احكام نقض هامه في
الوعد المتبادل بالبيع وروده علي قطعة أرض بسعر محدد . اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجيء التحديد النهائي لمساحة المبيع .
القاعدة:
إذا كان الثابت في الدعوى أن .... (وعد) بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ..... وبالسعر المحدد به كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فان هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب ..... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب علي البيع ، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاتفاق المؤرخ .....عقد بيع كامل الأركان ، ورتب علي تنازل المشتري عن حقوقه في هذا العقد إلي الطاعنين ، وقبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشتري الأول إليهما اعتبارهما مشتريين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق جلسة 25/5/1972 س 23 ص 1010)
الموجز:
ذهاب الموعود بالشراء إلى محل الواعد قبل نهاية الأجل وتقابله مع ابن الواعد وإبداء استعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة علي علم الواعد وعلى هذا الأخير عبء إثبات العكس.
القاعدة:
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له في الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفي هذه القرينة .
( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق جلسة 6/5/1944)
الموجز:
تحديد ميعاد للموعود بالشراء لإبداء رغبته في الشراء ودفع الثمن يترتب علي انتهائه دون إظهار الرغبة سقوط الوعد من تلقاء نفسه بلا إنذار .
القاعدة:
متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة ، فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء ، ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه ، وان شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه .
( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق جلسة 6/5/1944)
الموجز:
جواز اعتبار الورقة المنصوص فيها علي أنه اذا مضي الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ يكون البيع نافذ المفعول دليلا علي أن البيع يخفي رهنا .
القاعدة:
إذا كانت الورقة المختلف في تكييفها ـ هل هي ورقة ضد عن العقد المتنازع علي حقيقة المقصود منه أم هي وعد بالبيع ـ مذكورا فيها أنه - إذا مضي الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ فيكون البيع نافذ المفعول - فهذا يدل علي أن البيع لا يكون نافذ المفعول في مدة الوفاء ، وليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقي الذي ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وان تعلق علي شرط فاسخ ، وإذن فاعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن للأطيان مقابل الدين في نهاية الأجل المحدد للوفاء هو اعتبار تسوغه عبارتها وليس فيه مسخ لمدلولها .
( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)
الموجز:
عدم اشتراط تحرير ورقة العقد في تاريخ عقد البيع لاعتباره يخفى رهنا .
القاعدة:
انه وفقا للمادة 399 من القانون المدني يجوز للبائع أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن العقد وان كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعا باتا فانه في حقيقة الأمر يستر رهنا حيازيا . وإذن فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالي أربع سنوات إنما ينصب علي هذا العقد واستنتج من عباراته أن الطرفين فى ذلك العقد إنما قصدا به في الحقيقة أن يكون ساترا لرهن حيازى فانه لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى فى اعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالعقد وان اختلف تاريخهما .
( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)
( الطعن رقم 270 لسنة 20 ق جلسة 8/1/1953)
الموجز:
عدم ضمان الواعد بالبيع نزع ملكية بعض العين موضوع التعاقد للمنفعة العامة .
القاعدة:
انه إن جاز أن يحسب علي من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها ، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالا بالاتفاق ، فانه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة ، لأن نزع ملكية المبيع يجري عليه حكم هلاكه .
( الطعن رقم 51 لسنة 7 ق جلسة 13/1/1938)
الوعد المتبادل بالبيع وروده علي قطعة أرض بسعر محدد . اعتباره عقد بيع كامل الأركان ولو أرجيء التحديد النهائي لمساحة المبيع .
القاعدة:
إذا كان الثابت في الدعوى أن .... (وعد) بشراء قطعة الأرض الواردة بالاتفاق المؤرخ ..... وبالسعر المحدد به كما وعدت الشركة المطعون عليها بأن تبيعه هذه القطعة بذات السعر ، فان هذا الوعد المتبادل بالبيع من جانب الشركة والشراء من جانب ..... هو بيع تام ملزم للطرفين ، تترتب عليه كل الآثار التي تترتب علي البيع ، ولا يؤثر عليه إرجاء التحديد النهائي لمساحة المبيع . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الاتفاق المؤرخ .....عقد بيع كامل الأركان ، ورتب علي تنازل المشتري عن حقوقه في هذا العقد إلي الطاعنين ، وقبولهما الحلول فيه ، ثم قبول الشركة المطعون عليها انتقال حقوق والتزامات المشتري الأول إليهما اعتبارهما مشتريين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
( الطعن رقم 417 لسنة 36 ق جلسة 25/5/1972 س 23 ص 1010)
الموجز:
ذهاب الموعود بالشراء إلى محل الواعد قبل نهاية الأجل وتقابله مع ابن الواعد وإبداء استعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة علي علم الواعد وعلى هذا الأخير عبء إثبات العكس.
القاعدة:
ذهاب الطاعن قبل نهاية الأجل إلى محل إقامة المطعون عليه ومقابلة ابن هذا الأخير وإبداء رغبته له في الشراء واستعداده لدفع الثمن يعتبر قرينة على علم المطعون عليه بالقبول ويقع على عاتقه عبء نفي هذه القرينة .
( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق جلسة 6/5/1944)
الموجز:
تحديد ميعاد للموعود بالشراء لإبداء رغبته في الشراء ودفع الثمن يترتب علي انتهائه دون إظهار الرغبة سقوط الوعد من تلقاء نفسه بلا إنذار .
القاعدة:
متى كان المطعون عليه قد تعهد بأن يبيع عقارا للطاعن إذا قبل هذا الأخير ذلك وقام بدفع الثمن في خلال مدة معينة ، فان الحكم لا يكون قد أخطأ إذ كيف هذا الاتفاق بأنه وعد بالبيع من جانب المطعون عليه يسقط من تلقاء نفسه بلا إنذار ولا تنبيه إذا انقضى الأجل دون أن يظهر الطاعن رغبته في الشراء ، ذلك أن الطاعن لم يلتزم بشيء بل كان له الخيار إن شاء قبل إيجاب المطعون عليه ودفع الثمن خلال الأجل المتفق عليه ، وان شاء تحلل من الاتفاق دون أية مسئولية عليه .
( الطعن رقم 202 لسنة 21 ق جلسة 6/5/1944)
الموجز:
جواز اعتبار الورقة المنصوص فيها علي أنه اذا مضي الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ يكون البيع نافذ المفعول دليلا علي أن البيع يخفي رهنا .
القاعدة:
إذا كانت الورقة المختلف في تكييفها ـ هل هي ورقة ضد عن العقد المتنازع علي حقيقة المقصود منه أم هي وعد بالبيع ـ مذكورا فيها أنه - إذا مضي الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ فيكون البيع نافذ المفعول - فهذا يدل علي أن البيع لا يكون نافذ المفعول في مدة الوفاء ، وليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقي الذي ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد وان تعلق علي شرط فاسخ ، وإذن فاعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن للأطيان مقابل الدين في نهاية الأجل المحدد للوفاء هو اعتبار تسوغه عبارتها وليس فيه مسخ لمدلولها .
( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)
الموجز:
عدم اشتراط تحرير ورقة العقد في تاريخ عقد البيع لاعتباره يخفى رهنا .
القاعدة:
انه وفقا للمادة 399 من القانون المدني يجوز للبائع أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن العقد وان كان بحسب نصوصه الظاهرة بيعا باتا فانه في حقيقة الأمر يستر رهنا حيازيا . وإذن فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن الإقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالي أربع سنوات إنما ينصب علي هذا العقد واستنتج من عباراته أن الطرفين فى ذلك العقد إنما قصدا به في الحقيقة أن يكون ساترا لرهن حيازى فانه لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى فى اعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه بالعقد وان اختلف تاريخهما .
( الطعن رقم 50 لسنة 18 ق جلسة 15/12/1949)
( الطعن رقم 270 لسنة 20 ق جلسة 8/1/1953)
الموجز:
عدم ضمان الواعد بالبيع نزع ملكية بعض العين موضوع التعاقد للمنفعة العامة .
القاعدة:
انه إن جاز أن يحسب علي من وعد بالبيع تحت خيار المشتري تصرفه قبل وقوع الخيار في جزء من العين التي وعد ببيعها ، وأن يضمن مسئولية هذا التصرف الرضائي باعتباره إخلالا بالاتفاق ، فانه لا يجوز بحال أن يحسب عليه نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة ، لأن نزع ملكية المبيع يجري عليه حكم هلاكه .
( الطعن رقم 51 لسنة 7 ق جلسة 13/1/1938)