بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة بدفاع
زينب محمد ابو المجد مستانفة في س رقم 33لسنة 86
مستانف ضدها في الاستئناف رقم 2099 لسنة 85 ق سوهاج
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أحمد محمد أبو المجد واخرون
مستانف ضده في الاستئناف رقم 33 لسنة 86 ق
مستانف في الاستئناف رقم 2099 لسنة 85ق سوهاج
الموضوع
سابق شرحه بعريضتة الاستئنافية وبعرائض دعاوى امام محكمة اول درجة نلتمس الاحالة اليها
الطلبات
1-في الاستئناف رقم 33 لسنة 86 نلتمس الحكم بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببطلان الحيازة والحكم بتوزيع الحيازة الزراعية المثبته باسم / عائشة مختار بالجمعية الزراعية بجرجا علي حسب الاعلام الشرعى
2- في الاستئناف رقم 2099 لسنة 85 برفضه وتاييد حكم محكمة اول درجة علي اسبابه
الدفاع
بالنسبة للاستئناف رقم 33 لسنة 86
اولا : بطلان عقد القسمة المؤرخ 9 / 7 / 1993 واعتباره كان لم يكن :
لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 835 مدنى والتى تنص علي ( للشركاء
اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فاذا كان
بينهم من هو ناقص الاهلية وجب مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون
ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 9 3 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشان احكام الولاية علي المال والتى تنص علي ( لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة
اولا : جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة 0
ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 40 من ذات القانون سالف الذكر والتى تنص ((علي الوصى ان يستاذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التى تجرى عليها القسمة والاجراءات واجبة الاتباع وعلي الوصى ان يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها وللمحكمة في جميع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية 0
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 118 من القانون المدنى التى تنص علي التصرفات الصادرة من الاوصياء والقواصر تكون صميمة في الحدود التى رسمها القانون 0
وحيث انه من المقرر نقضا – نيابة الوصى عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغى ان يباشرها وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى في الحدود التى رسمها القانون ولما كان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشان الولاية علي المال قد حظر علي الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فانه ينبنى علي ذلك ان الوصى اذا باشر تصرف من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابتة ويفقد بالتالى في ابرامه لهذا صفة النيابية فلا تنصرف اثارة الي القاصر 0
- المادة 109 ، 118 ، 119 مدنى
( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق احوال شخصية جلسة 13/4/1982 ص 401 )
ولما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 21 من قانون ترتيب المجالس الحسبية التى اوجبت الي ضرورة الالتجاء الي المجلس الحسبى لاجراء القسمة بمعرفته اذا كان بين المتقاسمين قاصر ليس له ولي 0
ولما كان الثابت من حيثيات حكم محكمة اول درجة والذى انتهى الي صحة عقد القسمة بقولها وتحديدا في صـ 5 من الحكم الصادر ولما كانت المحكمة قد انتهت الي صحة عقد القسمة سالفة البيان علي النحو ماتم ذكره وكانت الجمعية الزراعية المختصة قد قامت بتوزيع وادراج الحيازة بناء علي عقد القسمة الاخير ومن ثم فان هذا الاجراء يكون صحيحا وتكون الاجراءات التالية لهذه القسمة الاتفاقية صحيحة ومن ثم فلا يحق للمدعين برد وبطلان الحيازة الزراعية المدونة بالجمعية الزراعية المدونة باسم المدعي عليه
- وقد كانت محكمة اول درجة قد انتهت الى صحة عقد القسمة المؤرخ 9/7/1993 وذلك علي حد قولها كما جاء في صـ 4 من الحكم بصدد ردها علي الدفع المبدى من المدعية برد وبطلان عقد القسمة حيث انتهت المحكمة بالرفض بقولها سقوط حق المدعية لعدم تمسك المدعية بالبطلان خلال ثلاث سنوات وذلك استنادا لنص المادة 140 من القانون المدنى :-
- ان حكم محكمة اول درجة قد اخطأت في حكمهاوذلك للاسباب الاتية
1- ان عقد القسمة المؤرخ في 9/7/1993 والثابت به انه محرر من المستانف ضده الاول شقيق المستانفة اثناء تعيينه وصيا علي شقيقته
2- ان المستانفة لم توقع علي عقد القسمة هذا وبالاطلاع عليه لم يثبت ما يفيد علمها بهذا العقد 0
3-ان محكمة اول درجة افترضت علم المدعية (المستانفة ) بهذا العقد دون سند من الاوراق وكان بناء علي هذا الافتراض بان قضت محكمة اول درجة برفض طلب المدعية برد وبطلان عقد القسمة بقولها انه كان يجب ان تتمسك بذلك في خلال ثلاث سنوات من تاريخ بلوغها سن الرشد وذلك عملا بنص المادة 140 مدنى 0
- فردا علي ذلك ان المستانفة لم يتصل علمها بهذا العقد الا اثناء مباشرة الدعوى امام السيد الخبير حيث تم تناوله من المدعي عليه وعلق عليه وكيل المدعية تحديدا في ص7 من محاضر الاعمال من تقرير الخبير بقوله بان المدعية لم تقم بعمل اجراءات قسمة بينها وبين شقيقها ودون علمها 0
- دليل اخر علي عدم علم المستانفة بعقد القسمة 0
- ان المستانفة تقدمت بشكوى الي مديرية الزراعة بسوهاج وكان ذلك في خلال شهر فبرايرلسنة 2010 وقيدت الشكوى تحت كتاب رقم 2773 مؤرخ 25/2/2010 وقد تم فحص الشكوى وانتهت بالقرارات الاتية :
1- بوقف التعامل علي حيازة الشاكية والمشكو في حقه / احمد محمد ابو المجد
2- احالة المسئولين بالجمعية الزراعية وهم
1- عبد الرحمن عبد المنعم احمد رئيس قسم الحيازة
2- عبد الرحيم ابو زيد جاهين مدير الجمعية ومسئول الحيازة
3- عبد الفضيل عبد العال احمد رئيس قسم الحيازة بالادارة الحالى
4- جلال نور علي مسئول الحيازة بالجمعية الحالى
الي الشئون القانونية بالمديرية وقد تم اخطار النيابة الادارية وحاليا تجرى التحقيقات بالنيابة الادارية بشان ذلك الامر والمستانفة مستعدة تقدم من تلك المستندات الدالة ذلك طى حافظة مستنداتها رفق هذه المذكرة
فان دل ذلك فانما يدل علي ان هناك تواطئ بين المستانف ضده / احمد محمد ابوالمجد والمسئولون بالجمعية الزراعية الذى يودى الي الغش والتدليس
4-المدعية قدمت الي محكمة اول درجة حافظة مستندات مؤرخة 17/4/2010 مرفق صورة ضوئية من عقد القسمة 0
كل هذه دلائل تثبت بان المستانفة كانت لا تعلم بهذا العقد لا من بعيد او قريب وان دل ذلك فانما يدل علي المستانف ضده قد سلك طريق الغش والتدليس بقصد الاضرار بمال شقيقته اثناء تولية ادارة اموالها وهى كانت تحت وصايته القانونية وانه كان يقصد الاخفاء عليها وتعمده ذلك الاخفاء وانها اكتشفت ذلك اثناء مباشرة الدعوى بمكتب الخبراء وذلك في خلال شهر ديسمبر 2009 وذلك كما هو ثابت بتقرير الخبير المرفق باوراق الدعوى 0
وفي ذلك قد نصت المادة 140/2 من القانون بنصها ويبدا سريان هذه المدة في حالة نقص الاهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط او التدليس من اليوم الذى تنكشف فيه
واستنادا لذلك ولما كان الثابت بان المستانفة قد اكتشفت هذا البطلان في خلال شهر ديسمبر 2009فمن ذلك التاريخ يبدا كيعاد سريان التقادم التقادم وبما ان المستانفة قد تمسكت بهذا البطلان امام محكمة اول درجة فان تمسكها وفق صحيح القانون
من كل ما سبق يثبت لعدالة المحكمة بان عقد القسمة المؤرخ 9/7/1993 والذى قام بتحريره المستانف ضده الاول ابان تعيينه وصيا علي شقيقه المستانف بانه عقد باطل بطلان مطلق لدرجة الانعدم لمخالفته للنصوص الامرة الوجوبية
ثانيا : خطأ وبطلان اخر فيه محكمة اول درجة :
ثابت من حيثيات حكم محكمة اول درجة وتحديدا في صـ 4 من الحكم على ان محكمة اول درجة لم تعى الدعوى جيدا وانها لم تحمصها التمحيص الجيد وذلك بقولها بالنص - ولما كان ذلك وكان الثابت ان المدعية قد نشدت فى ختام عريضتها أولا : بالزام المدعى عليه الأول بتقديم اصل عقد القسمة المؤرخ 9/7/1993 وكان المدعى قد قدم ذاته حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد القسمة الأخير وقد أقرها المدعى عليه وقرر بأن تلك الصورة مطابقة للأصل تماما ومن ثم فإن المحكمة تعتبر صورة المحرر التى قدمها الخصم المدعية صحيحة ومطابقة لأصلها وذلك عملا بنص المادة 24 اثبات وهو الامر الذى يكون المدعى عليه قد استجاب لطلب المدعية 0
وبالعودة الى عريضة دعوى المدعية أمام محكمة أول درجة وتحديد فى البند اولا من الطلبات الختامية نجد غير ذلك تماما حيث الثابت ان المدعية طلبت بالزام المدعى عليه 2،3 بصفتهما بتقديم ما لديهم من بيانات حيازة كلا من / عائشة مختار حسن قبل عام وفاتها 1993 وكذا بيان حيازة / أحمد محمد أبو المجد أحمد ماجد بعد 1993 والمستندات المؤيدة كسند قانونى لتسكين الحيازة بإسمة وذلك على المساحات الكائنة لزمام جرجا 0
وأيضا طلبت بالزام المدعى عليه الاول بتقديم اقرارات الحيازة ولم يثبت بأن المدعية طلبت الزام المدعى عليه بتقديم عقد القسمة المؤرخ 9/7/1993 من ذلك يثبت ان محكمة أول درجة قد افترضت طلبات للمدعية لا أساس لها فى الأوراق0
ان دل ذلك فإنما يدل على ان محكمة اول درجة لم تقرأ عريضة الدعوى القراءة الجيدة ويدل على انها قد تخبطت فى حيثيات حكمها فكان أمرا طبيعيا ان تتخبط فى حيثيات حكمها الذى حملها الى استنتاج خاطىء وحكم خاطىء دون ان يستمد بسند له فى الاوراق مما يؤدى ذلك الى بطلان الحكم وذلك عملا بنص المادة 176 من قانون المرافعات والتى تنص على ( يجب ان تشتمل الأحكام على الاسباب التى بنى عليها والا كانت باطلة
من كل ما سبق يثبت لعدالة المحكمة ان حكم محكمة اول درجة قد جاء على غير صحيح من الواقع او القانون 0
بالنسبة للإستنئاف رقم 2099/85 المرفوع من المستأنف ضده 00
اننا نلتمس رفضه وتأييد الحكم المستأنف على أسبابه حيث ان محكمة اول درجة قد كان ردها فى حيثيات حكمها كافيا وقد جاء وفق صحيح القانون فليس لدينا من دفاع سوى تمسكنا برفض هذا الإستنئاف وتأييد الحكم المستأنف على اسبابه
بناء عليه
نصمم على الطلبات الواردة بهذه المذكرة مع الزام المستأنف ضده فى الأستنئاف رقم 33 لسنة 86 ق سوهاج والمستأنف فى الأستنئاف رقم 2099/85 ق سوهاج عالى بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين
وكيل المستأنفة والمستأنف ضدها
المحامى
مذكرة بدفاع
زينب محمد ابو المجد مستانفة في س رقم 33لسنة 86
مستانف ضدها في الاستئناف رقم 2099 لسنة 85 ق سوهاج
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أحمد محمد أبو المجد واخرون
مستانف ضده في الاستئناف رقم 33 لسنة 86 ق
مستانف في الاستئناف رقم 2099 لسنة 85ق سوهاج
الموضوع
سابق شرحه بعريضتة الاستئنافية وبعرائض دعاوى امام محكمة اول درجة نلتمس الاحالة اليها
الطلبات
1-في الاستئناف رقم 33 لسنة 86 نلتمس الحكم بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببطلان الحيازة والحكم بتوزيع الحيازة الزراعية المثبته باسم / عائشة مختار بالجمعية الزراعية بجرجا علي حسب الاعلام الشرعى
2- في الاستئناف رقم 2099 لسنة 85 برفضه وتاييد حكم محكمة اول درجة علي اسبابه
الدفاع
بالنسبة للاستئناف رقم 33 لسنة 86
اولا : بطلان عقد القسمة المؤرخ 9 / 7 / 1993 واعتباره كان لم يكن :
لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 835 مدنى والتى تنص علي ( للشركاء
اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها فاذا كان
بينهم من هو ناقص الاهلية وجب مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون
ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 9 3 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشان احكام الولاية علي المال والتى تنص علي ( لا يجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة
اولا : جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة 0
ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 40 من ذات القانون سالف الذكر والتى تنص ((علي الوصى ان يستاذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضى اذا كانت له مصلحة في ذلك فاذا اذنت المحكمة عينت الاسس التى تجرى عليها القسمة والاجراءات واجبة الاتباع وعلي الوصى ان يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها وللمحكمة في جميع الاحوال ان تقرر اتخاذ اجراءات القسمة القضائية 0
وحيث انه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 118 من القانون المدنى التى تنص علي التصرفات الصادرة من الاوصياء والقواصر تكون صميمة في الحدود التى رسمها القانون 0
وحيث انه من المقرر نقضا – نيابة الوصى عن القاصر هي نيابة قانونية ينبغى ان يباشرها وفقا لما تقضى به المادة 118 من القانون المدنى في الحدود التى رسمها القانون ولما كان نص المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشان الولاية علي المال قد حظر علي الوصى مباشرة تصرفات معينة الا باذن المحكمة من بينها جميع التصرفات التى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقررة لحق من هذه الحقوق فانه ينبنى علي ذلك ان الوصى اذا باشر تصرف من هذه التصرفات دون اذن المحكمة يكون متجاوزا حدود نيابتة ويفقد بالتالى في ابرامه لهذا صفة النيابية فلا تنصرف اثارة الي القاصر 0
- المادة 109 ، 118 ، 119 مدنى
( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق احوال شخصية جلسة 13/4/1982 ص 401 )
ولما كان من المقرر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة 21 من قانون ترتيب المجالس الحسبية التى اوجبت الي ضرورة الالتجاء الي المجلس الحسبى لاجراء القسمة بمعرفته اذا كان بين المتقاسمين قاصر ليس له ولي 0
ولما كان الثابت من حيثيات حكم محكمة اول درجة والذى انتهى الي صحة عقد القسمة بقولها وتحديدا في صـ 5 من الحكم الصادر ولما كانت المحكمة قد انتهت الي صحة عقد القسمة سالفة البيان علي النحو ماتم ذكره وكانت الجمعية الزراعية المختصة قد قامت بتوزيع وادراج الحيازة بناء علي عقد القسمة الاخير ومن ثم فان هذا الاجراء يكون صحيحا وتكون الاجراءات التالية لهذه القسمة الاتفاقية صحيحة ومن ثم فلا يحق للمدعين برد وبطلان الحيازة الزراعية المدونة بالجمعية الزراعية المدونة باسم المدعي عليه
- وقد كانت محكمة اول درجة قد انتهت الى صحة عقد القسمة المؤرخ 9/7/1993 وذلك علي حد قولها كما جاء في صـ 4 من الحكم بصدد ردها علي الدفع المبدى من المدعية برد وبطلان عقد القسمة حيث انتهت المحكمة بالرفض بقولها سقوط حق المدعية لعدم تمسك المدعية بالبطلان خلال ثلاث سنوات وذلك استنادا لنص المادة 140 من القانون المدنى :-
- ان حكم محكمة اول درجة قد اخطأت في حكمهاوذلك للاسباب الاتية
1- ان عقد القسمة المؤرخ في 9/7/1993 والثابت به انه محرر من المستانف ضده الاول شقيق المستانفة اثناء تعيينه وصيا علي شقيقته
2- ان المستانفة لم توقع علي عقد القسمة هذا وبالاطلاع عليه لم يثبت ما يفيد علمها بهذا العقد 0
3-ان محكمة اول درجة افترضت علم المدعية (المستانفة ) بهذا العقد دون سند من الاوراق وكان بناء علي هذا الافتراض بان قضت محكمة اول درجة برفض طلب المدعية برد وبطلان عقد القسمة بقولها انه كان يجب ان تتمسك بذلك في خلال ثلاث سنوات من تاريخ بلوغها سن الرشد وذلك عملا بنص المادة 140 مدنى 0
- فردا علي ذلك ان المستانفة لم يتصل علمها بهذا العقد الا اثناء مباشرة الدعوى امام السيد الخبير حيث تم تناوله من المدعي عليه وعلق عليه وكيل المدعية تحديدا في ص7 من محاضر الاعمال من تقرير الخبير بقوله بان المدعية لم تقم بعمل اجراءات قسمة بينها وبين شقيقها ودون علمها 0
- دليل اخر علي عدم علم المستانفة بعقد القسمة 0
- ان المستانفة تقدمت بشكوى الي مديرية الزراعة بسوهاج وكان ذلك في خلال شهر فبرايرلسنة 2010 وقيدت الشكوى تحت كتاب رقم 2773 مؤرخ 25/2/2010 وقد تم فحص الشكوى وانتهت بالقرارات الاتية :
1- بوقف التعامل علي حيازة الشاكية والمشكو في حقه / احمد محمد ابو المجد
2- احالة المسئولين بالجمعية الزراعية وهم
1- عبد الرحمن عبد المنعم احمد رئيس قسم الحيازة
2- عبد الرحيم ابو زيد جاهين مدير الجمعية ومسئول الحيازة
3- عبد الفضيل عبد العال احمد رئيس قسم الحيازة بالادارة الحالى
4- جلال نور علي مسئول الحيازة بالجمعية الحالى
الي الشئون القانونية بالمديرية وقد تم اخطار النيابة الادارية وحاليا تجرى التحقيقات بالنيابة الادارية بشان ذلك الامر والمستانفة مستعدة تقدم من تلك المستندات الدالة ذلك طى حافظة مستنداتها رفق هذه المذكرة
فان دل ذلك فانما يدل علي ان هناك تواطئ بين المستانف ضده / احمد محمد ابوالمجد والمسئولون بالجمعية الزراعية الذى يودى الي الغش والتدليس
4-المدعية قدمت الي محكمة اول درجة حافظة مستندات مؤرخة 17/4/2010 مرفق صورة ضوئية من عقد القسمة 0
كل هذه دلائل تثبت بان المستانفة كانت لا تعلم بهذا العقد لا من بعيد او قريب وان دل ذلك فانما يدل علي المستانف ضده قد سلك طريق الغش والتدليس بقصد الاضرار بمال شقيقته اثناء تولية ادارة اموالها وهى كانت تحت وصايته القانونية وانه كان يقصد الاخفاء عليها وتعمده ذلك الاخفاء وانها اكتشفت ذلك اثناء مباشرة الدعوى بمكتب الخبراء وذلك في خلال شهر ديسمبر 2009 وذلك كما هو ثابت بتقرير الخبير المرفق باوراق الدعوى 0
وفي ذلك قد نصت المادة 140/2 من القانون بنصها ويبدا سريان هذه المدة في حالة نقص الاهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفي حالة الغلط او التدليس من اليوم الذى تنكشف فيه
واستنادا لذلك ولما كان الثابت بان المستانفة قد اكتشفت هذا البطلان في خلال شهر ديسمبر 2009فمن ذلك التاريخ يبدا كيعاد سريان التقادم التقادم وبما ان المستانفة قد تمسكت بهذا البطلان امام محكمة اول درجة فان تمسكها وفق صحيح القانون
من كل ما سبق يثبت لعدالة المحكمة بان عقد القسمة المؤرخ 9/7/1993 والذى قام بتحريره المستانف ضده الاول ابان تعيينه وصيا علي شقيقه المستانف بانه عقد باطل بطلان مطلق لدرجة الانعدم لمخالفته للنصوص الامرة الوجوبية
ثانيا : خطأ وبطلان اخر فيه محكمة اول درجة :
ثابت من حيثيات حكم محكمة اول درجة وتحديدا في صـ 4 من الحكم على ان محكمة اول درجة لم تعى الدعوى جيدا وانها لم تحمصها التمحيص الجيد وذلك بقولها بالنص - ولما كان ذلك وكان الثابت ان المدعية قد نشدت فى ختام عريضتها أولا : بالزام المدعى عليه الأول بتقديم اصل عقد القسمة المؤرخ 9/7/1993 وكان المدعى قد قدم ذاته حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من عقد القسمة الأخير وقد أقرها المدعى عليه وقرر بأن تلك الصورة مطابقة للأصل تماما ومن ثم فإن المحكمة تعتبر صورة المحرر التى قدمها الخصم المدعية صحيحة ومطابقة لأصلها وذلك عملا بنص المادة 24 اثبات وهو الامر الذى يكون المدعى عليه قد استجاب لطلب المدعية 0
وبالعودة الى عريضة دعوى المدعية أمام محكمة أول درجة وتحديد فى البند اولا من الطلبات الختامية نجد غير ذلك تماما حيث الثابت ان المدعية طلبت بالزام المدعى عليه 2،3 بصفتهما بتقديم ما لديهم من بيانات حيازة كلا من / عائشة مختار حسن قبل عام وفاتها 1993 وكذا بيان حيازة / أحمد محمد أبو المجد أحمد ماجد بعد 1993 والمستندات المؤيدة كسند قانونى لتسكين الحيازة بإسمة وذلك على المساحات الكائنة لزمام جرجا 0
وأيضا طلبت بالزام المدعى عليه الاول بتقديم اقرارات الحيازة ولم يثبت بأن المدعية طلبت الزام المدعى عليه بتقديم عقد القسمة المؤرخ 9/7/1993 من ذلك يثبت ان محكمة أول درجة قد افترضت طلبات للمدعية لا أساس لها فى الأوراق0
ان دل ذلك فإنما يدل على ان محكمة اول درجة لم تقرأ عريضة الدعوى القراءة الجيدة ويدل على انها قد تخبطت فى حيثيات حكمها فكان أمرا طبيعيا ان تتخبط فى حيثيات حكمها الذى حملها الى استنتاج خاطىء وحكم خاطىء دون ان يستمد بسند له فى الاوراق مما يؤدى ذلك الى بطلان الحكم وذلك عملا بنص المادة 176 من قانون المرافعات والتى تنص على ( يجب ان تشتمل الأحكام على الاسباب التى بنى عليها والا كانت باطلة
من كل ما سبق يثبت لعدالة المحكمة ان حكم محكمة اول درجة قد جاء على غير صحيح من الواقع او القانون 0
بالنسبة للإستنئاف رقم 2099/85 المرفوع من المستأنف ضده 00
اننا نلتمس رفضه وتأييد الحكم المستأنف على أسبابه حيث ان محكمة اول درجة قد كان ردها فى حيثيات حكمها كافيا وقد جاء وفق صحيح القانون فليس لدينا من دفاع سوى تمسكنا برفض هذا الإستنئاف وتأييد الحكم المستأنف على اسبابه
بناء عليه
نصمم على الطلبات الواردة بهذه المذكرة مع الزام المستأنف ضده فى الأستنئاف رقم 33 لسنة 86 ق سوهاج والمستأنف فى الأستنئاف رقم 2099/85 ق سوهاج عالى بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين
وكيل المستأنفة والمستأنف ضدها
المحامى