روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة بالرد على اساب استئناف

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مذكرة بالرد على اساب استئناف Empty مذكرة بالرد على اساب استئناف

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أبريل 13, 2011 9:00 am

    47 شارع قصر النيلـ القاهرة محمد راضى مسعود
    ت 23918458 المحامى بالنقض

    محكمة
    مذكره بدفاع : السيد /................................ المدعى
    ضد
    السيده /..........................................المدعى عليها
    فى الدعوى رقم لسنة المحدد لنظرها

    الدفاع :
    بالرغم من أن الحكم المستأنف قد التقى وصحيح القانون واصاب كبد الحقيقة لذا فقد انحنى المستأنف ضده إجلالا وإكراما لهذا الحكم رغم انه قد انتهى الى رفض دعواه الفرعية ولكنه فى النهاية هذا هو منطق الشرع والقانون الواجب الاحترام وقوته تنفذ على الكافة بسلطانه وقوة نفاذه رضخ االمستأنف ضده ولكن المستأنفة أبت الإلتزام بالحق الذى اورده الحكم المستأنف وبالرغم من انه رد الرد الكافى على كافة ما تثيره فى صحيفة استئنافها ومذكرة دفاعها إلا أنها عادت الى معاودة تكراره امام عدالة محكمة الاستئناف الامر الذى لايجد معه الطالب بدا من الرد الموجز على ماتدعيه كا لآتى :ـ
    اولا : تزعم المدعية ان الحكم المستأنف خالف القانون وعادت لمناقشة الحكم الجنائى النهائى البات المؤيد من محكمة التمييز و الذى انتهى الى إدانتها وهو أمر لايصح قانونا فالقاعدة تقول أن الحكم عنوان الحقيقة وقد قضت محكمة النقض المصرية :
    حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية مناطها فصله لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشتركبين الدعوين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله . أثره . عدم جواز اعادة بحث هذه الامور أمام المحكمة المدنية وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . الماد.تان 456 إجراءات جنائية . 102 إثبات .

    القاعدة:

    مفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوي المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعوين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الامور فان يمتنع علي المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له .
    ( المادة 102 إثبات و المادة 456 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 555 لسنة 60 ق جلسة 1994/5/8 س 45 ج ا ص 805 )

    الحكم الجنائى . اكتسابة قوة الشئ المحكوم به امام المحكمة المدنية .شرطه . ان يكون باتا لا يقبل الطعن . اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به امام المحكمة المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن اما لا ستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه او لفوات مواعيدها .
    ( المادتان 102،101 اثبات )
    ( الطعن رقم 2363 لسنة 58ق جلسة 1996/5/16 س47ج1ص811 )
    فإذا كان ذلك وكان الثابت ارتكابها واشتراكها بالاتفاق والتحريض والمساعدة فى اعمال اجرامية متمثلة فى الغدر والبلطجة والتعدى الجسيم والايذاء وفقا لما انتهى اليه الحكم الجنائى الصادر فى الجناية رقم 279 لسنة 2009 والمستأنفه برقم 778 ،779 لسنة 2009 والذى اصبح نهائيا وباتا بعد تأييد محكمة التمييز له الامر الذى يضحى معه اعادتها لبسط هذا الامر المقطوع به نهائيا والسفسطة فيه وتسفيهه ومحاولة اثبات عكسة امر لا يلتقى وصحيح القانون حرى بالالتفات عنه ويكون دفاعها فى هذا الشأن ترديدا لما سبق أن اثارته امام محكمة اول درجة والذى تناوله الحكم المستأنف واقسطه حقه فى البحث والتمحيص وانتهى الى عواره وعدم صحته فإن ماتنعاه المستأنفه على الحكم فى هذا الشأن لايعدو أن يكون لغوا وترديدا لما سبق لها أن رددته والذى جاء على خلاف الحكم الجنائى النهائى ويكون وصف الحكم بهذا العيب أمر لاسند له من الواقع والقانون ويتعين تأييد الحكم لصحته وتطبيقه للقانون كما ينبغى ان يكون .
    ثانيا : تزعم المستأنفه ان الحكم قد جاء قاصرا فى التسبيب وفاسدا فى الاستدلال إذ أنه اسس اسقاط حضانتها للصغار على سوء السلوك وبادعاء ان الحكم قضى باليقين الشخصى وليس باليقين القضائى فإنه يكفى فى ذلك الرجوع الى نص المادة 182 من القانون 22 لسنة 2006 قانون الاسرة القطرىوالتى تجرى بالآتى :ـ
    يجوز للأولياء أو العصبة أو مستحقي الحضانة رفع دعوى إسقاط الحضانة، إذا كانت الحاضنة مهملة، أو مشغولة عن رعاية المحضون، بحيث يخشى عليه الضياع، أو إذا كانت الحاضنة سيئة السلوك، أو غير مسلمة وكان المحضون قد بلغ سن الخامسة.
    فإذا كان ذلك وكان الثابت أن المستأنفة قد ارتكبت افعالا تضر بمصلحة الصغار وتعرض صحتهم وحياتهم للخطر عفوا نلتمس الرجوع الى اسباب
    الحكم الصادر فى الجناية سالفة البيان ص4 حكم اول درجة وكذا تحقيقات هذه القضية يبين ان المدعى عليها فى هذه الدعوى قد وضعت لابنائها منوما حتى يتسنى لشركائها تنفيذ مخططهم الاجرامى وهذا الذى ذهبت اليه من الناحية الطبية كان من الممكن أن يؤدى الى نتائج يتعذر تداركها بشأن صحة الصغار وتعريض ابدانهم وانفسهم للخطر كذلك فقد ثبت ارتكابها ارتكابها لافعال شائنة بالمخالفة لقواعد الدين الحنيف واالاعراف الاجتماعية بضبط صورها وملابسها وبعض اغراضها طرف المدعو هشام شريكها فى الجريمة سالفة الذكر واحد العاملين لديها بشركاتها ووفقا للثابت من التحقيقات ان هذه الاشياء قد تم ضبطها بمعرفة ادارة البحث الجنائى بعد اكتشاف جريمتهم ، كذلك فقد ثت عليها أيضا مخالفتها لقواعد الشريعة الغراء ولقواعد الاخلاق والاداب العامه والتقاليد والاعراف الاجتماعية بتبادلها لرسائل الغزل الصريح والهيام والغرام مع رجال اجانب لاتربطها بهم ثمة علاقة شرعية .
    عفوا نلتمس الرجوع لاوراق الدعوى مستند رقم 2 حافظتنا امام محكمة اول درجة .
    ولايخفى على فطنة العدالة القواعد المستقرة التى تقضى :
    من المقرر أن القانون وإن كان قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع ، إلا أن المحكمة إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ، فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث . وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المكمل بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن بالطعن بالتزوير على العقد المقدم من كل من ................. و .................. ، وطرحته لأن الطاعن أقر بتحقيقات النيابة بصحة توقيعه وما قرر به الشهود من صدورها عنه وأنه لم يستهدف من هذا الطلب إلا التسويف مما يدل على عدم جديه هذا الدفاع ، فإنها تكون بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 11519 لسنة 59 ق - جلسة 1993/1/24 - س 44 - ص 145 )

    وهديا على ماتقدم ووفقا لما اثبتته اسباب الحكم المستأنف فإن النعى على الحكم بهذا العيب لايجد له ظلا من الواقع والحقيقة و قد أتت كل اوراق الدعوى لتنطق بعواره وعدم صحته بما يوجب اغفاله .
    لذلك
    نلتمس رفض الإستئناف مع الزام المستأنفة المصروفات
    وكيل المستأنف ضده
    محمد راضى مسعود
    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:28 pm