روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي Empty كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء سبتمبر 29, 2009 3:46 am

    أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيه 2001 حكما في القضية رقم 114 لسنه 21 قضائية "دستورية " قضى بعدم دستورية المادة (48)من قانون العقوبات.


    ولما كان ذلك ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر….، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه "


    ولما كان حكم المحكمة الدستورية انف البيان قد قضى بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات ، وهو نص جنائي يؤثم الاتفاقات الجنائية المشار إليها فيه ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار هذه الاتفاقات بمنأى عن التأثيم ، وتكون الأحكام التي صدرت استنادا إلى هذا النص كأن لم تكن.


    وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي:-


    أولا : عدم تطبيق نص المادة 48 من قانون العقوبات وعدم إيرادها والاتفاقات الجنائية المنصوص عليها فيها في القيود والأوصاف التي تعطى للوقائع الجنائية ، وحفظ المحاضر المحررة عن الاتفاقات الجنائية المشار إليها في هذا النص وحدها أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، مع مراعاة استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في حالة استبعاد شبهه جناية الاتفاق الجنائي من الأوراق وفقا لما تقضى به التعليمات القضائية للنيابات.


    ثانيا : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 المشار إليها وحدها ، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.


    ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص المادة 48 عقوبات منفردة إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم على أن يتم استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في هذا الشأن.


    رابعا : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها عن المحكوم عليه بحقه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا.


    والله ولى التوفيق ،،،


    صدر في 26 / 7 /2001


    "

    النائـب العـام "


    كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي 1210306201
    كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي 1210306581

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:28 am