سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 23/11/1996 من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلى إعمال أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون ، وقد أرفق بذلك الكتاب صورة من هذا القانون .
ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى أن القانون المشار إليه نص على ما يلي :-
أولا:- تتضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بياناً لمصادر الحصول على العيون وتحديداً لشروط استئصالها حيث جرى نص المادة الثانية على أن ” تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية ” :-
أ - عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها .
ب - عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبياً .
ج - عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم .
د - عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام .
هـ - عيون الموتى مجهولي الشخصية .
كما وأن المادة الثالثة قد نصت على أنه : -
” يشترط فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابى من المتبرعين أو الموصيين وهم كاملوا الأهلية ويسرى هذا الحكم أيضاً على الحالات الواردة في الفقـرة ( ب ) فإذا كان الشخص قاصراً أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابى ولا تشترط موافقة أحد فى الحالات الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة ” .
ثانيا :- أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون قد أوجبت أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم فى ذلك .
كما حددت المادة السادسة من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عمليات ترقيع القرنية وهم أطباء العيون الذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية :-
أ - أن يكونوا أعضاء بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكليات الطب وعلى الكليات أخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل .
ب - أن يكونوا أعضاء سابقين بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكلية الطب وممارسين للمهنة فعلا وعليهم إخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل .
ج - أن يكونوا حاصلين على درجة ماجستير فى طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب المصرية أو على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها ، وأن يكونوا قائمين بممارسة المهنة فعلا . أو أن يكونوا من أطباء الرمد بالمستشفيات العامة أو الرمد الحاليين منهم أو السابقين بشرط أن يكونوا حاصلين على دبلوم طب وجراحة العين ومارسوا طب العيون وجراحتها مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولا يزالون يمارسونها أو أن يكونوا قد زاولوا مهنة طب وجراحة العين مـدة أكثر من 15 سنة وغير حاصلين على الدبلوم المذكـور ومـا زالـوا يمارسون المهنة ”
ثالثا :- حظر القانون ولائحته التنفيذية سالفي الذكر استئصال العيون إلا إذا تم ذلك فى إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك العيون ، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها فى أي مستشفى آخر تحدده اللجنة الفنية المختصة بعد تأكدها من أن إمكانيات المستشفى تسمح بذلك ، وذلك وفقاً للشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى السادة أعضاء النيابة مراعاة تلك الأحكام وندعوهم إلى السماح لأطباء العيون المرخص لهم فى ذلك والطب الشرعى بإجراء عمليات أستئصال القرنيات - دون العيون - فى الحالات والمستشفيات المرخص لها فى إنشاء بنوك للعيون ودون حاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة العامة لكل حالة على حده نظراً لأن القرنيات تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام ، وذلك ما لم تكن العين موضعاً للإصابة ، وعلى الطبيب القائم بالأستئصال تحرير تقرير يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين قبل استئصال القرنية وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به ، كما ندعوهم أيضاً إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء من أجل تحقيق الهدف المقصود من إنشاء بنوك العيون .
تحريراً فى 2/12/1999
“ النائـب العـام “
ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلى أن القانون المشار إليه نص على ما يلي :-
أولا:- تتضمنت المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بياناً لمصادر الحصول على العيون وتحديداً لشروط استئصالها حيث جرى نص المادة الثانية على أن ” تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية ” :-
أ - عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها .
ب - عيون الأشخاص التي يُقرر استئصالها طبياً .
ج - عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم .
د - عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام .
هـ - عيون الموتى مجهولي الشخصية .
كما وأن المادة الثالثة قد نصت على أنه : -
” يشترط فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابى من المتبرعين أو الموصيين وهم كاملوا الأهلية ويسرى هذا الحكم أيضاً على الحالات الواردة في الفقـرة ( ب ) فإذا كان الشخص قاصراً أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابى ولا تشترط موافقة أحد فى الحالات الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة ” .
ثانيا :- أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون قد أوجبت أن تتم عمليات استئصال العيون بمعرفة الأطباء المرخص لهم فى ذلك .
كما حددت المادة السادسة من قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1963 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الأطباء الذين يرخص لهم بإجراء عمليات ترقيع القرنية وهم أطباء العيون الذين تتوافر فيهم أحد الشروط الآتية :-
أ - أن يكونوا أعضاء بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكليات الطب وعلى الكليات أخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل .
ب - أن يكونوا أعضاء سابقين بهيئة التدريس بأقسام الرمد بكلية الطب وممارسين للمهنة فعلا وعليهم إخطار وزارة الصحة بأسمائهم لقيدها بالسجل .
ج - أن يكونوا حاصلين على درجة ماجستير فى طب وجراحة العيون من إحدى كليات الطب المصرية أو على درجة معادلة لها على الأقل من إحدى كليات الطب الأجنبية المعترف بها ، وأن يكونوا قائمين بممارسة المهنة فعلا . أو أن يكونوا من أطباء الرمد بالمستشفيات العامة أو الرمد الحاليين منهم أو السابقين بشرط أن يكونوا حاصلين على دبلوم طب وجراحة العين ومارسوا طب العيون وجراحتها مدة لاتقل عن عشرة سنوات ولا يزالون يمارسونها أو أن يكونوا قد زاولوا مهنة طب وجراحة العين مـدة أكثر من 15 سنة وغير حاصلين على الدبلوم المذكـور ومـا زالـوا يمارسون المهنة ”
ثالثا :- حظر القانون ولائحته التنفيذية سالفي الذكر استئصال العيون إلا إذا تم ذلك فى إحدى المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك العيون ، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها فى أي مستشفى آخر تحدده اللجنة الفنية المختصة بعد تأكدها من أن إمكانيات المستشفى تسمح بذلك ، وذلك وفقاً للشروط التى بينتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلى السادة أعضاء النيابة مراعاة تلك الأحكام وندعوهم إلى السماح لأطباء العيون المرخص لهم فى ذلك والطب الشرعى بإجراء عمليات أستئصال القرنيات - دون العيون - فى الحالات والمستشفيات المرخص لها فى إنشاء بنوك للعيون ودون حاجة إلى الحصول على إذن سابق من النيابة العامة لكل حالة على حده نظراً لأن القرنيات تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام ، وذلك ما لم تكن العين موضعاً للإصابة ، وعلى الطبيب القائم بالأستئصال تحرير تقرير يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين قبل استئصال القرنية وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به ، كما ندعوهم أيضاً إلى اتخاذ كل ما يلزم لتسهيل مهمة هؤلاء الأطباء من أجل تحقيق الهدف المقصود من إنشاء بنوك العيون .
تحريراً فى 2/12/1999
“ النائـب العـام “