روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كتاب دوري رقم 12 لسنة 1997 بشأن جريمة احتجاز أكثر من مسكن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    كتاب دوري رقم 12 لسنة 1997 بشأن جريمة احتجاز أكثر من مسكن Empty كتاب دوري رقم 12 لسنة 1997 بشأن جريمة احتجاز أكثر من مسكن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين سبتمبر 28, 2009 5:25 am

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بجلسة السبت 15/11/1997 ونص بمنطوق الحكم على ما يأتي :
    أولا : عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
    ثانيا : بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد .
    ولما كانت المادة 76 من القانون المذكور – والمقضي بسقوطها – تعاقب بالعقوبات الجنائية الواردة بها في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 من ذات القانون والمقضي بعدم دستوريتها . الأمر الذي مؤداه عدم جواز تطبيق حكم المادة 76 فيما نصت عليه من عقوبات جنائية في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن جريمة احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، ويترتب على ذلك اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لذلك النص أو استنادا إليه كان لم تكن عملا بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
    وتطبيقا لما تقدم . والمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
    أولا : الامتناع عن تطبيق المادة 76 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن مخالفة حكم المادة 8/1 من ذات القانون وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية ، وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع إلى النيابة الكلية المختصة .
    ثانيا ك القضايا التي قدمت للمحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادة سالفة الذكر والتي لم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة بشأنها التأجيل إلى اجل غير مسمى .
    ثالثا : الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا لحكم المادة سالفة البيان أو بالتطبيق لها تعتبر كان لم تكن ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا وذلك بقرار يصدره المحامي العام للنيابة المختصة .

    صدر في 22 / 12 / 1997
    النائب العام
    المستشار / رجاء العربي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:02 pm