روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    السابقة الاولى

    احمد ابراهيم
    احمد ابراهيم
    .
    .


    عدد المساهمات : 2
    نقاط : 6
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/04/2011

    السابقة الاولى Empty السابقة الاولى

    مُساهمة من طرف احمد ابراهيم السبت أبريل 09, 2011 10:54 pm

    بعد قضاء مدة العقوبة بقضية مخدرات (اتجار) هل يجوز عدم اثباتها بالصحيفة الجنائية كسابقة اولى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    السابقة الاولى Empty رد: السابقة الاولى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أبريل 10, 2011 1:14 am

    القانون المصرى لاينص على هذا وان كان من الممكن ردالاعتبار ويجب لرد الاعتبار :
    (أولا) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة .
    (ثانيا) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاثة سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة .ويجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .و يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة مدموغة إلي النيابة الجزئية التي تقع بدائرتها محل إقامة الطالب موضحا به تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر فور التقدم بطلبه وترسل صوره ضوئية من الطلب إلي نيابة الاستئناف لقيده لديها وإنشاء ملف فرعي له ومتابعته .
    ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم أو الأحكام الصادرة عليه والأماكن التي أقام فيها منذ ذلك الحين حتى تقديم الطلب .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:22 pm