سلمت للنيابة العامة : ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم
    الصورة للنيابة العامة ما لم يكن ما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن اليه ،
    فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن اليه فى
    الخارج ، أو توقيعه على ايصال علم الوصول أو امتناعه عن إستلام الصورة أو
    التوقيع على أصلها بالإستلام

    ويصدر وزير العدل قراراً بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها

    10- اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن
    معلومله فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة

    وفى جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه أو أمتنع
    المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالإستلام أو عن استلام
    الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة
    العامة

    مادة 14 - تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى
    جنيهاً على طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم
    وصول الإعلان اليه

    مادة 15 - اذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام
    أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر فى
    نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل
    الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد

    وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه اذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه
    الإجرا وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التى يبدأ منها
    والساعة التى ينقضى بها على الوجه المتقدم

    وتحسب المواعيد المعينه بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسى ما لم ينص القانون على غير ذلك

    مادة 16 - إذا كان الميعاد معيناً فى القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه
    زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلومتراً بين المكان الذى يجب
    الانتقال منه والمكان الذى يجب الانتقال اليه،وما يزيد من الكسور على
    الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ، ولا يجوز أن يجاوز ميعاد
    المسافة أربعة أيام

    ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه فى مناطق الحدود

    مادة 17 - ميعاد المسافة لمن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً

    ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاُ لسهولة
    المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة ولا يعمل بهذا
    الميعاد فى حق من يعلن لشخصه فى الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضى
    الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية
    أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز فى الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو
    أعلن فى موطنه فى الخارج

    مادة 18 - إذا صادفت آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها

    مادة 19 - يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13

    مادة 20 - يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه او إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء

    ولايحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء

    مادة 21 - لايجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته

    ولايجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه،وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام

    مادة 22 - يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحتة صراحة أو ضمناً وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام

    مادة 23 - يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم
    ذلك فى الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء ، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد
    مقرر فى القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحة ولا يعتد بالإجراء
    إلا من تاريخ تصحيحة

    مادة 24 - إذا كان الإجراء باطلاً وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً بإعتباره الإجراء الذى توفرت عناصر

    وإذا كان الإجراء باطلاً فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل

    ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه

    مادة 25 - يجب أن يحضر مع القاضى فى الجلسات وفى جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضى وإلا كان العمل باطلاً

    مادة 26 - لايجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن
    يباشروا عملاً يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو
    أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً

    مادة 27 - قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة الإبتدائية هو رئيسها أو من يقوم
    مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها وفى محكمة المواد الجزئية هو قاضيها



    الكتاب الأول

    التداعى أمام المحاكم

    الباب الأول

    الإختصاص

    الفصل الأول : الإختصاص الدولى للمحاكم



    مادة 28 - تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم
    يكن له موطن أو محل اقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية
    المتعلقة بعقار واقع فى الخارج

    مادة 29 - تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى
    له موطن او محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية
    المتعلقة بعقار واقع فى الخارج

    مادة 30 - تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى
    له ليس له موطن او محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية

    1 - اذا كان له فى الجمهورية موطن مختار

    2 - اذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية او كانت متعلقة
    بإلتزام نشأ أو نفذ او كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر
    فيها

    3 - اذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى

    4 - اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال
    وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى
    الجمهورية،او كانت الدعوى مرفوعه من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها
    الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج
    بعد قيام سبب الفسخ او التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية

    5 - اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها

    6 - اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو إستردادها

    7 - اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى
    وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية،وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه
    موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى

    8 - اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان
    للقاصر أو المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائياً موطن او محل اقامة فى
    الجمهورية أو اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.

    9 - اذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فى الجمهورية

    مادة 31 - تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة
    متى كانت التركة قد أفتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا،او كانت
    أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية

    مادة 32 - تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى
    اختصاصها طبقاً للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً

    مادة 33 - اذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة فى اختصاصها تكون هذه
    المحاكم مختصة بالفصل فى المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى
    الأصلية كما تختص بالفصل فى كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير
    العدالة أن ينظر معها

    مادة 34 - تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التى تنفذ فى الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية

    مادة 35 - اذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر
    الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها



    الفصل الثانى

    تقدير الدعاوى

    مادة 36 - تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما
    يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات
    المقدرة القيمة،وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم
    فيها

    وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس اذا طلبت إزالته

    ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم

    مادة 37 - يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتى

    1 - الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار،يكون تقدير هذه
    القيمة باعتبار ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا
    كان العقار مبنيا،فإذا كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار مائتى مثل من
    قيمة الضريبة الأصلية

    فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته

    2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار

    أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتقاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق

    فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار

    3 - اذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة
    معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة
    مضروباً كل منهما فى عشرين

    4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة

    5 - اذا كانت الدعاوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على
    أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى
    الحياة

    6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة

    7 - اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة
    المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة

    8 - اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدى عن مدة العقد كلها

    وإذا كان بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى عن المدة
    الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار
    المدة الباقية

    وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد اليها

    9 - اذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله

    وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمى أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون

    فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال

    10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق
    المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها

    مادة 38 - إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانونى واحد كان
    التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان
    التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة

    أما اذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة فى الطلب الأصلى فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده

    مادة 39 - اذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى
    سبب قانونى واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون إلتفات إلى نصيب
    كل منهم فيه

    مادة 40 - اذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا
    إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون
    التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله

    مادة 41 - اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف جنيه
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية Empty رد: قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء فبراير 15, 2012 3:56 am

    الفصل الثالث

    الإختصاص النوعى

    مادة 42 - تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية
    والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنية ويكون حكمها إنتهائياً اذا
    كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيهاً وذلك مع عدم الإخلال بما
    للمحكمة الإبتدائية من اختصاص شامل فى الإفلاس والصلح الواقى وغير ذلك مما
    ينص عليه القانون

    مادة 43 - تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة
    الدعوى وإنتهائياً اذا لم تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه فيما يلى

    1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتظهير الترع والمساقى والمصارف

    2 - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة اذا لم تكن الملكية او الحق محل نزاع

    3 - دعاوى قسمة المال الشائع

    4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها

    مادة 44 - لايجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة

    ولايجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق،ولا تقبل
    دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا
    إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه

    وكذلك لايجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه

    مكرر مادة 44 - يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات
    الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب
    التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ،
    ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل

    وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

    وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص
    بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر
    يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد
    القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ
    القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم

    مادة 45 - يندب فى مقر المحكمة الإبتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة
    ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت

    أما فى خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الإختصاص لمحكمة المواد الجزئية

    على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية

    مادة 46 - لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض او الطلب
    المرتبط بالطلب الأصلى اذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى اختصاصها

    وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده
    اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء
    نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتها إلى المحكمة
    الإبتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قبل للطعن

    مادة 47 - تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم ابتدائياً فى جميع الدعاوى
    المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها
    إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنية

    وتختص كذلك بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع إليها عن الأحكام الصادرة
    ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضى الأمور المستعجلة

    كما تختص بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة
    وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها او نوعها

    مادة 48 - تختص محكمة الإستنئاف بالحكم فى قضايا الاستئناف الذى يرفع اليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الإبتدائية



    الفصل الرابع

    الإختصاص المحلى

    مادة 49 - يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

    فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته

    وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن أحدهم

    مادة 50 - فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص
    للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه اذا كان واقعاً فى دوائر
    محاكم متعددة

    وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه

    مادة 51 - فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة
    المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى
    يقع فى دائرتها مقر المحافظة،مع مراعاة القواعد المتقدمة

    مادة 52 - فى الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة او التى فى
    دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها
    مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أم من
    الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو
    عضو على آخر

    ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع

    مادة 53 - الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن
    أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها آخر
    موطن للمتوفى

    مادة 54 - فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به

    مادة 55 - فى المواد التجارية يكون الإختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة
    التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ
    الاتفاق فى دائرتها

    مادة 56 - فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المساكن
    وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو
    للمحكمة التى تم الاتفاق او نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى

    مادة 57 - فى الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى

    مادة 58 - فى المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمن يكون الاختصاص للمحكمة
    التى يقع فى دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه

    مادة 59 - فى الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتى يكون الاختصاص للمحكمة
    التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء فى
    دائرتها

    وفى المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التى يجرى فى دائرتها التنفيذ

    مادة 60 - تختص المحكمة التى تنظر الدعوى الأصلية بالفصل فى الطلبات
    العارضة.على أنه يجوز للمدعى عليه فى طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص
    المحكمة اذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير
    محكمته

    مادة 61 - اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة فى الجمهورية ولم
    يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص
    للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى أو محل أقامته فإن لم يكن له موطن
    ولا محل اقامة كان الاختصاص لمحكمة القاهرة

    مادة 62 - اذا اتفق على اختصاص محكمة معينه يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه

    على أنه فى الحالات التى ينص فيها القانون على تخويل الاختصاص لمحكمة على
    خلاف حكم المادة 49 لايجوز الاتفاق مقدماً على ما يخالف هذا الاختصاص



    الباب الثانى

    رفع الدعوى وقيدها

    مادة 63 - ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك

    ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية

    1 - اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه

    2 - اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً فآخر موطن كان له

    3 - تاريخ تقديم الصحيفة

    4 - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

    5 - بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة ان لم يكن له موطن فيها

    6 - وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها

    مادة 64 - يكون حضور الخصوم فى الدعاوى الجزئية التىترفع ابتداء فى اليوم
    والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولى التوفيق بين
    الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التى لايجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة
    ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء

    ويشكل مجلس الصلح المشار اليه برياسة أحد وكلاء النائب العام،ويعقد جلساته
    فى مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع وعليه أن ينتهى من مهمته
    فى مدى ثلاثين يوماً لايجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين
    يوماً أخرى،فإذا تم الصلح فى هذا الأجل ، أعد بذلك محضراً تكون له قوة
    السندات واجبة التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح فى الأجل المذكور أحال الدعوى
    إلى المحكمة لنظرها فى جلسة يحددها

    ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التى تتبع أمامه قرار من رئيس
    الجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس
    الصلح بدائرتها

    وإذا عرضت الدعاوى المشار اليها فى الفقرة الأولى على محكمة شكل مجلس صلح
    بدائرتها قبل عرضها على هذا المجلس وجب على المحكمة إحالتها إليه

    مادة 65 - على المدعى عند تقديم صحيفة دعواه أن يؤدى الرسم كاملاً وأن يقدم
    لقلم كتاب المحكمة صوراً من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم
    الكتاب.وعليه أن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة
    شارحة

    وعلي المدعى عليه فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتى انقضى ميعاد الحضور
    فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة
    المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل

    ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها

    مادة 66 - ميعاد الحضور خمسة عشر يوماً أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة
    الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية،ويجوز فى حالة الضرورة
    نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام والى اربع وعشرين ساعة على التوالى

    وميعاد الحضور فى الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة،ويجوز فى حالة
    الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان
    للخصم نفسه إلا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية

    ويكن نقص المواعيد فى الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى

    مادة 67

    يقيد قلم الكتاب الدعوى فى يوم تقديم الصحيفة فى السجل الخاص بذلك بعد أن
    يثبت فى حضور المدعى ، او من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها فى أصل
    الصحيفة وصورها

    على قلم الكتاب فى اليوم التالى على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه

    ومع ذلك يجوز فى غير دعاوى الاسترداد وإشكلات التنفيذ أن يسلم للمدعى - متى
    طلب ذلك -أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها
    ورد الأصل إلى المدعى ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب

    مادة 68 - على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين
    يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها اليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى
    جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة ،
    وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور

    وتحكم المحكمة المرفوعة اليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب
    أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لاتقل عن عشرة جنيات ولا
    تجاوز مائة جنيه،ولا يكون الحكم بها قابلاً لأى طعن

    ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى،إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة

    مادة 69 - لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر فى المادة السابقة بطلان
    إعلان صحيفة.الدعوى كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور
    وذلك بغير إخلال بحق المعلن اليه فى التأجيل لاستكمال الميعاد

    مادة 70 - يجوز ، بناء على طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا
    لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم
    الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى

    مادة 71 - اذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر
    الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد

    وإذا أنتهى النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار اليه فى المادة64يرد كامل الرسم المسدد





    الباب الثالث

    حضور الخصوم وغيابهم

    الفصل الأول

    الحضور والتوكيل بالخصومة

    مادة 72 - فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم
    من يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل قى النيابة عنهم من يوكلونه من
    أزواجهم أو أقاربهم او أصهارهم إلى الدرجة الثالثة

    مادة 73 - يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه
    وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات
    وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر

    مادة 74 - بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً فى
    إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها

    وعلى الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه

    مادة 75 - التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات
    اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها وإتخاذ الإجراءات التحفظية
    الى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها وإعلان هذا
    الحكم وقبض الرسوم والمصاريف.وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً
    خاصاً

    وفى تطبيق أحكام هذه المادة ، يعتبر إعلان الشخص الإعتبارى العام او الخاص
    فى مركز إداري ، أو فى هيئة قضايا الدولة ، بحسب الأحوال ، إعلانا لشخصه

    وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام والخاص فى
    مركز ادارى ، أو فى هيئة قضايا الدولة حبسب الأحوال اعلانا لشخصه

    وكل قيد يرد فى سند التوكيل على خلاف ما تقدم لايحتج به على الخصم الآخر

    مادة 76 - لايصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه
    ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك
    الخصومة ولا التنازل عن الحكم

    أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء
    الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا
    العرض الفعلى ولا قبوله ولا أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً

    مادة 77 - اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص فى التوكيل

    مادة 78 - يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فى التوكيل

    مادة 79 - كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا اذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة

    مادة 80 - لايحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات فى مواجهته إلا
    اذا أعلن الخصم بتعيين بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه
    ولايجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة فى وقت غير لائق

    مادة 81 - لايجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا
    لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم فى الحضور او المرافعة
    سواء أكان بالمشافهه أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام
    محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً

    ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية



    الفصل الثانى

    الغياب

    مادة 82 - اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه،حكمت المحكمة فى الدعوى اذا
    كانت صالحة للحكم فيها،وإلا قررت شطبها، فإذا أنقضى ستون يوماً ولم يطلب
    أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، إعتبرت كأن لم
    تكن

    وتحكم المحكمة فى الدعوى اذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه

    مادة 83 - اذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة او اودع مذكرة بدفاعه أعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك

    ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او أن
    يعدل أو يزيد او ينقص فى الطلبات الأولى كما لايجوز للمدعى عليه أن يطلب فى
    غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما

    مادة84 - اذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى
    قد اعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد اعلن لشخصه كان على
    المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يعلن
    المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكماً حضورياً

    فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن
    لشخصه وتغيبوا جميعاً او تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير
    الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم
    يعلن لشخصه من الغائبين.ويعتبر الحكم فى الدعوى حكماً حضورياً فى حق المدعى
    عليهم جميعاً

    وفى تطبيق أحكام هذه المادة،يعتبر إعلان الشخص الاعتبارى العام او الخاص فى
    مركز إدارته أو فى هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه

    مادة 85 - اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة
    وجب عليها تاجيل القضية الى جلسة تالية يعاد إعلانه إعلاناً صحيحاً بوساطة
    خصمه

    مادة 86 - اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية Empty رد: قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء فبراير 15, 2012 3:57 am

    الباب الرابع

    تدخل النيابة العامة

    مادة 87 - للنيابة العامة رفع الدعوى فى الحالات التى ينص عليها القانون ويكون لها فى هذه الحالات ما للخصوم من حقوق

    مادة 88 -فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أنتتدخل فى الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً

    1 - الدعاوى التى يجوز لها أن ترفعها بنفسها

    2 - الطعون والطلبات امام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص

    3 - كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها

    مادة89 - فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية

    1 - الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين

    2 - الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر

    3 - عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء

    4 - دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم

    5 - الصلح الواقى من الافلاس

    6 - الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام او الآداب

    7 - كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها

    مادة 90 - يجوز للمحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى ان تأمر بإرسال ملف
    القضية الى النيابة العامة اذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام او
    الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً

    مادة 91 - تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا اذا نص القانون على ذلك

    وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم

    مادة 92 - فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على تدخل النيابة
    العامة،يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد
    الدعوى.فإذا عرضت اثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة ، فيكون
    اخطارها بناء على أمر من المحكمة

    مادة 93 - تمنح النيابة بناء على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم
    مذكرة بأقوالها.ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذى يرسل لها فيه ملف القضية
    مشتملاً على مستندات الخصوم ومذكراتهم

    مادة 94 - يكون تدخل النيابة فى أية حالة كانت عليها الدعوى قبل اقفال باب المرافعة فيها

    مادة 95 - فى جميع الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفاً منضماً لا يجوز
    للخصوم بعد تقديم اقوالهم وطلباتهم ان يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات
    جديدة وانما يجوز لهم أن يقدموا

    للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة

    ومع ذلك يجوز للمحكمة فى الأحوال الإستثنائية التى ترى فيها قبول مستندات
    جديدة او مذكرات تكميلية ان تأذن فى تقديمها وفى إعادة المرافعة وتكون
    النيابة آخر من يتكلم

    مادة 96 - للنيابة العامة الطعن فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون او
    يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام او إذا نص
    القانون على ذلك



    الباب الخامس

    إجراءات الجلسات ونظامها

    الفصل الأول

    إجراءات الجلسات

    مادة 97 - تجرى المرافعة فى أول جلسة وإذا قدم المدعى او المدعى عليه فى
    هذه الجلسة مستنداً كان فى إمكانه تقديمه فى الميعاد المقرر فى المادة 65
    قبلته المحكمة اذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، فإذا ترتب على قبول
    المستند تأجيل الدعوى حكمت عليه بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيهاً ولا تجاوز
    مائتى جنيهاً

    ومع ذلك يجوز لكل من المدعى عليه أن يقدم مستنداً رداً على دفاع خصمه او طلباته العارضة

    مادة 98 - لايجوز تاجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم على أن لاتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع

    مادة 99 - تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها او من الخصوم عن
    إيداع المستندات او عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد
    الذى حددته له المحكمة بغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه
    ويكون ذلك بقرار يثبت فى محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية.ولا
    يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة
    كلها او بعضها اذا أبدى عذراً مقبولاً

    ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع اقوال المدعى عليه

    وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً
    التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما امرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار
    الدعوى كأن لم تكن

    مادة 100 - تنفيذ أحكام الغرامات يكون بعد إخبار المحكوم عليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول من قلم الكتاب



    الفصل الثانى

    نظام الجلسة

    مادة 101 - تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او
    بناء على طلب أحد الخصوم إجراءاها سراً محافظة على النظام العام او مراعاة
    للآداب او لحرمة الأسرة

    مادة 102 - يجب الاستماع الى أقوال الخصوم حال المرافعة،ولاتجوز مقاطعتهم
    إلا اذا خرجوا عن موضوع الدعوى او مقتضيات الدفاع فيها.ويكون المدعى عليه
    آخر من يتكلم

    مادة 103 - للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى
    اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم او من وكلائهم.فإذا كانوا
    قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه
    فيه.ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى.وتعطى صورته وفقاً
    للقواعد المقرره لإعطاء صور الأحكام

    ومع ذلك فإن كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من
    الحقوق العينية العقارية،فلا يحكم بالحاق ما اتفقوا عليه - كتابة او
    شفاهة-بمحضر الجلسة إلا اذا تم شهر الاتفاق المكتوب او صورة رسمية من محضر
    الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق

    مادة 104 - ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله فى سبيل ذلك ومع
    مراعاة احكام قانون المحاماة ، أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها،فإن
    لم يمتثل وتمادى،كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ،
    أو بتغريمه عشرة جنيهات،ويكون حكمها بذلك نهائياً

    فإذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع اثناء
    انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية

    وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين

    مادة 105 - للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة او
    المخالفة للآداب أو النظام العام من اية ورقة من أوراق المرافعات أو
    المذكرات

    مادة 106 - مع مراعاة احكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر
    عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ثم
    يأمر بإحالة الأوراق الى النيابة لإجراء ما يلزم فيها. فإذا كانت الجريمة
    التى وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من
    وقعت منه

    مادة 107 - مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة ان تحاكم من تقع منه
    أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين
    بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة

    وللمحكمة أيضا أن تحاكم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور

    ويكون حكم المحكمة فى هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه



    الباب السادس

    الدفوع ، والإدخال ، والطلبات العارضة والتدخل

    الفصل الأول

    الدفوع

    مادة 108 - الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة
    أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع
    المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى
    أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن في
    هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن

    ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال ما لم تأمر المحكمه بضمها الى الموضوع و عندئذ تبين المحكمه ما حكمت به فى كل منها على حدة

    و يجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها

    مادة 109 - الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

    و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى

    مادة 110 - على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى
    بحالتها الى المحكمة المختصة ، و لو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية.و
    يجوز لها عندئذ ان تحكم بغرامة لا تجاوز مائة جنيه

    و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها

    مادة 111 - اذا اتفق الخصوم على التقاضى امام محكمة غير المحكمة المرفوعة
    اليها الدعوى جاز للمحكمة ان تأمر بإحالة الدعوى الى المحكمة التى اتفقوا
    عليها

    مادة 112 - اذا رفع النزاع ذاته الى محكمتين وجب ابداء الدفع بالإحالة امام المحكمة التى رفع اليها النزاع اخيراً للحكم فيه

    و اذا دفع بالإحالة للأرتباط جاز إبداء الدفع امام أى من المحكمتين

    و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها

    مادة 113 - كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها ان
    تحدد للخصوم الجلسة التى يحضرون فيها امام المحكمة التى احيلت اليها
    الدعوى.و على قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب
    بعلم الوصول

    مادة 114 - بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور
    الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ الجلسة يزول
    بحضور المعلن اليه فى الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه

    مادة 115 - الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها

    و إذا رأت المحكمة ان الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم
    على اساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة و يجوز لها فى هذه الحالة الحكم على
    المدعى بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً

    إذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات،أو الهيئات العامة ، أو مصلحة من المصالح،أو
    بشخص اعتبارى عام ، أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة ان يذكر اسم الجهة المدعى
    عليها فى صحيفة الدعوى

    مادة 116 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها



    الفصل الثاني

    اختصام الغير و إدخال ضامن

    مادة 117 - للخصم ان يدخل فى الدعوى من كان يصح أختصامه فيها عند رفعها ، و
    يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم
    المادة 66

    مادة 118 - و للمحكمة و لو من تلقاء نفسها ان تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة

    و تعين المحكمة ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله و من
    يقوم من الخصوم بإدخاله و يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

    مادة 119 - يجب على المحكمة فى المواد المدنية إجابة الخصم الى طلب تأجيل
    الدعوى لإدخال ضامن فيها اذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية
    أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو اذا كانت
    الثمانية الأيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى

    و فيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازياً للمحكمة و يراعى
    فى تقدير الأجل مواعيد الحضور.و يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات
    المعتادة لرفع الدعوى

    مادة 120 - يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك
    و إلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية

    ماده 121 - إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان الى الدعوى الأصلية يكون الحكم
    الصادر على الضامن عند الإقتضاء حكما للمدعى الأصلى و لو لم يكن قد وجه
    إليه طلبات.و يجوز لطالب الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذ لم يكن مطالبا
    بإلتزام شخصى

    مادة 122 - إذا رأت المحكمة ان طلب الضمان لا أساس له جاز لها الحكم على
    مدعى الضمان بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية



    الفصل الثالث

    الطلبات العارضة و التدخل

    مادة 123 - تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة
    بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى
    الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها و لا تقبل الطلبات العارضة بعد
    إقفال باب المرافعة

    مادة 124 - للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة

    1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى

    2- ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به أتصالا لا يقبل التجزئة

    3- ما يتضمن إضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله

    4- طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى

    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى

    مادة 125 - للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة

    1- طلب المقاصة القضائية و طلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها

    2- أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه

    3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة

    4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية

    مادة 126

    يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوة منضماً لأحد الخصوم أو طالبا الحكم
    لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى
    قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم و يثبت فى محضرها و
    لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة

    مادة 126 مكرر

    لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محل صحة التعاقد على حق من
    الحقوق العينية العقارية إلا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من
    محضر الجلسة الذى أثبت فيه

    مادة 127 - تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل
    و لا يترتب على الطلبات العارضة أو التدخل ارجاء الحكم فى الدعوى الأصلية
    متى كانت صالحة للحكم و تحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات
    التدخل مع الدعوى الأصلية كلما امكن ذلك و الا استبقت الطلب العارض أو طلب
    التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية Empty رد: قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء فبراير 15, 2012 3:58 am

    الباب السابع

    وقف الخصومة ، و انقطاعها ، و سقوطها

    و انقضاؤها بمضى المدة ، و تركها

    الفصل الأول

    وقف الخصومة

    مادة 128 - يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة
    لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا
    الوقف اثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما

    و اذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الايام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه و المستأنف تاركا استئنافه

    مادة 129 - فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او
    جوازا يكون للمحكمة ان تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على
    الفصل فى مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم

    و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى



    الفصل الثانى

    انقطاع الخصومة

    مادة 130 - ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم أو بفقده
    أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، الا
    اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها

    و مع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى
    شأنه سبب الانقطاع،وجب على المحكمة-قبل ان تقضى بانقطاع سير الخصومة-ان
    تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له ، فاذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون
    عذر،قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه

    ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى،ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل ،
    وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله ، أو انقضت وكالته
    اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية
    لانقضاء الوكالة الأولى

    مادة 131 - تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا
    اقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية
    الخصومة،أو زوال الصفة

    مادة 132 - يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت
    جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل اثناء الإنقطاع

    مادة 133 - تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى
    توفى أو فقد أهليته للخصومة ، أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر،أو
    بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك

    و كذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث
    المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت عنه الصفة
    و باشر السير فيها




    الفصل الثالث

    سقوط الخصومة و انقضاؤها بمضى المدة

    مادة 134 - لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل
    المدعى أو امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء
    صحيح من اجراءات التقاضى

    مادة 135 - لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الإنقطاع الا من اليوم الذى
    قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى،أو من قام
    مقام من فقد أهليته للخصومة ، أو مقام من زالت صفته ، بوجود الدعوى بينه و
    بين خصمه الأصلى

    مادة 136 - يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة امامها
    الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

    و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء
    السنة.و يكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين و إلا
    كان غير مقبول

    مادة 137 - يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها
    بإجراء الإثبات ، و إلغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى،و
    لكنه لا يسقط الحق فى أصل الدعوى و لا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها و
    لا فى الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو
    الإيمان التى حلفوها

    على ان هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق و أعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة فى ذاتها

    مادة 138 - متى حكم بسقوط الخصومة فى الإستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائياً فى جميع الأحوال

    و متى حكم بسقوط الخصومة فى التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس
    سقط طلب الألتماس نفسه ، أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسرى القواعد
    السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال

    مادة 139 - تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمى الأهلية أو ناقصيها

    مادة 140 - فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء
    صحيح فيها و مع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض



    الفصل الرابع

    ترك الخصومة

    مادة 141- يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان
    صريح فى مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائه
    شفويا فى الجلسة و اثباته فى المحضر

    مادة 142 - لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله،و مع ذلك
    لا يلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة ، أو
    بإحالة القضية الى محكمة أخرى،أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما
    يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى

    مادة 143 - يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع
    الدعوى و الحكم على التارك بالمصاريف ، و لكن لا يمس ذلك الحق المرفوعه به
    الدعوى

    مادة 144 - اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن

    مادة 145 - النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به



    الباب الثامن

    عدم صلاحية القضاة و ردهم و تنحيتهم

    مادة 146 - يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية

    1 - اذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة

    2 - اذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته

    3 - اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو
    مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد
    الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد
    مديريها و كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى

    اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون
    هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة

    اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان
    ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو
    محكماً،أو كان قد أدى شهادة فيها

    مادة 147 - يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم بأتفاق الخصوم

    و اذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم و إعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى

    مادة 148 - يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية

    1 - اذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها،أو اذا جدت
    لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم،أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على
    القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة
    عليه

    2 - اذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود
    النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم
    تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده

    3 - اذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته،أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده

    4 - اذا كان بينه و بين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل

    مادة 149 - على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر
    المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الإبتدائية - على حسب
    الأحوال-بسبب الرد القائم به و ذلك للإذن له بالتنحى ، و يثبت هذا كله فى
    محضر خاص يحفظ بالمحكمة

    مادة 150 - يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة،اذا استشعر الحرج من
    نظر الدعوى لأى سبب ، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة،أو
    على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحى

    مادة 151 - يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع و إلا سقط الحق
    فيه.فإذا كان الرد فى حق قاضى منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات ، فيقدم
    الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادراً فى حضور طالب
    الرد ، فإذا كان صادرا فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به

    و يجوز طلب الرد اذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة ، أو اذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد

    مادة 152 - لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى،أو من سبق
    له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ، و لا يترتب على طلبات الرد فى هاتين
    الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون

    و يسقط حق الخصم فى طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب
    المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى اخطر بالجلسة المحددة لنظره متى
    كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة

    مادة 153 - يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى
    المطلوب رده ، يوقعه الطالب نفسه ، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق
    بالتقرير،و يجب أن يشتمل الرد على أسبابه و أن يرفق به ما قد يوجد من أوراق
    أو مستندات مؤيدة له

    و على طالب الرد ان يودع عند التقرير بالرد مائتين و خمسين جنيها على سبيل
    الكفالة و تختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الإبتدائية احدى
    دوائر محكمة الإستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الإبتدائية
    التى يتبعها القاضى المطلوب رده

    و تختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الإستئناف ، أو بمحكمة النقض دائرة
    بمحكمة الإستئناف ، أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون
    المطلوب رده عضواً فيها

    مادة 154 - اذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور
    الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة.و على طالب الرد تأييد الطلب
    بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى و إلا سقط الحق فيه

    مادة 155 - يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به
    بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى و ما تم فيها ، و ذلك كله خلال أربع و
    عشرين ساعة و على الرئيس ان يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فوراً ، و
    ان يرسل صورة منه الى النيابة

    مادة 156 - على القاضى المطلوب رده ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد و أسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه

    و اذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد و لم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى
    الميعاد المحدد أو اعترف بها فى إجابته،أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيه

    مادة 157 - فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة ، تتخذ الإجراءات التالية

    أ - اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية ، أو الابتدائية قام
    رئيس المحكمة الأبتدائية بارسال الأوراق الى رئيس محكمة الإستئناف المتخصة
    فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد

    و يتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقاً لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التى تنظر الطلب و تحديد الجلسة التى ينظر فيها

    ب - يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الأصلية بالجلسة
    المحددة لنظر طلب الرد ، و ذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا
    لنص الفقرة الأخيرة من المادة 153

    ج - تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم
    فيه،فى موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير ، و ذلك بعد سماع أقوال طالب
    الرد،و ملاحظات القاضى عند الاقتضاء ، أو اذا طلب ذلك،و ممثل النيابة اذا
    تدخلت فى الدعوى

    و لا يجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ، و لا توجيه اليمين إليه

    د - يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية

    و لا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد ، و لا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد

    و - فى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية

    مادة 158 - اذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس
    المحكمة بارسال تقرير الرد و مستنداته الى المحكمة التابع هو لها لتطلعه
    عليها و تتلقى جوابه عنها ثم تعيدها الى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه
    الأحكام المقررة فى المواد السابقة

    مادة 158 مكرراً - على رئس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب
    المرافعة فى طلب رد سابق ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور
    أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد و دون التقيد بأحكام المادتين
    156، 158

    مادة 159 - تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد،أو سقوط الحق فيه،أو عدم
    قبوله،أو اثبات التنازل عنه،على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا
    تزيد على ألف جنيه و مصادرة الكفالة.و فى حالة ما اذا كان الرد مبنيا على
    الوجه الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ألف و خمسمائة
    جنيه

    و فى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم.و يعفى طالب الرد
    من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى ، أو اذا كان
    التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته

    مادة 160

    مادة 161

    مادة 162 - يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى ان يحكم فيه،و مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضى بدلا من طلب رده

    مادة 162 مكرراً - اذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله
    أو بأثبات التنازل عنه،لا يترتب على تقديم أى طلب رد آخر وقف الدعوى
    الأصلية،و مع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر طلب الرد ان تأمر بناء على طلب
    أحد ذوى الشأن بوقف السير فى الدعوى الأصلية و يسرى فى هذه الحالة حكم
    المادة السابقة

    مادة 163 - تتبع القواعد و الإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة اذا كانت
    طرفا منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146 و 148

    مادة 164 - لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشارى المحكمة أو بعضهم،بحيث لا
    يبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الأصلية أو طلب الرد

    مادة 165 - اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً
    لجهه الأختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى و تعين عليه أن يتنحى عن نظرها




    الباب التاسع

    الأحكام

    الفصل الأول

    إصدار الأحكام



    مادة 166 - تكون المداولة فى الأحكام سراً بين القضاة مجتمعين

    مادة 167 - لا يجوز ان يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا

    مادة 168 - لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة ان تسمع أحد الخصوم أو وكيله
    إلا بحضور خصمه ، أو ان تقبل أوراقا أو مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع
    الخصم الآخر عليها و إلا كان العمل باطلا

    مادة 169 - تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية و تشعبت
    الآراء لأكثر من رأيين وجب ان ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذى يضم
    أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا و ذلك بعد أخذ
    الآراء مرة ثانية

    مادة 170 - يجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم

    مادة 171 - يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة ان تنطق بالحكم فى الجلسة،و يجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة أخرى قريبة تحددها

    و اذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم،وجب عليها
    تحديد ميعاد للمدعى يعقبه ميعاد للمدعى عليه لتبادلها ، بإعلانها ، أو
    بإيداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم ، بحسب الأحوال ، و
    صورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل و
    الصور و تاريخ ذلك

    و يقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل
    بالاستلام ، و لا يجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم ، أو قبل
    انقضاء مواعيد الطعن ، ما لم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك

    مادة 172 - اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك
    فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به و بيان أسباب التأجيل فى
    ورقة الجلسة و فى المحضر ، و لا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ إلا مرة
    واحدة

    مادة 173 - لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم إلا
    بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة ، و لا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين فى
    ورقة الجلسة و فى المحضر

    مادة 174 - ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه،و يكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلا

    مادة 174 مكررا - يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا
    تنتهى بها الخصومة و قرارات فتح باب المرافعة فيها ، إعلاناً للخصوم الذين
    حضروا احدى الجلسات،أو قدموا مذكرة بدفاعهم ، و ذلك ما لم ينقطع تسلسل
    الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم ، أو تقديمهم للمذكرة،فعندئذ يقوم
    قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم
    الوصول

    مادة 175 - يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه
    موقعة من الرئيس و من القضاة عند النطق بالحكم و إلا كان الحكم باطلا،و
    يكون المتسبب فى البطلان ملزما بالتعويضات إن كان لها وجه

    مادة 176 - يجب ان تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطلة

    مادة 177 - تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه و أسبابه بالملف و لا
    تعطى منها صور و لكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلا حين اتمام نسخة الحكم
    الأصلية

    مادة 178 - يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته ، و تاريخ اصداره و
    مكانه،وما اذا كان صادراً فى مادة تجارية ، أو مسألة مستعجلة،و أسماء
    القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو
    النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية،إن كان،وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم
    وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم

    كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى،ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة

    موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب
    الحكم و منطوقه و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم
    فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا
    الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

    مادة 179 - يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على
    وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق و تحفظ فى ملف الدعوى و ذلك خلال أربع و
    عشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة و سبعة أيام فى القضايا
    الأخرى و إلا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات

    مادة 180 - يسوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى و ذلك بعد دفع الرسم المستحق

    مادة 181 - تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة و
    يوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية و لا تسلم إلا للخصم الذى
    تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم و لا تسلم له إلا اذا كان الحكم جائزا
    تنفيذه

    مادة 182 - اذا امتنع قلم الكتاب من اعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز
    لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت
    الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للإجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض


    مادة 183 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حال ضياع
    الصورة الأولى و تحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة
    بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من
    أحد الخصوم الى خصمه الآخر



    الفصل الثانى

    مصاريف الدعوى

    مادة 184 - يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة امامها
    ان تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى و يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم
    المحكوم عليه فيها و يدخل فى حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة

    و اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى،أو
    بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة،ولا يلزمون
    بالتضامن فى المصاريف إلا اذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى فيه

    مادة 185 - للمحكمة ان تحكم بألزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها
    أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه أو اذا كان المحكوم له قد
    تسبب فى انفاق مصاريف لا فائدة فيها ، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان
    فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى أو بمضمون تلك المستندات

    مادة 186 - اذا اخفق كل من الخصمين فى بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل
    خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره
    المحكمه فى حكمها،كما يجوز لها ان تحكم بها جميعها على احدهما

    مادة 187 - يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته

    مادة 188 - يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد

    و مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل
    فى الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تجاوز مائتي جنيها
    على الخصم الذى يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعا أو دفاعا بسوء نية

    مادة 189 - تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة
    التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له و يعلن هذا الأمر
    للمحكوم عليه بها.ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة200

    مادة 190 - يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة
    السابقة و يحصل التظلم أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم
    كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم و ذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان
    الأمر،و يحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه
    التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة و يعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد
    بثلاثة أيام



    الفصل الثالث

    تصحيح الأحكام و تفسيرها

    مادة 191 - تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته
    كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد
    الخصوم من غير مرافعة و يجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم
    الأصلية و يوقعه هو و رئيس الجلسة

    و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح اذا تجاوزت المحكمة فيه حقها
    المنصوص عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع
    التصحيح،أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال


    مادة 192 - يجوز للخصوم أن يطلبوا الى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما
    وقع فى منطوقه من غموض أو ابهام و يقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع
    الدعوى.و يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى
    يفسره ، و يسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن
    العادية و غير العادية

    مادة 193 - اذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب
    الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب و الحكم فيه



    الباب العاشر

    الأوامر على العرائض

    مادة 194 - فى الأحوال التى ينص فيها القانون على ان يكون للخصم وجه فى
    استصدار أمر،يقدم عريضة بطلبه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ،
    أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى ، و تكون هذه العريضة من نسختين
    متطابقتين و مشتملة على وقائع الطلب و أسانيدهتشفع ، وتعيين موطن مختار
    للطالب فى البلدة التى بها مقر المحكمة و بها المستندات المؤيدة لها

    مادة 195 - يجب على القاضى ان يصدر أمره بالكتابة على احدى نسختى العريضة
    فى اليوم التالى لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التى بنى عليها
    الأمر إلا اذا كان مخالفا لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التى
    أقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلا

    مادة 196 - يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته
    مكتوبا عليها صورة الأمر و ذلك فى اليوم التالى لصدوره على الأكثر

    مادة 197 - لذوى الشأن الحق فى التظلم الى المحكمة المختصة،إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك

    و يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة و تحكم فيه
    بتأييد الأمر أو بتعديله أو بالغائه.و يجب أن يكون التظلم مسببا و إلا كان
    باطلاً

    مادة 198 - يجوز رفع التظلم تبعا للدعوة الأصلية فى أية حالة تكون عليها و لو أثناء المرافعة بالجلسة

    مادة 199 - لذوى الشأن ، بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق فى التظلم
    منه لنفس القاضى الآمر ، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ولا يمنع من
    ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة

    و يحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بألغاءه و يكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام

    مادة 200 - يسقط الأمر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ صدوره و لا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية Empty رد: قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء فبراير 15, 2012 3:59 am

    الباب الحادى عشر

    أوامر الأداء

    مادة 201 - استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداء،تتبع الأحكام
    الواردة فى المواد التالية،اذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة و حال
    الأداء،و كان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار ، أو منقولاً
    معيناً بذاته أو بنوعه أو مقداره

    وتتبع هذه الأحكام اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر او القابل أو الضامن الإحتياطى لأحدهم

    أما اذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة فى رفع الدعوى

    مادة 202 - على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على
    الأقلثم يستصدر أمراً بالآداء من قاضى محكمة المواد الجزئية التابع لها
    موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الإبتدائية حسب الأحول وذلك ما لم
    يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل فى النزاع ويكفى فى التكليف بالوفاء
    أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا
    التكليف

    مادة 203 - يصدر الأمر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله يرفق
    بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند فى قلم
    الكتاب الى أن يمضى ميعاد التظلم

    ويجب أن تحرر العريضه من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على وقائع الطلب
    وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤيدة لها
    وأن يعين الطالب فيها

    موطنا مختارا له فى دائرة اختصاص المحكمة فإن كان مقيماً خارج هذه الدائرة
    تعين عليه اتخاذ موطن مختار فى البلدة التى بها مقر المحكمة

    ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختى العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من
    تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وفوائد او ما أمر بأدائه من
    منقول حسب الأحوال ، وكذا المصاريف

    مادة 204 - اذا رأى القاضى الا يجيب الطالب الى كل طلباته كان عليه أن
    يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف
    الطالب بإعلان خصمه اليها ولايعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض
    الطلبات فى حكم الفقرة السابقة

    مادة 205 - يعلن المدين لشخصه او فى موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده
    بالأداء اوتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالآداء كأن لم تكن اذا لم
    يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر

    مادة 206 - يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه
    اليه ويحصل التظلم امام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الإبتدائية
    حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع لمقررة لصحيفة افتتاح الدعوى

    ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً

    ويبدأ ميعادإستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه او من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.

    ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة باستئناف

    مادة 207 - يعتبر المتظلم فى حكم المدعى وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى

    وإذا تخلف المتظلم عن الحضور فى الجلسة الأولى لنظر التظلم تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن

    مادة 208 - لايقبل من الدائن طلب الأمر بالاداء إلا اذا كانت عريضته مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً

    على أنه فى أحوال الحجز المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة210يحصل
    من لدائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقى عند طلب الأمر بالأداء
    وبصحة الحجز

    مادة 209 - تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر فى التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحول التى بينها القانون

    مادة 210 - اذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى
    الغير وفى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى بالحجز
    التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك
    إستثناء من أحكام المواد ، 275 ، 319 ، 327

    وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء
    وصحة إجراءات الحجز الى القاضى المذكور ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

    وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل لحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة 204




    الباب الثانى عشر

    طرق الطعن فى الأحكام

    الفصل الأول

    أحكام عامة


    مادة 211 - لايجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولايجوز ممن قبل
    الحكم او ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك

    مادة 212 - لايجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولاتنتهى
    بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام
    الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ،
    والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة الى المحكمة المختصة ، وفى
    الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل
    فى الطعن

    مادة 213 - يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون
    على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه فى
    الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر
    الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن
    تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى
    سبب من الأسباب

    كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم اذا حدث سبب من أسباب إنقطاع
    الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته
    للخصومة او زالت صفته

    ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الأصلى

    ويجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم

    مادة 214 - يكون إعلان الطعن لشخص الخصم او فى موطنه ويجوز إعلانه فى الموطن المختار المبين فى ورقة إعلان الحكم

    وإذا كان المطعون ضده هو المدعى،ولم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى
    موطنه الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة

    مادة 215 - يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن.وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها

    مادة 216 - يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضى أو
    بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم
    الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته
    وإنقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لإتخاذ صفة الوارث إن كان

    مادة 217 - اذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن
    وإعلانه الى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان
    لمورثهم.ومتى تم رفع الطعن وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه
    لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم او فى موطن كل منهم قبل الجلسة
    المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك

    وإذا فقد المحكوم له اهليته للتقاضى أثناء ميعاد الطعن ، او اذا توفى أو
    زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن ، وإعلانه الى من فقد
    أهليته أو من توفى من كان يباشر الخصومة عنه،أو الى من زالت صفته على أن
    يعاد إعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم ، لشخصه أو فى موطنه ، قبل الجلسة
    المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك

    مادة 218 - فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة
    لايفيد من الطعن إلا من رفعه ولايحتج به إلا على من رفع عليه

    على أنه اذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى التزام
    بالتضامن او فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لم فوت
    ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن
    المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً اليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت
    المحكمة الطاعن باختصامه فى الطعن.وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى
    الميعاد وجي اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم

    كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر
    فى الدعوى الأصلية اذا اتحد دفاعهما فيها، وذا رفع طعن على أيهما جاز
    اختصام الآخر فيه



    الفصل الثانى

    الاستئناف

    مادة 219 - للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى اختصاصها الإبتدائى

    ويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى انتهائياً

    مادة 220 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرتها

    مادة 221 - يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة
    الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام،أو وقوع بطلان
    فى الحكم او بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم

    وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم
    الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة وعشرين جنيهاً ، ويكفى ايداع أمانة واحدة
    فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب
    الطعن

    ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع وتصادر
    الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاسئناف لعدم مخالفة قواعد
    الاختصاص أو لانتفاء البطلان

    مادة 222 - ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب
    الانتهائى اذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر
    المقضى.وفى هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستانفاً بقوة القانون اذا لم
    يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الاستئناف

    مادة 223 - تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام
    المواد من36 الى 41 ولا تحتسب فى هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها
    ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً

    مادة 224 - اذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين : الأصلى او العارض

    ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رفع الدعوى الأصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلى وحده

    مادة 225 - يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم امام محكمة الدرجة الأولى

    مادة 226 - جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى

    مادة 227 - ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك

    ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم

    ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

    مادة 228 - اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة
    أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى أحتجزها
    الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر
    فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذى حكم فيه على شاهد الزور أو
    اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى احتجزت

    مادة 229 - استئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع
    الأحكام التى سبق صدروها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة
    ما نصت عليه المادة 232

    واستئناف الحكم الصادر فى الطلب الاحتياطى يستتبع حتماً استئناف الحكم
    الصادر فى الطلب الأصلى وفى هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له فى الطلب
    الأصلى ولو بعد فوات الميعاد

    مادة 230 - يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها
    الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على
    بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة

    مادة 231 - على قلم كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف ان يطلب ضم ملف
    الدعوى الابتدائية فى اليوم التالى لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف

    وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام
    على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد الى ثلاثة أيام فى الدعاوى
    المستعجلة.وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طلب ضم الملف أو فى
    إرساله فى الميعاد بغرامه لاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية بحكم
    غير قابل للطعن

    مادة 232 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط

    مادة 233 - يجب على المحكمة ان تنظر الاستئناف على اساس ما يقدم لها من
    ادلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة
    الأولى

    مادة 234 - يجب على المحكمة اذا ألغت الحكم الصادر فى الطلب الأصلى أن تعيد
    القضية الى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الاحتياطية

    مادة 235 - لاتقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها

    ومع ذلك يجوز أن يضاف الى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر
    الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى
    وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات

    وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة اليه

    ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات اذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد

    مادة 236 - لايجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك

    ولايجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم

    مادة 237 - يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع
    استئنافاً مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه

    فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف او بعد قبول الحكم قبل
    رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلى ويزول
    بزواله

    مادة 238 - تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف
    اذا نزل المستأنف عن حقه او كان ميعاد الإستنئاف قد أنقضى وقت الترك

    مادة 239 - الحكم بقبول ترك الخصومة فى الاستئناف الأصلى يستتبع الحكم
    ببطلان الاستئناف الفرعى وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى الزامه بها فى
    الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها

    مادة 240 - تسرى على الااتد المقررة أمام محكمة الدرجة اليوا يتعلق بالإجراءات أو بالأحكاماما لم يقض القانون بغير ذلك



    الفصل الثالث

    التماس اعادة النظر

    مادة 241 - للخصوم ان يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحوال الآتية

    1 - اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم

    2 - اذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها

    3 - اذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة

    4 - اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها

    5 - اذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه

    6 - اذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض

    7 - اذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية

    8 - لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئة او اهماله الجسيم

    مادة 242 - ميعاد الالتماس أربعون يوماً. ولايبدأ فى الحالات المنصوص عليها
    فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه
    الغش او الذى أقر فيه بالتزوير فاعله او حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على
    شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة

    ويبدا الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً

    ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش او التواطؤ او الإهمال الجسيم

    مادة 243 - يرفع الالتماس امام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى

    ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة

    ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين السابعة
    والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل
    الكفالة.ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم تصحب بما يثبت هذا
    الإيداع

    ويجوز ان تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم

    مادة 244 - لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم

    ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه

    ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً صيانة حق المطعون عليه

    مادة 245 - تفصل المحكمة أولاً فى جواز قبول التماس اعادة النظر ثم تحدد
    جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة الى إعلان جديد.على انه يجوز لها أن
    تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا
    أمامها طلباتهم فى الموضوع

    ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس

    مادة 246 - اذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات
    الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيها
    ولا تجاوز مائة جنية وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى
    الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها او بعضها. وفى جميع
    الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه

    مادة 247

    الحكم الذى يصدر برفض الالتماس او الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لايجوز الطعن فى أيهما بالالتماس



    الفصل الرابع

    النقض

    مادة 248 - للخصوم أن يطعنوا امام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية

    1 - اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او تأويله

    2 - اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم

    مادة 249 - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى اى حكم انتهائى - أياً
    كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين
    الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضى

    مادة 250 - للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون فى الأحكام
    الإنتهائية - أياً كانت المحكمة التى أصدرتها - اذا كان الحكم مبنياً على
    مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او فى تأويله وذلك فى الأحوال الآتية

    1 - الأحكام التى لايجيز القانون الخصوم الطعن فيها

    2 - الأحكام التى فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن

    ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام.وتنظر المحكمة الطعن فى غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم

    ولايفيد الخصوم من هذا الطعن

    مادة 251

    لايترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم

    ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً اذا طلب ذلك فى
    صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.ويعين رئيس
    المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه
    بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة

    ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة او تأمر بما
    تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم
    على إجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من
    تاريخ طالب وقف التنفيذ

    واذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته.وعلى المحكمة اذا أمرت بوقف التنفيذ
    أن تحدد جلسة لنظر الطعن امامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف
    الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها

    مادة 252 - ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً

    ولايسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250

    مادة 253 - يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى
    أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. فإذا كان
    الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل

    وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن
    كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التى بنى عليها
    الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم
    المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه

    ولايجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التى ذكرت فى الصحيفة ، ومع ذلك
    فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها فى أى وقت،وتأخذ
    المحكمة بها من تلقاء نفسها

    وإذا أبدى الطاعن سبباً للطعن بالنقض فيما يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم
    المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد
    قبل صراحة

    مادة 254

    يجب على الطاعن ان يودع خزانة المحكمة التى تقدم اليها صحيفة الطعن على
    سبيل الكفالة مبلغ مائة وخمسة وعشرون جنيهاً اذا كان الحكم المطعون فيه
    صادراً من محكمة استئناف او خمسة وسبعون جنيهاً اذا كان صادراً من محكمة
    ابتدائية او جزئية

    ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة لو اختلفت أسباب الطعن

    ولايقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويعفى من أداء الكفالة من يعفى من أداء الرسوم

    مادة 255 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة
    صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى
    الموكل فى الطعن ومذكرة شارحة لأسباب طعنه.وعليه أن يرفق بها المستندات
    التى تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه
    فإن كانت مقدمة فى طعن آخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة
    ان تتخذ ما تراه فى سبيل الإطلاع على هذه المستندات ، وإذا كانت صحيفة
    الطعن قد اودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها
    ارسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن الى محكمة النقض فى اليوم التالى لتقديم
    الصحيفة

    ويجب على قلم كتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن
    بها او وصولها اليه ضم ملف القضية بجميع مفرداتها.وعلى قلم كتاب المحكمة
    التى أصدرت الحكم أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه

    مادة 256 - يقيد قلم كتاب محكمة النقض الطعن فى يوم تقديم الصحيفة أو
    وصولها اليه فى السجل الخاص بذلك وعليه فى اليوم التالى على الأكثر ان يسلم
    أصل الصحيفة وصورها الى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل الى قلم الكتاب

    وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على
    الأكثر من تاريخ تسليمها اليه.ولايترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان
    إعلان صحيفة الطعن.

    مادة 257 - تحكم محكمة النقض بغرامة لاتقل عن ثلاثين جنيهاً ولاتجاوز
    مائتى جنية على من يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القيام
    بأى إجراء من الإجراءات المقررة فى المادتين السابقتين فى المواعيد المحددة
    لها

    مادة 258 - اذا بدا للمدعى عليه فى الطعن ان يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم
    كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بصحيفة الطعن
    مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه والمستندات التى يرى
    تقديمها

    فإن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً فى ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء
    الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتاب مذكرة مشفوعة بالمستندات التى يرى
    تقديمها مؤيدة للرد

    وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع فى ميعاد
    الخمسة عشر يوماً الأخيرة مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم
    الآخرين،مشفوعة بسند توكيل المحامى الموكل عنه

    فإذا استعمل الطاعن حقه فى الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا فى ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد

    مادة 259 - يجوز للمدعى عليهم فى الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى
    الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا فى الطعن اى خصم فى القضية
    التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه اليه الطعن ، يكون إدخاله بإعلانه
    بالطعن

    ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض فى ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ
    إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التى يرى تقديمها وفى هذه الحالة
    لاتسرى مواعيد الرد المنصوص عليها فى الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من
    المادة السابقة إلا بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً المذكورة

    مادة 260 - يجوز لكل خصم فى القضية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم
    يعلنه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل فى قضية الطعن ليطلب الحكم برفض
    الطعن.ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد
    المحدد فى الفقرة الأولى من المادة 258 مشفوعة بالمستندات التى تؤيده

    مادة 261 - المذكرات وحوافظ المستندات التى تودع باسم الخصم يجب أن تكون من
    أصل وصور بقدر عدد خصومه وان تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة
    النقض

    مادة 262 - لايجوز لقلم الكتاب لأى سبب أن يقبل مذكرات أو اوراقاً بعد
    انقضاء المواعيد المحددة لها،وانما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ
    تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها

    مادة 263 - بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن الى النيابة العامة

    وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرة بأقوالها فى أقرب وقت مراعية فى ذلك
    ترتيب الطعون فى السجل ، ما لم تر الجمعية العمومية لمحكمة النقض تقديم نظر
    أنواع من الطعون قبل دورها

    وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها، يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر
    ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة.فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير
    مقبول لسقوطه ، أو بطلان إجراءاته،أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى
    المادتين248 و249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة
    موجزة الى سبب القرار،والزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة

    وإذا رأت المحكمة ان الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.ويجوز لها فى هذه
    الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض،وأن
    تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة الى سبب الاستبعاد

    وفى جميع الأحوال لايجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق

    مادة 264 - يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين اودعوا مذكراتهم بتاريخ
    الجلسة المحدد قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بكتاب موصى
    عليه.وتتدرج القضية فى جدول الجلسة. ويعلق الجدول فى قلم الكتاب قبل الجلسة
    بخمسة عشر يوماً على الأقل ويبقى معلقاً طوال المدة المذكورة

    مادة 265 - تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر
    تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها. ويحصر فقط الخلاف التى تنازعها
    الخصوم دون إبداء الرأى فيها

    مادة 266 - اذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع محامى الخصوم
    والنيابة العامة وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام
    محكمة النقض من محام معهم

    وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق فى أن ينيبوا عنهم محامياً فى الجلسة

    ولايجوز إبداء اسباب شفهية فى الجلسة غير الأسباب التى سبق للخصوم بيانها
    فى الأوراق وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة 253

    مادة 267 - يجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة فى إيداع
    مذكرات تكميلية اذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لاغنى عن ذلك وحينئذ
    تؤجل القضية لجلسة آخرى وتحدد المواعيد التى يجب إيداع تلك المذكرات فيها

    مادة 268 - اذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم فى المصروفات

    مادة 269 - اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر
    المحكمة على الفصل فى مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة
    التى يجب التداعى اليها بإجراءات جديدة

    فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية الى المحكمة التى
    أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم ، وفى هذه
    الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت اليها القضية أن تتبع حكم محكمة
    النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة

    ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التى أحيلت اليها القضية أحد القضاة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم المطعون فيه

    ومع ذلك اذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً
    للفصل فيه او كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه
    وجب عليها أن تحكم فى الموضوع

    مادة 270 - اذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز
    نظره حكمت على رافعه بالمصاريف فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها او بعضها

    وإذا رأت ان الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن

    مادة 271 - يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام،أياً كانت الجهة التى
    أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوص متى كان ذلك الحكم أساساً لها

    واذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوص

    مادة 272 - لايجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق الطعن

    مادة 273 - تسرى على قضايا الطعون أمام محكمة النقض القواعد والإجراءات
    الخاصة بنظام الجلسات كما تسرى عليها القواعد الخاصة بالأحكام فيما لا
    يتعارض مع نصوص هذا الفصل
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية Empty رد: قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء فبراير 15, 2012 4:00 am

    الكتاب الثانى

    التنفيذ

    الباب الأول

    أحكام عامة

    الفصل الأول

    قاضى التنفيذ

    مادة 274 - يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى التنفيذ يندب فى مقر كل محكمة
    جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه فى ذلك عدد كاف من
    المحضرين.وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص
    القانون على خلاف ذلك

    مادة 275 - يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ
    الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كمايختص بإصدار القرارات والأوامر
    المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه
    قاضياً للأمور المستعجلة

    مادة 276 - يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة
    التنفيذ التى يقع المنقول فى دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة
    موطن المحجوز لديه

    ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التى يقع العقار فى
    دائرتها.فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع فى دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص
    لاحداها

    مادة 277 - تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية الى المحكمة
    الابتدائية اذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف
    جنيه والى محكمة الاستنئاف إذا زادت على ذلك

    وتستأنف أحكامه فى المنازعات الوقتية الى المحكمة الابتدائية

    مادة 278 - يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ

    وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات

    ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام

    مادة 279 - يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذى الشأن متى سلمهم السند التنفيذى

    فإذا أمتنع المحضر عن القيام بأى إجراء من إجراءات التنفيذ لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه الى قاضى التنفيذ

    فإذا وقعت مقاومة او تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وان يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية



    الفصل الثانى

    السند التنفيذى وما يتصل به

    مادة 280 - لايجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء

    والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح
    التى تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها
    القانون هذه الصفة

    ولايجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية

    "على الجهة التى يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات
    المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك"

    مادة 281 - يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً

    ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين
    موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ
    المختصة.ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج
    بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية

    ولايجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى

    مادة 282 - على المحضر عند إعلانه السند التنفيذى او عند قيامه بالتنفيذ
    قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص

    مادة 283 - من حل قانوناً او اتفاقاً محل الدائن فى حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ

    مادة 284 - اذا توفى المدين او فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات
    بالنيابة عنه قبل البدء فى التنفيذ او قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل
    ورثته او من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند
    التنفيذى

    ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق
    المتعلقة بالتنفيذ الى ورثته جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان
    اسمائهم وصفاتهم

    مادة 285 - لايجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذى ولا ان يجبر
    على أدائه بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية
    أيام على الأقل

    مادة 286 - يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة او فى الأحوال التى يكون فيها
    التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه
    الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الإنتهاء من
    التنفيذ



    الفصل الثالث

    النفاذ المعجل

    مادة 287 - لايجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها بالاستئناف
    جائزاً إلا اذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه فى القانون ومأموراً به فى
    الحكم

    ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية

    مادة 288 - النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى
    المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التى اصدرتها، وللأوامر الصادرة على
    العرائض،وذلك ما لم ينص فى الحكم او الأمر على تقديم كفالة

    مادة 289 - النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية وذلك بشرط تقديم كفالة

    مادة 290 - يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة او بغير كفالة فى الأحوال الآتية

    1 - الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات

    2 - إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاُ لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى أو
    مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة او كان مبنياً على سند رسمى لم يطعن فيه
    بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق او طرفاً فى
    السند

    3 - اذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام

    4 - اذا كان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه

    5 - اذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به

    6 - اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له

    مادة 291 - يجوز التظلم أمام المحكمة الاستثنائية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام

    ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة اثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم

    ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع

    مادة 292 - يجوز فى جميع الأحوال للمحكمة المرفوع اليها الاستئناف أو
    التظلم أن تأمر بناء على طلب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل اذا كان يخشى
    وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم او الأمر يرجح معها
    إلغاؤه

    ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له

    مادة 293 - فى الأحوال التى لايجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة
    يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً يودع خزانة المحكمة من
    النقود او الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من
    التنفيذ خزانة المحكمة او تسليم الشىء المأمور بتسليمه فى الحكم او الأمر
    الى حارس مقتدر

    مادة 294 - يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذى او ورقة التكليف بالوفاء

    ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن اليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة انتهائيا

    مادة 295 - لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع
    فى اقتدار الكفيل او الحارس او كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى
    المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص
    ويكون حكمه فى المنازعة إنتهائيا

    وإذا لم تقدم منازعة فى الميعاد او قدمت ورفضت أخذ على الكفيل فى قلم
    الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة.ويكون المحضر المشتمل
    على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذى قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده



    الفصل الرابع

    تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية

    مادة 296 - الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها
    بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية
    فيه

    مادة 297 - يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

    مادة 298 - لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتى

    1 - أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر
    وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى
    الدولى المقررة فى قانونها

    2 - أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً

    3 - ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته

    4 - أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها

    مادة 299 - تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد
    أجنبى.ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون
    الجمهورية

    مادة 300 - السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس
    الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة
    للتنفيذ المحررة فى الجمهورية

    ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه

    ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية
    السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف
    النظام العام او الآداب فى الجمهورية

    مادة 301 - العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لايخل بأحكام
    المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا
    الشأن



    الفصل الخامس

    محل التنفيذ

    مادة 302 - يجوز فى أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع
    مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص
    للوفاء بها دون غيرها

    ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع

    واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ

    مادة 303 - يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ فى أية
    حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء
    للحاجز،ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله
    الى المبلغ المودع

    ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به او الحكم له بثبوته

    مادة 304 - اذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لاتتناسب مع قيمة الأموال
    المحجوز عليها،جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر
    الحجز على بعض هذه الأموال.ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة
    ويختصم فيها الدائنون الحاجزون

    ولايكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأى طريق

    ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز اولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر الحجز عليها

    مادة 305 - لايجوز الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على
    النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من
    الغذاء لمدة شهر

    مادة 306 - لايجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها او نفقة مقررة

    1- ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه

    2- إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر

    مادة 307 - لايجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او
    المرتبة مؤقتاً للنفقة او للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة
    او الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة

    مادة 308 - الأموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها
    لايجوز حجزها من دائنى الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة
    او الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة

    مادة 309 - لايجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند
    التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من
    الديون

    مادة 310 - اذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى
    يتعين تسليمها الى الدولة أو إحدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة او
    الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم
    الى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها.وينتقل الحجز بتسليم
    المنقول ومحضر حجزه الى الثمن الذى يستحقه المدين،وذلك دون أى إجراء آخر

    مادة 311 - لايجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأى وجه من الوجوه
    إجراءات التنفيذ او المسائل المتفرعة عنها للمحامين الوكلاء عمن يباشر
    الإجراءات او المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم
    وإلا كان البيع باطلاً

    الفصل السادس

    إشكالات التنفيذ

    مادة 312 - "اذا عرض عند التنفيذ إشكال وكام المطلوب فيه إجراء وقتياً
    فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم
    فى الحالتين الحضور امام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند
    الضرورة ويكفى اثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال
    وفى جميع الأحوال لايجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه

    وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب
    يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم
    الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة اليه فى السجل الخاص بذلك

    ويجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذى فى أشكال اذا كان مرفوعاً من
    غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى،أو
    بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإذا لم يختصم فى الإشكال وجب على المحكة
    ان تكلف المستشكل بإختصامه فى ميعاد تحدده له،فإن لم ينفذ ما أمرت به
    المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال

    ولايترتب على تقديم أى إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف

    ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى إذا لم يكن قد اختصم فى الإشكال السابق

    مادة 313 - لايترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع

    ولقاضى التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض او مبلغ أكبر منه يعينه

    مادة 314 - اذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه

    مادة 315 - اذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامه لاتقل عن خمسين
    جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها
    وجه



    الباب الثانى

    الحجوز التحفظية

    الفصل الأول

    الحجز التحفظى على المنقول

    مادة 316 - للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية

    1- اذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة او السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة

    2- فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه

    مادة 317 - لمؤجر العقار أن يوقع فى مواجهة المستأجر او المستأجر من الباطن
    الحجز التحفظى على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين
    المؤجرة.وذلك ضماناً لحق الإمتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضاً
    اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين
    المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً

    مادة 318 - لمالك المنقول أنه يوقع الحجز التحفظى عليه عند حائزة

    مادة 319 - لا يوقع الحجز التحفظى فى الأحوال المتقدمة إلا إقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء

    وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم غيرواجب النفاذ أو كان دينه غير
    معين المقدار ، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز
    ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً

    ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة أن
    تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.وللقاضى قبل إصدار
    أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.ويجوز
    أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا
    الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا فى الحالة المذكورة فى المادة السابقة

    وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز من رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى

    مادة 320 - يتبع فى الحجز التحفظى على المنقولات القواعد والاجراءات
    المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق
    منها بتحديد يوم البيع

    ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم
    يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه
    والا اعتبر كأن لم يكن

    وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على الحاجز
    خلال ثمانية الأيام المشار اليها فى الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة
    المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

    مادة 321 - إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة اخرى قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً

    مادة 322 - اذا حكم بصحة الحجز تتبع الاجراءات المقررة للبيع فى الفصل
    الأول من الباب الثالث أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول المشار اليها فى
    المادة 318

    مادة 323 - اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن
    طبقاً للمادة 317 فإن اعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر ايضاً بمثابة حجز
    تحت يده على الأجرة

    وإذا كان المستأجر الأصلى غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من
    الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الاجرة

    مادة 324 - اذا حكم ببطلان الحجز التحفظى أو بالغائه لانعدام أساسه جاز
    الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز
    عليه





    الفصل الثانى

    حجز ما للمدين لدى الغير

    مادة 325 - يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء أن يحجز ما يكون
    لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط
    ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين فى ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما
    فى ذمته مالم يكن موقعاً على دين بذاته

    مادة 326 - لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التى لم تحل أكثر من
    فائدة سنة واحدة ولا أن يضم اليه مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين
    على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً

    مادة 327 - اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو كان دينه غير معين المقدار
    فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين
    الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز

    ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار

    مادة 328 - يحصل الحجز بدون حاجة الى اعلان سابق الى المدين بموجب ورقة من
    أوراق المحضرين تعلن الى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية

    1 - صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو أذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين

    2 - بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف

    3- نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه أو تسليمه أياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة

    4- تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه

    5- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً

    وإذ لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود (1) و (2) و (3) كان الحجز باطلاً

    ولا يجوز لقلم المحضرين اعلان ورقة الحجز الا اذا أودع الحاجز خزانة محكمة
    المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً
    لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالايداع على أصل الاعلان
    وصورته

    مادة 329 - اذا كان الحجز تحت يد محصلى الأموال العامة أو الأمناء عليها وجب أن يكون اعلانه لأشخاصهم

    مادة 330 - اذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج الجمهورية وجب اعلان الحجز
    لشخصه أو فى موطنه فى الخارج بالأوضاع المقررة فى البلد الذى يقيم فيه

    مادة 331 - اذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه الحاجز

    مادة 332 - يكون ابلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها
    الى المحجوز لديه مع تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر
    المحكمة الواقع بدائرتها موطن المحجوز عليه

    ويجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الأيام التالية لاعلانه الى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

    مادة - 333 فى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ يجب على
    الحاجز خلال ثمانية الأيام المشار اليها فى المادة السابقة أن يرفع أمام
    المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن

    واذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً

    مادة 334 - إذا اختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب
    اخراجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة اجراءات
    الحجز

    مادة 335 - يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى
    التنفيذ الذى يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا
    أبلغت اليه.ويترتب على ابلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز
    إلا بعد الفصل فيها

    مادة - 336 الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه،ولا يمنعه من
    الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه،كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته
    بالوفاء

    ويكون الوفاء بالايداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه

    مادة 337 - يبقى الحجز على المبالغ التى تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم
    المادة السابقة وعلى قلم الكتاب اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع
    فى ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول

    ويجب أن يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التى وقعت
    تحت يده وتواريخ اعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل
    منهم والسندات التى وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التى حجز من أجلها.وهذا
    الايداع يغنى عن التقرير بما فى الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء
    بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف جاز
    للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم
    تكليفه ذلك

    مادة 338 - يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفى للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة الى حكم بذلك

    مادة 339 - اذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين 302 ،303 وجب على المحجوز
    لديه أن يقرر بما فى ذمته فى قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها
    خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاعلانه بالحجز ويذكر فى التقرير مقدار
    الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى،ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت
    يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها

    واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها

    ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه

    مادة 340 - إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الادارة
    المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة
    لها وجب عليها أن تعطى الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير

    مادة 341 - اذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من
    يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من
    ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما فى الذمة خلال خمسة عشر يوماً

    مادة 342 - ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه

    مادة 343 - اذا لم يقرر المحجوز لديه بما فى ذمته على الوجه وفى الميعاد
    المبينين فى المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه
    ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذى حصل على سند تنفيذى
    بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة

    ويجب فى جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره

    مادة 344 - يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن
    يدفع الحاجز الملبغ الذى أقر به أو ما يفى منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه
    وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى وكانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة
    285 قد روعيت

    مادة 345 - للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمته قدر ما انفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضى

    مادة - 346 اذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال
    المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز
    لديه

    مادة 347 - اذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد

    مادة 348 - اذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفقاً لما تنص عليه المادة 400

    ومع ذلك يجوز للحاجز اذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله
    أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز عليه
    والمحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ، ويعتبر الحاجز
    بمثابة حوالة نافذة ، ولايجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق

    مادة 349 - يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به
    لمدينه،ويكون الحجز بإعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها فى
    ورقة إبلاغ الحجز

    وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفيذ، يجب على الحاجز
    خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة
    المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية Empty رد: قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء فبراير 15, 2012 4:01 am

    مادة 350 - الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة
    المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة
    لها لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز
    المحجوز لديه فى هذه المدة بإستبقاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم
    يحصل تجديدة كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات او
    الإتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى شأنه

    ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة الى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها

    مادة 351 - يجوز لقاضى التنفيذ فى أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم
    بصفة مستعجلة فى مواجهة الحاجز بالاذن للمحجوز عليه فى قبض دينه من المحجوز
    لديه رغم الحجز وذلك فى الحالات الآتية

    1- اذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر

    2- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة
    332 أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة
    333

    3 - إذا كان قد حصل الإيداع والتخصيص طبقاً للمادة 302

    مادة 352 يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 341 من
    قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها
    تحت يده إضراراً بالحاجز




    الباب الثالث

    الحجوز التنفيذية

    الفصل الأول

    التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه

    مادة 353 - يجرى الجز بموجب محضر يحرر فى مكان توقيعه وإلا كان باطلاً.ويجب
    أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين على ما
    يأتى

    1- ذكر السند التنفيذى

    2 - الموطن المختار الذى اتخذه الحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع فى دائرتها الحجز

    3 -مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها

    4 - مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب

    5 - تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه

    ويجب أن يوقع محضر الحجز كل المحضر والمدين إن كان حاضراً،ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم

    مادة 354 - لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وأربعين يوماً

    ويجب أن يبين فى المحضر بالدقة موضع الأرض واسم الحوض ورقم القطعة ومساحتها
    وحدودها ونوع المزروعات،أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى
    أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب

    مادة 355 - لا يجوز توقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ

    مادة 356 - لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز
    إلا بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر
    الحجز وإلا كان باطلاً

    ولا يجوز للمحضر أن يجرى تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما فى جيبه إلا بإذن سابق من قاضى التنفيذ

    مادة 357 - لا يقتضى الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها

    مادة 358 - إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة من معدن نفيس
    آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر
    الحجز

    وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضى التنفيذ التابع له مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر

    ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه

    وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز

    ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع فى حرز مختوم وان يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الأختام

    مادة 359 - إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة

    مادة 360 - إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى يوم أو أيام تالية
    بشرط أن تتابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة
    والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت
    إجراءات الحجز

    ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى إجراءات الحجز بعد المواعيد
    المقررة فى المادة 7 من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له
    إتمام محضره دون حاجة إلى استصدار إذن من القضاء

    مادة 361 - تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها فى محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس

    مادة 362 - إذا حصل الحجز بحضور المدين أو فى موطنه، تسلم له صورة من
    المحضر على الوجه المبين فى المادة 10 فإن كان الحجز قد حصل فى غير موطنه
    وفى غيبته وجب إعلانه بالمحضر فى اليوم التالى على الأكثر

    مادة 363 - يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب
    المكان الذى وجد به الأشياء المحجزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر
    الإدارى التابع له المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد الجزئية
    إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء
    المحجوزة ووصفها بالإجمال.ويذكر حصول ذلك فى محضر يلحق بمحضر الحجز

    مادة 364 - يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس
    إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.ويجب تعيين المحجوز عليه إذا
    طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر فى المحضر

    ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون فى خدمة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة

    مادة 365 - برفضه إياها، إذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل الحراسة
    وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد أما إذا لم يكن حاضراً وجب على
    المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن
    يرفع الأمر على الفور لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين
    يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة
    بالمنطقة،الحراسة مؤقتاً

    مادة 366- يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن
    التوقيع على محضر الحجز أو رفض استلام صورته وجب على المحضر أن يسلم صورة
    محضر الحجز فى اليوم ذاته إلى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس بذلك خلال أربع
    وعشرين ساعة بكتاب مسجل

    وعلى المحضر إثبات كل ذلك فى حينه فى المحضر

    مادة 367 - يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا
    الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها

    ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه

    مادة 368 - لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها
    أو يغيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات.إنما يجوز
    إذا كان مالكا لها أو صاحب حق فى الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له

    واذا كان الحجز على ماشية أو عروض او أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو
    إستغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفيذ بناء على طلب أحد
    ذوى الشأن أن يكلف الحارس الإدارة أو الإستغلال أو يستبدل به حارساً آخر
    يقوم بذلك

    مادة 369 - لايجوز للحارس أن يطلب إعفاءة من الحراسة قبل اليوم المحدد
    للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز
    الحضور امام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن فى الحكم الذى
    يصدر

    ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويثبت هذا الجرد فى محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه

    مادة 370 - يجوز طلب الإذن بالجنى أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تقدم اليه من الحارس أو من أحد ذوى الشأن

    مادة 371 - إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب
    على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى
    المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس
    الحجز الأول حارساً عليها إن كانت فى نفس المحل

    ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالى على الأكثر الى الحاجز الأول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضراً والمحضر الذى اوقع الحجز الأول

    ويترتب على هذا الإعلإن بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثانى ولو نزل عنه
    الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع

    مادة 372 - اذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات اذا وقعت صحيحة فى ذاتها

    مادة 373 - يعاقب الحارس بعقوبة التبديد اذا تعمد عدم ابراز صورة محضر الحجز السابق للمحضر وترتب على ذلك الإضرار بأى من الحاجزين

    مادة 374 - للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز

    مادة 375 - يعتبر الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من
    تاريخ توقيعه إلا اذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو
    بمقتضى القانون.ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على
    ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق

    ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر

    مادة 376 - لايجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام على الأقل من تاريخ
    تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضى
    يوم على الأقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق والنشر

    ومع ذلك اذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار
    فلقاضى التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم
    من الحارس أو أحد ذوى الشأن

    مادة 377 - يجرى البيع فى المكان الذى توجد فيه الأشياء المحجوزة أو فى
    أقرب سوق ولقاضى التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع-بعد الإعلان عنه-فى
    مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن

    مادة 378 - اذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هى مقدرة به فى
    محضر الحجز تزيد على خمسة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى
    الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية،ويذكر فى الإعلان يوم البيع
    وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال ويجوز للدائن الحاجز
    أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على ألفى جنيه أن
    يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة

    مادة 379 - لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة
    تقدم لقاضى التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر فى الصحف او
    غيرها من وسائل الاعلان او بيان الأشياء المطلوب بيعها فى الإعلانات
    بالتفصيل

    مادة 380 - يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب او الفضة او من أى معدن
    نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على
    خمسة آلاف جنية إن يحصل النشر فى الصحف او غيرها من وسائل الاعلام ثلاث
    مرات فى أيام مختلفة قبل يوم البيع

    مادة 381 - يجوز أن يعهد الى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وصعه منها فى لوحة المحكمة

    مادة 382 - يثبت اللصق بشهادة من المحضر او من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة
    من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت
    النشر بتقديم نسخه من الصحيفة او شهادة من جهة الإعلام

    مادة 383 - اذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق
    والنشر على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة
    المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل

    مادة 384 - يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن
    فوراً.ويجب ألا يبدأ المحضر فى البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة
    ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها

    مادة 385 - لايجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها
    الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإن لم يتقدم أحد لشرائها حفظت فى خزانة
    المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من
    الدائنين

    مادة 386 - اذا لم يتقدم أحد لشراء الحلى والمجوهرات والأحجار الكريمة
    والأشياء المقومة امتد أجل بيعها الى اليوم التالى اذا لم يكن يوم عطلة
    فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع الى يوم آخر وأعيد النشر
    واللصق على الوجه المبين فى المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه
    المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به

    مادة 387 - الأشياء التى لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالى ان لم يتقدم أحد
    للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها إستيفاء لدينه بالقيمة التى يقدرها أهل خبرة
    يعينه المحضر ويذكر أسمه فى محضر البيع

    مادة 388 - يكفى لإعلان إستمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته فى محضر البيع

    مادة 389 - ان لم يدفع الراسى عليه المزاد الثمن فوراً وجبت اعادة البيع
    على ذمته بالطريقة المتقدمة بأى ثمن كان ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً
    بفرق الثمن بالنسبة اليه كذلك

    ويكون المحضر ملزماً بالثمن ان لم يستوفه من المشترى فوراً ولم يبادر
    بإعادة البيع على ذمته ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة اليه

    مادة 390 - يكف المحضر على المضى فى البيع اذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء
    الديون المحجوز من اجلها هى والمصاريف.وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد
    المحضر او غيره ممن يكون تحت يده الثمن لايتناول إلا مزاد على وفاء ما ذكر

    مادة 391 - يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر
    أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه فى شأنها وحضور المحجوز عليه أو
    غيابه والثمن الذى رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه

    مادة 392 - اذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد
    فى محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين طبقاً للمادة 371 أن يطلبوا إجراء
    البيع بعد إتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها فى المواد السابقة
    ويجب اعلان الشهادة المثبتة للصق الى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى
    كان يباشر الاجراءات وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل

    مادة 393 - اذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا اذا
    حكم قاضى التنفيذ بإستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه

    مادة 394 - يجب أن ترفع دعوى الإسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه
    والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية ويجب
    على المدعى أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات
    وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالإستمرار فى التنفيذ دون إنتظار
    الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم

    مادة 395 - يحق للحاجز أن يمضى فى التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو
    بوقفها عملاً بالمادة 99 او إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك
    كما يحق له أن يمضى فى التنفيذ اذا حكم فى الدعوى برفضها او بعدم الإختصاص
    أو بعدم قبولها او ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها
    ولو كان هذا الحكم قابلاً للإستئناف

    مادة 396 - اذا رفعت دعوى إسترداد ثانية من مسترد آخر او كان قد سبق رفعها
    من المسترد نفسه واعتبرت كان لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك أو شطبها او
    بعدم قبولها او بعدم اختصاص المحكمة او ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة
    فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا اذا حكم قاضى التنفيذ بوقفه لأسباب
    هامة

    مادة 397 - اذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها
    ولا تزيد عن مائتى جنية تمنح كلها او بعضها للدائن وذلك مع عدم الاخلال
    بالتعويضات إن كان لها وجه



    الفصل الثانى

    حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها

    مادة 398 - الأسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول

    مادة 399 - الإيرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة فى
    ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين
    لدى الغير ويترتب على حجز الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة حجز
    ثمراتها وفوائدها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع

    مادة 400 - تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه فى المادتين السابقتين
    بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفيذ بناء على
    طلب يقدمه اليه الحاجز ويبين القاضى فى أمرة ما يلزم اتخاذه من إجراءات
    الإعلان

    الفصل الثالث

    التنفيذ على العقار

    الفرع الأول

    التنبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلها



    مادة 401 - يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار الى المدين لشخصه او لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية

    1- بيان نوع السند التنفيذى وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ اعلان السند

    2 -اعذار المدين بأنه اذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً

    3 -وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وارقام القطع واسماء الأحواض
    وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعينه وذلك بالتطبيق لقانون
    الشهر العقارى

    وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على
    البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته.وله أن يستصحب من يعاونه فى
    ذلك.ولا يجوز التظلم من هذا الأمر

    4 - تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ

    واذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين 1 و 3 من هذه المادة كانت باطلة

    فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه الى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة281

    مادة 402 - يسجل تنبيه نزع الملكية فى كل مكتب من مكاتب الشهر التى تقع فى دائرتها العقارات المبينة فى التنبيه

    وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضى فى الإجراءات على سبيل
    التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضى فى الإجراءات لمن اعلن
    التنبيه الأسبق فى التسجيل

    ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ ان يأذن له فى الحلول محله فى السير بالإجراءات

    مادة 403 - اذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام مكتب الشهر
    بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ
    التنبيه الجديد واسم من اعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه
    الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من
    اعلنه وسند تنفيذه

    ويحصل التأشير بأمر القاضى بالحلول على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم الى مكتب الشهر

    مادة 404 - يترتب على تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزاً

    مادة 405 - اينفذ تصرف المدين أو الحائز او الكفيل العينى فى العقار ولا
    ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص او امتياز فى حق الحاجزين ولو
    كانو دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار اليهم فى المادة417 ولا من
    حكم بإيقاع البيع عليه اذا كان التصرف أو الرهن او الاختصاص او الامتياز قد
    حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية

    مادة 406 - تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل
    التنبيه،وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال
    الإدارة الحسنة

    ولكل دائن بيده سند تنفيذى أن يطلب بعريضة من قاضى التنفيذ أمراً بتكليف
    أحد المحضرين او الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها

    وتباع الثمار والمحصولات فى كلتا الحالتين بالمزاد او بأية طريقة أخرى يأذن بها القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة

    مادة 407 - اذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً الى أن يتم البيع
    ما لم يحكم قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة او بتحديد سلطته،وذلك بناء على
    طلب الدائن الحاجز أو أى دائن بيده سند تنفيذى

    وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة الى أن يتم البيع

    واذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل
    التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد أن تكليفه من الحاجز او أى دائن
    بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين

    وإذا وفى المستأجرالأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً

    مادة 408 - مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى فى شأن إيجار العقارات تنفذ
    عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين والدائنين
    المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال
    بإحكام القانون المتعلقه بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير
    ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ فى حق من ذكروا إلا اذا كانت من
    أعمال الإدارة الحسنة

    مادة 409 - المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على
    الحاجزين والدائنين المشار اليهم فى المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه
    متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه.وذلك بغير إخلال بإحكام القانون
    المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل
    التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة

    مادة 410 - تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المواد 341 و342 و361 من قاون
    العقوبات على المدين اذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التى تلحق بالعقار
    المحجوز أو اذا أتلف هذا العقار أو اتلف الثمرات

    مادة 411 - اذا كان العقار مثقلا بتأمين عينى وآل الى جائز بعقد مسجل قبل
    تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى
    مواجهته

    ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه اليه وإلا كان باطلاً.ويترتب
    على إعلان الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من
    406 الى 410

    مادة 412 - يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه
    خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه

    مادة 413 - اذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام
    الماديتن 402 و 403 واذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية Empty رد: قانون رقم 13 لسنة 1968 م قانو ن المرافعات المدنية والتجارية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء فبراير 15, 2012 4:02 am

    الفرع الثانى

    قائمة شروط البيع والإعتراض عليها

    مادة 414 - يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط
    البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل
    التنبيه كأن لم يكن ويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات الآتية

    1- بيان السند التنفيذى الذى حصل التنبيه بمقتضاه

    2- تاريخ التنبيه وتاريخ انذار الحائز إن وجد ورقمى تسجيلهما وتاريخه

    3 - تعيين العقارات المبينة فى التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها
    ورقم القطعة واسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات التى تفيد فى تعيينها

    4- شروط البيع والثمن الأساسى

    ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة37

    5- تجزئة العقار الى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة

    ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع

    مادة 415 - ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيــة

    1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز

    2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه

    3- التنبيه بنزع الملكية

    4- انذار الحائز إن كان

    5 - شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة

    مادة 416 - اذا استحق المبيع كان للمشتري الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان
    لها وجه،ولا يجوز أن تتضمن قائمة شروط البيع الاعفاء من رد الثمن

    مادة 417 - يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة
    شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين
    سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه ، ويكون
    الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في
    القيد

    وعلى المحضر الذي قام بإعلان ورقة الاخبار واخطار مكتب الشهر بحصوله خلال
    ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه.ويصبح
    الدائنون المشار إليهم في الفقرة السابقة طرفاً في الاجراءات من تاريخ هذا
    التأشير

    ولايجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالاجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم

    مادة 418 - تشتمل ورقة الإخبار على البيانات الآتيــة

    1- تاريخ ايداع قائمة شروط البيع

    2- تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال

    3- بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة

    4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على
    القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم
    تقديم اعتراضات على القائمة

    5- انذار المعلن اليه بالاطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه
    البطلان او الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في
    الفقرة السابقة بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك

    وكذلك تشتمل ورقة الاخبار على انذار بائع العقار او المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع او المقايضة اذا لم يتبع احكام المادة 425

    مادة 419 - تحدد في محضر ايداع قائمة شروط البيع لنظر الاعتراضات أول جلسة
    تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار اليه في
    المادة 417 ولاتقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا
    تزيد على ستين يوماً،فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين
    كأن لم يكن وسير في اجراءات الاعلان عن البيع

    مادة 420 - يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 414

    مادة 421 - يعلن قلم الكتاب عن ايداع القائمة بالنشر في احدى الصحف اليومية
    المقررة للإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات
    بالمحكمة وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لآخر اخبار بايداع القائمة.ويودع
    محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في ثمانية الأيام التالية
    للإعلان عن الايداع

    ولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه

    مادة 422 - أوجه البطلان في الاجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر
    الاعتراضات،وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز
    والكفيل العيني والدائنين المشاراليهم في المادة 417 ابداؤها بطريق
    الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة
    التنفيذ قبل الجلسة المشار اليها بثلاثة ايام على الأقل والا سقط حقهم في
    التمسك بها

    ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة ابداء مالديه من أوجه
    البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند
    نظر الاعتراض

    مادة 423 - اذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد
    رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة ان يعرض رغبته في
    التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط
    البيع وقف اجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة

    ويحدد الحكم القاضي بوقف الاجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها اجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة

    مادة 424 - لكل من المدين أو الحائز او الكفيل العيني أن يطلب بطريق
    الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف اجراءات التنفيذ على عقار او اكثر من
    العقارات المعينة في التنبيه اذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الاجراءات
    مستمرة بالنسبة اليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين
    الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 417 ويعين الحكم الصادر في هذا
    الاعتراض العقارات التي تقف الاجراءات مؤقتاً بالنسبة اليها،ولكل دائن بعد
    الحكم بايقاع البيع ان يمضي في التنفيذ على تلك العقارات اذا لم يكف ثمن
    ما بيع للوفاء بحقه

    ويجوز كذلك للمدين ان يطلب بالطريق ذاته تأجيل اجراءات بيع العقار إذا أثبت
    أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين
    وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الاجراءات،ويعين الحكم الصادر
    بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً
    في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون

    ويجوز إبداء الطلبات المتقدمة إذا طرأت ظروف تبرر ذلك في أية حالة تكون عليها الاجراءات الى ما قبل اعتماد العطاء

    مادة 425 - على بائع العقار أو المقايض به اذا اراد أثناء اجراءات التنفيذ
    رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن او الفرق أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون
    ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات
    بثلاثة أيام على الأقل ، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على من حكم
    بإيقاع البيع عليه

    وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة وقفت اجراءات التنفيذ على العقار





    الفـرع الثالث

    إجــراءات البيـع

    مادة 426 - للدائن الذي يباشر الاجراءات ولكل دائن اصبح طرفاً فيها وفقاً
    للمادة 417 ان يستصدر أمراً من قاضي التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر
    القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد
    بأحكام واجبة النفاذ وبعد التحقق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً

    ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الأشخاص الوارد ذكرهم في
    المادة 417 بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على
    الأقل

    مادة 427 - يحصل البيع في المحكمة ، ويجوز لمن يباشر الاجراءات والمدين
    والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذناً من قاضي التنفيذ
    بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره

    مادة 428 - يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لاتزيد
    على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق اعلانات تشتمل على
    البيانات الآتيــة

    1- اسم كل من باشر الاجراءات والمدين والحائز والكفيل العيني ولقبه ومهنته وموطنه أو الموطن المختار

    2- بيان العقار وفق ما ورد في قائمة شروط البيع

    3- تاريخ محضر ايداع قائمة شروط البيع

    4- الثمن الاساسي لكل صفقة

    5- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها

    مادة 429 - تلصق الاعلانات في الأمكنة الآتي بيانها

    1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها اذا كانت مسورة او كانت من المباني

    2 - باب مقر العمدة في القرية التي تقع فيهاالأعيان والباب الرئيسي للمركز او القسم الذي تقع الأعيان في دائرته

    3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ

    وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الاعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم

    ويثبت المحضر في ظهر احدى صور الاعلان انه اجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة
    الذكر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها في ملف التنفيذ

    مادة 430 - يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 428 بنشر نص
    الاعلان عن البيع في احدى الصحف اليومية المقررة للاعلانات القضائية ،
    ولايذكر في هذا الاعلان حدود العقار

    وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها اليه

    مادة 431 - يجوز للحاجز والمدين والحاجز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان
    يستصدر اذناً من قاضي التنفيذ بنشر اعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها
    من وسائل الاعلام او بلصق عدد آخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار، او
    طبيعته او لغير ذلك من الظروف ولايترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع
    بأي حال ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصار في الاعلان عن البيع بإذن من
    القاضي

    ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان او نقصه

    مادة 432 - يجب على ذوي الشأن ابداء أوجه البطلان في الاعلان بتقرير في قلم
    الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق
    فيها

    ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولايقبل الطعن في حكمه بأي طريق

    وإذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان أجل القاضي البيع الى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الاجراءات

    وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور

    مادة 433 - إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الاعلان وفقاً للمادة
    السابقة تكون مصاريف اعادة الاجراءات في هذه الحالة على حساب كاتب المحكمة
    أو المحضر المتسبب فيها حسب الأحوال

    مادة 434 - يقدر قاضي التنفيذ مصاريف اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب
    المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم
    إيقاع البيع

    ولاتجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط مايخالف ذلك

    مادة 435 - يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة بناء
    على طلب من يباشر التنفيذ او المدين ، او الحائز ، او الكفيل العيني،أو أي
    دائن اصبح طرفاً في الاجراءات وفقاً للمادة 417 ، وذلك بعد التحقق من
    اعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع

    واذا جرت المزايدة بدون طلب احد من هؤلاء كان البيع باطلاً

    مادة 436 - يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي
    مصلحة اذا كان للتأجيل أسباب قوية ، ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم
    الصادر في طلب تأجيل البيع

    مادة 437 - تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف

    ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك مقدار الثمن الأساسي

    مادة 438 - اذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع بحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك

    مادة 439 - اذا تقدم مشتر او اكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في
    الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض ، ويعتبر العرض الذي لايزاد عليه خلال
    ثلاث دقائق منهياً للمزايدة

    مادة 440 - يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد الجلسة كامل
    الثمن الذي اعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة
    بإيقاع البيع عليه

    فإن لم يودع الثمن كاملاً وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة

    وفي حالة عدم ايداع الثمن كاملاً يؤجل البيع

    وإذا أودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم بايقاع البيع عليه إلا اذا
    تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بكامل الثمن
    المزاد ، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا
    الثمن.فإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يقم المزاد الأول بإيداع الثمن
    كاملاً وجبت اعادة المزايدة فوراً على ذمته،ولايعتد في هذه الجلسة بأي
    عطاء غير مصحوب بكامل قيمته

    ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشمل قائمة شروط البيع على ما يخالف ذلك

    مادة 441 - كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه
    في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم

    ويعاد الاعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في لمواد 428 ، 429 ، 430

    فإذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضاً على البيانات الآتي ذكرها

    1 - بيان اجمالي بالعقارات التي اعتمد عطاؤها

    2 - اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي او المختار

    3 - الثمن الذي اعتمد به العطاء

    مادة 442 - اذا كان من حكم بايقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي

    مادة 443 - يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويتضمن
    الحكم بإيقاع البيع الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد ولايكون له حق
    في الزيادة بل يستحقها المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الأحوال

    مادة 444 - يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه ان يقرر في قلم كتاب المحكمة
    قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص
    معين اذا وافقه الموكل على ذلك

    مادة 445 - على المشتري ان يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر
    المحكمة اذا لم يكن ساكناً بها،فإن كان ساكناً وجب ان يبين عنوانه على وجه
    الدقة



    الفــرع الرابع

    الحكم بإيقاع البيــع

    مادة 446 - يصدر حكم ايقاع البيع بديباجة الاحكام ويشتمل على صورة من قائمة
    شروط البيع وبيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والاعلان عنه
    وصورة من محضر الجلسة ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز او الكفيل
    العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه

    ويجب ايداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره

    مادة 447 - يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره

    ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه . على أنه لا ينقل
    إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز او الكفيل العينى من حقوق في العقار
    المبيع

    مادة 448 - اذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لايكون تسجيل هذا الحكم
    واجباً ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش
    تسجيل انذار الحائز

    مادة 449 - لايعلن حكم ايقاع البيع ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين او
    الحائز او الكفيل العيني او الحارس على حسب الأحوال الحضور في مكان التسليم
    في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم
    المعين للتسليم بيومين على الأقل

    واذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب
    التسليم ان يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة
    للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن

    مادة 450 - يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير به وفقاً لحكم
    المادة 448 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون
    الرسمية والحيازية التي أعلن اصحابها بإيداع قائمة شروط البيع واخبروا
    بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417 ، 426 ولا يبقى لهم الا حقهم في الثمن

    مادة 451 - لايجوز استئناف حكم ايقاع البيع الا لعيب في إجراءات المزايدة
    او في شكل الحكم او لصدوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها
    واجباً قانوناً

    ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسةالأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم



    الفــرع الخامس

    انقطاع الأجراءات والحلول

    مادة 452 - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة
    والأربعين يوماً التالية لتسجيل آخر تنبيه قام هو بإجرائه جاز للدائن
    اللاحق في التسجيل أن يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الاجراءات

    وعلى من يباشر الاجراءات ان يودع قلم الكتاب أوراق الاجراءات خلال ثلاثة
    الأيام التالية لإنذاره بذلك على يد محضر والا كان مسئولا عن التعويضات ولا
    ترد لمن يباشر الاجراءات مصاريف ما باشره منها الا بعد ايقاع البيع

    مادة 453 - اذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضائه او اعتبر
    هذا التسجيل كأن لم يكن وفقاً لحكم المادة 414.او بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى
    مكتب الشهر عند التأشير بهذا الشطب ان يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش
    تسجيل كل تنبيه آخر يتناول ذات العقار،وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن
    يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات

    وللدائن الأسبق في تسجيل التنيبه ان يسير في اجراءات التنفيذ من آخر اجراء
    صحيح على ان يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبيه بما يفيد الاخباربايداع
    قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ التأشير عليه وفقاً لحكم
    الفقرة السابقة والا اعتبر تسجيل تنبيهه كأن لم يكن


    الفــرع السادس

    دعوى الاستحقاق الفرعيـة

    مادة 454 - يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار
    المحجوز عليه او بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة
    شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم
    فيها من يباشر الاجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين
    المقيدين

    مادة 455 - يحكم القاضي في أول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا أودع الطالب
    خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب
    للوفاء بمقابل اتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الاجراءات عند
    الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها او
    على بيان دقيق لأدلة الملكية او وقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى

    وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل ان يقضي القاضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن
    يطلب منه وقف البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل


    مادة 456 - لايجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمادة السابقة بإيقاف البيع او المضي فيه

    مادة 457 - اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها

    ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة الى كل الأعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية

    مادة 458 - يعدل القاضي الثمن الأساسي اذا كان المقتضي بيعه جزءاً من صفقة
    واحدة،وكذلك يكون الشأن عند استئناف اجراءات البيع بعد الفصل في دعوى
    الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 37



    الفصل الرابع

    بعض البيـوع الخاصـة

    مادة 459 - بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب
    بطريق المزايدة يجري بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب
    المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب

    مادة 460 - تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة على البيانات الآتيــة

    1- الأذن الصادر بالبيع

    2- تعيين العقار على الوجه المبين

    3- شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 37

    4 - تجزئة العقار الى صفقات اذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة

    5- بيان سندات الملكية

    مادة 461 - ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتيـــة

    1- شهادة ببيان الضريبة العقارية او عوائد المباني المقررة على العقار

    2- سندات الملكية والاذن الصادر بالبيع

    3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على ايداع القائمة

    مادة 462 - يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كل من الدائنين
    المرتهنين رهنا حيازياً او رسمياً وأصحاب حقوق الاختصاص والامتياز والنيابة
    العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417 ، ويكون
    لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق
    الاعتراض على القائمة.وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422 ، 425

    مادة 463 - تطبق على البيوع المشار اليها في المادة 459 القواعد المتعلقة
    بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفرعين
    الثالث والرابع من الفصل الثالث

    مادة 464 - اذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم امكان
    القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع
    يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء

    مادة 465 - تشتمل قائمة شروط البيع المشار اليها في المادة السابقة فضلاً
    عن البيانات المذكورة في المادة 460 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم
    كما يرفق بها ، فضلاً عن الأوراق المذكورة في المادة 461 ، صورة من الحكم
    الصادر بإجراء البيع

    مادة 466 - يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى
    المادة السابقة الدائنين المذكورين في المادة 462 وجميع الشركاء ويكون
    لهؤلاء ابداء مالديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق
    الاعتراض على القائمة

    مادة 467 - يجوز لمن يملك عقاراً مقررا عليه حق امتياز او اختصاص او رهن
    رسمي اوحيازي لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته ان يبيعه امام القضاء بناء
    على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة

    مادة 468 - تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته وعلى بيعه اختياراً
    الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار
    النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع





    الباب الرابع

    توزيع حصيلة التنفيذ

    مادة 469 - متى تم الحجز على نقود لدى المدين او تم بيع المال المحجوز او
    انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى
    الغير ، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات بحصيلة
    التنفيذ دون أي اجراء آخر

    مادة 470 - اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين
    الحاجزين ومن اعتبر طرفاً في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ
    أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة
    المدين

    مادة 471 - اذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية
    للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة
    التي يتبعها المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مكان البيع حسب
    الأحوال.وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بياناً بالحجوز الموقعة تحت
    يده

    مادة 472 - اذا امتنع من عليه الايداع جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي
    التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد موعد للإيداع.فإذا لم يتم الايداع
    خلال هذا الموعد جازالتنفيذ الجبري على الممتنع في امواله الشخصية

    مادة 473 - اذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر
    طرفاً في الاجراءات ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم خلال
    الخمسة عشر يوماً التالية ليوم ايداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام قلم
    كتابها بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة
    التنفيذ وفقاً للأوضاع الآتيــة

    مادة 474 - يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه
    بإعداد قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب بمجرد
    ايداع هذه القائمة ان يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن
    اعتبر طرفاً في الاجراءات الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لايجاوز ثلاثين يوماً
    من ايداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أيام بقصد الوصول الى تسوية
    ودية

    مادة 475 - في الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوو الشأن المشار
    اليهم في المادة السابقة في القائمة ويأمر القاضى باثبات ملاحظاتهم في
    المحضر وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الاعلانات والتوكيلات وقبول
    التدخل من كل ذي شأن لم يعلن او يصح اعلانه وضم توزيع الى آخر او تعيين
    خبراء لتقدير ثمن آحاد مابيع من العقارات جملة وله فضلاً عن ذلك اتخاذ أي
    تدبير آخر يقتضيه حسن سير الاجراءات

    مادة 476 - اذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية
    أثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه كاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا
    المحضر قوة السند التنفيذي

    مادة 477 - تخلف أحد ذوي الشأن عن الحضور في الجلسة لايمنع من اجراء
    التسوية الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة
    المؤقتة

    ولايجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي اثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم

    مادة 478 - اذا تمت التسوية يعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف

    واذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة لللتسوية الودية اعتبر القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية

    وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة وبشطب
    القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع

    مادة 479 - اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي
    باثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ولايجوز ابداء مناقضات
    جديدة بعد هذه الجلسة

    مادة 480- الحكم في المناقضة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ
    المتنازع فيه يزيد على خمسمائة جنيهاً وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن
    المناقض او قيمة حصيلة التنفيذ

    ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام

    مادة 481 - يجب في استئناف الحكم الصادر في المناقضة اختصام جميع ذوي الشأن
    ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم
    الاستئنافي باخبار قلم كتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم
    الاستئنافي

    مادة 482 - يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة ايام من الاخبار المشار اليه في
    المادة السابقة او من الفصل في المناقضات اذا كان حكمه فيها نهائياً او من
    انقضاء ميعاد استئنافه بايداع القائمة النهائية محررة على اساس القائمة
    المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة ان كان ويمضي في الاجراءات وفقاً
    للمادة478

    مادة 483 - المناقضات في القائمة المؤقتة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم
    أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين
    المتنازع في ديونهم

    مادة 484 - لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب
    الى وقت تسليم أوامر الصرف ابطال الاجراءات وذلك اما بطريق التدخل في جلسة
    التسوية او بدعوى اصلية يرفعها بالطرق المعتادة.ولا يحكم بالابطال الا لضرر
    يكون قد لحق بحقوق مدعيه. فاذا حكم به اعيدت الاجراءات على نفقة المتسبب
    فيه من العاملين بالمحكمة وألزم بالتعويضات ان كان لها وجه

    مادة 485 - لايترتب على افلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار
    اليه في مادة 469 وقف اجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق
    على الشروع في التوزيع

    مادة 486 - بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لايكون لمن لم يعلن او يختصم
    حق ابطال اجراءات التوزيع وانما يكون له الرجوع على المتسبب من العاملين
    بالمحكمة بالتعويضات ان كان لها وجه

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:45 pm