روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    شرف رئيس وزراء بدون صلاحيات .. فديو

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    شرف رئيس وزراء بدون صلاحيات .. فديو Empty شرف رئيس وزراء بدون صلاحيات .. فديو

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس مارس 31, 2011 8:52 pm

    شرف رئيس وزراء بدون صلاحيات .. فديو S320115152349
    تحدث دكتور "إبراهيم درويش" عن المواد التي تم تعديلها في الدستور المصري وأشار إلى المادة 56 قائلا :
    تنص المادة 56 على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
    1. التشريع .
    2. إقرار السيادة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
    3. تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب .
    4. دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادي وفضه .
    5. حق إصدار القوانين والاعتراض عليها .
    ويقول دكتور"درويش" أنه أعطى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كل السلطات في
    التشريع والتنفيذ وهو ما تحتاجه البلاد وأن هذه المادة هي التي كانت مقررة
    لرئيس الجمهورية , وكان رئيس مجلس الوزراء في ظل دستور 71 وفي ظل هذه
    المادة لا يملك أي شيء إلا في ما يفوضه فيه رئيس الجمهورية , وأن دكتور
    "عصام شرف" رئيس مجلس الوزراء الحالي ليس بيده إصدار أي قرار وإنما يعد
    القرارات ويصدرها للمجلس لأعلى للقوات المسلحة طبقا لهذا النص من المادة 56
    من الدستور .



    تحدث دكتور "إبراهيم درويش" عن المواد التي تم تعديلها في الدستور المصري
    وأشار إلى المادة 26 من الدستور أنه يوجد بها بعض الصياغات الخاطئة فمثلا :
    في المادة "26يشترط فيمن ينتخب رئيس للجمهورية " وتعد هذه الصياغة خاطئة
    والمفترض أن يقال "يشترط في من يترشح لرئاسة الجمهورية" , حيث أكد "درويش"
    أن صياغة الدستور تعد مثل صناعة الماس لابد أن تكون دقيقة جدا , ولأن هذه
    هي شروط الترشيح وليست شروط الانتخاب , وتعد هذه المادة نسخة من المادة 76
    في الدستور القديم .
    كما أشار إلى المادة 27 وهي مثل المادة 76 من الدستور بعد التعديل وجاءت
    أسوء مما كانت وينص فيها على "أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع"
    ووقف هنا وقال "درويش" يجب وقفة هنا والباقي بعد ذلك عقبات عند وضعه ثلاث
    بدائل للجدية "30 عضو مجلس شعب و30 ألف مواطن من المحافظات ممن لهم حق
    الانتخاب في خمسة عشر محافظة " ويعد هنا صمم على وجود مجلس الشورى .
    وقال "درويش" أن مصر دولة موحدة وليست دولة فيدرالية مثل أمريكا ولا تحتاج
    إلى مجلس واحد , وعندما جاء "أنور السادات" عام 1980 قال أنه يريد أن ينشأ
    مجلس عائلة مثل المصطبة في مدينة "ميت أبو الكوم" وأن أصل مجلس الشورى هو
    مصطبة , وأن مصر ليست بحاجة إلى مجلس الشورى وكان بإمكان من وضع هذا
    الدستور أن يلغي مجلس الشورى لكن عندما طرحوا هذه المسألة أصبحت صعبة بعد
    ذلك , كما يعتقد "درويش" أن هذا الدستور هو الجديد



    تحدث دكتور "إبراهيم درويش" عن المواد التي تم تعديلها في الدستور المصري
    وأشار إلى المادة 60 من الدستور أنه يوجد بها بعض الصياغات الخاطئة فمثلا :
    المادة 60 من الدستور تقول "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب
    وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة
    أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع
    دستور جديد للبلاد " ويقول دكتور"درويش" أن كلمة "جمعية" هنا خطأ ويجب وضع
    لفظ "لجنة" تأسيسية من مائة عضو" , ويجتمع المجلسين مع بعض أمام الرئيس وفي
    حالة عدم وجود رئيس يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة .
    وأشار أيضا دكتور "درويش" عند عمل المشروع الذي يتولى دستور جديد تأتي
    الخطورة هنا في موعد عرض المشروع الذي يتحدد مدته وهي خمسة عشر يوما من
    إعداده ومن المفترض عند إعداد الدستور الجديد يعد من الشعب فلماذا يحدد
    أسبوعين فقط لعرض الدستور ولم يوضع نص واضح يقول لمناقشة الدستور الجديد ,
    وأين الشعب من استفتاء الدستور .



    تحدث دكتور "إبراهيم درويش" عن المواد التي تم تعديلها في الدستور المصري
    وأشار إلى المادة 28 من الدستور أنه يوجد بها بعض الصياغات الخاطئة فمثلا :
    المادة 28 من الدستور تقول "تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات
    الرئاسية للإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية , وتشكل اللجنة من كذا ....
    وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها , غير قابلة للطعن عليها بأي
    طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ,
    مع النظر إلى المادة 21 التي تقول "أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة
    ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قانون طبيعي , وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء
    من المتقاضين وسرعة الفصل في القضاء ويحظر النظر في القوانين على تحصين أي
    عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء " ترى هنا تناقض دستوري شديد وتصادم
    خطير جدا , وكلمة "يحظر" هنا خاطئة جدا لأن هذا قرار إداري وليس قرار قضائي
    .
    وأشار أيضا في نص المادة 28 من الدستور في الإشراف على انتخابات الرئاسة
    تقول "تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كلا من رئيس محكمة
    استئناف القاهرة ,,,, يعرض مشروع القانون المنظم لانتخابات الرئاسية على
    المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره " ويعد هذا خطأ كبير جدا لأن المحكمة
    الدستورية في المادة 175 من الدستور الساقط تنص على أن تختص المحكمة
    الدستورية العليا دون غيرها بالنظر في رقابة دستورية القوانين , وأن
    القانون لا يكون قانون إلا بعد إصداره , وهنا أعطى للمحكمة الدستورية
    اختصاصا ليس واردا في الدستور الساقط والدستور الحالي , وأن المحكمة
    الدستورية في حكم شهير جدا في القضية الدستورية 177 سنة 1998 قضائية
    15يناير 2006 تقول أن المشرع أعطاها اختصاصا بالزيادة في رقابة مشروعات
    القوانين وهذا محال لأن الرقابة الدستورية اختصاصها محدد سواء في قانونها
    أو في المادة 175 التي سقطت وتكون متصادمة مع المادة 21 ومع المادة 122 من
    الدستور الساقط ويعد هذا على حسب قول دكتور "درويش" غباء سياسي .



    تحدث دكتور "إبراهيم درويش" عن المواد التي تم تعديلها في الدستور المصري وأشار إلى المادة الثانية قائلا :
    كل مواد الحقوق والحريات كلها منقولة من دستور 41 وعدلت هذه المادة سنة
    1980 إرضاء للإخوان المسلمين أو للجماعات الإسلامية والذين اغتالوا
    "السادات" بعدها بستة أشهر , بدلا من أن الشريعة الإسلامية مصدر وضعوها
    "المصدر" , وأن القانون المدني الذي وضع عام 1948 يقول في المادة الثانية
    "وليحكم القاضي بمقتضى النص إذا لم يجد مقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية "
    فالشريعة الإسلامية لها جانبين "جانب العبادات وهذه علاقة بين الفرد وربه"
    و"جانب المعاملات" والشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة التي تضمنت جانب
    المعاملات , وعندما جاءت حملة نابليون في القرن السابع عشر أخذت من مصر
    أحاكم كثيرة متعلقة بالشريعة الإسلامية ووضعتها في القانون المدني الفرنسي
    والمصريين قاموا بعد ذلك بنقل هذه الأحكام .
    كما أكد دكتور "درويش" على أنه لابد هنا أن تكون حرية العقيدة مطلقة كما هو
    موجود في نص دستور عام 1923 , وهذا ليس موجود هنا , وللأسف إن المجلس
    القادم مجلس خطير للغاية ولا يستطيع أن يضع هذا البند في المادة الثانية ,
    وهو سبب خوف الأقباط في مصر , وفيما يتعلق بالشريعة الإسلامية في قانون
    الأحوال الشخصية مطبق على المسلمين فقط طبقا للشريعة الإسلامية , وفيما
    يتعلق بالشرائع الأخرى يطبق عليهم قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ,
    فلا يوجد هنا سبب للخوف .



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:16 am