[size=16]طلب السيد الدكتور وزير الصحة والسكان بكتابه المؤرخ في نوفمبر 1996 الموافقة على السماح باستئصال القرنية في حالات الحوادث مباشرة بواسطة أساتذة طب وجراحة العيون والطب الشرعي ، وعلى أن يقوم أستاذ العيون بإعداد تقرير مفصل عن حالة العينين قبل استئصال القرنية لاستخدام الطبيب الشرعي ، وذلك حتى يمكن حفظها لاستخدامها في الترقيع نظرا لأنها تتعرض للتلف بمرور الوقت وتصير غير صالحة للاستخدام .
وقد نظمت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنك العيون ، الحالات التي يجوز فيها الحصول على العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وذلك وفقا للضوابط المبينة بمواد هذا القانون .
وعلى السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة أحكام القانون المذكور بالسماح للأطباء المرخص لهم في ذلك والطب الشرعي باستئصال القرنية في الحالات المشار إليها في القانون ، حتى يمكن حفظها واستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ، على أن يحرر الطبيب القائم بالاستئصال تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به .
صدر في 23 / 11 / 1996
النائب العام
المستشار / رجاء العربي[/size]
وقد نظمت المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنك العيون ، الحالات التي يجوز فيها الحصول على العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية ، وذلك وفقا للضوابط المبينة بمواد هذا القانون .
وعلى السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة أحكام القانون المذكور بالسماح للأطباء المرخص لهم في ذلك والطب الشرعي باستئصال القرنية في الحالات المشار إليها في القانون ، حتى يمكن حفظها واستخدامها في ترقيع قرنية الأحياء ، على أن يحرر الطبيب القائم بالاستئصال تقريرا يثبت فيه رقم القضية وحالة كل عين وبيانات صاحبها وجهة الاحتفاظ بها ويرفق هذا التقرير بالقضية الخاصة به .
صدر في 23 / 11 / 1996
النائب العام
المستشار / رجاء العربي[/size]