الموجز:
الوعد المتبادل بالبيع من جانب زيد والشراء من جانب عمرو . وروده علي قطعة أرض بسعر محدد . اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجيء التحديد النهائي لمساحة المبيع .
القاعدة:
إذا كان الثابت في الدعوي أن .... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ..... وبالسعر المحدد به كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فان هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب ..... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب علي البيع ، ولا يؤثر عليه ارجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاتفاق المؤرخ .....عقد بيع كامل الأركان ، ورتب علي تنازل المشتري عن حقوقه في هذا العقد إلي الطاعنين ، وقبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشتري الأول إليهما اعتبارهما مشتريين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( م / 418 مدنى ، م / 102 مدنى )
( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق جلسة 1972/5/25 س 23 ص 1010)
الموجز:
شرط انعقاد الوعد بالبيع مطابقة ارادة الموعود له بارادة الواعد مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية . اقتران ارادة الموعود بما يعدل في الوعد . اعتبارها ايجابا جديدا لا ينعقد به العقد دون قبول الطرف الآخر .
القاعدة:
يشترط قانونا لانعقاد عقد بيع اذا ما أبدي الموعود له رغبته في التعاقد ، مطابقة ارادته لارادة الواعد التى عبر عنها فى وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التى تناولها التعاقد فاذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل اذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة ايجاب جديد فلا ينعقد به العقد الا اذا صادفه قبول من الطرف الآخر . فاذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفى نطاق سلطتها الموضوعية أن ارادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن ، فان الحكم اذ انتهى الى أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الايجار المبرم بينهما من قبل ساريا كما كان قبل اظهار المستأجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 89 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 198 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/16 س 16 ص 1291)
الموجز:
شرط انعقاد الوعد بالبيع . مطابقة ارادة الموعود له بارادة الواعد مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية . اقتران ارادة الموعود له بما يعادل فى الوعد . اعتبارها ايجابا جديدا لا ينعقد به العقد دون قبول الطرف الآخر .
القاعدة:
يشترط قانونا لانعقاد عقد بيع اذا ما أبدى الموعود له رغبته فى التعاقد ، مطابقة ارادته لارادة الواعد التى عبر عنها في وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد . فاذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل فى الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل اذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة ايجاب جديد فلا ينعقد به العقد الا اذا صادفه قبول من الطرف الآخر . فاذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفى نطاق سلطتها الموضوعية أن ارادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن ، فان الحكم اذ انتهى الي أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب علي ذلك بقاء عقد الايجار المبرم بينهما من قبل ساريا كما كان قبل اظهار المستأجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 102 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 198 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/16 س 16 ص 1291 )
الموجز:
عدم جواز النعي علي محكمة الاستئناف بالخطأ في التكييف اذا قضت بصحة البيع متي كان البائع لم يتمسك أمامها بالمنازعة التي أثارها في أول درجة من وجوب اعتبار العقد بيعا بالعربون أو وعدا بالبيع واقتصاره علي طلب تأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر البيع باتا وقضي برفض الدعوي لعدم دفع الثمن.
القاعدة:
اذا كان الطاعن قد اقتصر فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف على طلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى المطعون عليه وكان هذا الحكم يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت العقد محل الدعوى بيعا باتا لا مجرد وعد بالبيع مصحوب بعربون وأن قضاءها برفض الدعوي انما كان مبناه عدم دفع المطعون عليه باقى الثمن ، فلا يقبل من هذا الطاعن بعد ذلك أن ينعى على محكمة الاستئناف أنها اذ قضت بصحة التعاقد قد أخطأت في تكييف العقد ، وخصوصا اذا كان لم يقدم دليلا علي أنه تمسك أمام محكمة الأستئناف بما أورده فى طعنه من دفاع مبني علي عناصر واقعية.
( المادتان 102 ، 103 من القانون المدنى والمادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات الحالى )
( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق جلسة 1950/5/4 س 1 ص 465)
الموجز:
حق محكمة الموضوع في استخلاص عدول الموعود بالبيع عن التعاقد لأسباب سائغة ، كما لو طلب من الواعد تأجيره أطياناً تشمل العين المتعاقد عليها .
القاعدة:
اذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معني العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه . ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطيانا تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها .
( المواد 101 ، 102 ، 103 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 90 لسنة 15 ق جلسة 1946/6/6 مجموعة الربع قرن ص 351 )
الموجز:
صاحب الخيار في الوعد بالبيع لا يلزم تعويضات إذا عدل في فترة الخيار . أما بعد انتهائها فانه يلزم بالعقد أو دفع التعويضات .
القاعدة:
إذا اتفق الطرفان علي أن لأحدهما الخيار في مدة معينة في أن يشتري العين فان صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحددة للاختيار . أما إذا قبل التعاقد فانه يصبح مسئولا عن تنفيذه وملزما بالتضمينات في حالة عدم التنفيذ .
( المادتان 102،101من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 56 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
الموجز:
عدم ضمان الواعد بالبيع نزع ملكية بعض العين موضوع التعاقد للمنفعة العامة .
القاعدة:
انه ان جاز أن يحسب علي من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها ، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره اخلالا بالاتفاق ، فانه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة ، لأن نزع ملكية المبيع يجري عليه حكم هلاكه .
( المادتين 101 , 102 من القانون المدنىرقم 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 51 لسنة 7 ق جلسة 1938/1/13)
الوعد المتبادل بالبيع من جانب زيد والشراء من جانب عمرو . وروده علي قطعة أرض بسعر محدد . اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجيء التحديد النهائي لمساحة المبيع .
القاعدة:
إذا كان الثابت في الدعوي أن .... وعد بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ..... وبالسعر المحدد به كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فان هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب ..... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب علي البيع ، ولا يؤثر عليه ارجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاتفاق المؤرخ .....عقد بيع كامل الأركان ، ورتب علي تنازل المشتري عن حقوقه في هذا العقد إلي الطاعنين ، وقبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشتري الأول إليهما اعتبارهما مشتريين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( م / 418 مدنى ، م / 102 مدنى )
( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق جلسة 1972/5/25 س 23 ص 1010)
الموجز:
شرط انعقاد الوعد بالبيع مطابقة ارادة الموعود له بارادة الواعد مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية . اقتران ارادة الموعود بما يعدل في الوعد . اعتبارها ايجابا جديدا لا ينعقد به العقد دون قبول الطرف الآخر .
القاعدة:
يشترط قانونا لانعقاد عقد بيع اذا ما أبدي الموعود له رغبته في التعاقد ، مطابقة ارادته لارادة الواعد التى عبر عنها فى وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التى تناولها التعاقد فاذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل اذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة ايجاب جديد فلا ينعقد به العقد الا اذا صادفه قبول من الطرف الآخر . فاذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفى نطاق سلطتها الموضوعية أن ارادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن ، فان الحكم اذ انتهى الى أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الايجار المبرم بينهما من قبل ساريا كما كان قبل اظهار المستأجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 89 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 198 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/16 س 16 ص 1291)
الموجز:
شرط انعقاد الوعد بالبيع . مطابقة ارادة الموعود له بارادة الواعد مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية . اقتران ارادة الموعود له بما يعادل فى الوعد . اعتبارها ايجابا جديدا لا ينعقد به العقد دون قبول الطرف الآخر .
القاعدة:
يشترط قانونا لانعقاد عقد بيع اذا ما أبدى الموعود له رغبته فى التعاقد ، مطابقة ارادته لارادة الواعد التى عبر عنها في وعده مطابقة تامة فى كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد . فاذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل فى الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل اذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة ايجاب جديد فلا ينعقد به العقد الا اذا صادفه قبول من الطرف الآخر . فاذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفى نطاق سلطتها الموضوعية أن ارادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن ، فان الحكم اذ انتهى الي أن البيع لم ينعقد لفقده ركنا جوهريا من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب علي ذلك بقاء عقد الايجار المبرم بينهما من قبل ساريا كما كان قبل اظهار المستأجر رغبته فى الشراء لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 102 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 198 لسنة 31 ق جلسة 1965/12/16 س 16 ص 1291 )
الموجز:
عدم جواز النعي علي محكمة الاستئناف بالخطأ في التكييف اذا قضت بصحة البيع متي كان البائع لم يتمسك أمامها بالمنازعة التي أثارها في أول درجة من وجوب اعتبار العقد بيعا بالعربون أو وعدا بالبيع واقتصاره علي طلب تأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر البيع باتا وقضي برفض الدعوي لعدم دفع الثمن.
القاعدة:
اذا كان الطاعن قد اقتصر فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف على طلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى المطعون عليه وكان هذا الحكم يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت العقد محل الدعوى بيعا باتا لا مجرد وعد بالبيع مصحوب بعربون وأن قضاءها برفض الدعوي انما كان مبناه عدم دفع المطعون عليه باقى الثمن ، فلا يقبل من هذا الطاعن بعد ذلك أن ينعى على محكمة الاستئناف أنها اذ قضت بصحة التعاقد قد أخطأت في تكييف العقد ، وخصوصا اذا كان لم يقدم دليلا علي أنه تمسك أمام محكمة الأستئناف بما أورده فى طعنه من دفاع مبني علي عناصر واقعية.
( المادتان 102 ، 103 من القانون المدنى والمادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات الحالى )
( الطعن رقم 99 لسنة 18 ق جلسة 1950/5/4 س 1 ص 465)
الموجز:
حق محكمة الموضوع في استخلاص عدول الموعود بالبيع عن التعاقد لأسباب سائغة ، كما لو طلب من الواعد تأجيره أطياناً تشمل العين المتعاقد عليها .
القاعدة:
اذا استخلص الحكم من أوراق الدعوى معني العدول عن التعاقد وكان ما استخلصه من ذلك سائغاً فلا معقب عليه . ومن ذلك استخلاص عدول الموعود بالبيع عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطيانا تشمل العين المتعاقد بينهما على بيعها .
( المواد 101 ، 102 ، 103 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 90 لسنة 15 ق جلسة 1946/6/6 مجموعة الربع قرن ص 351 )
الموجز:
صاحب الخيار في الوعد بالبيع لا يلزم تعويضات إذا عدل في فترة الخيار . أما بعد انتهائها فانه يلزم بالعقد أو دفع التعويضات .
القاعدة:
إذا اتفق الطرفان علي أن لأحدهما الخيار في مدة معينة في أن يشتري العين فان صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد في الفترة المحددة للاختيار . أما إذا قبل التعاقد فانه يصبح مسئولا عن تنفيذه وملزما بالتضمينات في حالة عدم التنفيذ .
( المادتان 102،101من القانون المدنى الحالى )
( الطعن رقم 56 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
الموجز:
عدم ضمان الواعد بالبيع نزع ملكية بعض العين موضوع التعاقد للمنفعة العامة .
القاعدة:
انه ان جاز أن يحسب علي من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها ، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره اخلالا بالاتفاق ، فانه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة ، لأن نزع ملكية المبيع يجري عليه حكم هلاكه .
( المادتين 101 , 102 من القانون المدنىرقم 131 لسنة 1948)
( الطعن رقم 51 لسنة 7 ق جلسة 1938/1/13)