47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 23918458 المحامى بالنقض
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 122 س عقود
مذكرة بدفاع: السيد / م....... المستأنف والمستأنف ضده
ضد
السيد/ جم....وآخرين .. ...............المستأنف ضدهم والمستأنفين
فى الاستئنافين رقم 9911 لسنة 128 ق والاستئناف رقم 9665 لسنة 128 ق
المحدد لنظرهما جلسة 4/3/ 2012
الموضوع :ـ
درءاً للاطالة بغير مقتضى نحيل بشأنه الى صحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف رقم 9911 لسنة 128 ق .
الدفاع :ـ
ونقصره فى بيان الاساس القانونى السليم الذى يؤسس عليه الطالب مدعاته وصحتها وقيامها على واقع صحيح يسانده قانون حاكم وفى الرد على المزاعم التى ساقها البائعون فى صحيفة استئنافهم على النحو الاتى :ـ
أولاً :ـ خلاصة القول القانونى والمواد المنطبقة و الحاكمة لواقعة التداعى :ـ
بالرجوع لاوراق الدعوى يبين ان العقد موضوع النزاع هو عقد بيع استحق منه بعض المبيع استحقاقا جزئيا ولايخفى على فطنة العدالة ان هذا العقد هو من العقود المسماه وهى العقود التى نظمها المشرع و ميزها باسم و احكام خاصة. وقد علمتمونا ان عقد البيع هو اهم العقود المسماه وقال عنه أهل الفقه :ـ
تعريفه = عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للاخر ملكية شيء او حق في مقابل ثمن يلتزم الأخير بدفعه له.
خصائصه = عقد رضائي ، تبادلي ، عقد معاوضة ، ناقل للملكية.
اركانه = التراضي ، الاتفاق على المبيع ، الاتفاق على الثمن.
آثاره =
- التزامات البائع : الالتزام بتسليم الشيء المبيع
الالتزام بضمان الشيء المبيع
- التزامات المشتري : الالتزام باداء الثمن
الالتزام بتسلم المبيع
وقد قيل وبحق أن العقد المسمى يختلف عن العقد غير المسمى من حيث القواعد القانونية التي تحكم كل منهما
فالعقد المسمى : له أحكام قانونية وضغها المشرع خصوصاً له ، و من ثم تخضع لها ولايجوز الرجوع للقواعد العامه الا فيما لم يرد به نص .
اما العقد غير المسمى: ليس له أحكام قانونية خاصة به ، بل يخضع للقواعد العامة في العقود .
فإذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان الواقعة محل التداعى هى واقعة بيع ملك الغير تحكمها المادة 466 من القانون المدنى وان المادة 468 من القانون المدنى اعطت للمشترى حق التعويض ولو كان البائع حسن النية وان الاستحقاق الجزئى وخيار الاستبقاء المعطى للمشترى وحده تنظمها المادة 444 من القانون المدنى وان الحق فى التعويض عنها تنظمها المادة 443 من القانون المدنى وان القانون فى المادة 138 مدنى جاء واضحا وصريحا فى انه اذا جعل القانون لإحد المتعاقدين الحق فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق الامر الذى يتضح معه بجلاء إن محاولة المستأنفين البائعين الاعتكاز والاستناد الى المواد التى تحكم العقود غير المسماه ومحاولة اسباغها على عقد البيع موضوع النزاع يكون امراً لا يقوم على سند صحيح واقعاً وقانوناً ويتعين الالتفات عنه .
ثانيا :ـ فى شأن ثبوت تصرف البائعين فى المساحة المملوكة للدولة .
يحاول المستأنفون الالتفاف عن الحق وبالرغم من صدور الحكم الابتدائى القاطع بأن مساحة ال 27 فدان التى باعها البائعون للطالب ضمن مساحة 57 فدان هى ملك للدولة وبالتحديد للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزرعية التى مثلت امام محكمة اول درجة ودافعت عن ملكيتها وقضى لها بهذا الحق وبالرغم من ذلك فإن البائعين مازالوا يغالطون ويقولون ان البيعة لاتجوز اذا جزأناها والسؤال الذى يطرح نفسه كيف اشتراها هو مجزأة ويمنع علينا هذا الحق بل ونقول له اننا نرغب ولاشك فى ان نتملكها جميعا والا ما دفعنا لكم الثمن بل ونحن على استعداد للآن الى ذلك الامر ولكن عليه هو تملكها فى البداية حتى يستطيع نقل الملكية الينا والغريب فى الامر ايضا انهم مازالوا يزعمون ان ملكيتهم للارض ثابته وانهم فى انتظار دورهم المسلسل بالنسبة لتملكها ص 16 من صحيفة استئناف البائعين وفى ص 18 اوردوا ان هذه الارض لم تستحق للغير بل مازالت فى ملكية وحيازة المدعى ( المشترى ) وقالوا انه يضع يده عليها ويمارس عليها كافة حقوق الملكية ـ استعمال و استغلال وتصرف ولم يتعرض له احد فى ملكيتها او يدعى اى حق استحقاق عليها ثم وبطريقة مستفزة يقولون اين ادلة اثبات ذلك وكأن النزاع فى واد وهم فى واد آخر ثم اخذوا يعيبون على الحكم الابتدائى لانه لم يساير مايدعونه بشأن صدور موافقة مبدأية من وزير الرى بالموافقة على البيع بالرغم من ان كل هذه الامور لاتقدم ولاتؤخر فى بطلان تصرفهم فيما لايملكونه ولا يقدح فى ذلك حصولهم على موافقات الدنيا جميعا على البيع طالما ان المالك الاصلى لم يبع لهم ولم يتم التعاقد الفعلى .
ثالثا : فى الرد على السبب الثالث من اسباب الاستئناف الخاص بالبائعين : ـ
أـ عدم الامانة من جانب البائعين عند ذكر ماورد بالعقد إذ يستند البائعون للبند الثالث من العقد ويدعون انه صريح ونسوا أن البند الثالث فى العقدين قد ورد فيهما ان الارض مشتراه من الهيئة المالكة وفى العقد الاخر ان تلك المساحة موضحة الحدود والمعالم بعقد الشراء الابتدائى من الهيئة العامة لتعمير الصحارى فضلا عما ورد بالتمهيد فى العقدين بشأن قطعة الارض ذات مساحة ال27 فدان اذ جاء فيه وبالحرف الواحد والقطعة الثالثة عبارة عن 27 فدان كائنه بناحية العطف مركز العياط محافظة الجيزة بحوض تجاه الجرف البحرى رقم 12 جزاير فصل ثالث والمشتراه من الهيئة العامة لتعمير الصحارى بوزارة الزراعة والمحددة الحدود والمعالم بعقد الشراء الابتدائى من الهيئة العامة لتعمير الصحارى بوزارة الزراعة والموقع من الهيئة .
ب ـ يرى البائعون ان الحكم خالف تقرير الخبير وهم عندما يتكلمون عن التقرير يتكلمون عنه على انه قدس الاقداس وفاتهم ان الخبير اورد فى نتيجته النهائية ص14 ان قطعة الارض مساحة ال 27 فدان املاك دولة ولم يقدم اى من طرفى النزاع ما يفيد شراء هذه المساحة من الجهه المختصة من عدمه ثم حضرت الجهة المختصة امام المحكمة ودافعت عن ملكيتها وقضى لها بطلباتها بشأن عدم المساس بملكيتها لهذه القطعة وقد تكفل الحكم المستأنف والطالب باللرد على هذه المزاعم امام محكمة اول درجة اذ قدم المشترى مذكرة مؤرخة 29/ 12/ 2010 امام محكمة اول درجة عنونها مذكرة بيان محاولة السيد خبير الدعوى التذاكى على العدالة والالتفاف عن الحق فقد اكد ان هذه القطعة املاك دوله ولكنه عاد وقال ان البائعين لم يخلوا فكيف يبيعون ملك غيرهم ويكونوا غير مخلين لذا فقد ادخل الطالب الجهة المالكة لبيان الحق فاستبان امام محكمة اول درجة ان البائعين باعوا ما لايملكون .
وهديا على ماتقدم يتضح بجلاء ان سفسطة البائعين فى هذا الشأن وأخذنا يمينا تارة وشمالا تارة اخرى ماهى الا محاولات لاغراق الحق فى خضم الباطل وهو امر لاينطلى على بصيرة وفطنة العدالة بما يجعله حرى بالرفض .
لذلك
نصمم على طلباتنا الواردة بالاستئناف رقم 9911 لسنة 128 ق ونلتمس رفض الاستئناف رقم 9665 لسنة 128 مع الزام رافعيه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين .
وكيل المستأنف والمستأنف عليه
محمد راضى مسعود
المحامى
ت 23918458 المحامى بالنقض
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 122 س عقود
مذكرة بدفاع: السيد / م....... المستأنف والمستأنف ضده
ضد
السيد/ جم....وآخرين .. ...............المستأنف ضدهم والمستأنفين
فى الاستئنافين رقم 9911 لسنة 128 ق والاستئناف رقم 9665 لسنة 128 ق
المحدد لنظرهما جلسة 4/3/ 2012
الموضوع :ـ
درءاً للاطالة بغير مقتضى نحيل بشأنه الى صحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف رقم 9911 لسنة 128 ق .
الدفاع :ـ
ونقصره فى بيان الاساس القانونى السليم الذى يؤسس عليه الطالب مدعاته وصحتها وقيامها على واقع صحيح يسانده قانون حاكم وفى الرد على المزاعم التى ساقها البائعون فى صحيفة استئنافهم على النحو الاتى :ـ
أولاً :ـ خلاصة القول القانونى والمواد المنطبقة و الحاكمة لواقعة التداعى :ـ
بالرجوع لاوراق الدعوى يبين ان العقد موضوع النزاع هو عقد بيع استحق منه بعض المبيع استحقاقا جزئيا ولايخفى على فطنة العدالة ان هذا العقد هو من العقود المسماه وهى العقود التى نظمها المشرع و ميزها باسم و احكام خاصة. وقد علمتمونا ان عقد البيع هو اهم العقود المسماه وقال عنه أهل الفقه :ـ
تعريفه = عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للاخر ملكية شيء او حق في مقابل ثمن يلتزم الأخير بدفعه له.
خصائصه = عقد رضائي ، تبادلي ، عقد معاوضة ، ناقل للملكية.
اركانه = التراضي ، الاتفاق على المبيع ، الاتفاق على الثمن.
آثاره =
- التزامات البائع : الالتزام بتسليم الشيء المبيع
الالتزام بضمان الشيء المبيع
- التزامات المشتري : الالتزام باداء الثمن
الالتزام بتسلم المبيع
وقد قيل وبحق أن العقد المسمى يختلف عن العقد غير المسمى من حيث القواعد القانونية التي تحكم كل منهما
فالعقد المسمى : له أحكام قانونية وضغها المشرع خصوصاً له ، و من ثم تخضع لها ولايجوز الرجوع للقواعد العامه الا فيما لم يرد به نص .
اما العقد غير المسمى: ليس له أحكام قانونية خاصة به ، بل يخضع للقواعد العامة في العقود .
فإذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان الواقعة محل التداعى هى واقعة بيع ملك الغير تحكمها المادة 466 من القانون المدنى وان المادة 468 من القانون المدنى اعطت للمشترى حق التعويض ولو كان البائع حسن النية وان الاستحقاق الجزئى وخيار الاستبقاء المعطى للمشترى وحده تنظمها المادة 444 من القانون المدنى وان الحق فى التعويض عنها تنظمها المادة 443 من القانون المدنى وان القانون فى المادة 138 مدنى جاء واضحا وصريحا فى انه اذا جعل القانون لإحد المتعاقدين الحق فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الاخر ان يتمسك بهذا الحق الامر الذى يتضح معه بجلاء إن محاولة المستأنفين البائعين الاعتكاز والاستناد الى المواد التى تحكم العقود غير المسماه ومحاولة اسباغها على عقد البيع موضوع النزاع يكون امراً لا يقوم على سند صحيح واقعاً وقانوناً ويتعين الالتفات عنه .
ثانيا :ـ فى شأن ثبوت تصرف البائعين فى المساحة المملوكة للدولة .
يحاول المستأنفون الالتفاف عن الحق وبالرغم من صدور الحكم الابتدائى القاطع بأن مساحة ال 27 فدان التى باعها البائعون للطالب ضمن مساحة 57 فدان هى ملك للدولة وبالتحديد للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزرعية التى مثلت امام محكمة اول درجة ودافعت عن ملكيتها وقضى لها بهذا الحق وبالرغم من ذلك فإن البائعين مازالوا يغالطون ويقولون ان البيعة لاتجوز اذا جزأناها والسؤال الذى يطرح نفسه كيف اشتراها هو مجزأة ويمنع علينا هذا الحق بل ونقول له اننا نرغب ولاشك فى ان نتملكها جميعا والا ما دفعنا لكم الثمن بل ونحن على استعداد للآن الى ذلك الامر ولكن عليه هو تملكها فى البداية حتى يستطيع نقل الملكية الينا والغريب فى الامر ايضا انهم مازالوا يزعمون ان ملكيتهم للارض ثابته وانهم فى انتظار دورهم المسلسل بالنسبة لتملكها ص 16 من صحيفة استئناف البائعين وفى ص 18 اوردوا ان هذه الارض لم تستحق للغير بل مازالت فى ملكية وحيازة المدعى ( المشترى ) وقالوا انه يضع يده عليها ويمارس عليها كافة حقوق الملكية ـ استعمال و استغلال وتصرف ولم يتعرض له احد فى ملكيتها او يدعى اى حق استحقاق عليها ثم وبطريقة مستفزة يقولون اين ادلة اثبات ذلك وكأن النزاع فى واد وهم فى واد آخر ثم اخذوا يعيبون على الحكم الابتدائى لانه لم يساير مايدعونه بشأن صدور موافقة مبدأية من وزير الرى بالموافقة على البيع بالرغم من ان كل هذه الامور لاتقدم ولاتؤخر فى بطلان تصرفهم فيما لايملكونه ولا يقدح فى ذلك حصولهم على موافقات الدنيا جميعا على البيع طالما ان المالك الاصلى لم يبع لهم ولم يتم التعاقد الفعلى .
ثالثا : فى الرد على السبب الثالث من اسباب الاستئناف الخاص بالبائعين : ـ
أـ عدم الامانة من جانب البائعين عند ذكر ماورد بالعقد إذ يستند البائعون للبند الثالث من العقد ويدعون انه صريح ونسوا أن البند الثالث فى العقدين قد ورد فيهما ان الارض مشتراه من الهيئة المالكة وفى العقد الاخر ان تلك المساحة موضحة الحدود والمعالم بعقد الشراء الابتدائى من الهيئة العامة لتعمير الصحارى فضلا عما ورد بالتمهيد فى العقدين بشأن قطعة الارض ذات مساحة ال27 فدان اذ جاء فيه وبالحرف الواحد والقطعة الثالثة عبارة عن 27 فدان كائنه بناحية العطف مركز العياط محافظة الجيزة بحوض تجاه الجرف البحرى رقم 12 جزاير فصل ثالث والمشتراه من الهيئة العامة لتعمير الصحارى بوزارة الزراعة والمحددة الحدود والمعالم بعقد الشراء الابتدائى من الهيئة العامة لتعمير الصحارى بوزارة الزراعة والموقع من الهيئة .
ب ـ يرى البائعون ان الحكم خالف تقرير الخبير وهم عندما يتكلمون عن التقرير يتكلمون عنه على انه قدس الاقداس وفاتهم ان الخبير اورد فى نتيجته النهائية ص14 ان قطعة الارض مساحة ال 27 فدان املاك دولة ولم يقدم اى من طرفى النزاع ما يفيد شراء هذه المساحة من الجهه المختصة من عدمه ثم حضرت الجهة المختصة امام المحكمة ودافعت عن ملكيتها وقضى لها بطلباتها بشأن عدم المساس بملكيتها لهذه القطعة وقد تكفل الحكم المستأنف والطالب باللرد على هذه المزاعم امام محكمة اول درجة اذ قدم المشترى مذكرة مؤرخة 29/ 12/ 2010 امام محكمة اول درجة عنونها مذكرة بيان محاولة السيد خبير الدعوى التذاكى على العدالة والالتفاف عن الحق فقد اكد ان هذه القطعة املاك دوله ولكنه عاد وقال ان البائعين لم يخلوا فكيف يبيعون ملك غيرهم ويكونوا غير مخلين لذا فقد ادخل الطالب الجهة المالكة لبيان الحق فاستبان امام محكمة اول درجة ان البائعين باعوا ما لايملكون .
وهديا على ماتقدم يتضح بجلاء ان سفسطة البائعين فى هذا الشأن وأخذنا يمينا تارة وشمالا تارة اخرى ماهى الا محاولات لاغراق الحق فى خضم الباطل وهو امر لاينطلى على بصيرة وفطنة العدالة بما يجعله حرى بالرفض .
لذلك
نصمم على طلباتنا الواردة بالاستئناف رقم 9911 لسنة 128 ق ونلتمس رفض الاستئناف رقم 9665 لسنة 128 مع الزام رافعيه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين .
وكيل المستأنف والمستأنف عليه
محمد راضى مسعود
المحامى