[size=16]أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 / 11 / 1996 حكما قاضيا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 .
وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 11 / 1996 .
ولما كان مؤدى صدور هذا الحكم انه لا يجوز تطبيق الفقرة المشار إليها فيه منذ تاريخ الحكم بعدم دستوريتها باعتبارها نصوص جنائية ، ويترتب على ذلك أيضا اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لتلك الفقرة أو استنادا إليها كان لم تكن ، وذلك عملا بالمادة 46 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 .
وتطبيقا لما تقدم : والمادة الخامسة من قانون العقوبات – على السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :
أولا : الامتناع عن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية ، وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع إلى النيابة الكلية المختصة .
ثانيا : القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص الفقرة سالفة الذكر ، والتي لم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة بشأنها التأجيل إلى اجل غير مسمى .
ثالثا : الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إلى نص الفقرة سالفة البيان أو بالتطبيق لها ، تعتبر كأن لم تكن ، ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا ، وذلك بقرار يصدره المحامي العام للنيابة المختصة .
صدر في 3 / 12 / 1996
النائب العام
المستشار / رجاء العربي [/size]
وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 / 11 / 1996 .
ولما كان مؤدى صدور هذا الحكم انه لا يجوز تطبيق الفقرة المشار إليها فيه منذ تاريخ الحكم بعدم دستوريتها باعتبارها نصوص جنائية ، ويترتب على ذلك أيضا اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لتلك الفقرة أو استنادا إليها كان لم تكن ، وذلك عملا بالمادة 46 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 .
وتطبيقا لما تقدم : والمادة الخامسة من قانون العقوبات – على السادة أعضاء النيابة إتباع ما يلي :
أولا : الامتناع عن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ، وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية ، وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع إلى النيابة الكلية المختصة .
ثانيا : القضايا التي قدمت للمحاكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص الفقرة سالفة الذكر ، والتي لم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة بشأنها التأجيل إلى اجل غير مسمى .
ثالثا : الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا إلى نص الفقرة سالفة البيان أو بالتطبيق لها ، تعتبر كأن لم تكن ، ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا ، وذلك بقرار يصدره المحامي العام للنيابة المختصة .
صدر في 3 / 12 / 1996
النائب العام
المستشار / رجاء العربي [/size]