مجلة المحاماة - العدد الخامس
السنة الرابعة والثلاثون1954
بحث
هل يقطع الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة الذي انقضت فترة تجربته، المدة اللازمة لرد الاعتبار بقوة القانون
طبقًا للمادة (550) من قانون الإجراءات
للسيد الأستاذ محمد عبد العزيز فهمي مفتش قضائي النيابات
تمهيد:
صدر حكم على شخص بالحبس شهر لسرقة في سنة 1940، ثم صدر عليه حكم آخر بالحبس شهر مع وقف التنفيذ في سنة 1949 فهل يرد إليه اعتباره بقوة القانون في سنة 1953 بعد انقضاء فترة التجربة وهي ثلاث سنوات، وبعد انقضاء اثني عشر عامًا على الحكم موضوع رد الاعتبار.
أم أن الحكم الثاني، رغم مضي فترة تجربته يقطع مدة رد الاعتبار القانوني، وبالتالي لا يرد اعتباره إليه عملاً بظاهر نص المادة (550) من قانون الإجراءات والتي تستلزم أن لا يصدر على المحكوم عليه خلال المدة المقررة لرد الاعتبار حكم بعقوبة جناية أو جنحة، وهو الرأي الذي تجري عليه إدارة تحقيق الشخصية فيما يتعلق بسحب صحف السوابق.
وسنعرض في هذا البحث لبيان وجه الخطأ في هذا الرأي الأخير.
يجب أن يكون مفهومًا بادئ ذي بدء أن رد الاعتبار بقوة القانون يتعدد، بمعنى أنه يجوز أن يرد اعتبار الشخص بقوة القانون أكثر من مرة بعكس رد الاعتبار القضائي (المادة 547 من قانون الإجراءات الجنائية) كما أن تفهم الآثار القانونية التي تترتب على انقضاء فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه أمر لازم لمعرفة المقصود بالحكم القاطع للمدة في معنى المادة (550) من قانون الإجراءات.
أثر مضي فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه:
نصت المادة (59) من قانون العقوبات على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن No Avenue والإجماع فقهًا وقضاءً في مصر وفرنسا، على أن انقضاء فترة التجربة يعتبر بمثابة رد اعتبار بقوة القانون، فيزول كل ما يترتب على الحكم من وجوه انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق سواء في ذلك ما كان مقررًا في قانون العقوبات، وما نص عليه في قوانين خاصة فلا يعتبر الحكم سابقة في العود ولا يذكر في الشهادات التي تصدر من قلم السوابق.
فيقول جارو (طبعة 14 مختصر صـ 581).
إن مضي فترة التجربة يمحو الحكم،
(Effacer la condamnation elle - meme qui sera dèsormais comme non avenue,… produit ainsi les effets d’une rèhabilitation de plein droit).
وبهذا المعنى داللوز تحت كلمة Reh بند (72)….
يعتبر ولا شك رد اعتبار بقوة القانون،
(comme non avenue cette formule implique à n’en pas douter, une réhabilitation de plein droit.)
وجاء في مجموعة الأحكام (Juris Classeur) بند (120)
إن الحكم يُمحى أو يُفنى ويزول،
…il résulte que celle - ci est anéantie de sorte qu elle ne peut plus servir de premier terme pour la récidive ni compter dans la calcul en vue de la relégation, et que si le réhabilité commet par la suite une nouvelle infraction il peut, pour celle - ci bénéficier du sursis.
وبهذا المعنى (دوندييه دي فابر المطول طبعة ثالثة سنة 1947) صـ 562 بند (998) وصـ 529 بند (931).
وفي نهاية مدة التجربة يرد إلى المحكوم عليه اعتباره بقوة القانون دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية، فالحكم يُمحى ويعتبر كأن لم يكن non avenue.
كما يراجع رو Roux في القانون الجنائي طبعة ثانية جزء (1) صـ 503.
ويقول الدكتور القللي، إن الحكم يعتبر فيما يتعلق بالمستقبل لا وجود له (القسم العام طبعة 938 صـ 434).
وبهذا المعنى الدكتور السعيد، كتاب الأحكام العامة طبعة سنة 952 صـ 715.
والعالمان علي بدوي وشبرون (… يُمحى الحكم، ليس فقط بالنسبة للماضي، بل يكون بمثابة رد اعتبار قانوني بالنسبة للمستقبل فلا يذكر الحكم في الشهادات التي تصدر من قلم السوابق).
تعليقات على المادة (59) عقوبات طبعة سنة 1939 صـ 286.
ويقول بذلك أيضًا فيدال ومانيول (طبعة تاسعة سنة 1947 صـ 851 بند (602) مكررًا).
وبديهي أن هذا الأثر لا يترتب إلا بالنسبة للعقوبة الموقوف تنفيذها، فإذا اقتصر الحكم على وقف تنفيذ عقوبة الحبس دون الغرامة فإن الحكم فيما يتعلق بالغرامة تظل آثاره قائمة رغم مضي فترة التجربة، وكذلك لا يؤثر انقضاء فترة التجربة على ما للغير من الحقوق بمقتضى الحكم كالتعويضات والرد والمصاريف.
وإذن فالحكم الموقوف تنفيذه، الذي انقضت فترة تجربته لا ينتج آثارًا بالنسبة للمستقبل، فلا يحتسب في العود ويعتبر المحكوم عليه بالنسبة للمستقبل وكأنه لم يرتكب جرمًا، وإذا ما ارتكب جريمة في المستقبل يعتبر أنه أجرم لأول مرة - فيمكنه أن يستفيد من أحكام وقف التنفيذ مرة أخرى (حيث لا يجوز في فرنسا وقف التنفيذ بالنسبة لمن سبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة) دون أن يؤثر عليه الحكم السابق الذي اعتبر كأن لم يكن بانقضاء فترة التجربة.
دوندييه دي فابر المرجع السابق صـ 529 بند (931)
Le bénéficiaire est considéré à nouveau comme un délinquant primaire.
وإذن فالإجماع فقهًا وقضاءً في فرنسا ومصر منعقد على أن انقضاء فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر رد اعتبار بقوة القانون، كما صرحت بذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (435) سنة 1953 المعدل للمادة (56) عقوبات والذي خفض مدة التجربة إلى ثلاث سنوات.
ورد الاعتبار كما هو معروف، يمحو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ويزول كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية).
وإجماع الشراح أيضًا على أن الحكم (بعد انقضاء فترة التجربة) لا يترتب عليه أي أثر جنائي ولا يظهر في صحف السوابق التي تعطى للأفراد ولا يحتسب في العود ولا يعتد به في فرنسا في حالة تعدد العقوبات بالنسبة للأبعاد relégation ولا يمنع في فرنسا من وقف التنفيذ مرة أخرى (فيدال ومانيول المرجع السابق صـ 851 بند (602) مكررًا وصـ 848 بند (602)).
ففي فرنسا يشترط للحكم بوقف تنفيذ العقوبة أن لا يكون قد سبق الحكم على المحكوم عليه بالحبس أو بعقوبة أشد في جناية أو جنحة ومع ذلك فإن المحكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ الذي انقضت فترة تجربته يستفيد من أحكام وقف التنفيذ مرة أخرى، لأن الأصل أن لا تحتسب الأحكام التي مُحيت أو زالت بالعفو الشامل أو برد الاعتبار.
..On ne tient pas compte non plus de condamnations affacées par I, amnistie ou réhabilitation
(فيدال ومانيول المرجع السابق صـ 737 بند 528 - 1) وصـ 851 بند (602) مكررًا حيث يقول:
(إن الأحكام التي مُحيت بمضي فترة التجربة أو برد الاعتبار القانوني لا تنتج أي أثر فلا يمكن أن تظهر في صحيفة السوابق رقم 3 التي تعطى للأفراد.
.. elles ne produisent aucun effet aucune incapacité quelle que soit la condui te ultérieure bu condamné.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على هذا الرأي.
فقضت بتاريخ 5/ 2/ 1934 في الطعن رقم (55) سنة 4 قضائية:
(بأن الحكم الموقوف تنفيذه الذي انقضت فترة تجربته يعتبر كأن لم يكن، والمتفق عليه أن هذا يعتبر بمثابة رد اعتبار بقوة القانون لا يحتاج الشخص بعده إلى طلب رد اعتباره إليه، شأنه في ذلك شأن من لم يحكم عليه أصلاً، وكذلك لا يعتبر الحكم المذكور سابقة في العود ولا يذكر في الشهادات التي تصدر من قلم السوابق).
وقضت بتاريخ 22/ 6/ 1942 في الطعن (1467) سنة 12 قضائية:
(بأنه بمجرد مضي المدة القانونية المعلق تنفيذها، مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه يعتبر الحكم بقوة القانون كأن لم يكن، كما هي الحال تمامًا في رد الاعتبار، ولكن إذا طلب المحكوم عليه رد اعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم انقضاء مدة التجربة فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه ولو كان جميع الشروط التي يتطلبها قانون إعادة الاعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذي هو موضوع الطلب بل يجب في هذه الحالة الانتظار حتى تمضي تلك المدة فعندئذٍ تعتبر الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن ولا يبقى سوى الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه ويصح إذن قبول الطلب.
وإذن فالإجماع فقهًا وقضاءً في مصر وفرنسا منعقد على أن المشرع حينما يرتب أثرًا على تعدد الأحكام إنما يعتد بالأحكام القائمة فعلاً ولا ينظر إلى الأحكام التي مُحيت برد الاعتبار أو بمضي فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه والتي اعتبرت كأن لم تكن لأنها بحكم القانون لا تنتج أي أثر جنائي كما قدمنا.
وقد قضت المحاكم الفرنسية بأن الحكم الموقوف تنفيذه الذي انقضت فترة تجربته لا يقطع المدة اللازمة لرد الاعتبار بقوة القانون.
(محكمة جرينويل في 19/ 6/ 1908).
L’individu qui après avoir subi une peine d’empri sonnement d’un mois a été condamné une seconde fois avec sursis est réhabilité de plein droit au bout de dix ans s’il a satisfait aux conditions prescrites par la loi pour que cette condamnation soit réputée non avenue.
والحكم المنشور بداللوز تحت كلمة Reh بند (78).
وإذن فالمادة (550) من قانون الإجراءات إذ تشترط أن لا يكون قد صدر حكم خلال المدة - إنما تفترض بداهةً في ذلك الحكم أن يكون قائمًا منتجًا لآثاره الجنائية، أما الحكم الذي مُحي برد الاعتبار أو بانقضاء فترة التجربة واعتبر بذلك كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، فلا ينتج أثرًا ولا يعتبر بالتالي قاطعًا لمدة رد الاعتبار بقوة القانون لأن الأحكام التي مُحيت برد الاعتبار لا يعتد بها ولا تنتج أثرًا (فيدال ومانيول المرجع السابق صـ 737 بند 528 - 1).
وإذن يكون من الخطأ الظاهر أن يعتبر الحكم الموقوف تنفيذه الذي انقضت فترة تجربته، قاطعًا لمدة رد الاعتبار بقوة القانون، لأن القول بذلك معناه إننا رتبنا للحكم المذكور أثرًا قانونيًا بالنسبة للمستقبل، وهو بإجماع الفقه والقضاء في فرنسا ومصر غير جائز بل وفيه مخالفة صارخة لنص المادتين (59) عقوبات و(552) إجراءات وهذا الرأي المخالف سوف لا يقطع مدة رد الاعتبار القانوني فحسب، بل سيؤدي إلى نتيجة حتمية غاية في الغرابة وهي أن الحكم الصادر في سنة 1940 في المثال الذي قدمناه في صدر البحث سيظل قائمًا ويعتبر سابقة في العود إذا ما توافرت شروط المادة (51) عقوبات، لأنه طبقًا للرأي المخالف يظل الحكم الصادر في سنة 1940 قائمًا لأن حكم سنة 1949 قد قطع مدة رد الاعتبار القانوني رغم انقضاء فترة تجربته واعتباره كأن لم يكن.
وتستند إدارة تحقيق الشخصية في تمسكها بالرأي المخالف للقانون إلى قرار صادر من وزير العدل بتاريخ 4/ 5/ 1931، وهذا القرار صدر لتنظيم سحب صحف السوابق بمناسبة صدور القانون رقم (41) سنة 1931، بشأن إعادة الاعتبار القضائي، ويقضي القرار بأن لا يشار في صحف السوابق التي تعطى للأفراد إلى الحكم الذي محاه رد الاعتبار أو الذي أوقف تنفيذه وانقضت فترة تجربته بشرط أن لا يصدر حكم آخر بعقوبة بعد ذلك فإذا صدر أشير في صحيفة السوابق إلى الأحكام السابقة واللاحقة.
ونرى أن هذا القرار كان متمشيًا مع أحكام القانون القائم وقت صدوره حيث لم يكن من الجائز أن يوقف تنفيذ الحكم أكثر من مرة (مادة 53 عقوبات قديم) كما أنه من غير الجائز رد الاعتبار القضائي أكثر من مرة فكان من الضروري أن يشار في صحيفة السوابق إلى الحكم السابق الموقوف تنفيذه والذي انقضت فترة تجربته وإلى الحكم اللاحق حتى لا يتمتع الشخص بأحكام وقف التنفيذ أكثر من مرة، أما الآن، وبعد أن تعدل القانون في سنة 1937 فأصبح من الجائز وقف التنفيذ أكثر من مرة، كما استحدثت في سنة 1951 أحكام رد الاعتبار القانوني، فإن القرار الوزاري سالف الذكر يصبح بالنسبة للأحكام الموقوف تنفيذها مخالفًا للقانون ومتعارضًا مع الأثر القانوني لمضي فترة التجربة ومخالفًا مخالفة ظاهرة لأحكام المادتين (59) عقوبات (552) من قانون الإجراءات الجنائية.
ويرى العالمان علي بدوي وشيرون أن الحكم الموقوف تنفيذه بعد انقضاء فترة تجربته لا ينتج أي أثر قانوني فيجب أن لا يشار إليه في صحيفة السوابق ولو تعددت الأحكام ولذلك فهما ينتقدان قرار وزير العدل سالف الذكر (المرجع السابق صـ 286 بند 4) ويقولان إن هذا القرار كان متمشيًا مع نص المادة (53) عقوبات قديم حيث لم يكن من الجائز وقف التنفيذ أكثر من مرة، أما الآن فقد أصبح وقف التنفيذ أكثر من مرة جائزًا قانونًا (علي بدوي التعليقات المرجع السابق صـ 341 بند 11).
ويجب إذن تعديل هذا القرار بحيث يصبح قاصرًا على أحكام رد الاعتبار القضائي والذي لا يجوز منحه أكثر من مرة، ونرى أن القرار الوزاري أصبح منسوخًا بالأحكام المستحدثة من قانون العقوبات الصادر سنة 1937 بالنسبة لوقف تنفيذ العقوبة وبأحكام رد الاعتبار القانوني التي استحدثها قانون الإجراءات الجنائية.
فلا يجوز إذن لإدارة تحقيق الشخصية أن تثبت الأحكام الموقوف تنفيذها والتي انقضت فترة تجربتها في صحف السوابق التي تعطى للأفراد ولو تعددت وللأفراد أن يجبروها على إصدار صحف السوابق خالية بالالتجاء إلى القضاء إذا ما أصرت على التمسك بأحكام القرار الوزاري الذي غدا مخالفًا للقانون ومنسوخًا بأحكامه.
أما بالنسبة للصحف التي تُستخرج بناءً على طلب النيابة والقضاء فليس للأفراد سلطان عليها، فيجوز أن تثبت بها الأحكام الموقوف تنفيذها ولو انقضت فترة تجربتها أو رد الاعتبار عنها بقوة القانون لأن صحف السوابق من أهم العناصر التي يتمكن بها القاضي من معرفة أخلاق المحكوم عليه وماضيه ويستعين بها على تكوين رأيه سواء في تقدير العقوبة أو تقدير موجبات وقف تنفيذها، شأنها في ذلك شأن الاتهامات التي لم تنتهِ إلى أحكام بالإدانة، ومع ذلك فللقاضي أن يستعين بها كعنصر من عناصر تقدير سلوك المتهم - وهذا النظام هو المتبع في فرنسا والذي عُدل بمقتضى القانون الصادر في 13/ 8/ 1945 بحيث أصبح إثبات السوابق في الصحف التي تعطى للأفراد متمشيًا مع أحكام رد الاعتبار.
وقد أصدر وزير العدل قرارًا بتاريخ 6/ 12/ 1951 بمناسبة تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي استحدث أحكام رد الاعتبار القانوني.
فنظم بهذا القرار سحب صحف سوابق الشخص الذي رد إليه اعتباره بقوة القانون فجعل سحب تلك الصحف متمشيًا مع أحكام رد الاعتبار القانوني.
ومفهوم هذا القرار أن صحف السوابق تسحب لمن رد إليه اعتباره بقوة القانون حتى لو استفاد من أحكامه أكثر من مرة (بعكس رد الاعتبار القضائي الذي لا يُمنح إلا مرة واحدة).
إلا أن هذا القرار لم يتعرض صراحةً للأحكام الموقوف تنفيذها التي انقضت فترة تجربتها بالرغم من أن المادة (55) عقوبات الخاصة بأحكام وقف التنفيذ قد ذكرت في صدر القرار، إذ كان المفروض أن يصرح القرار بالتسوية بين الأحكام الموقوف تنفيذها التي انقضت فترة تجربتها والأحكام التي رد اعتبار الشخص عنها بقوة القانون فينص صراحةً على سحب صحف السوابق الخاصة بها ولو تعددت.
والاستنتاج المنطقي السليم يؤدي حتمًا إلى بسط أحكام هذا القرار على الأحكام الموقوف تنفيذها والتي انقضت فترة تجربتها، لأنها كما قدمنا صورة بارزة من صور رد الاعتبار بقوة القانون، فكان الأجدر أن يشير القرار إليها صراحةً سيما وأن إدارة تحقيق الشخصية لم تتفهم هذا الحكم ولم تبسط أحكام القرار على الأحكام الموقوف تنفيذها التي انقضت فترة تجربتها وظلت متمسكة بالقرار الصادر في 4/ 5/ 1931 والذي غدا كما قدمنا منسوخًا ضمنًا وبحكم اللزوم العقلي (فيما يتعلق بالأحكام الموقوف تنفيذها) بنصوص قانون العقوبات وبأحكام رد الاعتبار القانوني وبالقرار الصادر في 6/ 12/ 1951).
السنة الرابعة والثلاثون1954
بحث
هل يقطع الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة الذي انقضت فترة تجربته، المدة اللازمة لرد الاعتبار بقوة القانون
طبقًا للمادة (550) من قانون الإجراءات
للسيد الأستاذ محمد عبد العزيز فهمي مفتش قضائي النيابات
تمهيد:
صدر حكم على شخص بالحبس شهر لسرقة في سنة 1940، ثم صدر عليه حكم آخر بالحبس شهر مع وقف التنفيذ في سنة 1949 فهل يرد إليه اعتباره بقوة القانون في سنة 1953 بعد انقضاء فترة التجربة وهي ثلاث سنوات، وبعد انقضاء اثني عشر عامًا على الحكم موضوع رد الاعتبار.
أم أن الحكم الثاني، رغم مضي فترة تجربته يقطع مدة رد الاعتبار القانوني، وبالتالي لا يرد اعتباره إليه عملاً بظاهر نص المادة (550) من قانون الإجراءات والتي تستلزم أن لا يصدر على المحكوم عليه خلال المدة المقررة لرد الاعتبار حكم بعقوبة جناية أو جنحة، وهو الرأي الذي تجري عليه إدارة تحقيق الشخصية فيما يتعلق بسحب صحف السوابق.
وسنعرض في هذا البحث لبيان وجه الخطأ في هذا الرأي الأخير.
يجب أن يكون مفهومًا بادئ ذي بدء أن رد الاعتبار بقوة القانون يتعدد، بمعنى أنه يجوز أن يرد اعتبار الشخص بقوة القانون أكثر من مرة بعكس رد الاعتبار القضائي (المادة 547 من قانون الإجراءات الجنائية) كما أن تفهم الآثار القانونية التي تترتب على انقضاء فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه أمر لازم لمعرفة المقصود بالحكم القاطع للمدة في معنى المادة (550) من قانون الإجراءات.
أثر مضي فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه:
نصت المادة (59) من قانون العقوبات على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن No Avenue والإجماع فقهًا وقضاءً في مصر وفرنسا، على أن انقضاء فترة التجربة يعتبر بمثابة رد اعتبار بقوة القانون، فيزول كل ما يترتب على الحكم من وجوه انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق سواء في ذلك ما كان مقررًا في قانون العقوبات، وما نص عليه في قوانين خاصة فلا يعتبر الحكم سابقة في العود ولا يذكر في الشهادات التي تصدر من قلم السوابق.
فيقول جارو (طبعة 14 مختصر صـ 581).
إن مضي فترة التجربة يمحو الحكم،
(Effacer la condamnation elle - meme qui sera dèsormais comme non avenue,… produit ainsi les effets d’une rèhabilitation de plein droit).
وبهذا المعنى داللوز تحت كلمة Reh بند (72)….
يعتبر ولا شك رد اعتبار بقوة القانون،
(comme non avenue cette formule implique à n’en pas douter, une réhabilitation de plein droit.)
وجاء في مجموعة الأحكام (Juris Classeur) بند (120)
إن الحكم يُمحى أو يُفنى ويزول،
…il résulte que celle - ci est anéantie de sorte qu elle ne peut plus servir de premier terme pour la récidive ni compter dans la calcul en vue de la relégation, et que si le réhabilité commet par la suite une nouvelle infraction il peut, pour celle - ci bénéficier du sursis.
وبهذا المعنى (دوندييه دي فابر المطول طبعة ثالثة سنة 1947) صـ 562 بند (998) وصـ 529 بند (931).
وفي نهاية مدة التجربة يرد إلى المحكوم عليه اعتباره بقوة القانون دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية، فالحكم يُمحى ويعتبر كأن لم يكن non avenue.
كما يراجع رو Roux في القانون الجنائي طبعة ثانية جزء (1) صـ 503.
ويقول الدكتور القللي، إن الحكم يعتبر فيما يتعلق بالمستقبل لا وجود له (القسم العام طبعة 938 صـ 434).
وبهذا المعنى الدكتور السعيد، كتاب الأحكام العامة طبعة سنة 952 صـ 715.
والعالمان علي بدوي وشبرون (… يُمحى الحكم، ليس فقط بالنسبة للماضي، بل يكون بمثابة رد اعتبار قانوني بالنسبة للمستقبل فلا يذكر الحكم في الشهادات التي تصدر من قلم السوابق).
تعليقات على المادة (59) عقوبات طبعة سنة 1939 صـ 286.
ويقول بذلك أيضًا فيدال ومانيول (طبعة تاسعة سنة 1947 صـ 851 بند (602) مكررًا).
وبديهي أن هذا الأثر لا يترتب إلا بالنسبة للعقوبة الموقوف تنفيذها، فإذا اقتصر الحكم على وقف تنفيذ عقوبة الحبس دون الغرامة فإن الحكم فيما يتعلق بالغرامة تظل آثاره قائمة رغم مضي فترة التجربة، وكذلك لا يؤثر انقضاء فترة التجربة على ما للغير من الحقوق بمقتضى الحكم كالتعويضات والرد والمصاريف.
وإذن فالحكم الموقوف تنفيذه، الذي انقضت فترة تجربته لا ينتج آثارًا بالنسبة للمستقبل، فلا يحتسب في العود ويعتبر المحكوم عليه بالنسبة للمستقبل وكأنه لم يرتكب جرمًا، وإذا ما ارتكب جريمة في المستقبل يعتبر أنه أجرم لأول مرة - فيمكنه أن يستفيد من أحكام وقف التنفيذ مرة أخرى (حيث لا يجوز في فرنسا وقف التنفيذ بالنسبة لمن سبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة) دون أن يؤثر عليه الحكم السابق الذي اعتبر كأن لم يكن بانقضاء فترة التجربة.
دوندييه دي فابر المرجع السابق صـ 529 بند (931)
Le bénéficiaire est considéré à nouveau comme un délinquant primaire.
وإذن فالإجماع فقهًا وقضاءً في فرنسا ومصر منعقد على أن انقضاء فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر رد اعتبار بقوة القانون، كما صرحت بذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (435) سنة 1953 المعدل للمادة (56) عقوبات والذي خفض مدة التجربة إلى ثلاث سنوات.
ورد الاعتبار كما هو معروف، يمحو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ويزول كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية).
وإجماع الشراح أيضًا على أن الحكم (بعد انقضاء فترة التجربة) لا يترتب عليه أي أثر جنائي ولا يظهر في صحف السوابق التي تعطى للأفراد ولا يحتسب في العود ولا يعتد به في فرنسا في حالة تعدد العقوبات بالنسبة للأبعاد relégation ولا يمنع في فرنسا من وقف التنفيذ مرة أخرى (فيدال ومانيول المرجع السابق صـ 851 بند (602) مكررًا وصـ 848 بند (602)).
ففي فرنسا يشترط للحكم بوقف تنفيذ العقوبة أن لا يكون قد سبق الحكم على المحكوم عليه بالحبس أو بعقوبة أشد في جناية أو جنحة ومع ذلك فإن المحكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ الذي انقضت فترة تجربته يستفيد من أحكام وقف التنفيذ مرة أخرى، لأن الأصل أن لا تحتسب الأحكام التي مُحيت أو زالت بالعفو الشامل أو برد الاعتبار.
..On ne tient pas compte non plus de condamnations affacées par I, amnistie ou réhabilitation
(فيدال ومانيول المرجع السابق صـ 737 بند 528 - 1) وصـ 851 بند (602) مكررًا حيث يقول:
(إن الأحكام التي مُحيت بمضي فترة التجربة أو برد الاعتبار القانوني لا تنتج أي أثر فلا يمكن أن تظهر في صحيفة السوابق رقم 3 التي تعطى للأفراد.
.. elles ne produisent aucun effet aucune incapacité quelle que soit la condui te ultérieure bu condamné.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على هذا الرأي.
فقضت بتاريخ 5/ 2/ 1934 في الطعن رقم (55) سنة 4 قضائية:
(بأن الحكم الموقوف تنفيذه الذي انقضت فترة تجربته يعتبر كأن لم يكن، والمتفق عليه أن هذا يعتبر بمثابة رد اعتبار بقوة القانون لا يحتاج الشخص بعده إلى طلب رد اعتباره إليه، شأنه في ذلك شأن من لم يحكم عليه أصلاً، وكذلك لا يعتبر الحكم المذكور سابقة في العود ولا يذكر في الشهادات التي تصدر من قلم السوابق).
وقضت بتاريخ 22/ 6/ 1942 في الطعن (1467) سنة 12 قضائية:
(بأنه بمجرد مضي المدة القانونية المعلق تنفيذها، مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه يعتبر الحكم بقوة القانون كأن لم يكن، كما هي الحال تمامًا في رد الاعتبار، ولكن إذا طلب المحكوم عليه رد اعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم انقضاء مدة التجربة فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه ولو كان جميع الشروط التي يتطلبها قانون إعادة الاعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذي هو موضوع الطلب بل يجب في هذه الحالة الانتظار حتى تمضي تلك المدة فعندئذٍ تعتبر الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن ولا يبقى سوى الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه ويصح إذن قبول الطلب.
وإذن فالإجماع فقهًا وقضاءً في مصر وفرنسا منعقد على أن المشرع حينما يرتب أثرًا على تعدد الأحكام إنما يعتد بالأحكام القائمة فعلاً ولا ينظر إلى الأحكام التي مُحيت برد الاعتبار أو بمضي فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه والتي اعتبرت كأن لم تكن لأنها بحكم القانون لا تنتج أي أثر جنائي كما قدمنا.
وقد قضت المحاكم الفرنسية بأن الحكم الموقوف تنفيذه الذي انقضت فترة تجربته لا يقطع المدة اللازمة لرد الاعتبار بقوة القانون.
(محكمة جرينويل في 19/ 6/ 1908).
L’individu qui après avoir subi une peine d’empri sonnement d’un mois a été condamné une seconde fois avec sursis est réhabilité de plein droit au bout de dix ans s’il a satisfait aux conditions prescrites par la loi pour que cette condamnation soit réputée non avenue.
والحكم المنشور بداللوز تحت كلمة Reh بند (78).
وإذن فالمادة (550) من قانون الإجراءات إذ تشترط أن لا يكون قد صدر حكم خلال المدة - إنما تفترض بداهةً في ذلك الحكم أن يكون قائمًا منتجًا لآثاره الجنائية، أما الحكم الذي مُحي برد الاعتبار أو بانقضاء فترة التجربة واعتبر بذلك كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، فلا ينتج أثرًا ولا يعتبر بالتالي قاطعًا لمدة رد الاعتبار بقوة القانون لأن الأحكام التي مُحيت برد الاعتبار لا يعتد بها ولا تنتج أثرًا (فيدال ومانيول المرجع السابق صـ 737 بند 528 - 1).
وإذن يكون من الخطأ الظاهر أن يعتبر الحكم الموقوف تنفيذه الذي انقضت فترة تجربته، قاطعًا لمدة رد الاعتبار بقوة القانون، لأن القول بذلك معناه إننا رتبنا للحكم المذكور أثرًا قانونيًا بالنسبة للمستقبل، وهو بإجماع الفقه والقضاء في فرنسا ومصر غير جائز بل وفيه مخالفة صارخة لنص المادتين (59) عقوبات و(552) إجراءات وهذا الرأي المخالف سوف لا يقطع مدة رد الاعتبار القانوني فحسب، بل سيؤدي إلى نتيجة حتمية غاية في الغرابة وهي أن الحكم الصادر في سنة 1940 في المثال الذي قدمناه في صدر البحث سيظل قائمًا ويعتبر سابقة في العود إذا ما توافرت شروط المادة (51) عقوبات، لأنه طبقًا للرأي المخالف يظل الحكم الصادر في سنة 1940 قائمًا لأن حكم سنة 1949 قد قطع مدة رد الاعتبار القانوني رغم انقضاء فترة تجربته واعتباره كأن لم يكن.
وتستند إدارة تحقيق الشخصية في تمسكها بالرأي المخالف للقانون إلى قرار صادر من وزير العدل بتاريخ 4/ 5/ 1931، وهذا القرار صدر لتنظيم سحب صحف السوابق بمناسبة صدور القانون رقم (41) سنة 1931، بشأن إعادة الاعتبار القضائي، ويقضي القرار بأن لا يشار في صحف السوابق التي تعطى للأفراد إلى الحكم الذي محاه رد الاعتبار أو الذي أوقف تنفيذه وانقضت فترة تجربته بشرط أن لا يصدر حكم آخر بعقوبة بعد ذلك فإذا صدر أشير في صحيفة السوابق إلى الأحكام السابقة واللاحقة.
ونرى أن هذا القرار كان متمشيًا مع أحكام القانون القائم وقت صدوره حيث لم يكن من الجائز أن يوقف تنفيذ الحكم أكثر من مرة (مادة 53 عقوبات قديم) كما أنه من غير الجائز رد الاعتبار القضائي أكثر من مرة فكان من الضروري أن يشار في صحيفة السوابق إلى الحكم السابق الموقوف تنفيذه والذي انقضت فترة تجربته وإلى الحكم اللاحق حتى لا يتمتع الشخص بأحكام وقف التنفيذ أكثر من مرة، أما الآن، وبعد أن تعدل القانون في سنة 1937 فأصبح من الجائز وقف التنفيذ أكثر من مرة، كما استحدثت في سنة 1951 أحكام رد الاعتبار القانوني، فإن القرار الوزاري سالف الذكر يصبح بالنسبة للأحكام الموقوف تنفيذها مخالفًا للقانون ومتعارضًا مع الأثر القانوني لمضي فترة التجربة ومخالفًا مخالفة ظاهرة لأحكام المادتين (59) عقوبات (552) من قانون الإجراءات الجنائية.
ويرى العالمان علي بدوي وشيرون أن الحكم الموقوف تنفيذه بعد انقضاء فترة تجربته لا ينتج أي أثر قانوني فيجب أن لا يشار إليه في صحيفة السوابق ولو تعددت الأحكام ولذلك فهما ينتقدان قرار وزير العدل سالف الذكر (المرجع السابق صـ 286 بند 4) ويقولان إن هذا القرار كان متمشيًا مع نص المادة (53) عقوبات قديم حيث لم يكن من الجائز وقف التنفيذ أكثر من مرة، أما الآن فقد أصبح وقف التنفيذ أكثر من مرة جائزًا قانونًا (علي بدوي التعليقات المرجع السابق صـ 341 بند 11).
ويجب إذن تعديل هذا القرار بحيث يصبح قاصرًا على أحكام رد الاعتبار القضائي والذي لا يجوز منحه أكثر من مرة، ونرى أن القرار الوزاري أصبح منسوخًا بالأحكام المستحدثة من قانون العقوبات الصادر سنة 1937 بالنسبة لوقف تنفيذ العقوبة وبأحكام رد الاعتبار القانوني التي استحدثها قانون الإجراءات الجنائية.
فلا يجوز إذن لإدارة تحقيق الشخصية أن تثبت الأحكام الموقوف تنفيذها والتي انقضت فترة تجربتها في صحف السوابق التي تعطى للأفراد ولو تعددت وللأفراد أن يجبروها على إصدار صحف السوابق خالية بالالتجاء إلى القضاء إذا ما أصرت على التمسك بأحكام القرار الوزاري الذي غدا مخالفًا للقانون ومنسوخًا بأحكامه.
أما بالنسبة للصحف التي تُستخرج بناءً على طلب النيابة والقضاء فليس للأفراد سلطان عليها، فيجوز أن تثبت بها الأحكام الموقوف تنفيذها ولو انقضت فترة تجربتها أو رد الاعتبار عنها بقوة القانون لأن صحف السوابق من أهم العناصر التي يتمكن بها القاضي من معرفة أخلاق المحكوم عليه وماضيه ويستعين بها على تكوين رأيه سواء في تقدير العقوبة أو تقدير موجبات وقف تنفيذها، شأنها في ذلك شأن الاتهامات التي لم تنتهِ إلى أحكام بالإدانة، ومع ذلك فللقاضي أن يستعين بها كعنصر من عناصر تقدير سلوك المتهم - وهذا النظام هو المتبع في فرنسا والذي عُدل بمقتضى القانون الصادر في 13/ 8/ 1945 بحيث أصبح إثبات السوابق في الصحف التي تعطى للأفراد متمشيًا مع أحكام رد الاعتبار.
وقد أصدر وزير العدل قرارًا بتاريخ 6/ 12/ 1951 بمناسبة تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي استحدث أحكام رد الاعتبار القانوني.
فنظم بهذا القرار سحب صحف سوابق الشخص الذي رد إليه اعتباره بقوة القانون فجعل سحب تلك الصحف متمشيًا مع أحكام رد الاعتبار القانوني.
ومفهوم هذا القرار أن صحف السوابق تسحب لمن رد إليه اعتباره بقوة القانون حتى لو استفاد من أحكامه أكثر من مرة (بعكس رد الاعتبار القضائي الذي لا يُمنح إلا مرة واحدة).
إلا أن هذا القرار لم يتعرض صراحةً للأحكام الموقوف تنفيذها التي انقضت فترة تجربتها بالرغم من أن المادة (55) عقوبات الخاصة بأحكام وقف التنفيذ قد ذكرت في صدر القرار، إذ كان المفروض أن يصرح القرار بالتسوية بين الأحكام الموقوف تنفيذها التي انقضت فترة تجربتها والأحكام التي رد اعتبار الشخص عنها بقوة القانون فينص صراحةً على سحب صحف السوابق الخاصة بها ولو تعددت.
والاستنتاج المنطقي السليم يؤدي حتمًا إلى بسط أحكام هذا القرار على الأحكام الموقوف تنفيذها والتي انقضت فترة تجربتها، لأنها كما قدمنا صورة بارزة من صور رد الاعتبار بقوة القانون، فكان الأجدر أن يشير القرار إليها صراحةً سيما وأن إدارة تحقيق الشخصية لم تتفهم هذا الحكم ولم تبسط أحكام القرار على الأحكام الموقوف تنفيذها التي انقضت فترة تجربتها وظلت متمسكة بالقرار الصادر في 4/ 5/ 1931 والذي غدا كما قدمنا منسوخًا ضمنًا وبحكم اللزوم العقلي (فيما يتعلق بالأحكام الموقوف تنفيذها) بنصوص قانون العقوبات وبأحكام رد الاعتبار القانوني وبالقرار الصادر في 6/ 12/ 1951).