قالت دار الافتاء برئاسة علي جمعة أن ارتداء النقاب هو من قبيل العادات عند
جمهور الفقهاء وان وجه المرأة ليس بعورة وبذلك يجوز أن تقوم الجهات
الإدارية بالحظر المؤقت للنقاب داخل لجان الامتحانات.
واضافت دار الافتاء فى ردها على سؤال للمحكمة الإدارية العليا عن مدى جواز
أن تقوم الجهات الإدارية بالحظر المؤقت للنقاب داخل لجان الامتحانات أثناء
فترة أداءها فقط وجاء الرد مؤكدا أن وجه المرأة ليس بعورة كما نص على ذلك
جمهور الفقهاء من المالكية والمحققون من الحنفية والشافعية، لذا فان
الإفتاء ترى أن اعتراض البعض إنما هو على حكم قضائي وليس على الفتوى.
وأوضحت الدار أنه تقرر لدى علماء المسلمين في قواعد فقههم أن لولي الأمر
تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى
نقض أصل شرعي، وجهة الإدارة في هذا المقام هي ولي الأمر .
واعلنت دار الافتاء أنها أعدت بحثاً فقهيا مؤصلاً موسعا حول مسألة النقاب
في الفقه الإسلامي سينشر قريبا على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.