روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كتاب دوري رقم 23 لسنة 2003 ببعض القواعد المتعلقة بجرائم الشيك

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    كتاب دوري رقم 23 لسنة 2003 ببعض القواعد المتعلقة بجرائم الشيك Empty كتاب دوري رقم 23 لسنة 2003 ببعض القواعد المتعلقة بجرائم الشيك

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء سبتمبر 29, 2009 4:45 am

    لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد قضايا الشيك المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي ، وان بعض المتهمين يتعمدون إطالة أمد التقاضي بالادعاء بسوء نية بتزوير الشيكات الصادرة عنهم ، وأن بعض المجني عليهم يقومون برفع أكثر من دعوى جنائية عن الشيك الواحد أمام عده محاكم مستندين في ذلك إلي أصل الشيك وصور منه .

    لما كان ذلك وكانت المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999قد نصت علي صور جرائم الشيك والتي تتمثل فيما يلي :

    - إصدار شيك ليس له مقابل وفاء وقابل للصرف .

    - استرداد الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمةالشيك .

    - إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك .

    - تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية علي نحو يحول دون صرفه .

    - تظهير أو تسليم الشيك للغير مع العلم بأنه ليس له مقابل وفاء أو أنه غير قابل للصرف .

    وكان المشرع قد قصد من العقاب علي جرائم الشيك حماية الشيك ، وقبوله كأداة وفاء يجري مجري النقود في المعاملات ، وإضفاء الثقة عليه في ظل ظروف الإصلاح الاقتصادي التي تعيشها البلاد .

    فإنه تحقيقاً للحماية القانونية المنشودة للشيك ، وضمانا لسرعة إجراءات نظر القضايا الخاصة بجرائم الشيك والفصل فيها ، وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها ، ندعو أعضاء النيابة إلي إتباع ما يلي :

    أولاً : الاهتمام بقضايا الشيك الوارد من أقسام ومراكز الشرطة ، وتحقيق الهام منها تحقيقاً قضائيا، واستيفاء كافه العناصر القانونية للجريمة ، وسؤال المتهم وتحقيق دفاعه ، وخاصة الدفاع الجوهري المنصب علي فقد الشيك ، أو سرقته ، أو تزويره ، أو انه وجد في التداول بطريق خيانة الأمانة أو الغش أو التدليس ، أو أن إفادة البنك لا تفيد بذاتها أن الشيك بدون رصيد ، أو أن هناك ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجرائم في حالة إصدار عدة شيكات لصالح شخص واحد في يوم واحد عن معاملة واحدة ، مع تقديم هذه القضايا إلي جلسات قريبة

    ثانياً : مراعاة أن المشرع قد عاقب بنص المادة 534 من قانون التجارة المظهر الذي ينقل ملكية الحق الثابت في الشيك بالتظهير أو بالتسليم مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء أو أن مقابل الوفاء غير قابل للصرف ، كما عاقب بنص المادة 535 من ذات القانون المستفيد الذي يحصل علي شيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له سواء أكان شخصا ً طبيعاً أم اعتبارياً .

    ثالثاً : القيام بدور حقيقي للنيابة العامة في مباشرة الدعاوى الجنائية في قضايا الشيك أثناء نظرها أمام المحاكم - سواء رفعت بمعرفتها أو عن طريق الادعاء المباشر - وإبداء الطلبات اللازمة للفصل في هذه القضايا علي وجه السرعة بما لا يخل بحسن سير العدالة .

    رابعاً : المبادرة إلي تحقيق الطعون بالتزوير التي تقدم في هذه القضايا ، فور ورود تقارير الطعن إلي النيابة، وإجراء عملية الاستكتاب اللازمة في ضوء القواعد المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2001 حتى يمكن لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي إنجاز تقرير الفحص المطلوب في أقرب وقت .

    خامساً :تفعيل حكم المادة 536 من قانون التجارة برفع الدعوى الجنائية ضد كل من ادعي بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا الادعاء .

    سادساً :مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا ، والطعن عليها - بالاستئناف أو النقض - إذا ما تحققت أسباب لذلك .

    سابعاً : المتابعة المستمرة لإجراءات إعلان الأحكام الغيابية ، والأحكام المقيدة حضورية في هذه القضايا ، وكذا إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية ، مع مراعاة ما نصت علية التعليمات العامة للنيابات ، وما تضمنه الكتاب الدوري رقم ( 7 ) لسنة 2003 في هذا الشأن ، وخاصة التعليمات التي تتعلق بنموذج بيانات المحكوم عليهم في الدعاوى المباشرة والتي يتعين علي المدعي بالحق المدني أو وكيله تحريرها عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة .

    ثامناً : عدم الاعتداد بأقوال المجني عليه بمحضر الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذلك المحضر ، أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا اقرها المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة .


    تاسعاً : التأكد من حصول الصلح بين المجني عليه أو وكيله الخاص والمتهم في شأن جريمة الشيك، والإطلاع علي أصل التوكيل المقدم من الوكيل الخاص لبيان ما إذا كان ذلك التوكيل يخوله حق إجراء الصلح من عدمه ، وإثبات بياناته ، أو إرفاق صورة ضوئية منه إن أمكن ، وذلك قبل حفظ الأوراق لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب ، أو عند مراجعة الحكم الصادر بذلك ، أو عند الأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، وفقاً لنص الفقرة ( 4 ) من المادة 534 من قانون التجارة سالف الذكر، إذ لا يكفي لاتخاذ هذه الإجراءات مجرد قيام المتهم بإيداع قيمة الشيك علي ذمه المجني عليه في أحد البنوك أو في خزانه المحكمة .



    والله ولى التوفيق ،،،

    صدر في 15 / 11 /2003

    النائـب العـام

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:09 pm