روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكره دفاع فى قضية ايجارات استأف عالى

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكره دفاع فى قضية ايجارات استأف عالى Empty مذكره دفاع فى قضية ايجارات استأف عالى

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الإثنين يونيو 07, 2010 11:32 am

    مذكرة بدفاع
    ؟؟؟؟؟؟؟؟ مستأنف ضده
    ضــــــــــــد
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مستأنف
    فى الاستئناف رقم ؟؟؟؟ لسنة ؟؟؟؟؟ ق استئناف عالى سوهاج
    الموضــــــــوع والطلبــــــات
    - اقام المستأنف دعواه امام محكمة اول درجة زاعما وطالبا الحكم له بانهاء عقد الايجار المؤرخ 24/8/1999 على زعم منه ان هذا العقد باطل بطلان مطلق على اعتبار ان مدته 59 عام وقرر من نسج خياله ان هذا العقد يعتبر مؤبد وليس مؤقت واعتبره وقام بقياس عقد الايجار بعقد الحكر وقرر ان ذلك العقد تحكمه المادة 563 من القانون المدنى
    - كما ذكر المستأنف بعريضة دعواه وقرر بان المدعى عليه لم يقم بدفع الاجرة من شهر 1/1/2008 حتى 31/8/2008 وبذلك يكون الشرط الفاسخ الصريح قد تحقق كما ذكر كذبا بعريضة دعواه بان القيمة الايجارية الشهرية قدرها 350 ج ثلاثمائة وخمسون جنيها
    - وقد دفع المدعى عليه امام محكمة اول درجة من خلال مذكراته المقدمة والمرفقة رفق اوراق القضية بموجب احكام ومستندات قاطعه الدلالة بالاتى :-
    1- رفض الدعوى لبراءة ذمة المدعى عليه بسداد الاجرة قبل اقامة الدعوى وانعقاد الخصومة
    2- بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه اجرة ازيد مما هو متفق عليه
    3- رفض طلب المدعى فيما يزعمه بالحكم بانهاء عقد الايجار لزعمه بان العقد مؤبد المدة 0
    ومن باب الاحتياط الكلى بسقوط حق المدعى فيما يزعمه من بطلان عقد الايجار وقد جاء حكم محكمة اول والذى جاء عنوانا للحقيقة واعلانا له والذى بنى على اسباب قانونية سليمة وصحيحة الا ان للاسف الشديد المدعى لم يرضخ لهذا الحكم فقد استئنافه بهذا الاستئناف الماثل امام عدلكم الكريم وجاء باسباب اوردها بعريضه استئنافه نجد انها جاءت مفرغة خاوية وافتقدت وافتقرت المسبب الصحيح والدليل القانونى والدليل على انه لم يجد سببا فقد قام بتكرار واعادة حديثه اكثر من مرة بعريضة استئنافه كما اننا بالاطلاع على صحيفة الاستئناف التى وصلت عدد صفحاتها الى 15 صفحة لم نجد سببا يستاهل الرد عليه ولكن يمكننا القول بان حيثيات حكم محكمة اول درجة هى كفيلة بالرد على المزاعم والاكاذيب التى يزعمها المستأنف وايضا يمكننا الرد على المزاعم الواردة بعريضة استئنافه بطلباتنا ودفاعنا الاتى :
    الطلبـــــــات
    نلتمس و بحق القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على اسبابه والزام المستانف بالمصاريف والاتعاب 0
    الدفـــــــــاع
    اولا :- بطلان التكليف بالوفاء المؤرخ 14/8/2008
    :- لما كان من المقرر نقضا ان المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير فى سداد الاجرة فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى – ويشترط لصحة التكليف ان يبين فيه الاجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف اليه ويجب الا تجاوز الاجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا فى ذمة المستأجر شريطة الا يكون متنازعا منها جديا وبطلان التكليف تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت اليه المستأجر او يتمسك به 0
    - ولما كان الثابت بانذار المستأنف المؤرخ 14/8/2008 والثابت به انه يطالب المستأنف ضده بالقيمة الايجارية وذلك عن الفترة من اول يناير 2008 حتى نهاية اغسطس 2008 وذكر بذلك الانذار ان الاجرة الشهرية 350ج ثلاثمائة وخمسون جنيها وتجاهل الاقرار الذى حرر بينه وبين المستأجر والمؤرخ فى 24/10/1999 بل وتعمد عدم تقديمه ضمن حافظة مستنداته والثابت بموجب هذا الاقرار بالبند 2 يخصم مبلغ قدره 150ج شهريا من المقدم الثابت بالبند 1 اذا يلتزم المستأجر بسداد قيمة ايجارية شهرية قدرها 200ج وليست 350 ج كما زعم المستأنف بانذاره ا لمؤرخ 14/8/2008 وبعريضة دعواه امام محكمة اول درجة وهذا العقد مقدم طى حافظة مستندات المستأنف ضده امام محكمة ول درجة وليس ذلك فحسب بل ان المستأنف ضده قدم امام محكمة اول درجة ايصالات سداد للقيمة الايجارية للشقة موضوع عقد الايجار محل الدعوى الماثلة ثابت بها ان المستأنف ( المؤجر ) انه يتسلم قيمة ايجارية قدرها 200 ج شهريا
    - وليس ذلك فحسب بل ان وكيل المستأنف اقر بمحاضر الاعمال اثناء تداول الدعوى بمكتب الخبراء واقر بان القيمة الايجارية 200 ج وليست 350ج
    - من ذلك يؤكد بان الانذار المؤرخ فى 14/8/2008 باطل بطلان مطلق وكذا عريضة دعواه امام محكمة اول درجة 0
    - وليس ذلك فحسب بل انه من المقرر نقضا ان تمسك الطاعنه بتقاضى المطعون ضده مقدم ايجار منها على ان يخصم من الاجرة الشهرية المستحقة عليها الا انه كلفها بالوفاء بالاجرة كاملة دون اعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلا ( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق جلسة 18/8/2008 ) 0
    - ولما كان الثابت بعقد الاتفاق المحرر بين المؤجر ( المستأنف ) والمستأجر ( المستأنف ضده ) والمؤرخ 24/10/1999 و المكمل لعقد الايجار المؤرخ 24/10/1999 سند الدعوى والثابت فى بنده الاول والذى يقر فيه المؤجر ( المستأنف )باستلامه من المستأجر (المستأنف ضده ) مبلغ وقدره 25000ج خمسة وعشرون الف جنيها كمقدم ايجار وثابت بالبند رقم 2 من ذات العقد يخصم مبلغ0 15 جنيه مائة وخمسون جنيه وذلك حتى 31/12/2014 اى انه يلتزم المستأجر بسداد قيمة ايجارية شهرية قدرها 200ج مائتان جنيه وقدم هذا العقد ضمن حافظة مستندات المستأنف ضده امام محكمة اول درجة وقد اطلع عليه المستأنف امام محكمة اول درجة ولم ينكره ولم يطعن عليه بثمة طعن 0
    - ولما كان الثابت من انذار المستأنف للمستأنف ضده المؤرخ 14/8/2008 يطالبه فيه بالقيمة الايجارية الشهرية قدرها 350ج ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الشهر الواحد دون التزامه واعماله بالخصم المتفق عليه بعقد الاتفاق سالف الذكر وليس ذلك فحسب بل انما قام بذكرها بعريضة دعواه مما بعد ذلك واعمالا لحكم النقض سالف الذكر ان الانذار المؤرخ 14/8/2008 باطل بطلان مطلق وايضا عريضة الدعوى باطله
    0وليس معنى اقراره واعترافه بمحاضر الاعمال اقام السيد الخبير بان القيمة الايجارية الشهرية هى 200 ج وليس 350ج هو تصحيح لباطل بل انما هو اقرار واعتراف وتأكيد على بطلان انذاره وعريضة دعواه – حيث ان الاعتراف بالباطل لايصحح الباطل بل تأكيد ا له
    ثانيا :- براءة ذمة المستأنف ضده وذلك لسداده الاجرة قبل اقامة الدعوى وقبل انعقاد الخصومة :-
    - لما كان من المقرر قانونا ووفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 68 المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 والتى تنص على ( لا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة )
    - مفهوم تلك المادة لاتنعقد الخصومة الا باعلان صحيفتها الى المدعى عليه
    - ولما كان من المقرر نقضا انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الخصومة فى الدعوى تبدأ بايداع صحيفة افتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقا للمادة 63 مرافعات وتنعقد باعلان المدعى عليه بتلك الصحيفة – الطعن رقم 139 لسنة 48 ق جلسة 21/1/1982
    - ولما كان الثابت بان المستانف قد اودع صحيفة افتتاح دعواه قلم كتاب محكمة اول درجة بتاريخ 16/10/2008
    - ولما كان الثابت بان المستأجر ( المستأنف ضده ) قد قام بعرض القيمة الايجارية للمؤجر بموجب انذار عرض مؤرخ 17/8/2008 اى قبل اقامة الدعوى بشهرين وذلك عن الفترة من 1/1/2008 حتى نهاية نوفمبر 2008 وتسلمها المؤجر قبل اقامة دعواه فمن ثم يكون الايداع الحاصل قبل اقامة الدعوى وقبل اعلانها يكون مبرئا لذمة المستأجر ولا يعتبر مناطا عن الوفاء بالاجرة ولا محل لتحقق الشرط الفاسخ الذى يزعمه المستأنف
    - وتأكيد وتأييدا لما سلف فان المستأنف ضده قد قدم امام محكمة اول درجة صور رسمية وذلك على سبيل المثال والاسترشاد من الحكم رقم 2701 لسنة 80 ق استئناف عالى سوهاج كما قدم ايضا امام محكمة اول درجة صورة رسمية من الحكم رقم 1354 لسنة 84 ق استئناف عالى سوهاج صادر ضد المستأنف ذاته صادر بجلسة 8/12/2009 وهذان الحكمان قاضيان بالغاء حكم محكمة اول درجة وهذا الحكمان مقدمان ضمن حوافظ مستندات المستأنف ضده رفق ملف الدعوى نلتمس الاطلاع عليهما تأكيد لذلك 0
    - وليس ذلك فحسب بل ان المستأنف بانذاره المؤرخ 14/8/2008والذى ينبه فيه على المستأجر بسداد الاجرة يعتبر متنازلا عن الشرط الصريح الفاسخ اما وان المستأجر قد قام بعرض القيمة الايجارية بموجب انذار عرض مؤرخ 17/8/2008 عن فترة المطالبة وتسلمها المؤجر فبذلك يكون متنازل عن الشرط الفاسخ الصريح حيث ان تنبيهه بالسداد قد اسقط حقه بتمسكه بالشرط الفاسخ الصريح وهو ما قد اكدته محكمة اول درجة و عن حق فاننا نلتمس نظرة من عدلكم الكريم الى حكم محكمة اول درجة منعا للتكرار وحرصا على وقتكم الثمين 0
    - وهذان الحكمان اثبتا وانتهيا بان سداد القيمة الايجارية قبل اقامة الدعوى وانعقاد الخصومة مبرء للذمة 0
    ثالثا :- تعسف المؤجر ( المستأنف ) تجاة المستأجر ( المستأنف ضده ) وعدم اخلال المستأجر بالالتزامات 0
    - الثابت من خلال الاوراق بان المؤجر ( المستأنف ) يحاول استغلال البند الثابت بعقد الايجار المنصوص عليه بفسخ العقد فى حالة تأخر المستأجر عن سداد الاجرة وهو ما يسمى بالشرط الفاسخ الصريح وهو ما اتجهت اليه نية المؤجر تجاه المستأجر(المستأنف ضده )وليس مع المستأنف ضده فقط لكن هذا الاسلوب كان ايضا مع مستأجرا اخر ويدعى / جمال الدين يوسف عبد العال وهو المستأنف فى الاستئناف رقم 1354 لسنة 84 ق والمقدم صورته ضمن حافظة مستندات المستأنف ضده امام محكمة اول درجة والمستأنف تعسف مع هذان المستأجران فقط دون باقى المستأجرين بباقى العمارة فان تهربه هذا من استلام القيمة الايجارية ظننا منه لاعمال الشرط الصريح الفاسخ وهو ما افصحت عنه واكدت نيته لما اثبته عند استلامه لانذار العرض المؤرخ 17/8/2008 حيث اقر باستلامه للقيمة مع تمسكه بالشرط الفاسخ الصريح 0
    - ان دل ذلك فانما يدل على سوء نيته ومخالفا بذلك ما قضت به المادة 148/1 من القانون المدنى والتى تنص يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريق تتفق مع ما يوجبه حسن النية 0
    - وايضا من القرار نقضا تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده فى طلب اعمال الشرط الفاسخ الصريح لتأخره فى الوفاء بالاجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الاضرار التى تصيبه من فسخ العقد لاتتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن – اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالاخلاء استنادا الى ان الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع او القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته – خطأ وقصور الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق جلسة 10/3/2003 0
    - ولما كان الثابت بالاوراق تعسف المؤجر ( المستأنف ) ضد المستأجر ( المستأنف ضده ) واية ذلك ما قرره بجميع انذارات العرض حيث يقرر باستلامه الاجرة وتمسكه بالشرط الفاسخ الصريح الغير مبرر 0
    - وتأكيدا لتعسفه ان المستأنف كان يتهرب من هذا المستأنف ضده و المستأجر الاخر وهو من يدعى د/ جمال الدين يوسف عبد العال والمستأنف فى الاستئناف رقم 1354لسنة 84 ق 0س 0ع سوهاج والمقدم صورة رسمية من حكمه رفق اوراق هذه الدعوى حيث كان يتهرب منهما فى عدم استلام القيمة الايجارية قاصدار الاضرار بهما معتمدا على الشرط الصريح الفاسخ الثابت بعقود الايجار
    - فكان يجب على المؤجر بوصفه هو الدائم ان يسعى الى المستأجر بوصفه المدين وذلك عملا لنص المادة 586/2 من القانون المدعى والتى تنص على ويكون الوفاء فى موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق او عرف يقضى بغير ذلك
    وايضا ما قضت به المادة 347 /2 والتى تنص اما فى الالتزامات الاخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء او فى المكان الذى يوجد فيه مركز اعمال المدين 0
    - وقد قضت محكمة التقض بان الوفاء بالدين الاصل فيه ان يكون فى محل موطن المؤجر تقاعس الاخير اى المؤجر عن السعى الى موطن المستأجر لاقتضاء الاجرة عند حلول الاجل وتمسك المستأجر بان الوفاء بها فى موطنه مؤداه عدم اعتبار المستأجر مخلا بالتزامه بالوفاء بالاجرة 0
    المادتان 347/2 – 586 /2 مدنى
    الطعن رقم 128 لسنة 68 ق جلسة 15/11/1999
    الطعن رقم 1831 لسنة 68 ق جلسة 15/3/1999
    الطعن رقم 1230 لسنة 67 ق جلسة 13/11/1998
    - ومن ذلك يثبت لعدلكم الكريم بان المستأنف ضده ( المستأجر ) لم يكن مخلا بالتزاماته ويثبت مدى تعسف المستأنف ( المؤجر )
    رابعا : صحة عقد الايجار قانونا :-
    - زعم المستأنف بعريضة دعواه امام محكمة اول درجة وايضا بعريضة استئنافه الماثلة وزعم بان عقد الايجار والمؤرخ 24/10/1999 انه عقد باطل وذلك لتضمنه مدة ايجار 59 تسعه وخمسون عاما تبدأ من 1/1/2000 وتنتهى فى 31/12/2059 وقرر بان هذا العقد يتنافى مع طبيعة عقد الايجار الذى يجب ان يكون محدد ومؤقت وقرر على حسب فكرة القاصر بان هذا العقد باطل بطلان مطلق وقرر على حسب فكرة القاصر ايضا بان هذا العقد بهذا الوضع تحكمه المادة 563 من القانون المدنى كما قام بقياس عقد الايجار هذا بعقد الحكر وطالب الحكم بانهاء العقد والفسخ
    - ردا على ذلك فاننا نلتمس من عدالة المحكمة العودة الى مذكرات دفاعنا المقدمة امام محكمة اول درجة حيث قمنا بشرح تلك الجزئية شرحا تفصيلا ومنعا للتكرار ولكننا نضيف ردا على ما زعمه المستأنف بعريضة استئنافه وتمسكه بان العقد باطل ان مدته 59 تسعه وخمسون عاما ويجدد لمدة مماثلة 0
    ردا على ما يزعمه المستأنف بان المشرع عندما اصدر القانون رقم 4 لسنة 1996 وهو الذى حرر فى ظله العقد سند الدعوى وهو القانون السارى على جميع العقود التى تحرر فى ظله فان احكام هذا القانون تجعل من سلطان الارادة فى التعاقد شريعة وقانون فان المتعاقدين المؤجر والمستاجر ينفقا على تحديد عقد الايجار لاى مدة زمنية ولو تجاوز مجموع هذه المدد ستون عاما ولا يمكن التمسك بالقيد الوارد بنص المادة 999 من القانون المدنى الخاصة بحق الحكر لان القياس على مدة الحكر امر غير صحيح وغير وارد الا فى العقود محدده المدة 0
    - كما ان حرية المؤجر والمستأجر فى تحديد مدة عقد الايجارشهر- سنه - عشر سنين ، ستون سنه يمكن يستتبعه امكان تجديد العقد ويجديد عقد الايجار اصطلاح يعنى استمرار نفاذه لمدة اخرى مضافا الى المدة الثابته بصلب العقد تلك المدة الجديدة قد تكون مساوية للمدة الثابتة بعقد الايجار وقد تكون غير مساوية لها وقد يتم الاتفاق على ان يكون التجديد لمدد زمنية متتابعه وقد تكون غير مساوية لها وقد يتم الاتفاق على ان يكون التجديد لمدد زمنية تتلاحق زمنيا والمسألة ارادة منفردة 0
    - هذا وقد نصت المادة 558 مدنى على الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء اجر معلوم 0
    - ومؤدى وتفسيرا لتلك المادة ان هو المؤجر والمستأجر فى تحديد مدة عقد الايجار احد اهم الحقوق التى يخولها القانون المدنى لطرفى عقد الايجار وبالادق المؤجر والواضح من نص المادة 558 القانون المدنى ان عقد الايجار عقد مؤقت بطبيعته اى يعقد لمدة او لزمن معين ومحدد وهو ما عبر عنه المشرع صراحة بعبارة مدة معينة فلا تأييد فى عقود الايجار ومقتضى تأقيت عقد الايجار وكما سلف ان يعقد لمدة محددة ومعلومه اما تحديد هذه المدة ( مدة عقد الايجار ) فتلك ارادة المتعاقدين ولذا فللمؤجر والمستأجر حرية الاتفاق على تحديد مدة الايجار دون التقيد بحد زمنى ادنى او اقصى ولذا صارقانونيا ( بدأ من 1/2/1996 ) تحرير عقد ايجار لمدة معينة فما تراضى علي المتعاقدان هو القانون السارى وشريعتهم الغالبة وهو ما اكدته وارسته المحكمة الدستورية فى حكمها رقم 71لسنة 19 ق دستورية 0
    خامسا :- سقوط حق المستأنف فيما يزعمه من بطلان العقد
    - لما كان من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 140 /1 من القانون المدنى والتى تنص على سقوط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 0
    وبهذا الخصوص قد قضت محكمة النقض وهذا قضائها
    المؤجز :- الحق فى ابطال العقد الغلط او التدليس سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف الغلط
    او التدليس – اثره انقلاب العقد صحيحا عدم جواز ابطاله عن طريق الدعوى او عن طريق الدفع عله ذلك المادة 140 مدنى0
    القاعدة :- النص فى المادة 140 من القانون المدنى على ان نص الماة يدل على ان سقوط الحق فى ابطال العقد القابل لذلك يكون بمضى ثلاث سنوات يبدأ سريانها بالنسبة لحالة الغلط او التدليس من اليوم الذى يكتشف فيه هذه الحالة بحيث اذا انقضت هذه المدة انقلب العقد صحيحا ولا يجوز بعد ذلك ابطاله لا عن طريق الدفع باعتبار ان الدفع فى هذه الحالة لا يعدو ان يكون فى حقيقته دعوى فرعية بالابطال 0
    ( الطعن رقم 248 لسنة 55 ق جلسة 21/12/1992 س 43 ج ص 1354)
    - ولما كان الثابت بان المستأنف قد زعم بعريضة دعواه امام محكمة اول درجة وما زال يزعم بعريضة استئنافه الماثل ويزعم كذبا بان العقد باطل دون ان يدلل على زعمه هذا بثمة سند قانون واحد فاننا نقول ان زعمه ليس فى محله بالتقادم عملا بالمادة 140/1 من القانون المدنى وبموجب حكم النقض سالف الذكر 0
    سادسا :- تناقض المستأنف مع نفسه 0
    - الثابت من انذار المستأنف المؤرخ 14/8/2008 وبعريضة دعواها امام محكمة اول درجة والمرفق طى حافظة مستنداته انه قام بقياس عقد الايجار موضوع الدعوى بعقد الحكر (وقال كما هو ثابت فهذا العقد يعتبر عقد مؤبد وليس عقد مؤقت وان صفة التأبيد تتنافى مع طبيعة عقد الايجار الذى يجب ان يكون محدد المدة ومؤقت اما 59 والستون عاما ما هى الا عبارة عن مدد مؤبدة وهو عقد الحكر المحدد بستون عاما وبالتالى فان عقد الايجار سالف الذكر يكون عقد مؤبد وباطل بطلان مطلق هذا ما اثبته المستأنف بعريضة اول درجة واكده وتمسك به بعريضة تجديد دعواه امام محكمة اول درجة
    - هذا وقد قام دفاع المستانف ضده بالرد على هذه النقطة بمذكراتنا المقدمة امام محكمة اول درجة وقلنا انه لا يجوز قياس عقد الايجار بعقد الحكر وذلك لاختلاف نظام وطبيعه كلا العقدين عن الأخر ودللنا على ذلك بالاسانيد القانونية نلتمس الاحالة اليها للاطلاع عليها وحرصا على عدم تكرارها بهذه المذكرة 0
    - الا اننا فوجئنا بالمستأنف انه غير حديثه للنقيض تماما وهاجم حكم محكمة اول درجة وتحديد فى صفحة رقم 5 من عريضة استئنافه ضمن السبب الثانى وقال يجب الغاء هذا الحكم على سند من القول بان عقد الايجار عقد مؤقت بطبيعته اما عقد الحكر فهذا عقد مؤبد فلا يجوز تحديد او قياس مدة عقد الايجار على مدة عقد الحكر المؤبد وان مدة ال 59 عاما ، 60 عاما ليست بينهم فرق كبير 0
    - لا ندرى ماذا يريد المستأنف تاره يقول انه عقد مثل عقد الحكر ويقيسه عليه وتاره يقول انه لا يجوز القياس على عقد الحكر ثم يعود ويقول ان ال 59 وال60 عاما ليس بينهم فرق كبير – اننى اريد ان اسأل المستأنف اننا بصدد قانون ام بصدد ميزان طماطم 0
    ولماذا لا يتناقض مع نفسه وهو الذى قرر ان القيمة الايجارية الشهرية 200ج مائتان جنيه أمانة خبير وفقا لعقد الاتفاق المؤرخ 24/10/1999بعدما اخطر المستأجر بموجب انذار المؤرخ 14/8/2008 وبعد ما طالب بها بعريضة دعواه امام محكمة اول درجة بان القيمة الايجارية 350 ج ثلاثمائة وخمسون جنيها وتمسك بها ايضا بعريضة تجديد دعواه من الشطب 0
    من كل سبق يؤكد بان استئناف المستأنف قد جاء على غير سند من الواقع والقانون وان حكم محكمة اول درجة جاء صحيحا وسليما فقد بنى على اسس قانونية قوية فاننا نتمسك به كما يتمسك بجميع دفوعنا المبداه بهذه المذكرة وجميع دفوعنا المبداه ومذكراتنا المقدمة امام محكمة اول درجة والمؤيدة بجميع المستندات والاحكام المقدمة طى حافظة المستأنف ضده 0
    بنــــــــــــاء عليـــــــــــه
    نلتمس رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف
    وكيل المستأنف ضده
    عماد محمود خليل
    المحامى بسوهاج


    عدل سابقا من قبل عماد محمود خليل في الإثنين يونيو 07, 2010 12:01 pm عدل 1 مرات
    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكره دفاع فى قضية ايجارات استأف عالى Empty رد: مذكره دفاع فى قضية ايجارات استأف عالى

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الإثنين يونيو 07, 2010 11:43 am

    نحمد الله الذى وفقنا على هذه المذكره ووفقنا فى بيان الدفوع والاسانيد القانونية وندعوا الله ان يوفقنا دائما فى المساهمه فى نصره وتحقيق العدالة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:30 pm